الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 450 لسنة 38 ق جلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 210 ص 1237

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(210)
الطعن رقم 450 لسنة 38 القضائية

( 1 و2) أعمال تجارية. إفلاس. شركات "طبيعة الشركة".
(1) تحديد صفة الشركة. العبرة فيه هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض المحدد في عقد تأسيسها. مثال في قيام الشركة بأعمال تجارية بطبيعتها.
 (2)إشهار إفلاس المدين التاجر. مناطه. استدلال الحكم من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية على اختلال أشغالها. لا محل بعد ذلك لبحث باقي الديون.
(3) دعوى "نظر الدعوى". حكم "الإعادة للمرافعة".
طلب فتح باب المرافعة. تقدير مدى الجد فيه. مما تستقل به محكمة الموضوع.

---------------
1 - العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها، وإذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار في أدوات ولوازم المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة، وهي أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، ولما كان الحكم قد استدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية ومما تضمنه طلبها للصلح الواقي، وعلى اختلال أشغالها وعدم الثقة بها في السوق التجارية، وفي ذلك ما يغني عن بحث باقي الديون فإن النعي على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس وغير مستحق لرافعها يكون في غير محله.
3 - المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وآخرين وطلب فيها الحكم بإشهار إفلاسهم استناداً إلى أنه يداين شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأراضي التي يمثلها الطاعن بدين مستحق الأداء مقداره 2930 جنيهاً وقد توقفت عن دفعه. وأقام المطعون عليه الثاني وآخران الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس القاهرة طالبين إشهار إفلاس الشركة المذكورة والشركاء المتضامنين فيها وذلك لأنها اشترت منهم قطعة أرض فضاء لتقسيمها وبيعها وحرر مديرها لصالحهم سندات إذنية وشيكات بباقي الثمن وقدره 32970 جنيهاً و892 مليماً وقضى في الدعوى رقم 5800 سنة 1964 مدني القاهرة بإلزام الشركة بهذا المبلغ، غير أنها توقفت عن الدفع. كما تقدم الطاعن بطلب الصلح الواقي رقم 12 سنة 1965 القاهرة وقال فيه إن غرض الشركة تقسيم وبيع الأراضي، وأنها نظراً للكساد وارتباك حالتها المالية تطلب سداد 50% من ديونها. قررت المحكمة ضم الدعويين إلى طلب الصلح، ثم حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1966 بقبول طالبي التدخل، وبعدم جواز نظر طلب الصلح الواقي لسبق الفصل فيه بالطلب رقم 3 سنة 1965، وبإشهار إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن والشركاء المتضامنين فيها. استأنف الطاعن والشركاء المتضامنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 228 سنة 83 ق تجاري القاهرة كما استأنفه الشريك....... بالاستئناف رقم 229 سنة 83 ق تجاري والشريك........ بالاستئناف رقم 254 سنة 83 ق تجاري أمام ذات المحكمة. قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأولين إلى الاستئناف الثالث، وبتاريخ 11/ 6/ 1968 حكمت برفض هذه الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ويقول في بيان ذلك أن الشركة التي يمثلها شركة مدنية لا تحترف التجارة لأن عملها الرئيسي هو شراء الأرض بقصد بيعها حسبما هو ثابت من مستنداتها، فلا يجوز إشهار إفلاسها، وإذا كانت قد باشرت عملية بيع أرض بالعمولة فإن هذا كان بصفة عارضة لا يجعل منها شركة تجارية، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه شركة تجارية وأشهر إفلاسها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره من أنه مما أثاره المستأنفون - الطاعنون - عن الشركة المحكوم بشهر إفلاسها بأنها شركة مدنية لم تحترف التجارة وأنها تقوم بشراء العقارات بقصد بيعها فمردود عليه بأن اسم الشركة ذاتها شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأراضي والغرض منها الوارد في عقد إنشائها بإقرار المستأنفين هو القيام بأعمال مقاولات البناء والإتجار في أدوات ولوازم المعمار، يدلان بجلاء على الصفة التجارية للشركة، ومما يؤكد ذلك أنه يبين من مراجعة محضر أعمال وكيل الدائنين المحرر في 6/ 4/ 1966 بحضور الأستاذ...... المحامي عن الشركة وحضور كل من السيد....... مدير الشركة - الطاعن - والسيد....... - أحد الشركاء المتضامنين - أنه ثبت بإقرار الثلاثة أن الشركة كانت تباشر عمليات بيع أراضي مقسمة بصفتها وكيلة بالعمولة عن أصحابها منها (1) مساحة 9 ف 12 ط تقريباً بشارع الهرم بالجيزة بنسبة 20% عمولة من إجمالي الثمن..... وقد تم بيع المساحة المذكورة بالكامل (2) مساحة 10 ف 14 ط 8 س بشبرا الخيمة بنسبة 30% وقد بيع أغلب هذه المساحة..... ولما كان ليس هناك شك في أن مقاولة الوكالة بالعمولة تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة طالما قد تحقق لها عنصر تكرار العمل ووجود تنظيم يهدي إلى القيام بهذا العمل، وهما أمران قد تحققا بالنسبة للشركة المشار إليها، فإن هذه الشركة إذ تمارس بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة تعتبر قد قامت بأعمال تجارية مما ينبني عليه اعتبارها شركة تجارية، ولما كانت العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في عقد تأسيسها، وكان يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة وباقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار في أدوات ولوازم المعمار وبأعمال ومقاولات البناء ومقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة، وهي أعمال تجارية بطبيعتها وتعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على أن الحكم خالف الثابت بالأوراق في هذا الخصوص، لما كان ذلك فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أن الدين الذي أقيمت به الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس من المطعون عليه الأول هو دين مدني لأنه باقي ثمن أرض كانت الشركة قد اشترتها من...... ثم باعتها للمدعى عليهم في تلك الدعوى الذين تعهدوا بالوفاء له بباقي الثمن بضمان الشركة، ولا يعد هذا الضمان سبباً لاعتبار الدين المذكورة تجارياً كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، علاوة على أن هذا الدين غير مستحق لرافع الدعوى المذكورة إذ أن الدائن الأصلي سالف الذكر حوله إليه بحوالة تاريخها صوري تهرباً من التنفيذ عليه من مصلحة الضرائب، هذا إلى أن الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس أقيمت بدين متنازع فيه لا يصلح سبباً لشهر الإفلاس لأنه صدر به حكم ابتدائي لم يصبح نهائياً بعد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الشركة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن لتوقفها عن سداد ديون تجارية "منها دين مؤسسة الأهرام البالغ قدره 146 جنيهاً وهو ثابت بسندين إذنين تاريخهما 7/ 12/ 1963 و23/ 2/ 1964 ومرفق بكل سند احتجاج عدم الدفع وكذلك فواتير عن أجرة نشر إعلانات خاصة بالشركة في جريدة الأهرام عن بيع أراضي، ومنها دين بنك مصر البالغ قيمته 8492 جنيهاً و256 مليماً الصادر به الحكم في الدعوى رقم 1041 سنة 1962 تجاري القاهرة ضد شركة وادي النيل للتجارة وتقسيم الأراضي شركة تضامن - الطاعنة - ومبنى هذا الدين فتح حساب تجاري للشركة تنفيذاً لعقد فتح اعتماد وقد انتهت المحكمة في أسباب هذا الحكم إلى أن الدعوى صحيحة من عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية الموقع عليه من ممثل الشركة، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه لم يعول في قضائه على الدين الذي رفعت به الدعوى رقم 108 سنة 1965 إفلاس لأن الحكم الصادر به لم يصبح نهائياً، وإنما استند في الدعوى المذكورة إلى دين طالب التدخل...... - المطعون عليه الثالث - ولما كان يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، ولما كان الحكم قد استدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية سالفة البيان، ومما تضمنه طلبها للصلح الواقي - على اختلال أشغالها وعدم الثقة بها في السوق التجارية، وفي ذلك ما يغني عن بحث باقي الديون ومنها الدين الذي دفعت به الدعوى رقم 227 سنة 1964 إفلاس، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعن قدم للمحكمة طلباً لفتح باب المرافعة أرفق به محضري صلح ومخالصات بشأن بعض الديون، مما تزول معه أسباب التوقف عن الدفع، إلا أن الحكم لم يجب هذا الطلب ولم يشر إلى هذه المستندات وقضى بإشهار إفلاس الشركة، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب بالمرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 458 لسنة 38 ق جلسة 7 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 231 ص 1364

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

--------------------

(231)
الطعن رقم 458 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". قانون "مراتب التشريع" موظفون.
ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها. للمؤمن عليه المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك.

-----------------
إذ كان البين من نص المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين أن ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذي كان يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ويلتحق بإحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أمر جوازي للمؤمن عليه، وكان القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 في شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقاً لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش قد نص في المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القرار بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات الحكومية بالنسبة إلى مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ويكون التحويل إجبارياً في جميع الحالات المبينة في المادة الأولى" فإن هذا القرار - حسبما جاء بديباجته - وقد صدر باعتباره لائحة تنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1963 وفي درجة تشريعية أدنى منه لا يملك إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها، فإن جاءت أحكامه مخالفة التشريع الأعلى ينبغي إعمال قواعد هذا التشريع دون التشريع الأدنى. ولما كانت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 قد جعلت ضم مدة الخدمة السابقة إجبارياً، فإن هذا القرار يكون قد عدل القاعدة القانونية التي نص عليها القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو التشريع الأعلى والذي نص في المادة 420 منه على أن يكون ضم تلك المدة أمراً جوازياًً للمؤمن عليه، مما يتعين معه - في هذا الخصوص - إعمال حكم هذه المادة دون القرار الجمهوري سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 بأن اعتبر ضم مدة الخدمة أمراً إجبارياً وأهدر حق المؤمن عليه الطاعن في اختياره طلب تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 602 سنة 1966 عمال كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدهما - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدير مكتب الهيئة المذكورة بقسم العطارين بالإسكندرية - طالباً الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا مبلغ 334 جنيهاً و620 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له عن مدة خدمته لدى شركة مساهمة البحيرة و1% يومياً من قيمة التعويض من تاريخ المطالبة الحاصلة في 13/ 2/ 1966 حتى السداد؛ وقال في بيان ذلك أنه بتاريخ 15/ 12/ 1959 التحق بخدمة شركة مساهمة البحيرة محامياً بقسم الشئون القانونية بموجب عقد عمل فردي وقامت الشركة بالتأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضدها الأولى - وبتاريخ 5/ 12/ 1965 صدر قرار وزير العدل بتعينه مندوباً بإدارة قضايا الحكومة فقدم استقالته من خدمة الشركة وقبلت الاستقالة اعتباراً من 22/ 12/ 1965، وأنه بهذا التعين الأخير يكون قد خرج نهائياً عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وخضع فيما يتعلق بمعاشه للقانون رقم 50 لسنة 1963 واستحق بذلك طبقاً لأحكام المادة 81/ 2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يخرج نهائياً من نطاق تطبيق القانون، وعلى هذا الأساس قدم طلباً للهيئة المطعون ضدها في 12/ 2/ 1966 لصرف التعويض المشار إليه إلا أنها لم ترد عليه لذلك رفع دعواه بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 12/ 10/ 1966 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لحساب مقدار تعويض الدفعة الواحدة للمستحق الطاعن مدة خدمته لدى شركة مساهمة البحيرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 31/ 1/ 1968 بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 331 جنيهاً و966 مليماً مضافاً إليه 1% من المبلغ المذكور عن كل يوم اعتباراًً من يوم 19/ 8/ 1967 حتى السداد، استأنفت الهيئة المطعون ضدها الحكم الأول القاضي بندب الخبير لدى محكمة الاستئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 847 سنة 22 ق. كما استأنفت الحكم الثاني لدى ذات المحكمة وقيد استئنافها برقم 182 سنة 24 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 13/ 6/ 1968 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض دعوى الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 11/ 1974 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه خرج نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بتعيينه بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الوزاري الصادر في 5/ 12/ 1965 ويكون له طبقاً للمادة 81 من ذلك القانون صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذا كانت المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها تجيز للمؤمن عليه الذي يعين بخدمة الحكومة أن يطلب حساب مدة خدمته السابقة في إحدى الهيئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش مما مفاده أن هذا الأمر جوازي له، وكان الطاعن قد آثر المطالبة بحقه في صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواه بمقولة أن القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 في شأن ضم مدة الخدمة السابقة قد جعل هذا التحويل إجبارياً يكون قد خالف القانون بالتزامه حكم ذلك القرار وهو لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً تنظيمياً خالف قاعدة أساسية في القانون رقم 50 لسنة 1963 - الواجب التطبيق - التي جعلت مدة ضم الخدمة السابقة جوازياً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين تنص على أنه "إذا التحق موظف أو مستخدم أو عامل بالخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة محسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، جاز له أن يطلب حساب تلك المدة أو أي جزء منها في معاشه، وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ويكون تقدير المبالغ التي تلتزم المؤسسة المذكورة بتحويلها وتحديد قواعد حساب مدد الخدمة في المعاش في تلك الحالات وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 27" وقد نصت هذه الفقرة على أنه "ويكون تحديد الحالات التي يجوز فيها التحويل وإصدار الجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وكذا تحديد قواعد حساب مدد الخدمة في المعاش في تلك الحالات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزيري الخزانة والعمل" ولما كان يبين من نص المادة 42 سالفة الذكر أن ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذي كان يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ويلحق بإحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أمر جوازي للمؤمن عليه وكان القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 - في شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقاً لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية في المعاش - قد نص في المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القرار بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات الحكومية بالنسبة إلى مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ويكون التحويل إجبارياً في جميع الحالات المبينة في المادة الأولى..." فإن هذا القرار حسبما جاء بديباجته وقد صدر باعتباره لائحة تنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1963 وفي درجة تشريعية أدنى منه لا يملك إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها فإن جاءت أحكامه مخالفة لقواعد وأحكام التشريع الأعلى ينبغي إعمال قواعد هذا التشريع دون التشريع الأدنى. ولما كانت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 قد جعلت ضم مدة الخدمة السابقة إجبارياً فإن هذا القرار يكون قد عدل القاعدة القانونية التي نص عليها القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو التشريع الأعلى والذي نص في المادة 42 منه على أن يكون ضم تلك المدة أمراً جوازياً للمؤمن عليه مما يتعين معه في هذا الخصوص إعمال حكم هذه المادة دون القرار الجمهوري سالف الذكر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1966 بأن اعتبر ضم مدة الخدمة أمراً إجبارياً وأهدر حق المؤمن عليه الطاعن في اختياره طلب تعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 442 لسنة 38 ق جلسة 7 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 230 ص 1361

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

---------------

(230)
الطعن رقم 442 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع.
تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس شرطاً لقبول الدعوى. إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس سنوات المحددة بالنص المذكور. يتحقق به معنى الطلب الكتابي.

-------------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم في المستحقات بمجرد تقديم طلب كتابي إلى هيئة التأمينات الاجتماعية خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابي أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية اتباعها بعد تقديمه إذ كان ذلك وكان إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً - إذا ثبت الحق فيها - بما يغني عن الاستمرار في التقاضي، فإن ما تنعاه الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - على الحكم المطعون فيه الذي أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها كتابة بالمستحقات قبل رفع الدعوى يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - في نطاق هذا الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 108 سنة 65 مدني كلى المنيا ضد الهيئة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 437 جنيهاً و500 مليم قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة عمله لدى ورثة المرحوم.... باعتبارها المسئولة عن هذه المكافأة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961. وبتاريخ 28/ 12/ 1967 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبة الهيئة كتابة بالمستحقات وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 339 جنيها و078 مليماً استأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) وقيد الاستئناف برقم 2 لسنة 4 قضائية، وبتاريخ 6/ 8/ 1968 حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنه تطبيقاًً لنص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لا تقبل دعوى المطالبة بالمستحقات إلا إذا طولبت بها الهيئة كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ولما كان المطعون ضده لم يطالب الهيئة كتابة بمستحقاته قبل رفع دعواه فإنها تكون غير مقبولة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً بأن الطلب الكتابي ليس شرطاً لقبول الدعوى بداءة وإنما هو إجراء قاطع للتقادم، وما ذهب إليه الحكم ينطوي علي مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن نص المادة 119 سالف الذكر صريح في أن تقديم الطلب الكتابي إجراء سابق على رفع الدعوى لا بد من تحققه لقبولها بما لا محل معه للاجتهاد أو التأويل، علاوة أن المشرع قصد من اشترط الطلب الكتابي ما قد يترتب على تقديمه من صرف المستحقات ودياً مما يغني عن مشقة الالتجاء إلى طريق الدعوى ويخفف العبء على المحاكم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء" ومؤدى ذلك أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم في المستحقات واجبة الأداء، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابي أو يترتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين علي المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية اتباعها بعد تقديمه. لما كان ذلك وكان إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطلب وأن تصرفها ودياً إذا ثبت الحق فيها بما يغني عن الاستمرار في التقاضي، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.

الطعن 244 لسنة 38 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 229 ص 1357

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.

-----------------

(229)
الطعن رقم 244 لسنة 38 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 1946 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة. لا يتمتع بالإعفاء الموقوت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم. م 76 ق 14 لسنة 1939.

----------------
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة أن القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التي أوردتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على دبلوم، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة" يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه - مهندس - من الضريبة في السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون عليه من مزاولة مهنة الهندسة بمبلغ 120 جنيهاً عن المدة من 1/ 7/ 1957 حتى 31/ 12/ 1957 وبمبلغ 240 جنيهاً عن كل سنة من السنوات 1958 إلى 1961، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 9/ 2/ 1964 بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 96 جنيهاً عن المدة من 1/ 7/ 1957 حتى 31/ 12/ 1957 وإلى مبلغ 192 جنيهاً عن كل سنة من السنوات 1958 إلى 1961 فقد أقام الدعوى رقم 158 سنة 1964 أمام محكمة طنطا الابتدائية طالباً القضاء بعدم خضوعه للضريبة في سنوات النزاع لأنه يتمتع بالإعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبتاريخ 8/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن وبعدم خضوع المطعون عليه للضريبة في سنوات النزاع. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاء وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 129 سنة 16 ق وبتاريخ 4/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإعفاء المطعون عليه من الضريبة في سنوات النزاع استناداً إلى أنه من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على مؤهل عال وأن القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهن الهندسية، قصر مهنة الهندسة على الحاصلين على بكالوريوس الهندسة، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الإعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قاصر على من يزاول مهنة تستلزم ممارستها الحصول على دبلوم عال ومهنة الهندسة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 لا يلزم لمزاولتها الحصول على هذا المؤهل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية، ونص في المادة الثانية على شروط القيد في سجلات هذه النقابة ومنها أن يكون العضو مهندساً أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً بالتطبيق لأحكام هذا القانون ونص في المادة الثالثة على ما يلي: ( أ ) يعتبر مهندساً في حكم هذا القانون من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أو على درجة بكالوريوس في الهندسة من أحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا قسم العمارة أو كلية الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارتا الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نطاقه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين.....، (ب) ويعتبر مهندساً تحت التمرين من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا، ويعد المهندس تحت التمرين مهندساً إذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس (ج) ويعتبر مهندساً مساعداً كل من حصل على دبلوم الفنون الجميلة والصناعات، أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل لهذا القانون تتفق وزارتا الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحد الدبلومين المذكورين ويعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بهذا القانون وكان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً في الدرجة السادسة على الأقل، أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التي أوردتها الفقرة ج من المادة الثالثة، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهرة التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال، فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاولها الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء المطعون عليه من الضريبة في السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث تقديرات أرباح المطعون عليه خلال سني المحاسبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 406 لسنة 38 ق جلسة 8 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 232 ص 1369

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

------------------

(232)
الطعن رقم 406 لسنة 38 القضائية

( 1،  2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء الإيجار". قانون "تفسير القانون".
 (1)وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني عدا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة. النص في التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها. أثره. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار المبرم - لغرض الاستغلال التجاري - في ظل القانون المدني الملغى. عدم انتهائه بموت المستأجر بعد امتداده بقوة القانون 121 لسنة 1947. علة ذلك.

--------------------
1 - نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون ما توسع في التفسير. ولما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتباراً من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغي ذلك الامتداد.
2 - إذا كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى، الذي حاز قوة الأمر المقضي وتمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/ 3/ 1940، وكان الغرض منه الاستغلال التجاري وأنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد جاء خلواً من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذي امتد عقده امتداداً قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص، وإذ نصت المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله على أنه "لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر...." وكان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة - وفقاً لما سلف البيان - هو الاستغلال التجاري فإن موت المستأجر (مورث الطاعنة) بعد امتداد العقد بقوة القانون لا ينهيه وينتقل الحق في الإجازة إلى ورثة المستأجر من بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 41 سنة 1964 مدني الإسكندرية الابتدائية وطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1237 جنيهاًَ، 607 مليمات وفوائده القانونية مقابل ريع الأرض المبينة بالصحيفة في المدة من 1/ 8/ 1949 إلى 30/ 6/ 1964. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1197 سنة 1964 مدني الإسكندرية الابتدائية وطلبت الحكم بأحقيتها في امتداد عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1940 المحرر بين مورثها المرحوم.... والحارس القضائي.... عن الأرض المبينة بالعقد ومنها القطعة بعد محل النزاع في الدعوى السابقة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت المحكمة في 8/ 2/ 1965 برفض أولاهما وبطلبات المدعية (الطاعنة) في الدعوى الثانية. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 سنة 21 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها (الطاعنة) بأن تدفع للمستأنف (المطعون عليه) مبلغ 1237 جنيهاً، 607 مليمات وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم وبرفض طلبات المستأنف عليها في الدعوى المرفوعة منها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1940 بوفاة المستأجر (مورث الطاعنة) تأسيساً على أن أحكام التشريع الاستثنائي وإن كانت تقضي ببقاء المستأجر في المكان الذي يشغله بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية ما دام قائماً بالالتزامات التي فرضها القانون إلا أن الامتداد القانوني حق شخصي للمستأجر رتبه له القانون بصفته شاغلاً المكان المؤجر وينقضي بوفاته بزوال السبب الذي تقرر من أجله، وهذا من الحكم مخالف القانون، ذلك أن المنازعة لم تكن بصدد عقد إيجار مسكن توفى مستأجره الذي كان يشغله وإنما كانت بصدد إجارة لها صبغة تجارية فقد كان الغرض من عقد 15/ 3/ 1940 استغلال الأرض الفضاء والأبنية التي عليها والأبنية التي يقيمها المستأجر لغرض التصييف هذا فضلاً عن أن الحقوق الناشئة عن هذا العقد حقوق مالية بحتة وليست حقوقاً سكنية خاصة بشغل العين ومن ثم فهي تورث وفقاً المادة 601 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النص في محله ذلك أن المشروع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون ما توسع في التفسير. ولما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتباراً من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغي ذلك الامتداد. ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1008 سنة 1947 مدني الإسكندرية الابتدائية الذي حاز قوة الأمر المقضي وتمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/ 3/ 1940 كان الغرض منه الاستغلال التجاري وأنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد جاء خلواً من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذي امتد عقده امتداداً قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدني في هذا الخصوص، وإذ نصت المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله على أنه "لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر...." وكان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة وفقاً لما سلف البيان هو الاستغلال التجاري فإن موت المستأجر بعد امتداد مدة العقد بقوة القانون لا ينهيه وينتقل الحق في الإجارة إلى ورثة المستأجر من بعده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1940 بوفاة المستأجر وفصل في النزاع على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 283 لسنة 38 ق جلسة 1 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 224 ص 1310

جلسة أول ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

----------------

(224)
الطعن رقم 283 لسنة 38 القضائية

 (1)دعوى "وقف السير في الدعوى" "سقوط الخصومة". ضرائب "دعوى الضرائب" "وقف السير فيها".
الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف طبقاً للقانونين. 690 لسنة 1954 و104 لسنة 1958. وقف الدعوى اتفاقاً. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات.
 (2)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان الحكم المنقوض أساساً لها.

-------------------
1 - وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة في القانون وهو يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، كما أنه ووفقاً للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - وقد جرى قضاء هذه المحكمة (1) - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع في شأنها الإجراءات التي نص عليها في هذا القانون، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954.
2 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان ذلك الحكم أساساً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 527 سنة 1948 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة تقدير الضرائب لصافي أرباحه في السنوات من 1939 - 1943 ولرأس ماله المستثمر في السنوات 1940 - 1943 طالباً إلغاءه في السنوات 1939 - 1943 وبالنسبة لسنتي 1942 و1943 فيما جاوز إقراراته وبراءة ذمته من الضرائب العادية والاستثنائية عن جميع سنوات النزاع، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 2/ 11/ 1955 اتفق الطرفان على وقفها لمدة ستة شهور للصلح وقضت المحكمة بوقفها لهذا السبب وفي 15/ 2/ 1959 عجل المدعي والمطعون عليه الدعوى وحدد لنظرها جلسة 15/ 10/ 1959 وفيها دفعت مصلحة الضرائب بسقوط الخصومة بالتطبيق للمادة 301 من قانون المرافعات السابق وباعتبار المطعون عليه تاركاً دعواه بالتطبيق للمادة 292 من ذلك القانون. وبتاريخ 17/ 2/ 1960 قضت المحكمة بقبول الدفع بسقوط الخصومة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 سنة 16 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 6/ 1961 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفعين المقدمين من مصلحة الضرائب وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وفي 21/ 4/ 1965 قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى بتعديل القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 382 سنة 21 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 383 سنة 21 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 17/ 3/ 1968 في الاستئناف رقم 382 سنة 21 ق برفضه وفي الاستئناف رقم 383 سنة 21 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى خصم مبلغ 776 جنيهاً و250 مليماً من إيراد سنتي 1940 و1941 ومبلغ 326 جنيهاً و400 مليم من إيراد سنة 1943 وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وفي الحكم رقم 135 سنة 16 ق استئناف الإسكندرية بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مصلحة الضرائب تنعى على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رقم 135 سنة 16 ق أقام قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وباعتبار المطعون ضده تاركاً دعواه على اعتبارات مؤداها أن وقف الدعوى للصلح بين الممولين ومصلحة الضرائب توجب إعمال نصوص القانونين رقمي 690 سنة 1954 و104 لسنة 1958 سواء أكان الوقف قد تم اتفاقاً إعمالاً لنص المادة 292 من قانون المرافعات السابق أو طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 وأنه لا محل بعد ذلك لإعمال أحكام المادتين 292 و301 من قانون المرافعات السابق في شأن اعتبار المدعي تاركاً دعواه أو سقوط الخصومة واستطرد الحكم إلى القول بأنه وما دامت الدعوى قد أوقفت في 2/ 11/ 1955 وقت العمل بالقانون رقم 690 سنة 1954 ثم عجلت بتاريخ 25/ 2/ 1959 أي قبل انقضاء المدة التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1958 وهي آخر يونيه سنة 1959 فيكون التعجيل قد تم في خلال الأجل الذي نص عليه القانون المذكور ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفعين المقدمين من مصلحة الضرائب، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة أول درجة قد أوقفت الدعوى اتفاقاً بين طرفيها إعمالاً للمادة 292 من قانون المرافعات السابق وليس بالتطبيق للقانون 690 لسنة 1954 و104 لسنة 1958 سالفي البيان، وإذ كان لكل من قانون المرافعات والقانونين المذكورين مجال يعمل فيه وكان محكمة أول درجة قد أوقفت الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات فإنه كان من المتعين إعمال أحكام هذا القانون دون غيره وقد خالف الحكم رقم 135 سنة 16 ق هذا النظر مما يعيبه بمحالفة القانون وإذ قضى الحكم المشار إليه بعد رفض الدفعين بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وكان هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا مع الحكم رقم 382 سنة 21 ق الذي صدر في الموضوع فإنه يترتب على نقض الحكم رقم 135 لسنة 16 ق نقض ما ترتب عليه من آثار بالحكم رقم 382 لسنة 21 ق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة في القانون وهو يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه كما أنه ووفقاً للمادة 103 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع في شأنها الإجراءات التي نص عليها في هذا القانون كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954، إذ كان ذلك وكانت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قد أوقفت في 2/ 11/ 1955 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين لإجراء الصلح ولم يعجلها المدعي إلا في 15/ 2/ 1959 أي بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وقد دفعت المدعى عليها بسقوط الخصومة بالتطبيق للمادة 301 من قانون المرافعات السابق وقبلت المحكمة الابتدائية هذا الدفع وقضت بسقوط الخصومة عملاً بالمادة سالفة الذكر، إذ كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف رقم 135 لسنة 16 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها فإن ذلك الحكم يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه.
وحيث إنه لما كان يترتب على نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 135 لسنة 16 ق الإسكندرية إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الثابت أن الاستئنافين رقم 382 لسنة 21 ق الإسكندرية المرفوع من مصلحة الضرائب ورقم 383 لسنة 21 ق الإسكندرية المرفوع من المطعون عليه عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد أقيما طعناً في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد إعادتها إلى محكمة أول درجة وإذ قضى بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 135 لسنة 16 ق الإسكندرية فإن ذلك يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 527 لسنة 1948 تجاري الإسكندرية الابتدائية الصادر في 17/ 3/ 1960.


 (1) نقض 4/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1000.
نقض 10/ 4/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 504.
نقض 31/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 141.

الطعن 1808 لسنة 50 ق جلسة 3 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 161 ص 759

جلسة 3 من يونيو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد سليمان، ومحمد بكر غالي.

----------------

(161)
الطعن رقم 1808 لسنة 50 القضائية

 (1)إثبات "عبء الإثبات". إيجار "إيجار الأماكن".
الادعاء على خلاف الظاهر في الدعوى. وقوع عبء إثباته على المنكر فيها سواء كان مدعياً أصلاً فيها أو مدعى عليه.
 (2)حكم "ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع فيها".
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن: التغيير في استعمال العين المؤجرة".
(3) إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ عنه ضرر للمؤجر. م 31/ ج ق 49 لسنة 1977.
 (4)الضرر الذي يبيح إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة. مناطه. الإخلال الحالي أو المستقبل بمصلحة المؤجر المادية أو الأدبية أو بتهديدها جدياً. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها.
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته.
3 - النص في المادة 13/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفي لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ للأخير ضرر بسبب ذلك.
4 - الإضرار بالمؤجر الذي يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديداً جدياً، إذ في هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة في الاطمئنان إلى فرصته في الانتفاع الكامل بها بغير إنقاص وهو ما يشكل إضراراً واقعاً به:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3807 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع التي استأجرها سكناً له لأنه أساء استعمالها بأن قام بتقفيل منور العقار واستغلاله كمطبخ وحول المطبخ إلى غرفة دون تصريح كتابي من الشركة, وأن ما قام به يحول دون الشركة والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لمرافق العقار الصحية الموجودة بالمنور. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضده قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1971 لسنة 94 ق وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها تعمدت إعلانه في غير موطنه إذ الثابت أن زوجته قدمت طلباً للشركة بتأجير شقة النزاع مفروشة لسفرها إلى الخارج للإقامة معه، وأثبت الخبير عندما انتقل لمعاينة الشقة أنها مؤجرة من الباطن لمكتب البحوث العلمي، وأنه عندما توجه المحضر لإعلانه بصحيفة الاستئناف وصحيفة تجديده من الشطب وبورود تقرير الخبير وقرار إحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى لم يجد أحداً بالشقة وأعلنه لجهة الإدارة لأنه لا يقيم بها مما يبطل الإعلانات التي وجهت إليه في الاستئناف ويعيب الحكم المطعون فيه بالانعدام ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى بشقة النزاع وحضر أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم دفاعه بناء على هذا الإعلان، وأنه اتخذها موطناً له في الدعوى رقم 1983 سنة 1973 مدني مستعجل القاهرة التي أقامها ضد المطعون ضده، وفي التوكيل الصادر منه إلى زوجته التي باشرت الإجراءات نيابة عنه واتخذتها الأخيرة بدورها موطناً لها، وخلت الأوراق من أن الطاعن أو وكيله قد أخطر المطعون ضده باتخاذه موطناً آخر له عدا شقة النزاع وبالتالي تكون الإعلانات التي وجهت إليه في الاستئناف على هذا الموطن صحيحة ومنتجة لآثارها ويكون النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير الخبير ما لم يثبت به من أنه هو الذي أحدث تعديلاً بالعين المؤجرة، وأنه على الرغم من أن دفاعه قد بني على أنه تسلم العين المؤجرة بحالتها من المستأجر السابق وأن الأخير هو الذي أجرى هذه التعديلات فإن الحكم أهدر هذا الدفاع ولم يعن ببحثه أو الرد عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت من تقرير الخبير أن هناك تعديلاً في شقة النزاع أحدث ضرراً بالغاً بالعقار، وقام دفاع الطاعن على أن المستأجر السابق هو الذي أجرى هذا التعديل إلا أنه لم يقدم دليلاً يثبت صحة هذا الدفاع بحسبانه يدعي خلاف الظاهر في الدعوى فلا تثريب على الحكم إن هو أطرح هذا الدفاع ولم يرتب عليه أثر بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى أن ضرراً بالغاً لحق بالعقار الكائن به شقة النزاع دون أن يبين أساس وصفه لهذا الضرر ومقداره بما يعيبه بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن قد قام بعدة تغييرات أهمها تسقيف المنور وتحويل فتحة شباك إلى باب وأن هذه التعديلات تحدث ضرراً بالغاً بالعقار لأنها تحول بين الشركة وبين القيام بأعمال الإصلاح الضرورية لمرافق العقار الصحية الموجودة بالمنور واعتمدت المحكمة ما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الشأن بما مؤداه أنها عرضت لوصف الضرر الذي لحق بالعقار ومصدره ومداه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لفسخ عقد الإيجار والإخلاء عملاً بحكم المادة 23/ جـ من القانون 52 سنة 1969 مخالفة شروط عقد الإيجار وإحداث ضرر بالمؤجر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التعديلات التي أجراها المستأجر قد ألحقت ضرراً بالغاً بالعقار دون أن يبين الضرر الواقع على المؤجر فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها.. وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفي لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ للأخير ضرر بسبب ذلك، وأن الإضرار بالمؤجر الذي يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديداً جدياً إذ في هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة في الاطمئنان إلى فرصته في الانتفاع الكامل بها بغير انتقاص وهو ما يشكل إضراراً واقعاً به - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع على ما ثبت من تقرير الخبير من أنه أجرى عدة تعديلات في شقة النزاع أهمها تسقيف المنور وتحويل فتحة شباك إلى باب داخل من الشقة دون مرافقة الشركة المؤجرة مما ألحق ضرراً بالغاً بالعقار والمؤجر بالتبعية لكون هذا التعديل قد حال بين الشركة والوصول إلى مرافق العقار الصحية الموجودة بالمنور لإجراء عمليات الصيانة العادية وفاءاً لالتزاماتها تجاه باقي المستأجرين للعقار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.