الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مساهمة جنائية

 

 

تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .

 

 

 

 

وجود المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية أطلق منها أعيرة أصابت المجني عليه، يرشح مساهمتهما مع الآخرين في القتل .

 

 

 

 

تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.

 

 

 

 

إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.

 

 

 

 

لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها .

 

 

 

 

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. إذا صحت لديه نية التدخل فيها.

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.

 

 

 

 

استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر .

 

 

 

 

الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة .

 

 

 

 

إبلاغ الطاعن عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها، لا ينفي بطريق اللزوم مساهمته في الجريمة.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار - فى حق الطاعنين، مما يترتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك.

 

 

 

 

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.

 

 

 

 

مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا. عن جمع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. ولو كانت عن طريق غير مباشر.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية. تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني من الناحية المعنوية .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.

 

 

 

 

الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع؛ أما أن يهرّبها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع، ثم يظهرها من بعد، فإن هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التي لزمته بمجرّد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ.

 

 

 

 

 


الخميس، 16 يونيو 2022

الطعن 1485 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 65 ص 424

جلسة 16 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان.
-------------

(65)
الطعن رقم 1485 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) انتهاء عقد الإيجار: انفساخ العقد بالتغيير الذي يحدثه المستأجر مؤديا لهلاك العين".
(1) الهلاك الكلي للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد إيجارها. التغيير الجائز للمستأجر إحداثه. مقتضاه. وجود العين قائمة. تجاوز التغيير إلى إزالة العين. مؤداه. زوال محل عقد إيجار العين الأصلية. إقامة عين أخرى ولو أفضل حالا. لا أثر له. م 569/1، 580/1 مدني.
(2) قضاء الحكم برفض طلب الطاعن فسخ عقد الإيجار تأسيسا على أن التغيير الذي أجروه لم ينتج عنه ضرر للمؤجر وأدخل تحسينات على العين لإعادتهم بناءها على ذات المساحة بعد هدمها، خطأ وفساد. علة ذلك. انفساخ العقد قانونا بزوال محله لهلاك العين.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 1/569 من القانون المدني أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيير دون إذن المؤجر ..."، مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا أخرى أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته على سند من أنه تم بناؤه مرة أخرى على ذات المساحة، ومن ثم يكون التغيير الذي قاموا به وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كليا كما ثبت من تقرير الخبير، بما يؤدي إلى هلاك العين المؤجرة، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل، ويضحي منفسخا بقوة القانون، ولا يغير من ذلك، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلا أحسن حالا من المنزل المهدوم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه - لهذا السبب – نقضا جزئيا فيما قضي به من رفض طلب فسخ عقد إيجار المنزل عين التداعي لقيام المطعون ضدهم بهدمه كلية.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم، وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة، والتعويض المناسب عن كل يوم تأخير من تاريخ الطرد وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك المنزل محل النزاع ضمن عزبة الوقف المملوكة له والمبينة بالصحيفة، وأنه تم ربط هذا المنزل على مورث المطعون ضدهم بإيجار شهري مقداره خمسة عشر جنيها، إلا أنه لم يقم بسداد الأجرة، وقام بهدمه وإعادة بنائه دون موافقة أو تصريح من الطاعن بصفته، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2006/6/26 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 720 جنيها قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1992/9/1 حتى 1996/9/22، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق طنطا، وبتاريخ 2006/11/29 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بصفته بفسخ عقد إيجار المنزل موضوع الدعوى رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه تم هدم عقار التداعي هدما كليا مما أدى إلى هلاكه، بما يتوفر به أحد أسباب انتهاء عقد الإيجار عملا بنص المادة "1/569 من القانون المدني"، ومن ثم يكون عقد إيجار العين محل النزاع قد انتهى بقوة القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنص المادة 1/569 من القانون المدني، أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون، على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيير دون إذن المؤجر ..." مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا أخرى أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته، على سند من أنه تم بناؤه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذي قاموا به وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كليا كما ثبت من تقرير الخبير، بما يؤدي إلى هلاك العين المؤجرة، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل، ويضحي منفسخا بقوة القانون، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلا أحسن حالا من المنزل المهدوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه - لهذا السبب - نقضه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد إيجار المنزل عين التداعي لقيام المطعون ضدهم بهدمه كلية.
وحيث إن الموضوع - في هذا الخصوص - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الإيجار المذكور لهدم المنزل محله كليا، والقضاء مجددا بفسخه وما يترتب عليه من أثار، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

الطعن 3633 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 71 ص 469

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
---------------

(71)
الطعن رقم 3633 لسنة 76 القضائية

(1) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفالها ذلك. قصور.
(2 - 4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذا لعقد التأمين".
(2) مسئولية شركة التأمين ومسئولية مالك السيارة أو قائدها تجاه المضرور في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. لا تلازم بينهما. أثره. انتفاء لزوم اختصام مالك السيارة أو غيره في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. مؤداه. استقلال حق المضرور في اقتضاء التعويض من شركة التأمين عن حقه في اقتضائه من المسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك.
(3) مالك السيارة المؤمن له. له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذي قضى به على المؤمن له. شرطه. الوفاء بالفعل للدائن المضرور. صدور أحكام نهائية بهذا الدين بدون وفاء. لا أثر له. علة ذلك.
(4) ثبوت استصدار المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة حكما بإلزام المطعون ضده مالك السيارة بالتعويض وإقامة الأخير دعواه بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة ذلك الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضا للمضرورين دون التحقق من ثبوت وفاء المطعون ضده به وملتفتا عن دفاع الطاعنة في ذلك الخصوص. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب مشوبا بالقصور في التسبيب.

2 - إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصليا بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين، ومع التسليم بأن التأمين عن مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين عن المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر، وإذا كانت شركة التأمين ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما يلتزم به مالك السيارة نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن، إذ إن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، بما مؤداه أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين إنما هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع من تقنين هذا النوع من التأمين.

3 - إنه وإن كان يجوز لمالك السيارة المؤمن له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذي قضى به على المؤمن له إلا أنه لا يجوز الرجوع عليها بهذا الدين إلا إذا أوفاه بالفعل للدائن المضرور، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام، ولا وجه لقياس ذلك بما يجري في خصوص دعوى الضمان التي يرفعها مالك السيارة المؤمن له على شركة التأمين ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به على المؤمن له في الدعوى الأصلية لاختلاف دعوى الرجوع عن دعوى الضمان من حيث الشروط والأحكام المقررة لكل منهما.

4 - إذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة استصدروا حكما بإلزام المطعون ضده - مالك السيارة والمؤمن له تأمينا إجباريا - فأقام المطعون ضده الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا الدين، استنادا إلى أنه قضى بإلزامه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضا للمضرورين دون أن يتحقق من ثبوت الوفاء من جانب المطعون ضده بالدين محل الحكم السابق صدوره للمضرورين، وخلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ملتفتا عن دفاع الطاعنة في هذا رغم أنه جوهري يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ خمسون ألف جنيه، وقال بيانا لذلك إنه سبق صدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني الإسماعيلية الابتدائية وتأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بإلزامه بأداء مبلغ خمسون ألف لورثة ... استنادا إلى وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، ومن ثم فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 30 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 2006/1/25 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على أنه قضى بإلزامه بأداء التعويض المقضي به للمضرورين في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها. باعتباره المؤمن له، فيحق له اقتضاء المبلغ المقضي به دون أن يتحقق من أنه قام بالوفاء به فعلا للدائن، وهو ما تمسكت به لدى محكمة الموضوع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يعن ببحثه وتحقيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب مشوبا بالقصور في التسبيب، ومن المقرر أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوي المضرور المباشرة قبل شركة التأمين، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصليا بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين، ومع التسليم بأن التأمين عن مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين عن المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر، وإذا كانت شركة التأمين ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما يلتزم به مالك السيارة نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين وأحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن، إذ إن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، بما مؤداه أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين إنما هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع، من تقنين هذا النوع من التأمين ، وأنه وإن كان يجوز لمالك السيارة المؤمن له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذي قضى به على المؤمن له إلا أنه لا يجوز الرجوع عليها بهذا الدين إلا إذا أوفاه بالفعل للدائن المضرور، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذا لهذه الأحكام، ولا وجه لقياس ذلك بما يجري في خصوص دعوى الضمان التي يرفعها مالك السيارة المؤمن له على شركة التأمين ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به على المؤمن له في الدعوى الأصلية لاختلاف دعوى الرجوع عن دعوى الضمان من حيث الشروط والأحكام المقررة لكل منهما. لما كان ذلك، وكانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة استصدروا حكما بإلزام المطعون ضده - مالك السيارة والمؤمن له تأمينا إجباريا - فأقام المطعون ضده الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا الدين، استنادا إلى أنه قضى بإلزامه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضا للمضرورين دون أن يتحقق من ثبوت الوفاء من جانب المطعون ضده بالدين محل الحكم السابق صدوره للمضرورين، وخلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ملتفتا عن دفاع الطاعنة في هذا رغم أنه جوهري يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعنان 18603 ، 19616 لسنة 77 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 72 ص 474

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وطارق سويدان نواب رئيس المحكمة.
--------------

(72)
الطعنان رقما 18603، 19616 لسنة 77 القضائية

(1 - 6) تحكيم "ماهية التحكيم" "اتفاق التحكيم: شرط التحكيم" "هيئة التحكيم".
(1) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات.
(2) اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. مقتضاه. سلب ولاية القضاء. أساسه. القانون.
(3) التنظيم القانوني للتحكيم. مناط قيامه.
(4) إرادة المتعاقدين. توجد التحكيم وتحدد نطاقه.
(5) شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. وجوب التمسك به أمام المحكمة الموضوع. إثارته بعد التحدث في الموضوع. أثره . سقوط الحق فيه. تكييف الطلبات السابقة على التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعرضا لموضوع الدعوى يسقط معه الحق في التمسك به. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(6) طلب الحكم بالطلبات الواردة بالصحيفة. مؤداه. تنازل طرفي النزاع عن التمسك بشرط التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(8) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. "مثال بشأن إخلال الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعن الجوهري واستناده لأدلة غير صالحة للاقتناع بها".

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات.

2 - اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء.

3 - التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية.

4 - إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطتها وإجراءات التحكيم وغيرها.

5 - شرط التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عن صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا الموضوع الدعوى الذي من شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط.

6 - إذ كان الواقع في الدعوى أنه إبان إقامة الطاعنة لدعواها - موضوع الطعن الراهن - على المطعون ضدها أقامت الأخيرة على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم لها بالطلبات الواردة بالصحيفة، مما يعد تنازلا من كلاهما عن شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة، وإذ تصدت المحكمة لدعوى المطعون ضدها وحكمت برفضها وكان لازما عليها التصدي لدعوى الطاعنة وأن تفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم جواز نظر دعوى الطاعنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 1990 مدني كلي شمال الجيزة واستئنافها رقم ... لسنة 115 ق المقضي بعدم قبولها لوجود شرط تحكيم، حال أن إقامة المطعون ضدها لدعواها يؤدي إلى تغيير هذه الظروف التي تؤدي إلى عدم إعمال حجية الأحكام سالفة الذكر، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصرا.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو أن عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر الذي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجيتها بدلالة تقرير المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع وتقرير أساتذة كلية الهندسة بالقاهرة، وقدمت سندا لذلك صورتي هذين التقريرين لبيان مدى إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها طبقا للعقد وكراسة الشروط، وإذ خلا تقرير الخبير مما يفيد بحث هذا الدفاع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف دون أن يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه دفاع جوهري - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم ... لسنة 77 ق أقامت ضد الجمعية المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 6248635 جنيها وأعباء التمويل عن هذا المبلغ طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى مبلغ ستة ملايين جنيه عما أصابها من أضرار وما فاتها من كسب نتيجة عدم استكمال المشروع، ومبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا عن الأضرار الأدبية، وقالت بيانا لذلك إنها بتاريخ 11 من أغسطس 1988 تعاقدت مع الجمعية على بناء قرية ... السياحية بالكيلو ... بالساحل الشمالي بقيمة إجمالية قدرها 57138418 جنيها، نفذت منها الشركة أعمال تقدر بالمبلغ المطالبة به، و بتاريخ الأول من أبريل سنة 1992، تم توقيع ملحق للعقد أقرت فيه الجمعية بتناقص عدد أعضائها من 1000 عضو إلى 300 عضو، مما سبب عجزا في التمويل وتعهدت بسداد ما عليها من مستحقات فورا، وطبقا للبند 28 من العقد أقامت الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1993 تحكيم لدى هيئة التحكيم المختصة، وبعد أن أصدرت حكمها طعنت المطعون ضدها على حكم التحكيم بالبطلان وقضى لها بطلباتها بحكم بات فأقامت الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي شمال الجيزة ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولا: باعتبار عقد المقاولة المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1988 مفسوخا اعتبارا من تاريخ 16 من يونيه سنة 1991 تاريخ توقف الشركة عن العمل بمشروع قرية ... المملوكة لها، مع إلزامها بتسليمها كافة الأوراق التي تخص المشروع وذلك خلال شهر من تاريخ صدور الحكم وإلا يحكم عليها بغرامة يومية قدرها عشرة آلاف جنيه لتأخرها في التسليم والإضرار بها. ثانيا: ببطلان ملحق العقد المؤرخ أول أبريل سنة 1992. ثالثا: إلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغ 3952525.51 جنيها قيمة المستحق لها كفرق بين قيمة ما قبضته الشركة وما قامت به من أعمال بالمشروع. رابعا: إلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغ 13795000 جنيه قيمة غرامات التأخير المستحقة عليها نفاذا لعقد المقاولة عن المدة من 25 من أغسطس سنة 1980 وحتى 15 من مارس سنة 1997. خامسا: إلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغ خمسين مليون جنيه تعويضا جابرا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، وقالت بيانا لذلك أن عطاء مشروع قرية ... السياحية تم إسناده للطاعنة في الطعن الأول، إلا أنه بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1989 وأثناء التنفيذ حرر المهندس الاستشاري لها خطابا بوجود مخالفات خطيرة في تنفيذ الأعمال ووجود تأخير قدره 96 يوما تقدر بمبلغ 480000 جنيه غرامات تأخير فأقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ثم حكمت في الدعوى رقم ... لسنة 1998 بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني كلي شمال الجيزة واستئنافها رقم ... لسنة 115 ق استئناف القاهرة. ثانيا: وفي الدعوى رقم ... لسنة 1998 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها برقم ... لسنة 124 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بتاريخ 26 من أغسطس سنة 2007 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 18603 لسنة 77 ق، كما طعنت فيه الجمعية بالطعن رقم 19616 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيهما ضمت الطعن الثاني للأول، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 18603 لسنة 77 ق:
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع مما أدى للخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلى شمال الجيزة على الطاعنة، مما يعد تنازلا منها عن شرط التحكيم الوارد بالبند رقم 28 من عقد المقاولة، فضلا عن أن التحكيم رقم ... لسنة 1993 قد قضى ببطلانه بحكم بات، ومن ثم يحق لها اللجوء إلى القاضي الطبيعي لاقتضاء حقوقها، إلا أن الحكم بالرغم من ذلك تصدى لدعوى المطعون ضدها وحكم برفضها وفي دعوى الطاعنة بعدم جواز نظرها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1995 مدنى كلى شمال الجيزة واستئنافها رقم ... لسنة 115 ق استئناف القاهرة قضى فيها بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم ، بما يمنع معه نظرها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -- أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء، إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطتها وإجراءات التحكيم وغيرها - وأن شرط التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى الذي من شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنه إبان إقامة الطاعنة لدعواها - موضوع الطعن الراهن - على المطعون ضدها . أقامت الأخيرة على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى كلى شمال الجيزة بطلب الحكم لها بالطلبات الواردة بالصحيفة، مما يعد تنازلا من كليهما عن شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة، وإذ تصدت المحكمة لدعوى المطعون ضدها وحكمت برفضها وكان لزاما عليها التصدي لدعوى الطاعنة وأن تفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم جواز نظر دعوى الطاعنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 1990 مدني كلى شمال الجيزة واستئنافها رقم ... لسنة 115 ق المقضي بعدم قبولها لوجود شرط تحكيم، حال أن إقامة المطعون ضدها لدعواها يؤدي إلى تغيير هذه الظروف التي تؤدي إلى عدم إعمال حجية الأحكام سالفة الذكر، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أسباب الطعن.

ثانيا : الطعن رقم 19616 لسنة 77 ق:
وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت تقرير أعده المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع وكذا تقرير أساتذة كلية الهندسة بالقاهرة المودع أصله في القضية رقم ... لسنة 2000 حصر أموال عامة والثابت بهما أن هناك أخطاء في تنفيذ المشروع منها المتعلق بأعمال الصرف والخرسانة والطرق وخلافه وتمسك بدلالتهما، ورغم ذلك أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير خبراء وزارة العدل الذي لم يناقش تلك الأمور كما أغفل مناقشتها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون قاصرا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو أن عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر الذي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجيتها بدلالة تقرير المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع وتقرير أساتذة كلية الهندسة بالقاهرة، وقدمت سندا لذلك صورتي هذين التقريرين لبيان مدى إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها طبقا للعقد وكراسة الشروط، وإذ خلا تقرير الخبير مما يفيد بحث هذا الدفاع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف دون أن يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه دفاع جوهري - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 547 لسنة 72 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 73 ص 482

جلسة 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي وضياء الدين عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(73)
الطعن رقم 547 لسنة 72 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: خروج المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن عن اختصاص لجان التوفيق". دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000".
(1) إفراد قواعد خاصة للتقاضي في المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة. أثره. خروجها عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية. المادتان 1، 4 ق 7 لسنة 2000. علة ذلك.
(2) خضوع المنازعة في الدعوى لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام. أثره. خروجها عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لتلك اللجان. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-------------

1 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 136 لسنة 1981 - وأخذا منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذ - قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها هذه القوانين الاستثنائية، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام أمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر، وأستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها، وأمهل الأخير خمسة عشر يوما لأدائها، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفي بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقي المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات، ومن هذه القواعد - أيضأ - ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات، إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للاداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال .

2 - إذ كانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاما خاصا في التقاضي لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول ومورثه ومورث الباقين - المرحوم/ ..... - أقاما على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/ 11/ 1994 والإخلاء والتسليم مع إلزامهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ 3062.960 جنيه وما يستجد من أجرة، وقالا بيانا لدعواهما إنه بموجب هذا العقد يستأجر منهما المطعون ضده الثالث بصفته العقار محل النزاع بقصد استعماله "مدرسة" لقاء أجرة شهرية مقدارها 527.810 جنيه للدور الأرضي و518.250 جنيه للدور الأول العلوي زيدت بالقانون رقم 6 لسنة 1997 لتصبح مبلغ 1531.480 جنيه شهريا للعقار بأكمله، وإذ امتنع عن سداد أجرة شهري فبراير ومارس 2001 رغم تكليفه بالوفاء قانونا فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء والتسليم وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم بأداء مبلغ 7703.330 جنيه. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 76 ق أسيوط، وبتاريخ 27/ 12/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المنازعة المطروحة تعد من المنازعات التي أوجب المشرع على أصحاب الشأن عرضها على لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل اللجوء إلى القضاء، في حين أن هذه المنازعة ليست من اختصاص تلك اللجان لأن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة قد أفردت لها نظاما خاصا في التقاضي، وبالتالي فهي من المنازعات التي استثناها المشرع من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 - وأخذا منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذ - قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها هذه القوانين الاستثنائية، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها، وأمهل الأخير خمسة عشر يوما لأدائها، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات، ومن هذه القواعد - أيضا - ما يتعلق بالإجراءات، إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات، إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاما خاصا في التقاضي لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد المظهر الشكلي لقبول الدعوى، مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يكون مع النقض الإحالة.