الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 269 لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين مصر وإيطاليا

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السادسة والخمسون 8 شوال سنة 1434هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 269 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا
الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الآخرة سنة 1422هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2001م).

حسنى مبارك

 


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 شوال سنة 1422هـ
                           (الموافق 23 ديسمبر سنة 2001م).


اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية إيطاليا
بشأن نقل المحكوم عليهم المحبوسين
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية الإيطالية

رغبةً منهما في السماح للمحكوم عليهم بقضاء العقوبة السالبة لحريتهم في الدولة التى يحملون جنسيتها بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم داخل المجتمع؛
قد اتفقتا على الأحكام التالية:

الباب الأول
مبادئ عامة
(مادة 1)

لأغرض هذه الاتفاقية تعنى المصطلحات التالية ما يلى:
1 - الإدانة: كل عقوبة أو تدبير سالب للحرية صادر عن قاضٍ بسبب جريمة جنائية.
2 - الحكم: كل حكم قضائى صادر بالإدانة.
3 - دولة الإدانة: الدولة التى أدين فيها الشخص الجائز نقله أو الذى تم نقله بالفعل.
4 - دولة التنفيذ: الدولة التى ينقل إليها المحكوم عليها أو تم نقله بالفعل.
5 - المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائى بالإدانة.

(مادة 2)

1 - تتعهد جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بالتعاون فيها بينهما، وفقًا للشروط المبينة في هذه الاتفاقية، في مجال نقل المحكوم عليهم.
2 - يمكن نقل المحكوم عليه بموجب حكم قضائى في إقليم إحدى الدولتين إلى إقليم الدولة الأخرى لقضاء العقوبة المفروضة عليه، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية الماثلة.

(مادة 3)

1 - يجوز تقديم طلب النقل سواء:
( أ ) من دولة الإدانة، أو
(ب) من دولة التنفيذ.
2 - للمحكوم عليه أن يقدم طلبًا إلى أى من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ لنقله وفقًا لهذه الاتفاقية.
3 - تقدم دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ المعلومات المطلوبة بغرض تطبيق هذه الاتفاقية.

(مادة 4)

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) أن تكون الأفعال التى يستند إليها الطلب مؤثمة باعتبارها جريمة جنائية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائى المشار إليه في المادة الأولى باتًا واجب النفاذ وفقًا لتشريع الدولتين.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس حاملاً لجنسية الدولة المراد نقله إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه المحبوس على نقله وفقًا للشروط الواردة في المادة (8).
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل، ويجوز - في أحوال استثنائية - موافقة الدولتين على النقل إذا نقصت المدة عن ذلك.
(و) موافقة دولتى الإدانة والتنفيذ على النقل. ولكل دولة في إطار ممارستها لسلطتها التقديرية أن تحدد ما إذا كان من شأن النقل المساس بسيادتها، أو أمنها، أو نظامها العام، أو المبادئ الأساسية لنظامها القانونى أو غيرها من مصالحها الأساسية.
2 - لدولة الإدانة أن تطلب إضافة شروط أخرى لنقل المحكوم عليه المحبوس، وفى هذه الحالة، إذا قبلت دولة التنفيذ هذه الشروط، وبعد موافقة المحكوم عليه، فإنها تتعهد باحترامها. ويختص بقبول الشروط سالفة البيان وزيرا العدل في الدولتين المتعاقدتين.

(مادة 5)

1 - تخطر دولة الإدانة الدولة الأخرى بكل حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنى تلك الدولة مما يجوز معه نقله تطبيقًا لهذه الاتفاقية.
2 - تخطر السلطات المختصة لدولة الإدانة كل مواطن من الدولة الأخرى صدر عليه حكم بات بالإدانة بإمكانية نقله لتنفيذ عقوبته في الدولة التى يحمل جنسيتها وفق شروط هذه الاتفاقية.
3 - يجب أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار صادر عن إحدى الدولتين بشأن طلب النقل وبالنتائج القانونية المترتبة على ذلك.

(مادة 6)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضًا من إحدى الدولتين الطرفين:
1 - إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حُكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيًا في دولة التنفيذ، وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضى المدة.
2 - إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة عسكرية بحتة.

(مادة 7)

يجوز رفض نقل المحكوم عليه من إحدى الدولتين الطرفين:
1 - إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم مواصلة الإجراءات الجنائية أو إنهاءها عن ذات الأفعال.
2 - إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.
3 - إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيًا كانت طبيعتها.
4 - إذا كان المحكوم عليه يحمل أيضًا جنسية دولة الإدانة. وتحدد الجنسية تبعًا لتاريخ الأفعال التى أدت إلى الحكم بالإدانة.
5 - إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ يقل كثيرًا عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها في دولة الإدانة.

(مادة 8)

1 - يجب أن يوافق المحكوم عليه طواعية على النقل وأن يكون على بيئة كاملة بالآثار القانونية المترتبة عليه. وفى حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرًا صحيحًا بسبب السن أو الحالة البدنية أو الذهنية تصدر الموافقة من ممثله إذا قدرت إحدى الدولتين ضرورة ذلك، ويحدد قانون دولة الإدانة الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
2 - توفر دولة الإدانة لدولة التنفيذ إمكانية الاستيثاق، عن طريق موظف قنصلى، من أن الموافقة على النقل قد صدرت وفق الشروط المبينة في الفقرة السابقة.

(مادة 9)

1 - تكون العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة واجبة النفاذ في دولة التنفيذ بالنسبة للشق المتبقى من التنفيذ في دولة الإدانة ولا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الوارد في قانون دولة التنفيذ عن ذات الجريمة.
2 - وإذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة من حيث طبيعتها أو مدتها غير معروفة في دولة التنفيذ، تستبدل هذه الدولة بتلك العقوبة عقوبة أخرى.
وتتوافق تلك العقوبة بقدر الإمكان سواء من حيث طبيعتها أو مدتها مع تلك الواجبة التنفيذ.
3 - ولا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة.

(مادة 10)

تخبر دولة التنفيذ دولة الإدانة، بناءً على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

(مادة 11)

تحدد كيفية تنفيذ العقوبة طبقًا لقانون دولة التنفيذ والتى تخص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بها.

(مادة 12)

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أى طلب لإعادة النظر في حكم الإدانة.

(مادة 13)

1 - تحيط دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
2 - وتنهى السلطات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور إخطارها بأى قرار أو إجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.

(مادة 14)

كل محكوم عليه تم نقله طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية، لا تجوز إعادة ملاحقته جنائيًا أو القبض عليه أو احتجازه في دولة التنفيذ بسبب الجريمة التى أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة في دولة الإدانة والتى تم النقل بناءً عليها.

(مادة 15)

1 - يترتب على استلام دولة التنفيذ للمحكوم عليه أن يقتصر الاختصاص باستكمال تنفيذ العقوبة على تلك الدولة دون سواها.
يمتنع على دولة الإدانة تنفيذ العقوبة إذا تم تنفيذها كاملة في دولة التنفيذ.

الباب الثانى
الإجراءات
(مادة 16)

يقدم طلب النقل كتابةً وتوضح فيه هوية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ، ويكون مصحوبًا بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على النقل.

(مادة 17)

1 - ترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانونى، وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة الباقية الواجبة العقوبة ومدة الحبس التى تم قضاؤها، وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة، وكذلك شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.
2 - وإذا رأت إحدى الدولتين أو المعلومات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية للسماح لها بتطبيق هذه الاتفاقية تطلب استكمال المعلومات الضرورية.

(مادة 18)

يكون تبادل طلبات النقل فيما بين وزارتى العدل.

(مادة 19)

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية من أية إجراءات تصديق ويكون موقعًا عليها ومختومة بتوقيع وخاتم السلطة المختصة.

(مادة 20)

1 - تكون مصاريف النقل على عاتق دولة التنفيذ، باستثناء تلك التى تنفق في إقليم الدولة الأخرى وحدها.
2 - يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل.
3 - لا يجوز بأى حال لدولة التنفيذ مطالبة دولة الإدانة برد المصاريف المدفوعة منها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

(مادة 21)

تحرر طلبات النقل والمستندات المرفقة بها وكل بيان متبادل بمناسبة هذه الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة وترفق بها ترجمة رسمية إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

(مادة 22)

تسرى هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.

الباب الثالث
أحكام عامة
(مادة 23)

1 - تخطر كل من الدولتين الأخرى بالطريق الدبلوماسى باستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا لدستورها لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ويتم تبادل الإخطارات بإتمام تلك الإجراءات فور إمكانة.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أول يوم من الشهر الثانى التالى لتاريخ استلام آخر هذه الإخطارات، ويكون لأى من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أى وقت بإخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك بالطريق الدبلوماسى، وفى هذه الحالة يسرى الإنهاء بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم هذا الإخطار.
وقعت في القاهرة يوم 15 فبراير 2001 من ثلاث نسخ باللغات العربية، والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة قوة إلزامية متساوية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسى.
وإشهادًا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلى الدولتين المفوضين في ذلك.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
(إمضاء)

عن حكومة
الجمهورية الإيطالية
(إمضاء)

 

 

قرار وزير الخارجية
رقم 26 لسنة 2013

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (269) الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2001، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 12/ 2001؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية نقل المحكوم عليهم المحبوسين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 2/ 2001
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 1/ 7/ 2013
صدر بتاريخ 21/ 7/ 2013

وزير الخارجية
نبيل فهمى

قرار رئيس الجمهورية 47 لسنة 1994بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية بين مصر وانجلترا وأيرلندا الشمالية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 14 - في 4/ 4/ 1996

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 47 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
والموقعة بتاريخ 29/ 11/ 1993
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والموقعة بتاريخ 29/ 11/ 1993 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1414 هـ
                (الموافق 16 فبراير سنة 1994 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 17 شوال سنة 1414 هـ
                                            (الموافق 29 مارس سنة 1994 م).

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
بشأن
نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية

تعرب كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رغبتهما في التعاون القضائي بهدف تسهيل إعادة التأهيل الناجح للمسجونين داخل المجتمع حيث تعتبران أن الهدف ينبغي أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة للأجانب المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية نتيجة ارتكابهم أفعالا إجرامية لقضاء العقوبة في المؤسسات العقابية داخل بلدهم.
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

مادة (1)
التطبيق الإقليمي

1 - تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة للطرفين على ما يلى:
( أ ) جمهورية مصر العربية.
(ب) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة مان وأي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة مسئولة عن علاقاته الدولية أو أي إقليم آخر يمتد إليه تطبيق هذه الاتفاقية مستقبلا بموافقة الطرفين بموجب مذكرات متبادلة.
2 - يجوز لأى من الطرفين إنهاء تطبيق هذه الاتفاقية في أي إقليم امتد تطبيقها إليه طبقا للفقرة (1) من هذه المادة وذلك بإخطار الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي قبل ستة شهور من تاريخ الإنهاء.

مادة (2)
تعريفات

طبقا لأهداف هذه الاتفاقية، يعتبر:
( أ ) كلمة "حكم" تعنى القرار أو الأمر الصادر من محكمة أو جهة قضائية بفرض أية عقوبة مقيدة للحرية.
(ب) كلمة "مواطن" تعنى - بالنسبة للمملكة المتحدة - أي شخص يحمل الجنسية البريطانية طبقا لما يحدده قانون الجنسية البريطاني الساري العمل به، وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية - أي مواطن مصري طبقا للقانون المصري النافذ وفيما يتعلق بأي إقليم تمتد إليه هذه الاتفاقية وفقا للمادة (1)، فإن المعنى ينصرف إلى كل شخص يعد مواطنا في هذا الإقليم.
(جـ) "المحكوم عليه" يعنى الشخص الذى تقرر احتجازه في سجن أو مستشفى أو أية مؤسسة أخرى لدى الدولة الناقلة بناء على حكم صادر من هذه الدولة أو أي إقليم آخر تكون الدولة مسئولة عن علاقاته الدولية.
(د) "الدولة المنقول إليها" تعنى الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة.
(هـ) "الحكم الجنائي" يعنى أي عقوبة أو إجراء صادر من محكمة يتضمن تقييدا للحرية لمدة محددة أو غير محددة.
(و) "الدولة الناقلة" تعنى الدولة التي صدر فيها الحكم الجنائي على الشخص المزمع نقله أو الذى تم نقله بالفعل منها.

مادة (3)
مبادئ عامة

1 - يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إقليم أي طرف أن ينقل إلى الدولة الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل.
2 - كما يجوز أن يتم النقل بناء على طلب من الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها.

مادة (4)
شروط النقل

1 - يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنقول إليها.
(ب) أن يكون حكم الإدانة نهائيا أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن حقه في الطعن عليه.
(جـ) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عند تقديم طلب النقل ستة شهور على الأقل أو تكون غير محددة.
(د) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو ممن يمثله قانونا إذا كانت سنه أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضى هذا التمثيل وفقا لما يستلزمه أي من طرفي هذه الاتفاقية.
(هـ) أن يكون الفعل أو الامتناع الذى صدر الحكم بناء عليه مشكلا لجريمة جنائية طبقا لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة جنائية إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و) أن توافق الدولتان، الناقلة والمنقول إليها على النقل.
2 - يجوز للطرفين في حالات استثنائية أن يتفقا على نقل المحكوم عليه حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تقل عن المدة المحددة في الفقرة (1/ جـ) من هذه المادة.

مادة (5)
الالتزام بتقديم المعلومات

1 - تقوم الدولة الناقلة بإخطار أي محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية بمضمونها.
2 - إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة الناقلة في نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فعلى هذه الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يمكن فيه أن يصبح النقل ممكنا، بعد صيرورة الحكم نهائيا.
3 - ويجب أن يتضمن الإخطار ما يلى:
( أ ) اسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد.
(جـ) تقرير بالوقائع التي بنى عليها الحكم.
(د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
4 - أما إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (3) من هذه المادة.
5 - يتم إخطار المحكوم عليه - كتابة - بأي إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على البنود السابقة، كما يتم إخطاره بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل.

مادة (6)
الطلبات والردود

1 - جميع الطلبات التي تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2 - ترسل الطلبات بمعرفة الجهات المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بنفس الطريق.
3 - فيما يتعلق بالبند رقم (2) من هذه المادة تكون الجهة المختصة بالنسبة للمملكة المتحدة هي الوزير المختص، وبالنسبة لجمهورية مصر العربية تكون الجهة المختصة هي وزير العدل، وفيما يتصل بأية أراضي أخرى يمتد إليها تطبيق هذه الاتفاقية طبقا للمادة (1) يكون المسئول بالنسبة لها هو الشخص المحدد باعتباره السلطة المختصة.
4 - تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فورا بقرارها سواء كان بقبول أو برفض طلب النقل.
5 - يجوز لأى من الدولتين رفض طلب نقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.

مادة (7)
المستندات المطلوبة

1 - تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
( أ ) نسخة من القانون المطبق على الحالة والذى ينص على أن الفعل أو الامتناع الذى صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة المنقول إليها، أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضي هذه الدولة.
(ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
2 - ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
( أ ) صورة من الحكم والقانون الذى صدر الحكم استنادا إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التي نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه تحت شرط، أو أى عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(جـ) إعلان الموافقة على النقل طبقا للمادة (4/ 1) فقرة (د).
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، وأي معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة، وأى توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
3 - يجوز لكل من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أى قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4 - تعفى جميع المستندات المقدمة من أى من الدولتين طبقا لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التوثيق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك.

مادة (8)
التحقق من الموافقة

1 - على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذى وافق على نقله طبقا للمادة (4/ 1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وبإلمام كامل بالآثار القانونية المترتبة على ذلك، ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2 - تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدولة المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة (1) وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر تعينه لذلك الدولة المنقول إليها.

مادة (9)
تسليم المحكوم عليهم وأثر النقل بالنسبة للدولة الناقلة

1 - يتم تسليم المحكوم عليه بمعرفة السلطة المختصة للدولة الناقلة إلى السلطة المختصة للدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان، وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية التحفظ على المحكوم عليه ونقله من الدولة الناقلة.
2 - يترتب على تسلم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة.
3 - لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد اكتمل تنفيذه.

مادة (10)
أثر النقل بالنسبة للدولة المنقول إليه

1 - على السلطة المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فورا ودون حاجة إلى أمر لاحق، أو بموجب أمر قضائى أو إدارى طبقا لقانونها، وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (11).
2 - يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهى وحدها التى تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

مادة (11)
تنفيذ العقوبة

1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانونى ومدة العقوبة المقضى بها كما حددتها الدولة الناقلة.
2 - ومع ذلك، إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقول إليها (أو مع مقتضيات هذا القانون)، فإنه يجوز لهذه الدولة أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانونها لفعل إجرامى مماثل، ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشيا على قدر الإمكان مع ذلك الذى يفرضه الحكم الواجب التنفيذ، ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الدولة المنقول إليها.
3 - لا تجوز محاكمة أو احتجاز المحكوم عليه المنقول بموجب هذه الاتفاقية أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة والذى بسببه صدر عليه الحكم بالسجن، ويقتصر الحق في ذلك كله على الحدود المبينة في هذه الاتفاقية.

مادة (12)
العفو - العفو الشامل - تخفيض العقوبة

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الدولة الناقلة والدولة المنقول إليها، فإنه يجوز للدولة الناقلة - وحدها - أن تصدر عفوا أو عفوا شاملا أو تخفيضا للعقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها الأخرى.

مادة (13)
إعادة النظر في الحكم

للدولة الناقلة وحدها أن تقرر إعادة النظر في الحكم بناء على طلب ذلك.

مادة (14)
إنهاء التنفيذ

على الدولة المنقول إليها أن تنهى تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأى قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.

مادة (15)
معلومات عن تنفيذ العقوبة

على الدولة المنقول إليها أن تقوم بإرسال معلوماتها إلى الدولة الناقلة بشأن تنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
( أ ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب المحكوم عليه من قبل تمام تنفيذ العقوبة.
(جـ) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريرا خاصا في هذا الشأن.

مادة (16)
العبور

إذا شرعت إحدى الدولتين المتعاقدتين في اتخاذ ترتيبات مع دولة ثالثة لنقل محكوم عليهم إلى هذه الدولة، فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية يلتزم بالتعاون لتسهيل عبور المحكوم عليهم المنقولين عبر أراضيه تنفيذا لهذه الترتيبات، وذلك ما لم يرفض عبور مواطنيه من المحكوم عليهم عبر أراضيه. وعلى الطرف الذى يرغب في إتمام هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مقدما بهذا العبور.

مادة (17)
التكاليف

تتحمل الدولة المنقول إليها أية تكاليف تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك فيما عدا التكاليف التى يتم إنفاقها داخل أراضى الدولة الناقلة ومع ذلك يجوز للدولة المنقول إليها أن تسترد من المحكوم عليه كل نفقات النقل أو بعضها.

مادة (18)
تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان

تطبق هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة قبل أو بعد سريانها.

مادة (19)
أحكام ختامية

1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها.
2 - تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها ثم يستمر العمل بها لمدد مماثلة ويتجدد العمل بها تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
وإثباتا لما تقدم، فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذه الاتفاقية بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 29 من شهر نوفمبر 1993، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلاهما له حجية متساوية، وعند أى خلاف يعتد بالنص الإنجليزى.

عن
حكومة جمهورية مصر العربية
المستشار/ فاروق سيف النصر
وزير العدل

عن
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
اللورد/ مكاى اوف كلاشفيرن
وزير العدل