الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

قرار رئيس الوزراء 2291 لسنة 2018 بنظام الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (تابع) بتاريخ 30 / 10 / 2018 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن المعايير المحاسبية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 502 لسنة 2007 بشأن تسجيل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر: 

المادة 1 إصدار 
يعمل بالنظام المرافق في شأن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرافق له. 

المادة 2 إصدار 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 


المادة 1 
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الصندوق: الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
شركات التأمين: الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
الوزير المسئول: الوزير المختص. 

المادة 2 
يخضع الصندوق لرقابة الهيئة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له في باقي المحافظات، وتعتبر أمواله أموالا عامة. 

المادة 3 
يهدف الصندوق إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 

المادة 4
يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ولائحته التنفيذية. 

المادة 5 
يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لحكم المادة (8) من القانون، وذلك في الحالات الواردة بالمادة (3) من هذا النظام، ودون حاجة للجوء إلى القضاء.
ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة (8) من القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق. 

المادة 6 
يحق للصندوق الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم في الحالتين الآتيتين:
1- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
2- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. 

المادة 7
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس إدارة متفرغ، وله خبرة عملية في مجال التأمين لا تقل عن خمسة عشر عاما، يرشحه مجلس إدارة الهيئة.
2- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
4- ممثلين لأكبر شركتين تأمين بالقطاع الخاص من حيث أعلى متحصلات أقساط التأمين الإجباري التي يتم الاكتتاب فيها وفقا لأحكام القانون.
5- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
6- عضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق من يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة، وله أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في البنود (2، 3، 4) في حالة الضرورة، إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع مجلس الإدارة والتصويت على قراراته.
وتزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التي يمثلها.
ويحضر المدير التنفيذي للصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. 

المادة 8 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون للجهة التي يمثلها مصلحة فيها. 

المادة 9 
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2- إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية المتصلة بنشاطه، وحماية أصول وموارد الصندوق، ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة في حالة الإخلال بذلك.
3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
4- الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
5- اعتماد التقارير (ربع السنوية - السنوية) لنشاط الصندوق التي ترفع إليه.
6- إبداء الرأي في مشروعات القرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق.
7- النظر فيما يرى الوزير المسئول أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق. 

المادة 10 
رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- الإشراف على العاملين بالصندوق.
3- إصدار قرارات تشكيل جميع اللجان الخاصة بأعمال الصندوق وتحديد اختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها واعتماد توصياتها، وذلك كله دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة المقررة في هذا الشأن. 

المادة 11 
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم في نطاق أحكام القانون.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- إعداد المركز المالي ربع السنوي للصندوق، وميزانيته، وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية، وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية - السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به. 

المادة 12 
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة من متحصلات أقساط شركات التأمين من نشاط التأمين الإجباري طبقا لمتوسط حصتها السوقية، ويصدر بتحديد تلك النسبة قرار من الوزير المسئول بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
2- عائد استثمار أموال الصندوق.
3- الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4- التعويضات المستردة طبقا لأحكام القانون.
وفي حالة وجود فائض في الإيرادات عن المصروفات يتم ترحيله كمال احتياطي للصندوق. 

المادة 13 
بمراعاة أحكام قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه، تودع موارد الصندوق في حساب خاص بحساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي.
ويجوز للصندوق، بعد موافقة وزير المالية، إيداع تلك الموارد في حساب خاص أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويجب إخطار الهيئة بهذا الحساب وبكل تعديل أو تغير جوهري يطرأ عليه.
وتخصص موارد الصندوق للصرف على أغراضه. 

المادة 14 
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

المادة 15
يعد الصندوق موازنة تقديرية مستقلة طبقا للقواعد المعمول بها، ويعتمد مجلس إدارة الصندوق الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.

المادة 16
يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات الآتية:
1- قائمة المركز المالي (الميزانية) مرفقا بها تقريرا صادرا عن خبير اكتواري من بين المقيدين في سجلات الهيئة يثبت أن المخصصات الفنية قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة.
2- قائمة الإيرادات والمصروفات.
3- بيان توزيع أقساط التأمين الإجباري والمخصصات الفنية والمصروفات.
4- بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق.
5- تقرير عن المركز المالي ونشاط الصندوق موقعا عليه من المدير التنفيذي للصندوق ومعتمدا من رئيس مجلس الإدارة.
6- التقارير والبيانات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يراعى في تلك النماذج دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
كما يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة رفق البيانات المشار إليه تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يثبت أن ميزانية الصندوق وقائمة الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا.

المادة 17
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة القوائم المالية للصندوق وفق ما يقرره قانونه.

المادة 18
يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- سجل الإيرادات وتقيد فيه جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.
2- سجل التعويضات وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات.
3- سجل الاستثمارات وتقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها.
4- سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ويقيد فيه الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال.
5- سجل الشكاوى الواردة للصندوق.
6- سجل محاضر مجلس إدارة الصندوق.
7- سجل الدعاوى القضائية المتداولة.
8- الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والإيرادات والمركز المالي وفقا للقواعد المتعارف عليها في ممارسة نشاط التأمين.
9- السجلات والدفاتر الأخرى التي ترى الهيئة ضرورة الإمساك بها.
ويجب اعتماد سجلات ودفاتر الصندوق من قبل الهيئة، ويجوز تطويرها باستخدام نظم الحاسب الآلي وفق القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويحتفظ الصندوق في مركز إدارته الرئيسي بالسجلات والوثائق والمكاتبات التي تحددها الهيئة.

المادة 19
للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل الصندوق، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (51) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه.

المادة 20
يعتمد مجلس إدارة الصندوق لائحة خاصة بالإجراءات الواجب إتباعها والمستندات التي يتعين تقديمها لصرف مبلغ التأمين من الصندوق خلال الأجل المقرر قانونا.
ويجوز للصندوق قبل صرف مبلغ التأمين، التحري عن الحادث أو تكليف أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة بإعداد تقرير عن الحادث.
وذلك كله بمراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم.

قرار هيئة الرقابة المالية 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

نشر بالوقائع المصرية العدد 49 تابع (ب) بتاريخ 2019-02-28 

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى محضر اجتماع شركات التأمين أعضاء الاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/2/2019 والمعتمد من رئيس الاتحاد؛
وعلى مشروع النظام الأساسي للمجمعة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المؤرخة 24/2/2019 في هذا الشأن؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
قرر: 

المادة 1 إصدار 

تنشأ مجمعة باسم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع, تتخذ من مدينة القاهرة مقرا لها, ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل جمهورية مصر العربية. 

المادة 2 إصدار 
تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقا للنظام الأساسي للمجمعة. 

المادة 3 إصدار 
يعتمد النظام الأساسي للمجمعة المرافق لهذا القرار. 


المادة 4 إصدار 
تسجل المجمعة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (8). 

المادة 5 إصدار 
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للمجمعة في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني, ويعمل بهذا القرار والنظام من تاريخ صدوره. 

تمهيد 
وفقا للقرار الصادر في اجتماع السادة الرؤساء والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التي تزاول تأمين السيارات الإجباري على المركبات بجمهورية مصر العربية المنعقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/2/2019 بشأن تأسيس مجمعة تسمى ((المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)) بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين ومن بينه التأمين الإجباري على المركبات.
وتختص المجمعة بإدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.
فقد تم الاتفاق على أن تكون أحكام المواد التالية هي النظام الأساسي للمجمعة: 

لائحة النظام الأساسي 
الفصل الأول- العضوية 
أغراض المجمعة 
المادة 1 
التأسيس
تأسست مجمعة تأمينية باسم ((المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)) بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين الأخرى النافذة وذلك على أن تبدأ مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء المجمعة وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات.
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الهيئة بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها عضوا بالمجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية, وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إداراتها على ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاوني المنضمة أية حقوق في أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام, كما لا تتحمل أية التزامات مستحقة على المجمعة عن ذات الفترة.
ولا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني مرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمين المسئوليات المتعلقة بها أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة. 

المادة 2 
استثمار أموال المجمعة
لا تهدف المجمعة إلى تحقيق أرباح ولا تتحمل أية خسائر نتيجة مباشرة أعمالها على ألا يخل ذلك بحق المجمعة في أن تستثمر الأموال الموجودة لديها لصالح الأعضاء. 

المادة 3 
المقر الرئيسي
المقر الرئيسي للمجمعة بالقاهرة الكبرى ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل جمهورية مصر العربية. 

المادة 4 
غرض المجمعة
تقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المرور وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وإعداد كافة السجلات المالية الخاصة بالعملية الحسابية, وسداد التعويضات لمستحقيها في حالات الوفاة والإصابات البدنية التي تؤدي إلى العجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير - عدا تلفيات المركبات - وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في وثائق التأمين الإجباري الصادرة في هذا الشأن. 

المادة 5 
مباشرة الأعمال
تتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها للقيام بإدارة العملية التأمينية لحساب ونيابة عن الأعضاء ولها في سبيل ذلك:
1- دراسة الأسس الفنية الخاصة بتحديد القسط العادل ومراجعته دوريا في ضوء البيانات والإحصائيات التي تتوفر لديها, وكذا النتائج الفعلية لهذا النوع من التأمين.
2- إدارة إصدار وثيقة التأمين الإجباري الموحدة على مركبات النقل السريع المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونيا, وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها والملاحق الخاصة بهذه الوثائق وكذا عن ملاحق وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين قبل تأسيس المجمعة.
3- إنشاء و/ أو شراء و/ أو استئجار الأماكن اللازمة لإصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وأعمال تسوية التعويضات وباقي الأعمال الأخرى المسندة للمجمعة وتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمعدات وشبكة الاتصالات المناسبة.
4- فحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم لتحديد مبالغ التعويض واجبة الأداء للمستحقين طبقا لشروط التغطية التأمينية.
5- تحديد أنصبة الأعضاء في التعويضات المسددة وتحت التسوية والمصروفات الإدارية.
6- إعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بالحوادث الناجمة عن تسيير مركبات النقل السريع وحالات الإصابات والوفيات عن تلك الحوادث.
7- احتجاز نسبة (25%) من القسط الصافي لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى وعلى أن تسدد نسبة (75%) المتبقية من القسط الصافي بعد خصم مصاريف التحصيل عن الوثائق التي تدير إصدارها المجمعة إلى الأعضاء شهريا وذلك خلال سبعة أيام عمل من الشهر التالي للمحاسبة.
التحميلات على صافي القسط يتم سدادها عن طريق المجمعة والتي قامت بتحصيلها إلى الجهات المنوطة بها من الهيئة العامة للرقابة المالية (6 في الألف رسوم الإشراف والرقابة + واحد في الألف مقابل خدمات اعتماد وتعديل وثائق التأمين) ومصلحة الضرائب (الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة) والضريبة النوعية.
8- إعداد قائمة مركز مالي وحساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصوما منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات, وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يوما) من تاريخ إخطارها به, على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء.
9- الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة لتطوير وسائل الأمان والسلامة بما يؤدي إلى تقليل الأخطار المؤمن منها. 

المادة 6 
توزيع الفائض وسداد العجز
إذا أسفرت أعمال المجمعة عن تحقيق فائض يوزع على الأعضاء كل بنسبة حصته بعد تجنيب جزء منه تحدده المجمعة لمواجهة أي عجز لديها.
وفى حالة تحقيق عجز في نتائج التغطية يقوم الأعضاء بسداد هذا العجز كل بنسبة حصته. 


الفصل الثاني- هيكل المجمعة (الجمعية العامة 
اللجنة الإدارية- المدير التنفيذي) 
أولاً- الجمعية العامة 
المادة 7 
تعتبر الجمعية العامة للمجمعة هي سلطتها العليا, وتتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين, ويرأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد المصري للتأمين أو نائبه. 

المادة 8 
اختصاص الجمعية العامة
تختص الجمعية العامة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمجمعة والخطط التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
2- اقتراح نسب توزيع حصص التأمين الإجباري على المركبات في حالة انضمام عضو جديد على أن تعرض على الهيئة للاعتماد.
3- اعتماد اللوائح التي تضعها اللجنة الإدارية.
4- اعتماد الموازنة التقديرية.
5- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة.
6- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية السنوية في ضوء التقرير السنوي.
7- تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية.
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, على أن يكون من بين مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة.
9- انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة.
10- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للمجمعة.
11- تقرير حل المجمعة, وإصدار القرارات اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون.
12- النظر في أية مسائل أخرى تتعلق بنشاط المجمعة. 

المادة 9 
مواعيد الانعقاد
تنعقد الجمعية العامة للمجمعة مرة واحدة سنويا على الأقل بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من نصف عدد أعضائها أو طلب اللجنة الإدارية, ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضائها.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي فتصدر بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمعة.
ولكل عضو من أعضاء المجمعة صوت واحد.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية, ويتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية خلال ثلاثين يوما لاعتماده, ولا تسري قرارته إلا بعد اعتماده من الهيئة. 

ثانياً- اللجنة الإدارية 
المادة 10 
يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من سبعة أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات, وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسا وتكون مدتها ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن يحصل أعضاء اللجنة الإدارية على أية بدلات حضور أو مكافآت. 

المادة 11 
اختصاصات اللجنة الإدارية
مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة تختص اللجنة الإدارية بالآتي:
1- اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين.
3- إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لاعتمادها من الجمعية العامة.
4- إقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمنا حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية.
5- التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية للانعقاد.
6- تقديم أية مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة.
7- الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها, عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة. 

المادة 12 
تمثيل المجمعة
يمثل رئيس اللجنة الإدارية المجمعة في تعاملاتها مع الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية. 

المادة 13 
مواعيد انعقاد اللجنة الإدارية
تجتمع اللجنة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس اللجنة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ هذه القرارات إلى أعضاء الجمعية العامة. 

ثالثا- المدير التنفيذي 
المادة 14 
يكون للمجمعة مديرا تنفيذيا يصدر بتعيينه قرار من الجمعية العامة يتولى إدارة شئون المجمعة عن طريق أجهزتها الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود السلطات التي تحددها له اللجنة الإدارية، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الإدارية، ولا يكون له صوت معدود فيما تصدره من قرارات.
ويختص بالآتي:
1- إعداد تقرير عن أعمال المجمعة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منه ذلك اللجنة الإدارية.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة متضمنا حساب جاري للأعضاء وقائمة المركز المالي.
3- إعداد الموازنة التقديرية لمصروفات المجمعة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
4- إعداد هيكل الإدارات الخاصة بالمجمعة وكذا الهيكل التنظيمي للعاملين بها واعتمادها من اللجنة الإدارية.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تحتاجها المجمعة لتسيير أعمالها.
6- إعداد كافة اللوائح والنظم اللازمة لتسيير العمل بالمجمعة واعتمادها من اللجنة الإدارية والإشراف على تنفيذها. 

المادة 15 
صلاحيات الاعتماد
يكون لكل من المدير التنفيذي للمجمعة منفردا أو مع من يحدده رئيس اللجنة الإدارية من المديرين حق التوقيع منفردين أو مجتمعين عن المجمعة، أما بالنسبة لأذون الصرف والشيكات وكل ما يتعلق بصلاحيات الاعتمادات المالية يكون وفقا للوائح المعتمدة من اللجنة الإدارية. 


الفصل الثالث- الشؤون المالية 
المادة 16 
تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة المالية لشركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء وتنتهي بنهايتها. 

المادة 17 
الحساب البنكي
يفتح حساب أو أكثر باسم المجمعة لدى أي من البنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي المصري تودع فيه جميع إيرادات المجمعة وتصرف منه التعويضات المستحقة وكذلك المبالغ اللازمة لتسيير العمل بالمجمعة. 

المادة 18 
الملاحق والتعويضات السابقة
خلال الفترة الانتقالية قد يحتاج المؤمن لهم إلى إصدار ملاحق على الوثائق السارية والخاصة بشركات التأمين قبل إنشاء المجمعة تقوم المجمعة بإدارة إصدار هذه الملاحق وتحصيل قيمتها وتوريدها لكل شركة تأمين على حدة ولها في سبيل ذلك أن تحصل فقط على مصاريف الإصدار ولا تتحمل المجمعة أية التزامات قبل المضرورين أو ورثتهم عن هذه الملاحق.
يلتزم كل عضو من أعضاء المجمعة بتحمل التعويضات التي تستحق عليه بموجب الوثائق التي أصدرها قبل تاريخ انضمامه إلى المجمعة. 

المادة 19 
مراقب الحسابات
يتولى مراقب الحسابات المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة حسابات المجمعة سنويا.
كما تتولى الإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المجمعة سنويا، وعلى إدارة المجمعة وضع جميع السجلات والمستندات والبيانات تحت تصرف مراقب الحسابات، ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات ويعرض تقرير كل منهما على الجمعية العامة. 


الفصل الرابع- أحكام عامة "العاملين" 
المادة 20 
تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات. 

المادة 22 
الخروج من العضوية
في حالة إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للرخصة الممنوحة لأي من أعضاء المجمعة بمزاولة التأمين الإجباري على السيارات أو في حالة تصفية نشاط أي من أعضاء المجمعة يتعين على المدير التنفيذي عرض الموقف على الجمعية العامة للنظر في إعادة توزيع حصته على باقي الأعضاء نتيجة خروجه من العضوية.
يجوز لأي من الأعضاء طلب تخفيض حصته لصالح باقي الأعضاء (دون تحديد عضو بعينه) وذلك بما لا يخل بالتزاماته بما في ذلك مسئوليته التضامنية حتى تاريخ التخفيض على أن يكون ذلك مع نهاية العام المالي السابق على الموافقة وتخفيض حصته.
ويتعين على العضو أن يخطر المدير التنفيذي برغبته في ذلك كتابة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك تمهيدا لعرض طلبه على اللجنة الإدارية ثم على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه قبل نهاية السنة المالية. 

المادة 21 
ضم الأعضاء الجدد
تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني يرخص لها من الهيئة بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها بعد إنشاء المجمعة عضوا بها بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إداراتها وتقدم طلب كتابي إلى المدير التنفيذي للمجمعة والذي يقوم بعرضه على رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة والذي يقوم بدوره بعرض هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه واستيفاء كافة المستندات اللازمة على الجمعية العامة للمجمعة لتحديد حصته. 

المادة 23 
حل المجمعة
لا يجوز حل المجمعة اختياريا إلا إذا أقرته الجمعية العامة للمجمعة وفقا لنص المادة (8) من هذا النظام وبإجماع كافة الأعضاء, وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية, وتعين الجمعية العامة في هذه الحالة وكيلا أو أكثر يعهد إليه بتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحقوق المؤمن لهم والمتعاملين مع المجمعة. 

المادة 24 
المخصصات المالية
تعتبر أموال المجمعة وكافة مخصصاتها من الأرصدة الدائنة لأعضاء المجمعة وتوزع عليهم في حالة حل المجمعة أو انتهاء الغرض من تكوين المخصصات وفقا لنسب المشاركة مع الأخذ في الاعتبار حساب حقوق والتزامات الأعضاء المؤسسين. 

المادة 25 
تسجيل المجمعة بالهيئة العامة للرقابة المالية
تسجل المجمعة بسجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد تقديم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة, وتكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور قرار قيدها بالهيئة وتسجيلها بسجل مجمعات التأمين.
وعلى المجمعة أن تثبت فيما يصدر عنها من أوراق ومستندات ووثائق الشعار الخاص بها ورقم وتاريخ تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية. 

المادة 26 
توزيع الحصص
يتم توزيع حصص الشركات أعضاء المجمعة في أول تشكيل وفقا للبيان المرفق بالنظام.
ويكون في سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أي من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجباري على المركبات, بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

المادة 27 
آلية مراجعة توزيع حصص التأمين الإجباري على أعضاء المجمعة
يتم مراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجباري على المركبات على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة وفقا للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة. 

المادة 28 
موقف الصندوق الحكومي"لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع"
يتم تمويل الصندوق الحكومي بنسبة (3%) من أقساط المجمعة حسب المعمول به لدى الشركات حاليا بموجب القرار الوزاري رقم 219 بتاريخ 28/10/2009
تدير المجمعة سداد العجز الناتج عن التعويضات لدى الصندوق الحكومي (إن وجد) من حساب الأعضاء.
يظل الأعضاء مسئولين عن سداد الأقساط المتأخرة عليهم للصندوق قبل إنشاء المجمعة وكذلك التعويضات الناتجة عن العجز لدى الصندوق خلال الفترة قبل إنشائها. 

المادة 29 
موقف البطاقة البرتقالية
تظل شركة مصر للتأمين مسئولة عن إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقات البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري إلى حين إعادة النظر في أن تكون المجمعة هي المسئولة عن إدارة إصدار وتسوية التعويضات لهذه البطاقات. 

محمد عمران 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 

الخميس، 26 نوفمبر 2020

الطعن 11048 لسنة 81 ق جلسة 19 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 134 ص 905

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، منصور الفخراني، صلاح المنسي "نواب رئيس المحكمة" وحمدي الصالحي. 
----------------- 
(134)
الطعن 11048 لسنة 81 القضائية
(1) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
المضرور من حوادث السيارات. حقه في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 153 لسنة 1955. منها تعويض المضرور إذا نشأت الوفاة عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار. للمؤمن محاجاة المؤمن له دون المضرور بالدفوع المستمدة من عقد التأمين. حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض. علة ذلك. 
(2) قانون "تطبيق القانون".
قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. 
(3) حكم "حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث تلك الأمور أمام المحاكم المدنية. وجوب التزامها بتلك الحجية في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456/ أ، ج، 102 إثبات. علة ذلك. 
(4) قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
القضاء بحكم جنائي بات بإدانة المطعون ضده السادس لقيادته السيارة بطريقة تعرض حياة المجني عليه للخطر وبسرعة كبيرة وطرحه أرضا ودهسه بإطارات السيارة. مؤداه. فصله فصلا لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. أثره. حيازته قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك. أثره، النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. نعي على غير أساس. 
(5) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض".
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بتحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا. مناطه. ثبوت أن المجني عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة. أثره. تقدير القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله وقضائه بالتعويض على هذا الأساس. 
(6) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بتعويض المطعون ضدهم الثلاثة الأول وللرابع عن نفسه عن الضرر المادي لوفاة المورث استنادا لكونه العائل لهم دون التحقق من شروط الإعالة والمصدر الذي استقى منه تلك الإعالة. قصور وخطأ. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الأخير والفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وفي المادة السادسة من القرار سالف الذكر يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقا في مطالب المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955، ومنها تعويض المضرور إذا نشأت الوفاة عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند حدوث الوفاة عن عمل عمدي لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. 
4 - إذ كان الثابت في الحكم الصادر في الجناية رقم... لسنة... جنايات ثان الزقازيق (من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها... تتحصل في أنه... وأثناء تواجد المجني عليه... مساعد شرطة بميدان الزراعة ضمن أفراد مأمورية... وبصحبته كل من...، ... شاهد المتهم... واقفا بالسيارة قيادته رقم... بميدان الزراعة بالزقازيق فتوجه إليه المجني عليه وطلب منه أمر تشغيل السيارة فلم يرد عليه المتهم وأدار محرك السيارة فصعد المجني عليه سلم السيارة وأمسك بالباب المجاور لقائدها - المتهم - في محاولة منه لإيقاف السيارة إلا أن المتهم قد انطلق بالسيارة بسرعة كبيرة فجأة وبصورة عشوائية منحرفا بها يمينا ويسارا في محاولة للتخلص من المجني عليه ثم دفع الأخير بيده... في محاولة للتخلص منه والهروب بالسيارة فسقط المجني عليه أرضا بجوار إطارات السيارة الخلفية وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وتمكن المتهم من الهرب بالسيارة من مكان الحادث) وقضت المحكمة بحكم بات بإدانة المتهم (المطعون ضده السادس)، لما كان الثابت من الحكم الجنائي أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة قيادته السيارة بطريقة تعرض حياة المجني عليه للخطر وبسرعة كبيرة ودفعه بيده وأطرحه أرضا ودهسه بإطارات السيارة فإنه يكون قد فصل فصلا لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس. 
6 - إذ كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وللرابع عن نفسه عن الضرر المادي على سند من القول أنه بوفاة المورث فاتت فرصة الإنفاق عليهم وإعالتهم ماديا في الكبر والشيخوخة والتي كانت محققه دون التحقق من شروط هذه الإعالة وما إذا كان المورث يعول حتى وفاته أولاده البالغين على وجه مستمر ودائم ودون بيان المصدر الذي استقى منه هذه الإعالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى رقم... لسنة... محكمة الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده السادس وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا، وقالوا بيانا لذلك إن المطعون ضده السادس استعمل القوة والعنف مع مورثهم ليحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو مطالعة أمر تشغيل السيارة قيادته بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة المجني عليه للخطر ثم دفعه بيده فسقط أرضا وحدثت إصاباته التي أودت بحياته، وأدين بحكم جنائي بات وإذ أصابتهم أضرار من جراء ذلك فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده السادس بالتضامن فيما بينهما بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 51ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - واستأنفه المطعون ضدهم الخمسة الأول لدى ذات المحكمة الاستئناف رقم... لسنة... ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلزامها بالتعويض في حين أنه وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والمادة ( 768 ) من القانون المدني أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدي، وأن شرط قبول دعوى التعويض هو أن يقع الحادث على سبيل الخطأ من سيارة مؤمن عليها وأن تثبت مسئولية قائدها، وإذ تم محاكمة المطعون ضده السادس عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وهي جريمة عمدية بما لا يجوز معه إلزامها بالتعويض، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أنه" يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955... "، وكانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الأخير تنص على أنه" ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة". لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة (ه) من المادة الخامسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أنه" يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار"، وفي المادة السادسة من القرار سالف الذكر على أنه" لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبله" يدل على أن المشرع يهدف إلى تحويل المضرور من حوادث السيارات حقا في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 ومنها تعويض المضرور إذا نشأت الوفاة عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند حدوث الوفاة عن عمل عمدي لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص، وإذ كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازمة في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ، وكان الثابت في الحكم الصادر في الجناية رقم... لسنة... جنايات ثاني الزقازيق( من حيث إن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها... تتحصل في أنه... وأثناء تواجد المجني... مساعد شرطة بميدان الزراعة ضمن أفراد مأمورية... وبصحبته كل من... ،... شاهد المتهم... السائق بشركة... واقفا بالسيارة قيادته رقم... بميدان الزراعة بالزقازيق فتوجه إليه المجني عليه وطلب منه أمر تشغيل السيارة فلم يرد عليه المتهم وأدار محرك السيارة فصعد المجني عليه سلم السيارة وأمسك بالباب المجاور لقائدها- المتهم- في محاولة منه لإيقاف السيارة إلا أن المتهم قد انطلق بالسيارة بسرعة كبيرة فجأة وبصورة عشوائية منحرفا بها يمينا ويسارا في محاولة للتخلص من المجني عليه ثم دفع الأخير بيده في محاولة للتخلص منه والهروب بالسيارة فسقط المجني عليه أرضا بجوار إطارات السيارة الخلفية وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وتمكن المتهم من الهرب بالسيارة من مكان الحادث) وقضت المحكمة بحكم بات بإدانة المتهم( المطعون ضده السادس) لما كان الثابت من الحكم الجنائي أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة قيادته السيارة بطريقة تعرض حياة المجني عليه للخطر وبسرعة كبيرة ودفعه بيده وأطرحه أرضا ودهسه بإطارات السيارة فإنه يكون قد فصل فصلا لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بتعويض المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع عما أصابهم من ضرر مادي على قالة إنه بوفاة مورثهم فاتت فرصة إنفاقه عليهم رغم أنهم بالغون وقادرون على الكسب والعمل فضلا عن أنهم لم يثبتوا إعالته لهم حتى وفاته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وللرابع عن نفسه عن الضرر المادي على سند من القول أنه بوفاة المورث فاتت فرصة الإنفاق عليهم وإعالتهم ماديا في الكبر والشيخوخة والتي كانت محققه دون التحقق من شروط هذه الإعالة وما إذا كان المورث يعول حتى وفاته أولاده البالغين على وجه مستمر ودائم ودون بيان المصدر الذي استقى منه هذه الإعالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الشأن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 11568 لسنة 85 ق جلسة 14 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 52 ص 443

 جلسة 14 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------

(52)

الطعن رقم 11568 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . قانون " تفسيره " .

المادتان 144 ، 145 عقوبات . مفادهما ؟

وضوح عبارة النص بما لا لبس فيه . أثره : اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع وعدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .

لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

النصوص المتعلقة بالإعفاء وأسباب الإباحة التي ترتد لمبدأ ممارسة الحق أو القيام بالواجب . تفسر على سبيل الحصر . عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس . غير جائز .

(3) إعانة الجناة على الفرار . إخفاء جثة . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بقصور الحكم في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

2- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له – والعكس – وهذا هو الشأن في قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده – والعكس - ، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له ، وهذا هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

3- لما كان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وعدم استجلاء أركانها لا يجديه نفعاً ، ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك التي أثبتها الحكم في حقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ، 2- .... " طاعن " ، 3- .... " طاعن " بأنهم: أولاً : المتهم الأول : 1- قتل شقيقه المجني عليه / .... عمداً وذلك على أثر مشادة وقتية حصلت بينهما لخلاف على رغبة المجني عليه في بيع منزل والدهما للحصول على حصة في الميراث فاحتدم الخلاف بينهما وتبادلا السباب ومن ثم تشابكا بالأيدي فكال له المجني عليه ضربة بسلاح أبيض (سكين) بيده اليمنى وأحدث إصابته ومن ثم استشاط المتهم غضباً ولعب الاستفزاز دوره فدلف لغرفته وأحضر سلاحاً أبيض (مطواة) ورمى لإزهاق روح شقيقه المجني عليه فسدد له طعنة قاسية برقبته وأعقبها بطعنة أخرى بالصدر ذلك الموضعان القاتلان منتوياً إزهاق روحه محدثاً به الإصابتين التي أبانهما تقرير دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أردته قتيلاً في الحال .

2- أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة ) بدون مسوغ قانوني استخدمه في التعدي على المجني عليه .

ثانياً : المتهمان الثاني والثالث :

1- علما بوقوع جناية قتل / .... وأعانا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن ساعداه باستبدال ملابس المجني عليه بأخرى ومن ثم قام المتهم الثالث بالهبوط أسفل العقار سكنهما لمراقبة الطريق لمواراته عن الأنظار حال قيام المتهم الأول بحمل المجني عليه ووضعاه على دراجة بخارية بينهما وتوجها إلى منطقة نائية .... وألقى جثمانه بإحدى الزراعات لإخفاء معالم جريمة المتهم الأول .

2- أخفيا جثة / .... دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن اشتركا مع المتهم الأول في إخفاء معالم جريمته على النحو المبين بالاتهام آنف البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 ومحكمة الجنايات قضت - بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث - عملاً بالمادتين 144/2 ، 239 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون الأخير : أولاً : حضورياً بمعاقبة كلٍّ من/ .... ، و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما . ثانيًا : باعتبار الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الأول مازال قائماً .

فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إعانة متهم
على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، وإخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يعمل في حقه الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 144 فقرة أخيرة من قانون العقوبات ؛ لأن الطاعن يعد من الأصول والفروع للمجني عليه والمتهم الأول ، ودانه بجريمة إخفاء جثة قتيل رغم عدم توافر ركنها المادي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له – والعكس – وهذا هو الشأن في قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده – والعكس - ، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له ، وهذا هو الشأن في قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة إخفاء جثة قتيل دون إخبار جهات القضاء وعدم استجلاء أركانها لا يجديه نفعاً ، ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة إعانة متهم على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20608 لسنة 85 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 51 ص 437

 جلسة 11 من أبريل سنة 2016

برئـاسة السـيد القاضي/ ممدوح يوسف نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محمد خالد ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة ورفعت سند .
----------

(51)

الطعن رقم 20608 لسنة 85 القضائية

 إثبات " بوجه عام " " شهود " . اشتراك . استدلالات . تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققها ؟

إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات . لا يشكل جريمة التزوير في أوراق رسمية . ما دام لا يتخذها حجة في إثبات صحة مضمونها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟

مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . غير كاف لإثبات إسهامه في تزويرها أو علمه به . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : " إنه إثر خلف سابق بين المتهم الأول/ .... وبين المجني عليه النقيب/.... وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم .... جنح .... يتهم فيه المتهم الأول بالاعتداء عليه بالسب والإهانة بمقر عمله بوحدة مرور .... ولإجبار المجني عليه للتنازل عن المحضر المذكور سلفاً قام بالاتفاق مع شخص آخر مجهول بتحرير عدد خمسة إيصالات أمانة ضد المجني عليه .... ووالده .... وكذا تم الاتفاق مع المتهمة الثانية .... بتحرير الإيصالات باسمها ولعدم التوصل لمعرفة المتهمة الثانية سالفة الذكر قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص بها بالاشتراك مع آخر مجهول وذلك بتغيير رقم البطاقة من .... إلى رقم .... وتم استعمال الإيصالات المزورة وكذا بطاقة الرقم القومي المزور بتحرير المحاضر أرقام .... أحوال المركز في .... وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة .... وذلك في تزوير المحررات الرسمية المذكورة أرقامها سلفاً وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت المتهمة الثانية أمام مساعد الشرطة سالف الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما المذكورين آنفاً المبالغ المالية المثبتة في إيصالات الأمانة والمذيلة بتوقيعات منسوب صدورها منهما على خلاف الحقيقة والمزورة عليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق ؛ لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذها حجة في إثبات صحة مضمونها . لما كان ذلك ، فإن الإدلاء في محضر الشرطة موضوع الدعوى بالواقعة المدعي أنها تغاير الحقيقة لا تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي ، ولا يكون التحريض والاتفاق عليها المنسوبين للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلَّا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم وقد دان الطاعن بتهم الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهمة الثانية واستعمالها ، وكذا المحررات العرفية " إيصالات الأمانة " المدعي تزويرها ، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمة الثانية والآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير تلك البطاقة أو تلك المحررات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزويرها ؛ ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن تكون هناك خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه الأول أو ما ورد بشهادة الشاهد .... - والتي عدل عنها أمام المحكمة - من حضور الطاعن رفقة المتهمة الثانية وطلب الطاعن منه المبيت وتوجههما إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للإبلاغ ، لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة الاشتراك في التزوير ما دام أن الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير هذه المحررات وما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، خاصة وأن التي تقدمت بهذه البطاقة وتلك المحررات هي المتهمة الثانية كما وأن المحررات موضوع التزوير لم يكن الطاعن طرفاً فيها ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضاً بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهما : 1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة .... في تزوير محررات رسمية هي المحاضر أرقام .... أحوال المركز في .... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت الثانية أمام الموظف سالف الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما .... ، .... لمبالغ مالية ثابتة بإيصالات الأمانة مذيلة بتوقيعهما وساعدته في ذلك بأن أمدته بالبيانات المخالفة للحقيقة فأثبتها حال كونه الموظف المختص بتحريرها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .

2- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو بطاقة الرقم القومي المنسوبة إلى المتهمة الثانية بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول وساعداه بإمداده بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار الصحيح منها ودون بياناتها ونسبها زوراً إلى جهة صدورها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

3- اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أحاد الناس وإيصالات الأمانة سند المحاضر آنفة البيان ، منسوبة للمجني عليهما سالفي الذكر بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقا مع المجهول وساعداه بإمداد البيانات اللازمة فاصطنعهم على غرار الصحيح منها بأن سطر صلبا بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المجني عليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

4- استعملا المحررات المزورة - موضوع التهمتين الثانية والثالثة - فيما زورت من أجله بأن احتجا بها وقدماها في المحاضر - موضوع التهمة الأولى - مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .

5- أبلغا كذباً مع سوء القصد بوقوع جرائم التبديد ضد المجني عليهما سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 305 من قانون العقوبات ، وإعمالاً للمادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة وبأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المادي المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ إذ اعتبر الإخبار بوقائع كاذبة في محاضر الشرطة محل الاتهام تزويرا في محررات رسمية رغم ما تمسك به مدافعه من أنها في حكم الإقرارات الفردية التي لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها ، ولم يبيِّن طريقة التزوير ، أو يورد الأعمال المادية الإيجابية التي ارتكبها وتدل على اشتراكه في الجريمة ودوره فيها ، وأعرض عن دفوعه بأنه ليس طرفاً في المحررات المزورة وبانتفاء صلته بواقعة تزوير بطاقة المتهمة الثانية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله : " إنه إثر خلف سابق بين المتهم الأول/ .... وبين المجني عليه النقيب/.... وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم .... جنح .... يتهم فيه المتهم الأول بالاعتداء عليه بالسب والإهانة بمقر عمله بوحدة مرور .... ولإجبار المجني عليه للتنازل عن المحضر المذكور سلفاً قام بالاتفاق مع شخص آخر مجهول بتحرير عدد خمسة إيصالات أمانة ضد المجني عليه .... ووالده .... وكذا تم الاتفاق مع المتهمة الثانية .... بتحرير الإيصالات باسمها ولعدم التوصل لمعرفة المتهمة الثانية سالفة الذكر قامت بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاص بها بالاشتراك مع آخر مجهول وذلك بتغيير رقم البطاقة من .... إلى رقم .... وتم استعمال الإيصالات المزورة وكذا بطاقة الرقم القومي المزور بتحرير المحاضر أرقام .... أحوال المركز في .... وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مساعد الشرطة .... وذلك في تزوير المحررات الرسمية المذكورة أرقامها سلفاً وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن مثلت المتهمة الثانية أمام مساعد الشرطة سالف الذكر مدعية على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليهما المذكورين آنفاً المبالغ المالية المثبتة في إيصالات الأمانة والمذيلة بتوقيعات منسوب صدورها منهما على خلاف الحقيقة والمزورة عليهما " .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق ؛ لأن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذها حجة في إثبات صحة مضمونها . لما كان ذلك ، فإن الإدلاء في محضر الشرطة موضوع الدعوى بالواقعة المدعي أنها تغاير الحقيقة لا تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي ، ولا يكون التحريض والاتفاق عليها المنسوبين للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون . فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، إلَّا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم وقد دان الطاعن بتهم الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهمة الثانية واستعمالها ، وكذا المحررات العرفية " إيصالات الأمانة " المدعي تزويرها ، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمة الثانية والآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير تلك البطاقة أو تلك المحررات ، ولم يورد الدليل على علمه بتزويرها ؛ ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن تكون هناك خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليه الأول أو ما ورد بشهادة الشاهد .... - والتي عدل عنها أمام المحكمة - من حضور الطاعن رفقة المتهمة الثانية وطلب الطاعن منه المبيت وتوجههما إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للإبلاغ ، لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة الاشتراك في التزوير ما دام أن الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير هذه المحررات وما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، خاصة وأن التي تقدمت بهذه البطاقة وتلك المحررات هي المتهمة الثانية كما وأن المحررات موضوع التزوير لم يكن الطاعن طرفاً فيها ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن من أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ