جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي
المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
----------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي
المملوك، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 14 من فبراير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، محمد عبد المنعم
حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 20 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم مصر القديمة (أولا):
(الأولى والثانية) (أ) سهلا الدعارة للثالثة والرابعة والخامسة حالة كون الثالثة
والرابعة لم تبلغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية (ب) استغلا بغاء الثالثة
والرابعة والخامسة (ثانيا): (المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة) اعتدن ممارسة
الدعارة (ثالثا): (المتهم السادس) سهل الدعارة لمجهولات بالاشتراك مع المتهمة
الأولى. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أب و6/ ب و9/ ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
ومحكمة الآداب الجزئية عدلت وصف التهمتين المسندتين إلى الطاعنة إلى الشروع في
ارتكابهما وقضت في الدعوى بتاريخ 19 من أبريل سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع
تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمتين الأولى والثالثة والمادة
304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى باقي المتهمين حضوريا للمتهمات
الخمسة الأول وحضوريا اعتباريا للأخير (أولا) بحبس المتهمة الأولى - الطاعنة - سنة
مع الشغل وتغريمها 200 ج (مائتي جنيه) ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثانيا) بحبس المتهمة الثالثة ثلاثة أشهر
مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة 500 قرش لوقف
التنفيذ. (ثالثا) ببراءة المتهمتين مما نسب إليهم. فاستأنف المحكوم عليهما هذا
الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأولى وغيابيا
للثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
جلسة 14 من فبراير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين
سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 8 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: (أولا)
بوصفة موظفا عموميا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالإسكندرية " عامل بقسم
البقالة بمجمع استانلي الاستهلاكي " أخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته
وللإخلال ببعض واجباتها وذلك بأن قبل مبلغ جنيه من إمام حلمي مندوب المباحث
الجنائية العسكرية على سبيل الرشوة مقابل بيعه البضائع المبينة بالمحضر بكميات
كبيرة تزيد عن المقرر بيعه للأفراد كما تقضي تعليمات الجمعية في هذا الشأن.
(ثانيا) بوصفه سالف الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي قسيمة المبيعات المبينة
بالمحضر حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيها بيانات عن بضائع باعها إلى إمام حلمي مندوب
المباحث الجنائية العسكرية خلافا لتلك التي اتفق معه على بيعها وسلمها إليه فعلا.
(ثالثا) استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن سلمه إلى مندوب المباحث
الجنائية العسكرية إمام حلمي الحسن النية الذي دفع القيمة الثابتة به بخزينة فرع
الجمعية ثم قدمه للمتهم فسلمه بناء عليه بضائع تخالف ما أثبته به. وطلبت إلى
مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و104 و111/ 1 و118
و213 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى
حضوريا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32
من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنية
عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربينى قلامى
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /محمد محمد السعيد محمد نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامح جمال وهبة نصر نائب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس
الدولة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
------------------