الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

الطعن 23584 لسنة 86 ق جلسة 23 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 33 ص 261

جلسة 23 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، عبد الرسول طنطاوي ، لاشين إبراهيم وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-----------

(33)

الطعن رقم 23584 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .

مثال .

(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

التفتيش الذي يجرى تأميناً لسلامة القطارات وركابها إبان أو بعد إقلاعها . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً . صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . حد وعلة ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

(4) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للحكم التعويل في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات والتقرير الفني متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(5) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        عدم جواز إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟       

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفاصيل . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفاع بعدم عرض الكيس الذي يحوى المخدر على النيابة العامة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إغفال الرد عليه . لا يعيب الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة بين أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف كاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

3- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – بقوله : ( ... وكان المتهم قد وضع نفسه في موضع الريب بمحاولته عدم وضع ما يحمله على جهاز الكشف على الحقائب فإن ذلك يبيح تدخل رجل السلطة العامة للكشف عما يحمله إعمالاً لصحيح القانون ويكون ما قام به الضابط من فحص وضبط يدخل في نطاق سلطته المقررة قانوناً ويصح من إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما سيما وأن الجوهر المضبوط عبارة عن ثلاث قطع كبيرة الحجم تزن 751,60 جرام ظاهر على الجهاز والمعد لذلك ويكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد إقلاعها ، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءاً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاتـــــه ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون .

4- من المقرر أنه متى انتهى الحكم صائباً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه كانا وليدا إجراء مشروع في القانون ، فلا عليه إن عول في إدانته على أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .

5- لما كان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة عدم رضاء الطاعن التفتيش ولتجاوزه حدود التفتيش ، مردود لما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان . لمــــا كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في ايراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعن – عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة وانتفاء صلته بالمخدرات المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

8- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى عدم عرض الكيس الذي كان يحوى المخدر المضبوط على النيابة العامة ، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... بأنه :

أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني الملحق بالقانون الأول المعدل بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف . باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر" حشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية الذي استند إليه في إدانته لبيان ما إذا كان المخدر المضبوط جرى تحليله من عدمه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وما تلاه من إجراءات ، وأن ضابط الواقعة تجاوز حدود التفتيش وقام بإجرائه دون رضاء الطاعن ، كما أنه أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما ، وعول في إدانته على أقوال شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها ، واختلاقه حالة التلبس بما ينبئ أن للواقعة صورة أخرى مغايرة ، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، وعدم عرض الكيس الذي كان يحوى المخدر المضبوط على النيابة العامة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

      وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة بين أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف كاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – بقوله : ( ... وكان المتهم قد وضع نفسه في موضع الريب بمحاولته عدم وضع ما يحمله على جهاز الكشف على الحقائب فإن ذلك يبيح تدخل رجل السلطة العامة للكشف عما يحمله إعمالاً لصحيح القانون ويكون ما قام به الضابط من فحص وضبط يدخل في نطاق سلطته المقررة قانوناً ويصح من إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما سيما وأن الجوهر المضبوط عبارة عن ثلاث قطع كبيرة الحجم تزن 751,60 جرام ظاهر على الجهاز والمعد لذلك ويكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصـورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد إقلاعها ، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءاً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى انتهى الحكم صائباً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه كانا وليدا إجراء مشروع في القانون ، فلا عليه إن عول في إدانته على أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة عدم رضاء الطاعن التفتيش ولتجاوزه حدود التفتيش ، مردود لما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في ايراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعن – عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة وانتفاء صلته بالمخدرات المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى عدم عرض الكيس الذي كان يحوى المخدر المضبوط على النيابة العامة ، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأربعاء، 23 مارس 2022

الطعن 5959 لسنة 84 ق جلسة 18 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 32 ص 258

جلسة 18 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
-----------

(32)

الطعن رقم 5959 لسنة 84 القضائية

محكمة أمن الدولة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله .

الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ . غير جائز . لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 59 لسنة 2012 بإنهاء حالة الطوارئ . أساس ذلك ؟ 

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة .... بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ؛ لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلي الصنع " على النحو المبين بالأوراق .

 2- أحرز ذخائر " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المضبوطات .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة .... بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ ؛ لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من أنه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .... " .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5654 لسنة 83 ق جلسة 18 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 31 ص 252

جلسة 18 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمـد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أشـرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وخـالد الحادي .
------------

(31)

الطعن رقم 5654 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحصيل الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . غير لازم .

مثال .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

        وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

    عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

   تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

    تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

دفاع الطاعن باستناد تقرير الطب الشرعي إلى مذكرة النيابة التكميلية دون مذكرتها الأولية . جدل موضوعي . غير مقبول .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي بإحالة الحكم عند إيراد أقوال شاهد إلى أقوال شاهد آخر رغم اختلافهما دون تحديد مواطن الاختلاف . غير مقبول .

(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تمسك الطاعن بإقرار المجني عليه بأنه ليس المعني بالاتهام أمام محكمة الجنح في قضية أخرى قضي فيها بعد صدور الحكم المطعون فيه . أمر لاحق على صدور الحكم لا يمسه . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفوع والطلبات الجازمة دون بيانها . أثره : عدم قبوله .

الدفاع الموضوعي . لا يستوجب رداً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " .... تتحصل في أنه بتاريخ .... حدثت مشاجرة بين .... و .... وبين المتهم / .... أمام مصنع الإسمنت مركز .... قام على إثرها الأخير بالتوجه لسيارته وأحضر بندقية خرطوش غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها وأطلق من مسافة قريبة جاوزت الثلاثة أمتار ثلاثة أعيرة نارية فأصابهما رش الطلقات الأول بيمين الوجه ووحشية العضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر والثاني بيسار الوجه على مستوى العين .... " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ، وأورد مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت تلك في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ولما كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ؛ ويضحى ما يُثار في هذا الشأن غير سديد .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل مضمون تقرير الطب الشرعي في قوله : " .... ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بيمين الوجه والعضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر وإصابة المجني عليه / .... بيسار الوجه على مستوى العين ذات طبيعة رشية حدثت من الإصابة بعيار ناري رشي أو عيارين ناريين رشيين إطلاق من سلاح معد لإطلاق طلقات الخرطوش أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من استخدام سلاح ناري " بندقية خرطوش " وفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة التكميلية .... " . وكان فيما حصَّله الحكم من تقرير الطب الشرعي – على النحو سالف البيان – كافياً ويستقيم به ما انتهى إليه من قضاء دون حاجة إلى إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره – على فرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت اطمأنت إلى ما جاء به ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ؛ ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من ادعاء بأن المجني عليهما قد أقرا لدى محكمة الجنح بمحضر جلسة الجنحة رقم .... أن الطاعن ليس المعني بالاتهام وأن مستخدم السلاح الذي أُصيبا به شخص آخر والتي قُضي فيها بالبراءة بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن هذا أمر لاحق لصدور الحكم المطعون فيه لا يمسه .

6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والطلبات الجازمة التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها حتى يمكن مراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ؛ فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش".

2- أحرز ذخيرة " ثلاث طلقات " استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .

3– أطلق أعيرة نارية داخل قرية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من نوفمبر سنة 2012 ، عملاً بالمواد 1/1 ، 6، 26/5،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 377/3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون الأخير، بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

   من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرة بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء في صيغة غامضة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومضمون ومؤدى أدلة الثبوت في بيان واف يتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي لم يورد منه سوى نتيجته مع أن ذلك التقرير استند إلى مذكرة النيابة التكميلية فقط دون الأولية دون بيان سبب ذلك ، كما عول الحكم على أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم تناقضها وأورد في مدوناته اتفاق أقوالهما بالمخالفة للثابت بالأوراق ، سيما وأنه قد ثبت عدم صحة تلك الأقوال لمثولهما أمام محكمة الجنح في الجنحة رقم .... بعد صدور الحكم المطعون فيه وقررا أن الطاعن لم يُحدث إصابتهما وأن مستخدم السلاح الذي أُصيبا به شخص آخر وقُضي في تلك الجنحة ببراءة الطاعن ، واطرح بما لا يسوغ منازعة الطاعن في صورة الواقعة دون إجراء تحقيق ، وأخيراً التفت الحكم عن أوجه دفوعه وطلباته الجازمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " .... تتحصل في أنه بتاريخ .... حدثت مشاجرة بين .... و .... وبين المتهم / .... أمام مصنع الإسمنت مركز .... قام على إثرها الأخير بالتوجه لسيارته وأحضر بندقية خرطوش غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها وأطلق من مسافة قريبة جاوزت الثلاثة أمتار ثلاثة أعيرة نارية فأصابهما رش الطلقات الأول بيمين الوجه ووحشية العضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر والثاني بيسار الوجه على مستوى العين .... " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ، وأورد مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت تلك في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ولما كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ؛ ويضحى ما يُثار في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل مضمون تقرير الطب الشرعي في قوله : " .... ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بيمين الوجه والعضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر وإصابة المجني عليه / .... بيسار الوجه على مستوى العين ذات طبيعة رشية حدثت من الإصابة بعيار ناري رشي أو عيارين ناريين رشيين إطلاق من سلاح معد لإطلاق طلقات الخرطوش أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من استخدام سلاح ناري " بندقية خرطوش " وفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة التكميلية .... " . وكان فيما حصَّله الحكم من تقرير الطب الشرعي – على النحو سالف البيان – كافياً ويستقيم به ما انتهى إليه من قضاء دون حاجة إلى إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره – على فرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت اطمأنت إلى ما جاء به ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ؛ ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من ادعاء بأن المجني عليهما قد أقرا لدى محكمة الجنح بمحضر جلسة الجنحة رقم .... أن الطاعن ليس المعني بالاتهام وأن مستخدم السلاح الذي أُصيبا به شخص آخر والتي قُضي فيها بالبراءة بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن هذا أمر لاحق لصدور الحكم المطعون فيه لا يمسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والطلبات الجازمة التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها حتى يمكن مراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ؛ فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27031 لسنة 86 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 30 ص 246

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، طارق بهنساوي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة
--------------

(30)

الطعن رقم 27031 لسنة 86 القضائية

دعارة . قانون " تطبيقه " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

أمر النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه لغير ما أذن بتفتيشه إلَّا إذا شاهد عرضاً جريمة قائمة في حالة التلبس . أساس ذلك ؟

الفصل في التزام مأمور الضبط القضائي حدود الأمر بالتفتيش أو مجاوزته متعسفاً . مناطه ؟

جواز الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض متى تعلق بمشروعية الدليل . حد وعلة ذلك ؟

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود إذن النيابة العامة الصادر لضبط جريمة إدارة منزل للدعارة وتسهيلها عقب استنفاد الغرض منه بتفتيش مسكن الطاعن والعثور على المخدر. خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما مجمله أن الضابط بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يدير مسكنه للدعارة وتسهيلها ، استأذن النيابة العامة في تفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المتواجدين من نسوة ورجال حال ممارستهم للدعارة وما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش فتم ضبط المتهم ومعه بعض النسوة وبالدخول لمطبخ الشقة وجد بأرضيته شريط فارغ لعقار الترامادول فقام بتفتيش دولاب المطبخ فعثر به على المخدر المضبوط ومقص حديدي ، كما أضاف الحكم أن ضبط المخدر والمقص كان في حدود الإذن ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يجوز التفتيش إلَّا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها " ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلَّا إذ شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان مأمور الضبط القضائي قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري صدور الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها بشرط أن يكون تقديرها سائغاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنها تقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً ، لما كان ذلك ، وكانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه على السياق المتقدم – شاهدة على صحة هذا الدفع ومرشحة لذلك ، ومن ثم يجوز للطاعن التمسك بالدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم على نحو ما سلف تحمل مقوماته - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله " أن المحكمة قد اطمأنت كل الاطمئنان إلى تصوير شاهد الإثبات لواقعة ضبط المتهم حائزاً المواد المخدرة والمقص المضبوطين بعدما شاهد الضابط عرضاً شريط فارغ لأقراص الترامادول على أرضية المطبخ وهو ما يمثل جريمة حيازة مواد مخدرة فحق له استكمال التفتيش لضبط ما يوجد به من مخدر ، ومن ثم كان ضبط المخدر والمقص المضبوطين قد وقعا في حدود إذن النيابة العامة ، ومن ثم وفقاً لصحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - غير سائغ ، إذ إن من المقرر أنه إذ كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن من يرتكب جريمة الدعارة وتسهيلها له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً في أثناء التفتيش عمن يرتكبون الجريمة الصادر الإذن بشأنها - جريمة الدعارة – دون سعي من جانبه في إجراء التفتيش بحثاً عن هذه الجريمة التي لم يؤذن بالتفتيش من أجلها ، فإذا هو تجاوز هذه الحدود وفتش لغير الغاية التي أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطلاً ، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط قام بضبط المتهم ومن معه من نسوة بشأن جريمة الدعارة الصادر الإذن بشأنها إلَّا أنه رأى بأرضية مطبخ شقة المتهم شريط فارغ لعقار الترامادول فقام بتفتيش دولاب المطبخ فوجد الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول ومقص حديدي ، وكان ما أتاه الضابط على هذه الصورة لم يكن مبنياً على أنه اشتبه في وجود شيء مما كان يبحث عنه وإنما استكمل تفتيشه بناء على وجود شريط فارغ لعقار الترامادول لدولاب مطبخ الطاعن والعثور على شرائط عقار الترامادول المخدر ، ولما كان التفتيش قد استنفذ غرضه بضبط النسوة المضبوطة ، ومن ثم يكون ما قام الضابط به من تفتيش لاحق لضبط النسوة تجاوز به حدود الإذن وتعسف في تنفيذه وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها بقيامه بعمل إيجابي بفتح الدولاب للبحث عن جريمة المخدر والتي لم يشاهدها صدفة ، ومن ثم فإن ما قام به الضابط على هذا النحو فيه انتهاك لحرمة شخص الطاعن وحريته الشخصية بما يبطله ، هذا إلى أن الشرائط المضبوطة لعقار الترامادول لم تكن في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط أو أدرك وقوع هذه الجريمة بأي حاسة من حواسه بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً حتى كان يصح له التفتيش بناءً على توافر حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن ضابط الواقعة قد تجاوز في تنفيذ الإذن الصادر ضد الطاعن لارتكابه جريمة إدارة منزل للدعارة وتسهيلها ، ومن ثم يكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء ذلك التفتيش وشهادة من أجراه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل، مع مصادرة المخدر والمقص الحديدي المضبوطين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " مادة الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- حاز أداة " مقص " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك بغير مسوغ قانوني .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 150 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمعدل والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة الأقراص المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين ، باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، ذلك بأنه لم يتفطن إلى بطلان التفتيش وما أسفر عنه من ضبط المخدر لتجاوز الضابط عن حدود الإذن في نصه وتعسفه في تنفيذه معاً فما كان له فتح دولاب مطبخ المتهم وضبط المخدر به وإذ عول الحكم على الدليل المستمد من ضبط المخدر وعلى شهادة من أجراه على الرغم من بطلان القبض عليه وتفتيشه لافتقاره إلى السند القانوني وفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الضابط بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يدير مسكنه للدعارة وتسهيلها ، استأذن النيابة العامة في تفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المتواجدين من نسوة ورجال حال ممارستهم للدعارة وما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش فتم ضبط المتهم ومعه بعض النسوة وبالدخول لمطبخ الشقة وجد بأرضيته شريط فارغ لعقار الترامادول فقام بتفتيش دولاب المطبخ فعثر به على المخدر المضبوط ومقص حديدي ، كما أضاف الحكم أن ضبط المخدر والمقص كان في حدود الإذن ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يجوز التفتيش إلَّا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها " ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلَّا إذ شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان مأمور الضبط القضائي قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري صدور الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها بشرط أن يكون تقديرها سائغاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنها تقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً ، لما كان ذلك ، وكانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه على السياق المتقدم – شاهدة على صحة هذا الدفع ومرشحة لذلك ، ومن ثم يجوز للطاعن التمسك بالدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم على نحو ما سلف تحمل مقوماته - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله " أن المحكمة قد اطمأنت كل الاطمئنان إلى تصوير شاهد الإثبات لواقعة ضبط المتهم حائزاً المواد المخدرة والمقص المضبوطين بعدما شاهد الضابط عرضاً شريط فارغ لأقراص الترامادول على أرضية المطبخ وهو ما يمثل جريمة حيازة مواد مخدرة فحق له استكمال التفتيش لضبط ما يوجد به من مخدر ، ومن ثم كان ضبط المخدر والمقص المضبوطين قد وقعا في حدود إذن النيابة العامة ، ومن ثم وفقاً لصحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - غير سائغ ، إذ إن من المقرر أنه إذ كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن من يرتكب جريمة الدعارة وتسهيلها له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً في أثناء التفتيش عمن يرتكبون الجريمة الصادر الإذن بشأنها - جريمة الدعارة – دون سعي من جانبه في إجراء التفتيش بحثاً عن هذه الجريمة التي لم يؤذن بالتفتيش من أجلها ، فإذا هو تجاوز هذه الحدود وفتش لغير الغاية التي أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطلاً ، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط قام بضبط المتهم ومن معه من نسوة بشأن جريمة الدعارة الصادر الإذن بشأنها إلَّا أنه رأى بأرضية مطبخ شقة المتهم شريط فارغ لعقار الترامادول فقام بتفتيش دولاب المطبخ فوجد الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول ومقص حديدي ، وكان ما أتاه الضابط على هذه الصورة لم يكن مبنياً على أنه اشتبه في وجود شيء مما كان يبحث عنه وإنما استكمل تفتيشه بناء على وجود شريط فارغ لعقار الترامادول لدولاب مطبخ الطاعن والعثور على شرائط عقار الترامادول المخدر ، ولما كان التفتيش قد استنفذ غرضه بضبط النسوة المضبوطة ، ومن ثم يكون ما قام الضابط به من تفتيش لاحق لضبط النسوة تجاوز به حدود الإذن وتعسف في تنفيذه وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها بقيامه بعمل إيجابي بفتح الدولاب للبحث عن جريمة المخدر والتي لم يشاهدها صدفة ، ومن ثم فإن ما قام به الضابط على هذا النحو فيه انتهاك لحرمة شخص الطاعن وحريته الشخصية بما يبطله ، هذا إلى أن الشرائط المضبوطة لعقار الترامادول لم تكن في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط أو أدرك وقوع هذه الجريمة بأي حاسة من حواسه بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً حتى كان يصح له التفتيش بناءً على توافر حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن ضابط الواقعة قد تجاوز في تنفيذ الإذن الصادر ضد الطاعن لارتكابه جريمة إدارة منزل للدعارة وتسهيلها ، ومن ثم يكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء ذلك التفتيش وشهادة من أجراه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل ، مع مصادرة المخدر والمقص الحديدي المضبوطين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ