الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 183 لسنة 38 ق جلسة 15 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 245 ص 1443

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

--------------------

(245)
الطعن رقم 183 لسنة 38 القضائية

 (1)حكم "الأحكام الغير جائز الطعن فيها". ضرائب
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بقبول الطعن الضريبي شكلاً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق.
(2) حكم "القبول المانع من الطعن". ضرائب. نقض.
القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. الحكم بقبول الطعن شكلاً ويندب خبير لفحص الاعتراضات. قيام الخصم بدفع الأمانة. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من الطعن فيه.
(3) ضرائب "الطعن الضريبي". قانون.
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة. وجوب تقديم الطعن في الميعاد سواء كان الطعن متعلقاً بأرقام الأرباح أو بمبدأ قرض الضريبة.

-----------------
1 - لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم النزاع تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وكان الحكم بقبول الطعن شكلاً لا تنتهي به الخصومة كلها أو في شق منها، فإنه ما كان يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية - في الطعن المرفوع من الممول -، وإذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت في هذا الحكم مع طعنها في الحكم الصادر في الموضوع في الميعاد، فإنها تكون قد توخت حكم القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة علي رضاء المحكوم عليه به، فإن كان قبولاً ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك علي ترك الحق في الطعن فيه، ولما كان الحكم المطعون قد رد علي الدفع المبدى من الممول - بعدم جواز استئناف الحكم بقبول طعنه شكلاً - لقبول مصلحة الضرائب له، بالقول بأن قيام هذه المصلحة بدفع أمانة الخبير الذي ندبته المحكمة في نفس الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال رضاءها به لأنها إنما كانت تبغي من دفع الأمانة متابعة السير في طعنها الذي ضم إلى الطعن السابق الإشارة إليه، وكان من شأن ما ساقته المحكمة في هذا الخصوص أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النفض تكون غير مقبولة.
3 - مؤدى نص المادة 54 مكررا "أ" الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها علي وجه السرعة يتبع في صددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريق التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها علي وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشرع نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق علي أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا إلى أن قانون المرافعات هو قانون عام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام فانون المرافعات؛ ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من ذلك أيضاً أن يكون الطاعن قد نازع في خضوعه لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك أن مؤدى نص المواد 45/ 6، 47، 52/ 1، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاداً للطعن في تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه في غضون الشهر الذي حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن عندئذ يكون له أن يدلي بأوجه دفاعه ودفوعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب روض الفرج قدرت أرباح الطاعن بمبلغ 54150 جنيها في السنة في المدة من سنة 1955 إلى 1958 وإذا اعترض الطاعن وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 30/ 7/ 1963 بتخفيض الأرباح إلى 2029 جنيهاً عن سنة 1955، 2850 جنيهاً عن سنة 1956، 3571 جنيهاً عن كل من سنتي 1957؛ 1958 فقد أقام الدعوى رقم 857 لسنة 1963 ضرائب القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه تأسيساً على أنه منتج زراعي فلا يخضع نشاطه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وطلب احتياطياً تخفيض تقديرات لجنة الطعن لأرباحه في سنوات النزاع، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 869 لسنة 1963 ضرائب القاهرة الابتدائية وطلبت الحكم بإلغاء قرار اللجنة سالف الذكر وتحديد أرباح الطاعن طبقاً لتقديرات المأمورية، ضمت المحكمة الطعنين وحكمت فيهما بتاريخ 23/ 5/ 1964 بقبولهما شكلاً وبندب خبير لفحص اعتراضات الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 2/ 1967 بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتبار الممول - الطاعن - غير خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استأنفت مصلحة الضرائب قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 181 لسنة 84 قضائية القاهرة وطلبت الحكم أولاً بإلغاء الحكم الصادر في 23/ 5/ 1964 فيما قضى به من قبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 وببطلان هذا الطعن، واحتياطياً بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، وثانياً بإلغاء الحكم الصادر في 11/ 2/ 1967 وبتأييد تقديرات مأمورية الضرائب لأرباح المستأنف ضده - الطاعن - في سنوات النزاع. وبتاريخ 14/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطعن رقم 857 لسنة 1963 وبعدم قبول هذا الطعن شكلاً وبرفض الاستئناف بالنسبة للطعن رقم 869 لسنة 1963 وبتأييد تقديرات اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر في 23/ 5/ 1964 بقبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 شكلاً، تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ طبقاً للمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلا من تاريخ إعلان الحكم وأن هذا الميعاد لم يكن قد جرى في حق مصلحة الضرائب وقت أن رفعت الاستئناف لعدم سبق إعلانها بالحكم، وأن دفع تلك المصلحة نصيبها في أمانة الخبير الذي ندبته المحكمة في ذات الحكم لا يعد قبولاً له يمنع من الطعن فيه إ ذ أنها إنما كانت تبغي من ذلك متابعة السير في دعواها رقم 869 لسنة 1963 لوحدة القرار المطعون فيه في الدعويين، وهذا من الحكم مخالفة للقانون ذلك أن قضاءه بقبول الطعن شكلاً قضاء قطعي أنهى الخصومة في هذا الخصوص وكان من الجائز استئنافه على استقلال، ومن ثم فقد أضحى نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1962 هذا فضلاً عن أن مصلحة الضرائب نفذت الحكم دوت تحفظ فدفعت نصيبها في أمانة الخبير وحضرت مباشرته للمأمورية ثم حضرت جلسات المرافعة ولم تدفع بخطأ الحكم أو تتمسك بحقها في استئنافه وهو ما يعتبر منها قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً: بأنه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم النزاع تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وكان الحكم بقبول الطعن شكلاً لا تنتهي به الخصومة كلها أو في شق منها فإنه ما كان يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 23/ 5/ 1964 في الطعن رقم 857 لسنة 1963 بقبوله شكلاً، لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد طعنت في هذا الحكم مع طعنها في الحكم الصادر في الموضوع في الميعاد فإنها تكون قد توخت حكم القانون. والنعي مردود ثانياً: بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإن كان قبولاً ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم جواز استئناف الحكم بقبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 شكلاً بقبول مصلحة الضرائب له بالقول بأن قيام هذه المصلحة بدفع أمانة الخبير الذي ندبته المحكمة في نفس الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال رضاءها به لأنها إنما كانت تبغي من دفع الأمانة متابعة السير في طعنها الذي ضم إلى الطعن السابق الإشارة إليه وكان من شأن ما ساقته المحكمة في هذا الخصوص أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 وقضى بعدم قبول هذا الطعن شكلاً استناداً إلى أنه لم يرفع بصحيفة مقدمة إلى قلم كتاب المحكمة وفقاً لما تقضي به المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة هي الواجبة الاتباع باعتبارها استثناءً من القواعد العامة المقررة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات المنصوص عليها في المادة 118 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وإن تلك الإجراءات وقد وردت في قانون خاص فلا سبيل إلى إلغائها إلا بقانون خاص آخر ينص على ذلك، وهذا من الحكم مخالفة للقانون من ثلاثة وجوه الأول منها أن الحكم فاته أن طريق الطعن في قرارات اللجان طبقاً للمادة 54 مكرر سالفة البيان إنما يسري في شأن الدعاوى التي ترفع عند المنازعة في تقديرات اللجان المذكورة لأرباح الممول أما إذا كان النزاع دائراً حول مبدأ خضوع الممول للضريبة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن رفعه إلى المحكمة يكون بالطريق المعتاد أي بطريق التكليف بالحضور. الثاني أن المادة 118 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 نصت على سريان حكمها على الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة وهو ما مؤداه امتداد حكم تلك المادة باعتباره حكماً عاماً على كافة الدعوى متى تحققت شروط تطبيقها دون ما اعتداد بقاعدة النص العام لا ينسخ النص الخاص، ولما كانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن طريقة تقديم صحف الطعون في قرارات اللجان إلى أقلام الكتاب بالمحاكم إنما تستند إلى وصف السرعة الذي يلحق دعاوى الضرائب الخاصة بالأرباح التجارية والصناعية فقد تعين إعمال حكم المادة 118 من قانون المرافعات ورفع تلك الدعاوى بطريق التكليف بالحضور. الثالث أن الفقرة الأولى من المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تنص على طريقة رفع الطعن لم تقرر أي جزاء على مخالفة حكمها على خلاف الحال بالنسبة للفقرتين الثانية والثالثة من تلك المادة الخاصتين بقيد الطعن وإعلانه فقد نصتا على البطلان جزاء على مخالفتهما، مما مفاده أن لا بطلان على مخالفة حكم الفقرة الأولى سالفة الذكر، ومن ثم إذا رفع الطاعن طعنه بطريق التكليف بالحضور والتزام مع ذلك حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 54 مكرراً فقد امتنع على المحكمة القضاء ببطلان الطعن ولما كانت صحيفة الدعوى رقم 857 لسنة 1963 قد قيدت يوم تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة وأعلنت لمصلحة الضرائب في اليوم التالي فإن الإجراءات تكون متفقة مع ما تقضي به تلك المادة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 54 مكرراً (1) الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: أولاً يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها علي وجه السرعة يتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريق التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها علي وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشرع نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق علي أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا إلى أن قانون المرافعات هو قانون عام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام قانون المرافعات ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ولا يغير من ذلك أيضاً أن يكون الطاعن قد نازع في خضوعه لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ذلك أن النص في المادة 47 من هذا القانون على أنه "فيما يتعلق بالربط والتقدير يسري على سائر الممولين ما يسري على الشركات المساهمة من الأحكام المبينة في المادة 45 من هذا القانون" والنص في الفقرة السادسة من المادة 45 من القانون المذكور على أنه "إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52" والنص في الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 54 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه" والنص في المادة 53 على أنه تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة" يدل على أن المشرع في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير حدد ميعاداً للطعن في تقديرات مصلحة الضرائب سواء كان الطعن متعلقاً بالأرقام التي حددتها للأرباح أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته بحيث إذا أخطر الممول بالتقدير فإنه يتعين عليه أن يقدم طعنه عليه في غضون الشهر الذي حددته المادة 52 من القانون أياً كان سبب الطعن وعندئذ يكون له أن يدلي بأوجه دفاعه ودفوعه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن رقم 857 لسنة 1963 شكلاً لرفعه بطريق التكليف بالحضور فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن مصلحة الضرائب أقامت الطعن رقم 869 لسنة 1963 طالبة إلغاء قرار اللجنة وتحديد أرباح الممول (الطاعن) في سنوات النزاع وفقاً لتقديرات المأمورية وقد حكمت المحكمة برفض الطعن تأسيساً على أن الممول منتج زراعي لا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الاستئناف الذي رفعته مصلحة الضرائب على هذا الحكم وتأييد تقديرات اللجنة لأرباح الممول واستند في ذلك إلى أن الحكم المستأنف طبق القانون تطبيقاً سليماً وهو ما مؤداه تأييد قضاء محكمة أول درجة منطوقاً وأسباباً وكانت هذه الأسباب تقوم على ما سلف البيان على عدم خضوع الممول لقانون الضرائب أصلاً فإنها تكون متناقضة مع ما انتهى إليه ذلك الحكم المطعون فيه في منطوقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي بالنسبة للطعن رقم 869 لسنة 1963 المرفوع من مصلحة الضرائب بتأييد تقديرات اللجنة تأسيساً على أن المحكمة تطمئن إلى تلك التقديرات لمطابقتها للواقع واتسامها بطابع الاعتدال وعدم المغالاة التي جنحت إليها المأمورية وإذ كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالنسبة لما انتهى إليه من الأخذ بتقديرات اللجنة على أسباب جديدة تكفي لحمله ولم يحل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيداً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) راجع نقض مدني 7/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 169.
راجع نقض مدني 28/ 1/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 114.
راجع نقض مدني 5/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1031.
 (2) نقض مدني 10/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 839.


الطعن 130 لسنة 38 ق جلسة 18 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 246 ص 1452

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1974

برئاسة السيد المستشار أنور أحمد خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

-----------------

(246)
الطعن رقم 130 لسنة 38 القضائية

(1،  2) ضرائب "ضريبة التركات" "الطعن الضريبي".
 (1)الطعن أمام المحكمة الابتدائية في القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي. نطاقه. مثال بشأن استبعاد قيمة الشقة المخصصة لسكنى الأسرة من وعاء ضريبة التركات.
 (2)رفض لجنة الطعن استبعاد قيمة الحصة التي تصرف فيها المورث قبل وفاته من وعاء ضريبة التركات لعدم تقديم الدليل على التصرف. تعرض المحكمة لهذا التصرف بعد تقديم سنده. لا يعد ذلك تصدياً لما لم يكن معروضاً على اللجنة.

---------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951، والنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعدليها بالقانون رقم 97 لسنة 1952، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليها على النظر في هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة الطعن أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة، وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية فعرضت له وفصلت فيه وسايرتها في ذلك المحكمة الاستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان البين من مطالعة الأوراق أن التصرف - بالبيع الصادر من المورث المطلوب استبعاد قيمة الحصة المبيعة من وعاء التركة - كان مطروحاً أمام لجنة الطعن وأصدرت قراراً برفض اعتماده لعدم تقديم دليل عليه، فإنه إذ عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له - أياً كانت التسمية التي خلعها عليه الورثة، فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة، ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف قدرت صافي تركة...... - مورث المطعون عليهم - المتوفى بتاريخ 16/ 1/ 1960 بمبلغ 13752 جنيهاً و925 مليماً وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 7/ 1962 بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 1339 جنيهاً و135 مليماً مع تكليف المأمورية بخصم دين ضريبة الأرباح التجارية التي لم تسدد حتى الوفاة، فقد أقاموا الدعوى رقم 118 سنة 1962 بني سويف الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديل وتقدير التركة وفقاً للأسس المبينة بصحيفة الطعن. وبتاريخ 14/ 12/ 1963 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة التركة طبقاً لأحكام القانون وعلى ضوء اعتراضات الورثة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1967 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافي التركة بمبلغ 9432 جنيهاً و103 مليماً. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد استئنافها برقم 25 سنة 5 ق. تجاري. وبتاريخ 8/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي التركة مبلغ 9448 جنيهاً و339 مليماً. طعنت مصحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استبعد من أصول التركة قيمة الشقة المخصصة لسكن الأسرة وقيمة قيراط وثلث من المنزل المخلف من المورث لتصرفه في هذه الحصة بالبيع، في حين أن هذين الأمرين لم يعرضا على لجنة الطعن، ومن ثم فما كان يجوز أن يثار النزاع بشأنهما لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية باعتبار أن نطاق اختصاصها محدد بما سبق أن عرض على اللجنة وقالت كلمتها فيه طبقاً لنص المادتين 53 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ تصدت المحكمة الابتدائية لهذين الأمرين وفصلت فيهما وتبعتها في ذلك المحكمة الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من استبعاد مبلغ 706 جنيهات و400 مليماً قيمة الشقة باعتبارها مخصصة لسكن الأسرة، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951على أنه ".... يجوز للمصلحة ولكل من ذوي الشأن من الورثة ومن في حكمهم الطعن في قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ إعلانها أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى، فإن لم يكن له محل إقامة بالجمهورية العربية المتحدة فيكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر قيمة منها طبقاً لتقدير اللجنة وذلك وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939"، والنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعدليها بالقانون رقم 97 لسنة 1952على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين المشار إليهما على النظر في هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 21/ 7/ 1962 أنه لم يعرض عليها طلب خصم قيمة الشقة المخصصة لسكن أسرة المتوفى من وعاء الضريبة وكان هذا الطلب قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية فعرضت له وفصلت فيه وسايرتها في ذلك المحكمة الاستئنافية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. أما بالنسبة لطلب استبعاد قيمة الحصة التي تصرف فيها المورث من منزله فإن البين من مطالعة الأوراق أن التصرف كان مطروحاً على اللجنة وأصدرت قراراً برفض اعتماده لعدم تقديم دليل عليه فإذا عرضت المحكمة للتصرف بعد تقديم السند المثبت له أياً كانت التسمية التي خلعها عليه الورثة فلا يصح القول بأنها تصدت لما لم يكن معروضاً على اللجنة، لما كان ذلك فإن هذا الشق من النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بأن الخبير اعتبر أن مبلغ 1878 جنيهاً و251 مليماً الوارد بالإنذار الموجه إلى الورثة في 27/ 3/ 1966 يمثل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المورث وخصمه من أصول التركة، مع أنه يخص الشركاء جميعاً في المنشأة التجارية التي كانت تضم المورث وورثته الطاعنين، وأن نصيب المورث فيه مبلغ 847 جنيهاً و646 مليماً فقط إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلق بالاًً إلى هذا الدفاع الجوهري وقضى باستبعاد المبلغ الوارد بالإنذار جميعه من أصول التركة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الاستئناف بأن المبلغ الوارد بالإنذار المشار إليه بسبب النعي لا يمثل ضريبة الأرباح التجارية الخاصة بالمورث وحده وإنما بشركائه معه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله أن "...... الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن مأمورية ضرائب بني سويف قد أنذرت ورثة....... ببيع المنزل المحجور عليه نظير المستحقات ومنها مبلغ 1878 جنيهاً و251 مليماً قيمة الأرباح التجارية المستحقة على المورث...... فلا تثريب على محكمة أول درجة إن هي خصمت هذا المبلغ من الأصول الصافية للتركة......." وكان يبين من ذلك أن المحكمة لم تواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه ولم تعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 169 لسنة 38 ق جلسة 18 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 247 ص 1457

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

------------------

(247)
الطعن رقم 169 لسنة 38 القضائية

(1، 2)  ضرائب "ضريبة التركات". تأمين.
 (1)سريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة أو غيرها من التأمينات. شرطة.
 (2)تقدير التركة يكون بحسب الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث أو المستفيد. النص في عقد التأمين على استحقاق قيمته إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى حلول ميعاد الاستحقاق. لا محل لفرض رسم الأيلولة على قيمة هذا العقد عند وفاة المورث المؤمن له. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادتين 1 و12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل - على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من التأمينات، أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن عليه، وهو المورث أصلاً، وأن يكون الشخص الذي آل إليه مبلغ التأمين قد استفاد منه فعلاً، سواء كان المستفيد من ورثة المتوفى أو من غيرهم، بمعنى أن كل مبلغ يئول للوارث أو المستفيد تنفيذاً لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص فيها أو رده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر في حكم التركة ويخضع بهذا الوصف لرسم الأيلولة على التركات.
2 - الأصل في تقدير التركات في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث والمستفيد، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع لأيهما من اغتناء أي من زيادة، وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها. والمقصود بانتقال الأموال في هذا المجال هو الأيلولة المنجزة التي وإن كان الأصل فيها أن تتحقق قانوناً في التركات بمجرد الوفاة إلا أنها في عقود التأمينات قد تكون ناجزة أو غير ناجزة طبقاً لشروط وثيقة التأمين، فتحدث الوفاة دون أن يستحق الرسم على مبالغ التأمين، إذا كان دفع التأمين للمستفيد معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق بعد. لما كان ذلك وكان المسلم به في عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمتها لا تستحق إلا إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى تاريخ حلول الآجال المحددة في تلك العقود، وكان من الجائز ألا تئول هذه الأموال إلى المستفيد لاحتمال وفاته قبل أن تحل تلك الآجال، فإن الرسم لا يستحق إلا بالأيلولة الفعلية عند تحقق الشرط، ويكون من ثم ولا محل لفرض رسم الأيلولة عند وفاة المورث لا على المبالغ المستحقة في عقود التأمين سالفة الذكر ولا على الأقساط التي عجلها المورث المؤمن له قبل وفاته، وإنما ينبعث الحق في اقتضاء الرسم في التاريخ الذي تصبح فيه رؤوس الأموال المؤمن بها مستحقة الأداء للمستفيد حال حياته حتى تعتبر أنها قد آلت إليه وهو ما يتعين على مصلحة الضرائب أن تتربص له، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدراج الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة ضمن وعاء التركة، إلا أنه لما كانت مصلحة الضرائب هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم، وكانت القاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة..... مورث المطعون عليهم المتوفى بتاريخ 19 من ديسمبر 1957 بمبلغ 6046 جنيهاً و44 مليماً وإذا اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 31 من مارس 1965 باعتبار ما يدخل ضمن التركة من بوالص التأمين أرقام 303322، 303919، 307774، 305679 هو قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة وليس قيمتها التي تصرف في تاريخ الاستحقاق اللاحق على وفاة المورث، استناداً إلى قيمة وثائق التأمين المشار إليها والتي أبرمها لصالح أولاده لا تستحق عند وفاة المؤمن وإنما تدفع للمستفيد في تاريخ لاحق محدد سلفاً عند تحقق شرطين أولهما أن تنقضي على إبرام الوثيقة خمسة عشر عاماً والثاني أن يظل المستفيد على قيد الحياة في تاريخ الاستحقاق، فقد أقامت مصلحة الضرائب - الطاعنة - الدعوى رقم 756 لسنة 1965 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما انتهت إليه من تحديد رسم الأيلولة على المبالغ التي سددها المورث حتى تاريخ الوفاة والقضاء باستحقاق الرسم على المبالغ المستحقة حال الوفاة وهي المحددة بقيمة بوالص التأمين الأربعة. وبتاريخ 28 من فبراير 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 267 لسنة 83 ق القاهرة، وبتاريخ 31 يناير 1968 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن يقتصر ما يدخل وعاء التركة بالنسبة لعقود التأمين على قيمة الأقساط المسددة منها خلال حياة المورث المؤمن وحتى تاريخ وفاته دون القيمة الحقيقية لهذه العقود والتي تصرف في تواريخ استحقاقها اللاحقة للوفاة، على سند من القول بأن العبرة في تقدير التأمينات على الحياة هي بما يستحق تسديده بسبب وفاة المورث وفق المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وإن ذلك إنما يتحدد بقيمة الأقساط المستحقة فعلاً وقت الوفاة في حين أن الواضح من شروط عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمة رؤوس الأموال المؤمن بها معلقة على شرط واقف هو بقاء المستفيد على قيد الحياة حتى حلول استحقاق قيمة التأمين، وتعليق الاستحقاق على هذا النحو لا يؤثر في خضوعه لضريبة التركات ورسم الأيلولة لأن الحق المعلق على شرط واقف حق موجود فعلاً وآل إلى المستفيد بمناسبة وفاة المورث، علاوة على أن مؤدى المادة 270/ 1 من القانون المدني أنه إذا تحقق الشرط الواقف المعلق عليه استحقاق المستفيد لقيمة التأمين - وهو بقاؤه على قيد الحياة حتى تاريخ الاستحقاق - فإن رؤوس الأموال المؤمن بها تؤول بأثر رجعي منذ نشوء الحق فيها بوفاة المورث المؤمن، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً علي صافي نصيب الوارث" وفي المادة 12 من ذات القانون على "أن تشمل التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة.... والتأمينات على الحياة وكل ما عداه من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث..."، يدل على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من التأمينات أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن له وهو المورث أصلاً وأن يكون الشخص الذي آل إليه مبلغ التأمين قد استفاد منه فعلاً سواء كان المستفيد من ورثة المتوفى أو من غيرهم بمعنى أن كل مبلغ يؤول للوارث أو المستفيد تنفيذاً لعقود التأمين بسبب وفاة المؤمن له أو بسبب نص فيها أو رده لصالح ورثته أو غيرهم يعتبر في حكم التركة ويخضع بهذا الوصف لرسم الأيلولة على التركات، وكان الأصل في تقدير التركات في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث أو المستفيد، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع لأيهما من اغتناء أي من زيادة وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها، لما كان ذلك وكان المقصود بانتقال الأموال في هذا المجال هو الأيلولة المنجزة التي وإن كان الأصل فيها أن تتحقق قانوناً في التركات بمجرد الوفاة إلا أنها في عقود التأمينات قد تكون ناجزة أو غير ناجزة طبقاً لشروط وثيقة التأمين، فتحدث الوفاة دون أن يستحق الرسم على مبالغ التأمين إذا كان دفع التأمين للمستفيد معلقاً على شرط واقف لم يكن قد تحقق بعد، لما كان ما تقدم وكان المسلم في عقود التأمين موضوع الدعوى أن قيمتها لا تستحق إلا إذا ظل المستفيد على قيد الحياة حتى تاريخ حلول الآجال المحددة في تلك العقود، وكان من الجائز ألا تؤول هذه الأموال إلى المستفيد لاحتمال وفاته قبل أن تحل تلك الآجال فإن الرسم لا يستحق إلا بالأيلولة الفعلية عند تحقق الشرط، ويكون من ثم ولا محل لفرض رسم الأيلولة عند وفاة المورث لا على المبالغ المستحقة في عقود التأمين سالفة الذكر ولا على الأقساط التي عجلها المورث المؤمن له قبل وفاته، وإنما ينبعث الحق في اقتضاء الرسم في التاريخ الذي تصبح فيه رؤوس الأموال المؤمن بها مستحقة الأداء للمستفيد حال حياته حتى تعتبر أنها قد آلت إليه، وهو ما يتعين على مصلحة الضرائب أن تتربص له، ولئن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدراج الأقساط المسددة حتى تاريخ الوفاة ضمن وعاء التركة، إلا أنه لما كانت مصلحة الضرائب هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم وكانت القاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن.


الطعن 124 لسنة 38 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 228 ص 1351

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.

-------------------

(228)
الطعن رقم 124 لسنة 38 القضائية

(1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. "رفع الدعوى". نظام عام.
 (1)الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية.
 (2)إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967. شرطه. ألا تكون المنازعة مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام. القضاء ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني. إطراح المحكمة كتاب لجنة إعادة النظر. لا خطأ.

-------------------
1 - النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشروع نفسه نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك" هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام قانون المرافعات، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذي امتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 7/ 12/ 1967 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني، إذ أقيم أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة تكليف بالحضور، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر، ولم يعول عليه لأن الاستجابة له تنطوي على مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح الطاعنين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمبلغ 1650 جنيهاً في كل من السنوات 1955 حتى 1957 وبمبلغ 1065 جنيهاً من 1/ 1/ 1958 إلى 24/ 8/ 1958، وإذ اعرضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 7/ 4/ 1962 بتخفيض أرباح المنشأة إلى مبلغ 1354 جنيهاً في كل من السنوات من 1955 حتى 1957 وإلى مبلغ 872 ج في الفقرة من 1/ 1/ 1958 إلى 24/ 8/ 1958، فقد أقاموا الدعوى رقم 251 سنة 1962 تجاري أمام محكمة أسيوط الابتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها - طالبين الأخذ بتقديراتهم للأرباح، دفعت مصلحة الضرائب ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني، وبتاريخ 11/ 2/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير الأرباح، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 11/ 12/ 1966 بجعل صافي أرباح الطاعنين في كل من السنوات من 1955 حتى 1957 مبلغ 377 جنيهاً وفي المدة من 1/ 1/ 1958 إلى 24/ 8/ 1958 مبلغ 231 جنيهاً و109 مليمات. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 سنة 42 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 7/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الطعن لرفعها بغير الطريق القانوني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني بطريق التكيف بالحضور لا بطريق الإيداع في قلم الكتاب، على سند من أن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 سنت إجراءات خاصة لطريقة تقديم الطعون يجب اتباعها دون سواها في الدعاوى التي تنظمها، وأن مخالفة هذه الإجراءات يترتب عليها البطلان، وأن المادة 118 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لم تعرض للدعاوى تنظيم إجراءاتها نصوص خاصة تعتبر استثناء من قواعد قانون المرافعات، في حين أن المادة 54 مكرراً آنفة الذكر أصبحت منسوخة بالمادة 118 معدلة، لأن هذه المادة وضعت قاعدة عامة مقتضاها أن الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة تسري عليها القواعد العامة في رفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة 69 من قانون المرافعات السابق أي بصحيفة تعلن على يد محضر، وهذه القاعدة العامة واجبة الاتباع بالنسبة للطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأنها من الدعاوى التي يحكم فيها على وجه السرعة وفق المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939. علاوة على أن نص المادة 54 مكرراً لم يرتب جزاء البطلان في فقرته الأولى الخاصة بطريقة رفع الطعن كما فعل عند مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة منه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953، على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: أولاً: يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهي طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المشرع نفسه نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك" هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء استثناء من أحكام قانون المرافعات، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع إخلال الحكم المطعون فيه بحق الطاعنين في الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن لجنة إعادة النظر في المنازعات الضريبية طلبت من محكمة الاستئناف الملف الفردي للمنشأة لإمكان بحث طلب التصالح المقدم من الممولين، والتمس الطاعنون من المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لهذا السبب، غير أنها لم ترد أي من الطلبين مع أن من شأن عرض النزاع على لجنة المصالحة تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذي امتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 7/ 12/ 1967 - أجازت لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني على ما سلف بيانه، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ولم يعول عليه لأن الاستجابة له تنطوي على مخالفة للقانون، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 436 لسنة 38 ق جلسة 30 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 222 ص 1301

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

-----------------

(222)
الطعن رقم 436 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية. قانون "سريانه من حيث الزمان". مقاولة.
قرار وزير الشئون الاجتماعية 20 لسنة 1959، بحساب أجور عمال المقاولات بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة في تأمين إصابات العمل. اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 ناسخاً له، لقيام التعارض بينهما. حساب الاشتراكات في ظل هذا القانون وقبل العمل بأحكام قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 على أساس أجورهم الفعلية. لا خطأ.

----------------
إذ كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد نص في مادته السبعة على أن يستمر العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والتي لا تتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة له، وكان قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي رقم 20 لسنة 1959 قد صدر - وعلى ما يبين من عنوانه وديباجته - لبيان طريقة وشروط حساب الأجر في تأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة ومنهم عمال المقاولات تنفيذاً للمادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 التي نصت بعد أن نظمت كيفية حساب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة، وكان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد قصر في المادتين 2 و19 منه حق العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة في التأمينات على تأمين إصابات العمل بينما امتد إليهم نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيما يختص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإن هذا القانون وبالتطبيق لحكم المادة السابعة منه يعد ناسخاً لذلك القرار الوزاري المشار إليه لقيام تعارض بينهما يتمثل في أن هذا القرار كانت غايته وكما تقدم القول بيان طريقة وشروط حساب أجور هؤلاء العمال في تأمين إصابات العمل وحده تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية السابق وهو ما لا يتوافق مع تنظيم القانون الحالي لوضعهم على النحو المبين به ولا يجعل لهذا القرار مجالاً في التطبيق بعد صدور هذا القانون. ولا ينال من هذا النظر أن يكون قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 الذي صدر تنفيذاً للمادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - التي التزمت هي أيضاً الأصل المقرر في المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وهو أن يكون أداء الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم - قد أبقى على الطريقة التي وضعها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 لحساب أجور عمال المقاولات والاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة ما دام أن هذا القرار يتعارض مع القانون رقم 63 لسنة 1964 على النحو السالف الإشارة إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأجرى حساب الاشتراكات الخاصة بعمال المطعون ضدهما الأولين - الذين استخدموا في عملية مؤقتة خاصة بتوريد الأحجار السنوية لجسور النيل - على أساس أجورهم الفعلية طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، الذي يحكم واقعة الدعوى، واستبعد حسابها وفق أحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 296 سنة 1967 مدني كلي بني سويف على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وفي مواجهة المطعون ضده الثالث - وزير الري بصفته - وطلبا الحكم ببراءة ذمتهما قبل الهيئة من مبلغ 578 جنيهاً و543 مليماً وقالا بياناً لها أن تفتيش ري بني سويف أسند إليهما عملية توريد الأحجار السنوية لجسور النيل في المدة من أول يونيه سنة 1966 حتى 30 إبريل سنة 1967، وأنهما قاما بالتأمين على عمالهما القائمين بهذه العملية لدى الهيئة وسددا لها الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية لهؤلاء العمال طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولكن الهيئة أخطرت تفتيش الري بخصم مبلغ 578 جنيهاً و543 مليماً في مستحقاتهما لديه وهو ما يعادل 5% من قيمة تلك العملية بدعوى أنه يمثل قيمة الاشتراكات المستحقة عن العمال المؤمن عليهم طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 20 لسنة 1959 الذي صدر تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 مع أنه لا يجوز للهيئة حساب تلك الاشتراكات بمقتضى هذا القرار الوزاري لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وإن نص في مادته السابعة على استمرار العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 1959 إلى حين صدور القرارات المنفذة له إلا أنه قصر ذلك على القرارات التي لا تتعارض مع أحكامه، وإذ كان القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 قد صدر لبيان طريقة وشروط حساب الأجور في تأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال المستخدمين في أعمال عرضية والذين كانوا ينتفعون بهذا التأمين وحده في ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 بينما جعلهم القانون رقم 63 لسنة 1964 يفيدون من كافة أنواع التأمينات عدا تأمين البطالة فإن هذا القانون الأخير يعد ناسخاً لذلك القرار الوزاري لقيام هذا التعارض مما يتعين معه حساب الاشتراكات عن هؤلاء العمال على أساس أجورهم الفعلية وليس على أساس النسبة الافتراضية التي حددها هذا القرار ولذلك تكون ذمتهما بريئة من ذلك البالغ. وبتاريخ 12 ديسمبر سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية ببراءة ذمة المطعون ضدهما الأولين من مبلغ 578 جنيهاً و543 مليماً فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف وقيد استئنافها برقم 29 سنة 6 ق. وفي 4 يونيه سنة 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2 نوفمبر سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيانه تقول إن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما الأولين من المبلغ المرفوعة به الدعوى على أنه لا يجوز للهيئة حساب الاشتراكات المستحقة عليهما وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 الذي صدر تنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 1959 ونص على أن تحسب الاشتراكات المستحقة على المقاولين على أساس تحديد أجور العمال المؤمن عليهم بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة طبقاً للجدول المرافق له، بل يجب حساب تلك الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964، مستنداً في ذلك إلى أن هذا القرار الوزاري قد صدر لبيان طريقة وشروط حساب الأجور في التأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال المستخدمين في أعمال عرضية ومنهم عمال المقاولين والذين اقتصر حقهم في التأمينات في ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 على هذا التأمين إنما يتعارض مع أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن كفلت لهم الإفادة من كافة أنواع التأمينات عدا تأمين البطالة مما يستتبع اعتبار ذلك القرار ملغياً بصدور هذا القانون طبقاً للمادة السابعة منه، هذا في حين أن القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 قد وضع معياراً ثابتاً لحساب أجور عمال المقاولين التي تحسب على أساس الاشتراكات لما يتسم به عمل هؤلاء العمال من عدم الاستقرار ولا ارتباط بين ذلك وبين نوع التأمين الذي ينتفعون به وبالتالي يبقى هذا القرار نافذ المفعول بعد صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 إذ لا يتعارض معه لأن هذا القانون لم يأتي بجديد في هذا الصدد ولم يضع معياراً مغايراً لحساب تلك الاشتراكات بل إن القرار الوزاري رقم 79 لسن 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الذي صدر أخيراً تنفيذاً له ولا ينطبق على واقعة النزاع قد أبقى على ذلك المعيار الذي وضعه القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 لحساب أجور هؤلاء العمال والاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة وهو ما يكشف عن أن هذا القرار لم يكن يتعارض مع أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 وأنه كان واجب التطبيق في غيبة القرار الوزاري الأخير غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد نص في مادته السابعة على أن يستمر العمل بالقرارات التي صدرت تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والتي لا تتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة له، وكان قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي رقم 20 لسنة 1959 قد صدر على ما يبين من عنوانه وديباجته لبيان طريقة وشروط حساب الأجر في تأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة ومنهم عمال المقاولات تنفيذاً للمادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 التي نصت بعد أن نظمت كيفية حساب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم على أنه يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة، وكان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد قصر في المادتين 2، 19 منه حق العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة في التأمينات على تأمين إصابات العمل بينما امتد إليهم نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيما يختص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإن هذا القانون وبالتطبيق لحكم المادة السابعة منه يعد ناسخاً لذلك القرار الوزاري المشار إليه لقيام تعارض بينهما يتمثل في أن هذا القرار كانت غايته وكما تقدم القول بيان طريقة وشروط حساب أجور هؤلاء العمال في تأمين إصابات العمل وحده تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية السابق وهو ما لا يتوافق مع تنظيم القانون الحالي لوضعهم على النحو المبين به ولا يجعل لهذا القرار مجالاً في التطبيق بعد صدور هذا القانون. ولا ينال من هذا النظر أن يكون قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 الذي صدر تنفيذاً للمادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 التي التزمت هي أيضاً الأصل المقرر في المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وهو أن يكون أداء الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم قد أبقى على الطريقة التي وضعها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 لحساب أجور عمال المقاولات والاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة، ما دام أن هذا القرار يتعارض مع القانون رقم 63 لسنة 1964 على النحو السالف الإشارة إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأجرى حساب الاشتراكات الخاصة بعمال المطعون ضدهما الأولين على أساس أجورهم الفعلية طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى واستبعد حسابها وفق أحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 345 لسنة 37 ق جلسة 15 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 244 ص 1440

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله. وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن. وصلاح الدين حبيب. ومحمود المصري. ومحمد كمال عباس.

------------------

(244)
الطعن رقم 345 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إقليمية الضريبة".
فرض الضريبة على أرباح المنشآت القائمة بالخارج وتزاول عمل في مصر. مناطه.

------------------
تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاًَ تجارية أو صناعية بها، وفي حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها، فإذا لم يكن لها ممثلون، أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عمليات تجارية تتسم بسمة الاعتياد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة ديماج - المطعون عليها - وهي شركة ألمانية موطنها بلدة دو يسبرج بألمانيا الغربية وردت الآلات اللازمة لإنشاء مصنع الحديد والصلب بحلوان نفاذاً لعقد تاريخه 29/ 10/ 1954 ثم قامت بتركيب هذه الآلات إعمالاً لعقد تاريخه 6/ 12/ 1955 واتفاقين آخرين وإذ أخضعت مصلحة الضرائب - الطاعنة - نشاط المطعون عليها في تركيب الآلات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقد اعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بخضوع تلك الشركة للضريبة فقد أقامت الدعوى 570 سنة 1964 ضرائب أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء هذا القرار واعتبار نشاطها في تركيب الآلات عملية تجارية واحدة لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية وبتاريخ 28/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 سنة 83 ق القاهرة وفي 12/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ اعتبر ما قامت به الشركة المطعون عليها من نشاط في تركيب آلات المصنع يمثل عملية واحدة لا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن ما قامت به الشركة المذكورة يمثل عملية مقاولة كبيرة تنطوي على عدة عمليات يتوفر بها ركن الاعتياد مما يخضعها لتلك الضريبة وتنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الشركة المطعون ضدها ركبت الآلات نفاذاً لثلاثة عقود وليس لعقد واحد كما ذهب إليه الحكم فضلاً عن أنه اعتبر عقد توريد الآلات هو الأصل لعقود التركيب وبالتالي بسط الإعفاء الضريبي المقرر للأصل على الفرع وهو فساد منه في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بأن تركيب الآلات تعتبر عملية واحدة على قوله "أن الشركة المستأنف عليها - المطعون عليها - هي شركة ألمانية مقرها مدينة دويسبرج بألمانية الغربية قد باشرت نشاط توريد وتركيب آلات مصنع الحديد والصلب بحلوان وهي عملية واحدة وإن تعددت أجزاؤها واستغرق إتمامها فترة من الزمن طالت أو قصرت دون أن يكون للشركة كيان مادي بمصر أو وكيل مفوض عنها كما هو ثابت من أوراق الدعوى ومن ثم يكون من المتعين القضاء بعدم سريان الضريبة على الأرباح التي حققتها من هذه العملية المقررة" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تستلزم لكي تخضع المنشأة للضريبة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاً تجارية أو صناعية بها، وفي حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها، فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عمليات تجارية تتسم بسمة الاعتياد وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن نشاط المطعون عليها في تركيب آلات المصنع يعتبر عملية واحدة لا يتوفر بها ركن الاعتياد وهو تقرير موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع، ويكون صحيحاً ما رتبه الحكم على ذلك من عدم خضوع هذا النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، هذا وليس صحيحاً ما تقول به الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اعتبر عملية توريد الآلات المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية أصلاً وأن هذا الإعفاء ينسحب على عملية تركيب تلك الآلات باعتبارها فرعاً لذلك الأصل إذ أن الحكم أسس قضاءه في هذا الخصوص على أن المطعون عليها وقد قامت بعملية واحدة لا تخضع لتلك الضريبة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.