الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 نوفمبر 2020

الطعن 431 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 47 ص 327

 جلسة 22 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .

----------------

(47)

الطعن رقم 431 لسنة 78 القضائية

اختلاس أموال أميرية . صلح . قانون " تفسيره " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .

حالتا التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 16 لسنة 2015 . ماهيتهما وشروط تحققهما ؟

مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح في جريمة اختلاس أموال أميرية إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ .... – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتَّب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يُعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح - على نحو ما سلف - اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112/2،1أ ، 118، 119/أ، ب، ز، 119 مكرر/هـ من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم عليه قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4/10/2007 حتى 4/5/2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية - مع الشركة المجني عليها .... وأرفق سنداً لذلك محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموَّقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... وثابت به أن المتهم مقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم .... بمبلغ .... جنيه وكذا سداد مبلغ .... جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ .... جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجني عليها في الدعوى .... ، مما يكون معه مقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ .... ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطالب - وآخرين قضي ببراءتهم - بأنهم :-

أولاً : المتهم الأول (الطالب): بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة .... إحدى الشركات التابعة للشركة .... " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك .... طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها .... جنيه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك .

ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثاً : المتهمون من الأول (الطالب) حتى السادس : غشوا في الحاصلات الزراعية وهى الأقماح الكائنة بشونة .... بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .

رابعاً : المتهمان الأول (الطالب) والخامس : بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة .... آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفى في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم .... وأساءا تخزينها مما ترتب عليه انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر بـ .... طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره .... جنيه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 112/2،1أ ، 118 ، 119/أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات والمادتين 2/1 بند أ ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة والعزل من وظيفته ، وألزمته برد مبلغ مقداره .... جنيه وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر وذلك عما أسند إليه أولاً وثالثاً ، وببراءته عن التهمة رابعاً والمصاريف ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنيـة المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... ، ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ونُفذ على المحكوم عليه .... - مقدم الطلب - من .... حتى .... وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في .... المرفقة بالأوراق .

وبتاريخ .... قدم المحكوم عليه .... طلب للتصالح - بوكيل خاص عنه - قيد برقم .... على سند من المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 ، أُرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجني عليها .... تفيد سداده مبلغ .... ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ .... المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، وكذا سدد الغرامة ، كما أُرفق محضر تسوية وتصالح - لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في هذا الطلب والمزيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ .... إلى قبول التسوية والتصالح ، ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .

وبتاريخ .... رفع السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ .... بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية.

وبتاريخ .... رفع السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه .... وفقاً لنص المادة 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض .

وبتاریخ .... تأشر من السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الموقرة لإعداد مذكرة بالرأي من المكتب الفني لمحكمة النقض .

وبتاريخ .... أعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن وقائع الطلب تخلص في أن المحكوم عليه .... – الطالب – قد سبق وأن قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية – وآخرين قضى ببراءتهم – في الدعوى رقم .... بوصف أنهم في الفترة من شهر .... حتى شهر .... سنة .... بدائرة ... .

أولاً : المتهم الأول :- بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة .... التابعة لشركة مطاحن .... إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة .... " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك .... طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها .... جنيه التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس :-

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثاً: المتهمون من الأول إلى السادس :-

غشوا في الحاصلات الزراعية وهي الأقماح الكائنة بشونة .... بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .

رابعاً: المتهمان الأول والخامس :-

بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة .... آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفي في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم .... وأساءا تخزينها مما ترتب علية انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر .... طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره .... جنيه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن .... – بصفته – مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبتاريخ .... وعملاً بالمواد 112/1 ،2أ ، 118 ، 119/أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات والمادتين 2/1 بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة/ .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ .... وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر والمصاريف الجنائية وذلك عما أسند إليه أولاً وثالثاً وبراءته عن التهمة رابعاً . (ثانياً) ببراءة كل من .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... مما أسند إليهم . (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت مصاريفها . فطعن المحكوم عليه ....– مقدم الطلب – في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم .... ، وبتاريخ .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

ونُفذ على المحكوم عليه .... – الطالب - من .... حتى .... وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في .... المرفقة بالأوراق .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... قد تقدم بتاريخ .... بطلب للتصالح - بوكيل خاص عنه – قيد برقم .... على سند من المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجنى عليها .... تفيد سداده مبلغ .... جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ .... جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في هذا الطلب والمذيَّل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ .... إلى قبول التسوية والتصالح ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .

وبتاريخ .... رفع معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر(ب) من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرَّر بجلسته المنعقدة بتاريخ .... بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدَّلة من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... رفع معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قِبَل المحكوم عليه / .... وفقاً لنص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ .... – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتَّب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح - على نحو ما سلف - اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112/2،1أ ، 118، 119/أ،ب،ز، 119 مكرر/هـ من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم عليه قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4/10/2007 حتى 4/5/2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية - مع الشركة المجني عليها .... وأرفق سنداً لذلك محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموَّقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... وثابت به أن المتهم مُقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم .... بمبلغ .... جنيه وكذا سداد مبلغ .... جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ .... جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجني عليها في الدعوى .... ، مما يكون معه مُقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ .... ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14820 لسنة 78 ق جلسة 25 / 11 / 2019

برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، عمران عبدالمجيد حسام هشام صادق و إيهاب الميداني " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هشام الشافعي .

وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14820 لسنة 78 القضائية .
المرفوع من :-
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .
وموطنه القانوني : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
- السيد / ......... – بصفته صاحب ومدير شركة ............ للصناعات البلاستيكية . ومقرها : ........... – محافظة الإسكندرية .لم يحضر أحد عنها بالجلسة .

----------------
الوقائع
فى يوم 12/11/2008 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13/9/2008 فى الاستئناف رقم 1152 لسنة 64 ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا لما ورد برد النيابة على الوجه الثالث من سبب الطعن
وبجلسة 24/6/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/10/2019 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إيهاب الميداني " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتعلق بالنزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن استرداد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك استناداً لنص المادة 111 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية المنفذة له والمقضي بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق قضائية دستورية .
حيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ومن هذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام مسألة الاختصاص الولائي والتي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم أو لم يثيروها ، وسواءً أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . وحيث إنه متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في العديد من أحكامها ومنها الأحكام الصادرة فى القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " بجلسة 12 يناير سنة 2014 ، القضية رقم 24 لسنة 39 ق " تنازع " بجلسة 2 مارس سنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر " ب " في 11 مارس سنة 2019 ، والقضية رقم 3 لسنة 38 ق " تنازع " بجلسة 6 يولية سنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر ( ط ) فى 10 يوليو سنة 2019 – إلى الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة برد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك دون الأحكام الصادرة فيها من القضاء العادي ، تأسيسًا على أن المنازعة في استرداد هذه الرسوم هي منازعة إدارية تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة دون غيرها . وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور – على ما جرى به حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية - منازعة تنفيذ الصادر بجلسة 6 من يوليو سنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر ( ط ) فى 10 يوليو سنة 2019 - أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة ، بسلطاتها المختلفة ، بما فيها السلطة القضائية . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب رد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك ، ومن ثم فإنها تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1152 لسنة 64 ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف .

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 12578 لسنة 76 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 61 ص 424

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(61)
الطعن 12578 لسنة 76 القضائية
(1) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. قصره على النصوص التي فرضت التحكيم الإجباري على الجمعيات سالفة الذكر فيما ينشا بينها وبين أعضائها من منازعات. علم امتداده إلى العقود التي تتضمن شرط التحكيم والتي تبرمها الجمعيات مع المقاولين. 
(2) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تضمن عقد مقاولة أحد طرفيه إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني. اعتباره بمنأى عن المواد 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريتهم. 
(3) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تسبيب الحكم. جواز الإحالة في بيان وقائعه ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم إلى أحكام سابقة بين ذات الخصوم في الدعوى ولو كان حكما تمهيديا. مثال: بشأن اشتمال حكم ندب الخبير على نص اتفاق التحكيم وإحالة الحكم النهائي إليه في هذا الشأن". 
(4) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
حالات بطلان حكم التحكيم. ورودها في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز الطعن ببطلان حكم التحكيم لسبب أخر. م 53 ق 27 لسنة 1994. 
(5) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم. عدم اعتباره من بين الحالات التي يترتب على تخلقها بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في م 53 ق 27 لسنة 1994. علة ذلك. 
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة، مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن علم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. "مثال: بشأن نعي مجهل ببطلان حكم التحكيم لعدم تحديد المحكمين المدعى ببطلان اشتراكهم في الحكم". 
---------------- 
1 - إن قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003 بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 السنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفي عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد . 
2 - إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/ 12/ 2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها، والإحالة إليه في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها، ولو كان حكما تمهيديا. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/ 4/ 2004 قد أورد حرفيا بمدوناته نص اتفاق التحكيم، وقد أحال الحكم النهائي الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمما له ودالا بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشرط الذي تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصرا في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. 
5 - إذ كان نعي الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا بالمادة 53 من القانون سالف الذكر، وإنما هو إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته. 

6 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعي بطلان اشتراكهم في حكم التحكيم، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التي اطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة... ق تحكيم استئناف القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 14/ 4/ 2005 في طلبي التحكيم المقدمين لديها برقمي... لسنة 2003،... لسنة 2004، وذلك على سند من أن الجمعية المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى الهيئة المذكورة بطلب التحكيم الأول، وتقدمت الطاعنة بالطلب الثاني ابتغى منهما الطرفان الفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 4/ 7/ 2001، وإذ قضت الهيئة السالفة لصالح المطعون ضدها الأولى ورفضت طلبات الطاعنة فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان حكم التحكيم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان حكم التحكيم لصدوره وفقا لنظام التحكيم الإجباري المفروض على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريته فهو غير سديد ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003 بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفي عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد. لما كان ذلك، وكان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/ 12/ 2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ويضحي الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ جرى في قضائه على رفض دفاعها ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم على ما خلص إليه من ورود هذا الاتفاق بوقائع الحكم التمهيدي المحال إليه، وذلك بالمخالفة لما أوجبته المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها، والإحالة إليه في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها، ولو كان حكما تمهيديا. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/ 4/ 2004 قد أورد حرفيا بمدوناته نص اتفاق التحكيم، وقد أحال الحكم النهائي الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمما له ودا بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشريط الذي تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتبر إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان حال أن المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أوجبت القيام بهذا الإجراء بما يترتب على إغفاله البطلان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصرا في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة لما كان ذلك، وكان نعي الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا بالمادة 53 من القانون سالف الذكر، وإنما هو إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعها ببطلان الإجراءات التي بني عليها حكم التحكيم وبطلان اشتراك بعض المحكمين فيه دون موافقة كتابية منهم على ما خلص إليه من أن هذا الدفاع ليس من بين أسباب البطلان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلا غير مقبول لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعي بطلان اشتراكهم في حكم التحكيم، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التي أطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.