الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 10999 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 145 ص 933

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.

-----------------

(145)
الطعن رقم 10999 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية.
خلو الحكم الابتدائي من بياناته الجوهرية. متى لا يعيب الحكم الاستئنافي؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة. مادي. لا يؤثر في سلامته. السهو الواضح لا يغير الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب.
سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "خبرة".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية". أوراق رسمية.
للمحكمة الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
صراحة الرد على أدلة النفي. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (6)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه.
تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع. غير جائز أمام النقض.

--------------------
1 - الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
2 - لما كان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضي بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم. هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
3 - لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطلب.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات - بفرض إبدائه - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة التقرير الطبي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.
6 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي من اعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة إثباتاً لذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحدثا عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة (شومة) وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض المحكوم عليه الأول وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب فقد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أيد حكم أول درجة رغم بطلانه لخلوه من بيان الواقعة ونص القانون، وأخطأ في اسم المجني عليه ومدة الحبس ومقدار الكفالة المقضي بهما ابتدائياً، ولم يعرض إيراداً ورداً لطلبهما مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، وغفل عن مستنداتهما المثبتة لاعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة، وأطرح ما قرره.... في محضر الاستدلالات من أن التهمة ملفقة وأن المجني عليه أحدث إصاباته بنفسه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضي بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم. هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطلب هذا إلا أنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي وما ورد به من إصابات المجني عليه، وأخذت به، واستندت إليه في قضائها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات - بفرض إبدائه - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة التقرير الطبي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي من اعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة إثباتاً لذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال...... في محضر الاستدلالات، ما دامت لا تثق فيها، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقواله فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 10124 لسنة 59 ق جلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 147 ص 943

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي.

-----------------

(147)
الطعن رقم 10124 لسنة 59 القضائية

محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.
عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الادعاء بالتزوير.

-----------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده، إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات - الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين رقمي 336، 337 من قانون العقوبات وبأن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه البطلان، ذلك بأن أوراق الدعوى خلت من تقرير تلخيص لوقائعها أمام المحكمة الاستئنافية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده، إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات - الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10754 لسنة 59 ق جلسة 25 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 139 ص 913

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.

----------------

(139)
الطعن رقم 10754 لسنة 59 القضائية

بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.
عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. قصور. وخطأ في تطبيق القانون.

-------------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه.


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة........ ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضدهم بسرقة وتبديد مجوهرات وأموال والاستيلاء على قيمتها وهي أموال موروثة لهم واختلاسها كما أبلغ كذباً ضد أحدهم باستيلائه على سندات وأوراق مالية على النحو الوارد بالأوراق وطلبوا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً من الشغل والإيقاف الشامل، استأنف ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة إلى استند إليها في إدانة الطاعن ووجه استدلاله بها كما لم يعن الحكم بالتحقق من صحة البلاغ أو كذبه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ذكر ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر، ذهب إلى القول أن التهمة المسندة للمتهم قد توافرت عناصرها وقام الدليل على صحتها وثبوتها من المستندات المقدمة، إلا أنهما تصالحا فيما بينهما حيث إن خلافاتهما كانت عائلية بحتة ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بالحبس شهراً مع الشغل والإيقاف الشامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 27801 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 138 ص 907

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.

-------------------

(138)
الطعن رقم 27801 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.
تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة. مثال.
 (2)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني. علة ذلك؟
 (3)نقض "أثر الطعن". دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
 (4)نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند.
2 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
4 - لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة غير مطابقة لشروط المتانة والمواصفات الفنية وألقى بمواد مساعدة على الاشتعال على أجزائها ومحركاتها لمساعدتها على التحرك فاشتعلت بها النيران وأصابت المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاتها. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من...... و....... على النحو الموضح بالتهمة الأولى. وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجني عليها الأولى مدنياً قبل المتهم وشركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة من الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 53 القضائية). وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وللمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى - وإلزام المطعون ضدهم المصاريف، ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين رابطة السببية بين الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن وبين وفاة المجني عليها استناداً إلى دليل فني مما يعيبه بما يستوجب نقضه وأضاف بجلسة اليوم دفعاً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن في 15/ 3/ 1988 حتى اليوم دون اتخاذ إجراء صحيح في الدعوى.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند، لما كان ذلك، وكان الحكم إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية شركة التأمين وإن كان قد عرض لإصابات المجني عليهم إلا أنه لم يبين نوعها وموضعها من الجسم وكيف أنها لحقت بهم من جراء الحادث - كما فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة إحداهم وهي المجني عليها الأولى ووفاتها استناداً إلى دليل فني - لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى لما كان ما تقدم وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً. لما كان ذلك وكان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الطعن 62266 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 152 ص 988

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.

----------------

(152)
الطعن رقم 62266 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.
 (2)استئناف. إعلان.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به من وكيل. اعتباره إعلاناً بها. أساس ذلك؟
 (3)حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره". بطلان. شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الطاعن في التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه؟
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. بطلان.
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.
(5) عقوبة. استئناف "سقوط الاستئناف".
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه. أساس ذلك؟
(6) حكم "بيانات التسبيب". معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "سقوط الاستئناف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في الأحكام الصادرة في الموضوع.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بسقوط الاستئناف. شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.

----------------
1 - إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
2 - لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرته فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه كما أنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله ولم يودع الحكم الغيابي الاستئنافي ملف الدعوى موقعاً عليه خلال الأجل المحدد في القانون وجاء تقرير التلخيص قاصراً وقضي بسقوط استئنافه لعدم سداد الكفالة المقضي بها ابتدائياً رغم أن القانون لا يوجب القضاء بالسقوط إلا في حالة عدم تقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ولم يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأخيراً فإن الطاعن يطعن على الشيك موضوع الدعوى بالتزوير إذ أن المجني عليه قام بتعديل المبلغ المثبت به بجعله ألف وثمانية جنيهاً بدلاً من ثمانين جنيهاً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرته فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاًًًً لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الادعاء بحصول تزوير في الشيك موضوع الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 32(


الطعن 25133 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 153 ص 995

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

--------------------

(153)
الطعن رقم 25133 لسنة 59 القضائية

 (1)مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
مثال.
 (2)أسباب الإباحة "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إصابة خطأ أحدثت عاهة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
 (5)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.
عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير. أساس ذلك؟
 (6)استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

-----------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الذي انتهى إلى إجراء جراحة استئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله.
2 - من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
3 - لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من التقرير.
4 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة...... بأن أجرى لها عملية ولادة دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وتسبب ذلك في إصابتها بنزيف رحمي وتهتك بعنق الرحم مما نتج عنه إصابتها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الرحم وعدم الإنجاب مستقبلاً وقدر نسبة هذه العاهة بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعية بالحقوق المدنية كتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية استأنف ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها من جديد مشكلة بهيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان. ذلك بأنه لم يحدد عنصر الخطأ في المسئولية الطبية ومدى مخالفة الطاعن للأصول الطبية وسوى بين المسئولية الطبية والمسئولية الجنائية غير المتعمدة بالرغم من أن الطبيب لا يسأل جنائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً، وعول الحكم على أقوال الطبيب الشرعي وأحال بشأن تحصيلها إلى ما ورد بالتقرير المحرر بمعرفته رغم اختلاف أقواله مع ما جاء بالتقرير في خصوصية نفي مسئولية الطاعن، ولم يشر الحكم إلى التقارير الطبية التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي مسئوليته كما لم تعرض المحكمة تلك التقارير على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها، هذا إلى أن الحكم أيد الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتوقيع كاتب الجلسة عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الأمر الذي انتهى إلى إجراء جراحة لاستئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله ذلك أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة...... أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من تقرير فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.