الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يونيو 2022

الطعن 758 لسنة 79 ق جلسة 14 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 139 ص 872

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(139)
الطعن رقم 758 لسنة 79 القضائية

(1 ، 2) عمل "تسوية: إعادة التسوية بالمؤهل الأعلى" "علاقة عمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
(1) صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية "المصرية للاتصالات". أثره. علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية خضوعها لأحكامه ولوائحه. تطبيق قانون العمل. شرطه. عدم ورود نص خاص. المواد 1، 2، 11 ق 19 لسنة 1998.

(2) تسوية حالة العامل بالشركة المصرية للاتصالات لحصوله على مؤهل أعلى بعد صدور ق 19 لسنة 1998. شرطه. أن تكون التسوية بنظام التعاقد. م 20 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بقالة إن لجوئها للمحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته اللائحة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - النص في المواد الأولى والثانية والحادية عشرة من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 19 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للاتصالات"، ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذا له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح.

2 - إذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ...."، واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقا لما تقضي به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة، وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها - وعلى النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التي تناسب مؤهلها الدراسي الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت إتمام التسوية بهذه الطريقة، ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف، وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته الطاعنة، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2002 على الطاعنة - الشركة ........ - بطلب الحكم بأحقيتها في تسوية حالتها الوظيفية طبقا للمادة "20" من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تأسيسا على أنها من العاملين لدى الطاعنة منذ سنة 1989 بوظيفة وكيل عقود، ثم حصلت على مؤهل بكالوريوس التجارة سنة 2001، وإذ اشترطت الطاعنة لتسوية حالتها بهذا المؤهل على وظيفة باحث ثالث تقديم إقرار كتابي يتضمن موافقتها على إعادة التسوية بنظام التعاقد بالمخالفة للمادة 20 من لائحة نظام العاملين، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30/ 1/ 2008 بإجابة المطعون ضدها لطلبها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 11/ 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها أصبحت شخص من أشخاص القانون الخاص بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية وأضحت علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية، ونفاذا لذلك اشترطت لإعادة التسوية بالمؤهل الأعلى أن يكون بنظام التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزامها بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدها طبقا للمؤهل الحاصلة عليه رغم أنها هي التي رفضت إجراء هذه التسوية بنظام التعاقد وفقا للضوابط التي وضعتها في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ......"، والنص في مادته الثانية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، والنص في المادة الحادية عشرة منه على أن "ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ....." يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 19 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للاتصالات"، ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذا له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، وإذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ......."، واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقا لما تقضي به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة، وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها - وعلى النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التي تناسب مؤهلها الدراسي الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت إتمام التسوية بهذه الطريقة، ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف، وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته الطاعنة، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعنان 11093 لسنة 84 ق ، 3869 لسنة 85 ق جلسة 26 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 146 ص 922

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.
------------------

(146)
الطعنان رقما 11093 لسنة 84، 3869 لسنة 85 القضائية

(1) استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة".
محاكم الاستئناف. اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالف الأخيرة قواعد الاختصاص. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإحالة الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق أحكام ق 120 لسنة 2008 مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف لا سيما وأن المنازعة لا تخضع لأي من المواد المنصوص عليها بالقانون 120 لسنة 2008. خطأ ومخالفة للقانون.

(2) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة".
نقض الحكم كليا. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة على الحكم المنقوض متى كان أساسا لها. م 271 مرافعات.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 48 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي - المستأنف - صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 24/ 11/ 2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط، إذ أن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، لا سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/ 8/ 2011، ولا يطبق بشأنها أيا من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 17 ق استئناف القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه دون الحاجة لبحث أسبابه وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 4.563.000 جنيها، والفوائد القانونية بمقدار 5 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 17/ 12/ 2011 حتى تمام السداد، وغرامة التأخير مبلغ 10.000 جنيها من تاريخ 12/ 12/ 2011 وحتى تمام السداد، وبقيمة الشرط الجزائي مبلغ 5.000.000 جنيها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 8/ 2011 باع المطعون ضده إلى الطاعن عدد 4.000.000 سهم من أسهم شركة ...... سدد الطاعن من ثمنها مبلغ 67332720 جنيها وامتنع عن سداد الباقي ومقداره 4.563.000 جنيها، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/ 4/ 2014 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حيث قيدت برقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية. طعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2014 بطريق النقض بالطعن رقم 11093 لسنة 84 ق، كما طعن الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 30/ 12/ 2014 بالطعن رقم 3869 لسنة 85 ق، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة أودعت النيابة العامة مذكرتين فيهما أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول ورفض الطعن الثاني، وإذ عرض الطعن رقم 3869 لسنة 85 ق على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا- عن الطعن رقم 11093 لسنة 84 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاستئناف على سند من أن المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، وتختص بنظره المحاكم الاقتصادية، وأحال الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، حال أن المنازعة تتعلق بباقي الثمن موضوع عقد الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضده ولا يسري بشأنها قانون الشركات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 48 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية" مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في اتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي - المستأنف - صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 24/ 11/ 2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط، إذ إن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، لا سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/ 8/ 2011، ولا يطبق بشأنها أي من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانيا- عن الطعن رقم 3869 لسنة 85 ق:
ولما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول، وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 17 ق استئناف القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه دون الحاجة لبحث أسبابه وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.

الطعن 7961 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 148 ص 939

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
------------------

(148)
الطعن رقم 7961 لسنة 78 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية".
لوحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير. مقتضاه. ثبوت الصفة لرئيس الوحدة المحلية في تمثيلها أمام الغير. المواد 1، 2، 4، 35، 43، 51، 69 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.

(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية: مسئولية رئيس الحي عن تعويض أصحاب الشأن عن انهيار العقار على قاطنيه والمترددين عليه".
رئيس الحي بصفته صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام القضاء. ق 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 2، 4 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار 314 لسنة 1982. مؤداه. ثبوت مسئوليته عن انهيار العقار على قاطنيه والمترددين على المحال الكائنة به وإحداث وفاة مورث المطعون ضدهم دون غيره. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين من الأول حتى الثالث المحافظ ومديري الإسكان بصفاتهم مع الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بالتعويض المقدر استنادا إلى ثبوت صفتهم ومسئوليتهم عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ.

(3 ، 4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب الجديدة".
(3) تضمن النعي دفاعا جديدا يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(4) تمسك الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بأن السبب المنتج الفعال لوقوع الضرر هو مزاولة مالك محل الحلاقة لنشاطه رغم إغلاق المحال بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وعدم ثبوت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. نعي غير مقبول. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع بصفته "رئيس حي ...." صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة انهيار العقار رقم ... بمساكن ... على قاطنيه والمترددين على المحلات الكائنة به والتي نتج عنها وفاة مورث المطعون ضدهم قد وقعت في نطاق حي ...، وأن هذا الانهيار كان نتيجة إخلال المسئولين بالحي في تنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من رئيس حي ...، وأن المشرع قد منح مهندس التنظيم سلطات واسعة ومن بينها إخلاء العقار إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وهم تابعين للطاعن الرابع بصفته - رئيس حي ... - والذي يمثلهم أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين من الأولى وحتى الثالث بصفاتهم مع الطاعن الرابع بصفته بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنهم جميعا مسئولين عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء وأن لهم الصفة في الدعوى يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعنين من الأول حتى الثالث بصفاتهم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 - إذ كان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا متضامنين لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء إهمال الطاعنين، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 25/ 7/ 2001 انهار العقار رقم ... مساكن ... بحي ... محافظة بورسعيد والمبين بالصحيفة على قاطنيه والموجودين بالمحلات ومن بين المتوفين مورثهم وذلك نتيجة إهمال الطاعنين بصفاتهم وتقصيرهم في تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار وعدم إخلائه من السكان، وضبط عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري المناخ وبعرض الموضوع على لجنة التوفيق في المنازعات بالقرار رقم ... لسنة 2002 قررت رفض الطلب، وإذ لحق بهم أضرارا من جراء ذلك، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق. أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها، وبتاريخ 25/ 3/ 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذي قدرته، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن العقار الذي إنهار يقع في نطاق حي ... وأن صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء هو - رئيس الحي - الطاعن الرابع بصفته دون الطاعنين الثلاثة الأول، وإذ ألزمهم الحكم المطعون فيه بالتعويض مع الطاعن الرابع بصفته رغم انتفاء صفاتهم في الدعوى ولم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم رغم تعلق الدفع بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ..."، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ..."، وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير"، إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون، وأن مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع بصفته "رئيس حي ..." صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة انهيار العقار رقم ... بمساكن ... على قاطنيه والمترددين على المحلات الكائنة به والتي نتج عنها وفاة مورث المطعون ضدهم قد وقعت في نطاق حي ...، وأن هذا الانهيار كان نتيجة إخلال المسئولين بالحي في تنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من رئيس حي ...، وأن المشرع قد منح مهندس التنظيم سلطات واسعة ومن بينها إخلاء العقار إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وهم تابعين للطاعن الرابع بصفته - رئيس حي ... - والذي يمثلهم أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين من الأول وحتى الثالث بصفاتهم مع الطاعن الرابع بصفته بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنهم جميعا مسئولين عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء وأن لهم الصفة في الدعوى يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعنين من الأول حتى الثالث بصفاتهم.
وحيث إن الطاعن الرابع بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار والذي كان يتواجد به مورث المطعون ضدهم لحظة انهيار العقار بفتحه لمزاولة نشاطه رغم إخلاء الجهة الإدارية المختصة العقار من السكان بالقوة الجبرية وغلق المحلات، ومن ثم فإن خطأه يكون هو السبب المنتج في إحداث الضرر محل التداعي وألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض على أنه لم يقم بتنفيذ قرار الإخلاء ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين من الأول وحتى الثالث بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم.

الطعن 560 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 2 ص 15

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(2)

الطعن 560 لسنة 84 ق "رجال قضاء"

صلاحية "المستحقات المالية للقاضي المحال لمجلس الصلاحية".
اعتبار القاضي في إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية. مناطه. إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية. المادتان 103، 111ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضي بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا. مؤداه. عدم أحقيته أي مستحقات مالية في الفترة السابقة على صدور هذا القرار. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

--------------

النص في المادتين 103، 111/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضي بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها، وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم .... في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما بدون إذن اعتبارا من 22 من يناير 2010، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن ثم فلا أحقية له في أي مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"– وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التي يطالب بها المدعي عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم .... الصادر بتاريخ 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية اعتبارا من 22/1/2010 وما ترتب عليه من آثار مع صرف جميع مستحقاته المالية بدأ من مايو 2009 حتى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك على سند من أن القرار سالف الذكر نص على اعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 22/1/2010 ورفع اسمه من سجل رجال القضاء اعتبارا من هذا التاريخ لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوما بدون إذن، رغم أنه كان تحت تصرف المحكمة ولم يخطر رسميا لعودته إلى العمل، وإذ كان قد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في 12 من مارس 2005 بصرف راتبه الشهري وبدل العلاج حتى تستقر حالته إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف ابتداء من أول مايو 2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية من الراتب والحوافز والبدلات عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته المالية عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 على سند من حكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية، في حين أن المطعون ضده لم يكن محالا إلى محاكمة تأديبية أو إلى مجلس الصلاحية وإنما كان محالا إلى محاكمة جنائية ولم يؤد عملا يستحق عنه أجر من تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 16/7/2009 حتى تاريخ اعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة"، وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98، ولهذا المجلس– إذا رأى محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب" يدل على أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضي بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها، وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم .... في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما بدون إذن اعتبارا من 22 من يناير 2010، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن ثم فلا أحقية له في أي مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"– وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه– صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التي يطالب بها المدعي عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010.

الطعن 268 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(1)

الطعن 268 لسنة 84 ق "رجال قضاء"

(1 ، 2) مجلس القضاء الأعلى "تشكيل مجلس القضاء الأعلى" "بعض اختصاصات مجلس القضاء الأعلى".
(1) مجلس القضاء الأعلى. تشكيله من كبار رجال القضاء واختصاصاته وفقا للمادتين 77 مكررا (1) ومكررا (2) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984. عله ذلك. تمكينه من فرض هيمنته على كافة شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة في القانون تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية.

(2) تفويض المشرع مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه. ارتقاؤها إلى مصاف القواعد القانونية الحاكمة لتلك المسائل وتطبيقها بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع. عله ذلك. إرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين. م77 مكررا (4)ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984.

(3) حكم "تسبيب الأحكام".
وجوب اشتمال الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على الأسباب التي بنيت عليها. م176 مرافعات. مقتضاه. بيان الحكم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقه من قواعد قانونية. مقصوده. حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا وصيرورة أحكامهم موافقة للقانون. أثره. خضوع الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون. التقصير في ذلك. مؤداه. بطلان الحكم.

(4) دعوى" الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

(5) تعيين "إعادة التعيين".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه في القضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته في 3 من فبراير سنة 2003 وعدم خضوعه للقواعد التي أقرها بجلسة 15 من يوليو سنة 2013 لإخلالها بمبدأ المساواة بينه ونظرائه بالجهات القضائية الأخرى. دفاع جوهري. عدم بحث محكمة الموضوع له وفحصه وتمحيصه وعدم تكليفها المطعون ضدهم بتقديم قراري مجلس القضاء الأعلى بشأن ضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل. قصور مبطل.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه- على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 77 مكررا (4) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل- وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (لذلك القانون)- على أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقي بهذه القواعد- وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارا حاكما لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع، ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقلاله وترسي قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبا على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 3 من فبراير 2003، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التي أقرها المجلس في 15 من يوليو 2013، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى، وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده- صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل- لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذي تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة "... أنه لا يجدي الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ...." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه، وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 130ق القاهرة "رجال القضاء غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ........ لسنة 130ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخي 21، 28 من أغسطس 2013 برفض إعادة تعيين الطاعن في وظيفة رئيس محكمة استئناف، وقال بيانا لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف قبل تكليفه بقرار المجلس العسكري رقم .... لسنة 2011 محافظا لبني سويف ثم بالقرار الجمهوري رقم .... لسنة 2013 محافظا للإسكندرية، وانتهى تكليفه بهذا العمل القومي بتاريخ 13 من أغسطس 2013، فتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة تعيينه، وقد توافرت في حقه الشروط والضوابط التي أقرها المجلس بتاريخ 3/2/2003 لإعادة التعيين في القضاء، إلا أنه فوجئ برفض طلبه فتظلم أمام ذات المجلس الذي رفض تظلمه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26 من مارس 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن لمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى صلاحية الطاعن للعودة لشغل وظيفة القضاء، في حين أن مسألة الصلاحية لم تكن مسألة أساسية مطروحة على المحكمة إذ اقتصر دفاع نائب الدولة- الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم- على أن سبب رفض إعادة تعيين الطاعن يرجع إلى إصدار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 15 من يوليو 2013 تعديل لقواعد إعادة التعيين في الوظائف القضائية السابق إقرارها بجلسة 3 من فبراير 2003، وأن هذا التعديل منع إعادة تعيين من سبق له شغل منصب وزير أو محافظ. فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعن المتمثل فيما ترتب على إعمال التعديل المشار إليه من إخلال بمبدأ المساواة مع النظراء في الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ......." وفي المادة 77 مكررا (2) من هذا القانون على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ...." يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه- على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والنص في المادة 77 مكررا (4) من القانون سالف الذكر على أن "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه ...." يدل- وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سالف الذكر- على أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقي بهذه القواعد- وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض- إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارا حاكما لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع، ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقلاله وترسي قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبا على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه، ومن المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 3 من فبراير 2003، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التي أقرها المجلس في 15 من يوليو 2013، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى، وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده- صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل- لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذي تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة "... أنه لا يجدي الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ...." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

الجمعة، 17 يونيو 2022

الطعن 1814 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 73 ص 298

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

----------------

(73)
الطعن رقم 1814 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) سرقة. "مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية" جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) نطاق المادتين 151، 152 من قانون العقوبات؟
(ب) جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية من نوع خاص. الغرض منها إلزام الخصوم إتباع الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية.
قصد المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152 عقوبات. المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية.
تحقيق جريمة المادتين 151، 152 عقوبات. ولو حصل تسليم الأوراق. ما دام أنه وقع بطريق الغش.
(ج) تسليم المتهم ورقة من أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً للمادتين 151 و152 عقوبات.

-----------------
1 - أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.
2 - إن جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية، جريمة من نوع خاص، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية، وأن القصد الذي رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات، هو المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية، ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم، ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش.
3 - متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد - المرفق بملف الدعوى المدنية - مقدم منه، فأشر بالتسليم وتمكن الطاعن بذلك من استلامه من الكاتب المختص، بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث مقدم العقد في الدعوى، وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به، أو مقدماً منه بل خاصاً بالمجني عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى معاقبة الطاعن المذكور طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من يونيه سنة 1966 بقسم المنشية: سرق عقد الإيجار الموصوف بالأوراق والمقدم من مصطفي أحمد الديب في الدعوى 1712 سنة 1964 مدني كلي إسكندرية حالة كونه محفوظاً في القضية المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 151 و152/ 1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في شقه المدني بالنفاذ المعجل مع إعفاء المدعى المدني من شرط الكفالة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة ورقة من أوراق المرافعة القضائية وعاقبه طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن تسلم العقد محل الجريمة من كتاب الجلسة بناء على موافقة رئيس المحكمة، وهذا التسليم من شأنه أن ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة ولو كان مبنياً على غش أو تدليس، مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن - بالأدلة السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن بأسباب طعنه - أنه استولى بطريق الغش وبدون وجه حق على عقد الإيجار الخاص بالمجني عليه والمقدم منه في الدعوى المدنية رقم 1712 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية - إثباتاً لحقه في شغل العين المؤجرة محل النزاع - وكان ذلك من الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد مقدم منه فأشر بالتسليم، وتمكن الطاعن بذلك من استلامه من الكاتب المختص بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية المذكورة وأن العقد مقدم منه، وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به أو مقدماً منه بل بالمجني عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ قضى في هاتين المادتين على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً من مستندات الحكومة أو أوراق المرافعة القضائية قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء أكان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة ومهما كان الباعث عليه، يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه، وأن جريمة سرقة هذه المستندات والأوراق هي جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية وأن القصد الذي رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بهاتين المادتين هو المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية. ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون الطعن بالتالي على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.