الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020

سريان المزايا المنصوص عليها في قوانين الكادرات الخاصة في شأن تسوية معاشاتهم بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي

الدعوى رقم 165 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 8 / 8 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذي الحجة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو        رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع               أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع) بحكمها الصادر بجلسة 28/6/2014، ملف الطعن رقم 6189 لسنة 58 قضائية عليا.

المقام من

المستشار/ إبراهيم محمد الطنطاوى نور

ومن الخصوم المتدخلين هجوميًّا، وهم المستشارون:

1- الدكتور/ ممدوح صديق السيد درويش

3- صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى

5- على منير على محمد زمزم

7- مهند محمود كامل عباس

9- فريد نزيه حكيم تناغو

11- مصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه

13- محمد محمد زكى موسى

15- حسن كمال الدين مصطفى

17- نبيل صبحى محمد عبدالرؤوف

19- محمد لطفى عبد الباقى جودة

21- منير صدقى يوسف

23- يسرى هاشم سليمان الشيخ

25- أحمد كمال الدين محمد فؤاد

27- مجدى حسين محمد العجاتى

29- محمد إبراهيم محمد قشطه

31- غبريال جاد عبد الملاك

33- الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل

35- عصام الدين عبد العزيز جاد الحق

37- الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

39- يحيى سيد محمد نجم

41- الدكتور/ عبدالله إبراهيم فرج ناصف

43- يحيى أحمد راغب دكرورى

45- سالم عبد الهادى محروس جمعه

47- أحمد حلمى محمد أحمد حلمى

49- عبد الكريم محمود صالح الزيات

51- سامى حامد إبراهيم عبده

53- الدكتور/ عبدالفتاح صبرى أبو الليل

55- كارم عبد اللطيف عبد العظيم

57-    محمد الشيخ على أبو زيد

59- محمد حسن السيد مبارك

61- أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

63- بهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدى

65- محمد محمود فرج حسام الدين

67- أحمد محمد محمد بدران

69- محمد رضا محمود سالم

71- إسماعيل صديق محمد راشد

73- كمال زكى عبد الرحمن اللمعى

75- عيسى محمد عمران

77- على فؤاد أحمد قطب

79- عبد البارى محمد شكرى

81- سامى أحمد محمد الصباغ

83- عبدالرحمن هاشم هاشم عبدالدايم

85- محمد ضياء الدين محمد حسن

87- مصطفى عبدالرحمن مصطفى

89- الدكتور/ محمد رضا سليمان محمد

91- منصور حسن على غربى

93- مصطفى سعيد مصطفى حنفى

95- صبحى على السيد على

97- فاروق كامل مرسى

99- محمد عطا عباس حنضل

101- الدكتور/ هانى أحمد الدرديرى عبدالفتاح

103- ورثة بلال أحمد محمد نصار

105- ورثة شوقى عبدالباقى محمود سرور

107- ورثة أحمد أحمد عبدالقادر

109- ورثة الصغير محمد محمود بدران

111- حسن إبراهيم محمد إبراهيم

113- ممدوح حسن يوسف راضى

115- سعد الله محمد عبدالرحمن حنتيره

117- أحمد محمد حامد

119- محمد رمضان محمد الترامسى

121- فايز شكرى حنين

123- جمال السيد دحروج

125- عبدالله عامر إبراهيم سالم

127- صموئيل حنا عبد الملاك

129- شحاتة هيرمينا ميخائيل

131- حسن سيد عبدالعزيز السيد

133- حسن عبد الحميد محمد البرعى

135- أحمد عبدالتواب محمد موسى

137- حسين على حسين رضوان

139- محمود محمد صبحى العطار

141- حمدى خميس محمود إبراهيم

143- على إسماعيل عبدالحافظ حسين

145- سعيد سيد أحمد القصير

147- توفيق الشحات السيد محجوب

149- فوزى على حسن شلبى

151- محمد أحمد محمود محمد

153- على محمد الششتاوى إبراهيم

155- حسن مرسى سيد على

157- محمد يســـــــرى عبدالعزيز أحمد

2- أحمد على أبو النجا على

4- حسن كمال محمد أبو زيد شلال

6- أحمد أمين حسان محمد

8- محمد إبراهيم محمد خطاب

10- عطية عماد الدين محمد على نجم

12- حسنى سيد محمد حسن

14- عبد الله سعيد أبو العز عمران

16- رمزى عبد الله محمد أبو الخير

18-السعيد عبده عوض جاهين

20- ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى

22- محمد عبد الحميد عبد اللطيف

24- أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندى

26- محمد أحمد الحسينى عبد المجيد

28- محمد جمال عبد الهادى شتا

30- محمد عبد الغنى محمد حسن

32- محمود إسماعيل رسلان مبارك

34- أنور أحمد إبراهيم خليل

36- محمد عبد العظيم محمود سليمان

38- فؤاد عبدالفتاح محمد عبدالرحيم

40- عبدالحميد مصطفى متولى كساب

42- أحمد سعيد مصطفى الفقى

44- رمضان محمود حسن محمود

46- عبدالرحمن سعد محمود عثمان

48- إبراهيم على إبراهيم عبدالله

50- الدكتور/ صبحى جرجس اسحق جرجس

52- حسين محمد عبد المجيد بركات

54- يحيى خضرى نوبى محمد

56- إبراهيم سليمان النجار

58- الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم

60- أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين

62- الدكتور/ البيومى محمد البيومى

64- فرحات عبد العظيم عبد الجواد

66- محمد منير السيد جويفل

68- عبد المنعم أحمد عامر

70- عادل سيد عبد الرحمن حسن بريك

72- أسامة محمود عبدالعزيز محرم

74- الدكتور/ محمد عبدالبديع عسران خالد

76- فاروق على عبد القادر

78- عبد الواحد أحمد ضياء الدين

80- يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى

82- مصطفى محمد المدبولى أبو صافى

84- السيد محمد السيد الطحان

86- محمد البهنساوى محمد الرمام

88- محسن كامل مرسى

90- ثروت عبدالله أحمد عبدالله

92- متولى محمد متولى حسن الشرانى

94- ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى

96- أحمد شمس الدين خفاجى

98- محمد مصطفى إبراهيم نصير

100- محمد حجازى حسن مرسى حسن

102- جعفر محمد قاسم عبدالحميد

104- ورثة عصام الدين عبدالله رمضان الموافى

106- ورثة يحيى السيد محمد الغطريفى

108- ورثة عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر

110- ورثة محمد حسنى أحمد على الصواف

112- عادل محمود زكى فرغلى

114- ورثة حنا ناشد مينا

116- محمود يس    رمضان سليمان

118- محمد على الموافى محمد

120- إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب

122- عادل فهيم محمد عزب

124- سمير عبدالملاك منصور

126- سعيد أحمد محمد حسين برغش

128- ورثة / حسين عبدالحميد ريش

130- لبيب حليم لبيب

132- عبدالله إبراهيم عبدالنبى رحيل

134- ورثة مصطفى محمد عبد المنعم صالح

136- محمد ماجد محمود عبدالمجيد

138- محمد صبح المتولي

140- ورثة ناجى صلاح عبد الحى

142- سيد عبد ربه علواني عبد القوى

144- سراج الدين عبد الحافظ عثمان

146- محمد محمود محمد عثمان

148- خيرى السيد حسن بركات

150- أحمد محمد حسين على المقاول

152- محمود رمضان محمد أحمد

154- محمد عادل حسن إبراهيم حسيب

156- عطية حمد عيسى عطية

158- حسونة توفيق حسونة محجوب


ضـــد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

2- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة


الإجـراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 6189 لسنة 58 قضائية "عليا"، تنفيذًا لحكم المحكمـــة الإدارية العليا الصادر بجلســة 28/6/2014، الذى قرر في البند (6) منه "وقف الطعن تعليقيًّا بالنسبة للمتدخلين أرقام (104، 107، 128، 140) وإحالته بالنسبة لهم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها، وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفـــة أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيها أصلح، وكـــذا وضـــع سقف لمعاشـــه لا يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وخلال هذا الأجل قدمت الهيئة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع برفضها.


المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالـة وسائر الأوراق – في أن الطاعن والمتدخلين كانوا قد أقاموا الطعن المشار إليه بطلب الحكم، أولاً: بإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي باعتبار آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو في 1/7/2008، مضافًا إليه العلاوة الخاصة التي لم تكن قد ضمت بعد إلى المرتب، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. ثانيًّا: إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير وفقًا لقرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009، وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، وما يستجد من زيادات وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. ثالثًا: إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، لكل منهم وفقًا للتسوية المبينة في البندين السابقين. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المشار إليه بالنسبة للطاعن والمتدخلين، عدا المتدخلين أرقام (104، 107، 128، 140)، إلى القضاء بأحقيتهم في الآتى:

1- إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها كل منهـــــم أو آخـــــر مرتب كان يتقاضـاه في 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو عند وفاة مورثه بحسب الأحوال مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح، وذلك دون التقيد بحد اقصى في هذا الشأن.

2- إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير في 1/7/2008، أو عند بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو عند وفاة مورثه بحسب الأحوال بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك وذلك على أساس أحكام القرارين رقمي 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012 وما تلا ذلك من قرارات صادرة في هذا الشأن.

3- إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لتكون على أساس آخر أجر أساسي كانوا يتقاضونه في البندين السابقين مضافًا إليه العلاوات الخاصة.

4- حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة، وهذا كله على النحو المبين بالأسباب.

5- صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بالنسبة للمتدخل رقم (64).



أما فيما يتعلق بالمتدخلين المحالة بشأنهم المسألة الدستورية، بموجب البند (6) من الحكم السالف البيان، فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المشار إليه إلى أن المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، قد حددت قواعد تسوية المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش، فنصت على ألا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقــــل عن عشرين سنة، وأوردت هذه المادة قيدًا خاصًا بألا يزيد المعاش في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، في حين نصت المادة (124) من القانون ذاته، التى تخاطب عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالاستقالة، على وجوب تسوية معاشه على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ولم تضع هذه المادة حدًا أقصى للمعاش، ولم تورد نسبة أربعة الأخماس، ولم تربط هذه النسبة بالمرتب فقط. وانتهت تلك المحكمة إلى أن نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة المشار إليه فيما تضمنته من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها (أربعة أخماس)، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، وكذا وضع سقف للمعاش المستحق لورثة عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة، دون عضو مجلس الدولة الذى يستقيل بإرادته، يُقيم مغايرة بين هاتين الفئتين من قضاة مجلس الدولة في المزايا التأمينية، رغم تماثلهما في المراكز القانونية، فضلاً عن مخالفة ذلك للأوضاع المقررة بشأن أقرانهم في الجهات القضائية الأخرى، على نحو يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (53، 186) من الدستور. وتبعًا لذلك قررت المحكمة وقف الطعن تعليقيًّا بالنسبة للمتدخلين من ورثة أعضاء مجلس الدولة الذين توفوا قبل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش، وإحالته إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

      وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (124) منه – بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 – على أنه "تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.

      واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما.

      وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".

 

      ونصت المادة (125) من القانون ذاته – بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجـازات المقــررة في المادة (110) أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

      ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافيــــة مــــدة الخدمــــة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش. كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقًا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

      ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

      وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.

      وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها في ذلك، أو تحل محلها فيه. وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، فإذا لم يكن الفصل في دستورية النص التشريعي المحال، الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، لازمًا للفصل في النزاع المطروح عليها – دون النظر لأثر انعكاس هذا النص على المصلحة الشخصية للمدعى – فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

      وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيمـا بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.

      وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقهـا عمـلاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد الأمر في شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

      ومن حيث إن المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى ألغى اعتبارًا من 1/1/2020، بموجب المادة السادسة من مواد القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات - كانت تنص على أن " يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك .....".

      ونصت المادة (20) من القانون ذاته على أن " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجـر المنصـوص عليه في المادة السابقة، عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية : (1) .... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) ..... وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه ".

      وحيث إن مؤدى ما تقدم، أن الأجر الذى يسوى طبقًا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، المخاطبين بأحكام هذين النصين، هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، وبواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه مضروبًا في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره (80%) من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريًّا. ويستثنى من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث، الحالة الثانية منها: المعاشات التي تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها، بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.

 

      وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ....". ومؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم، تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. وهو ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.

      ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقـم 47 لسنة 1972، هو من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيــق مـا قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالفة البيان، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 – وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة، ويكون ما جرى به عجز نص تلك المادة من أنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ...." هو المطبق في هذا الشأن. فيسوى معاش عضو مجلس الدولة – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.

لما كان ذلك، وكانت القواعد الأصولية في تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعي هي التي يتعين التعويل عليها ابتداءً في استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع. ومن ثم فإن عبارة "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له"، الواردة في صدر الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهى عبارة تدل بحسب وضعها اللغوي على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة، ففي جميع هذه الحالات يسوى معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.

وحيث إن مفاد نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه إذا حال المرض دون استمرار عضو مجلس الدولة في مباشرة وظيفته على الوجه اللائق، أُحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة لتقرر جواز منح ميزة، في هذه الحالة، وفقًا لما يقرره المجلس الخاص للشئون الإدارية، بسلطته التقديرية، وذلك بزيادة مدة إضافية استثنائية على مدة خدمة عضو مجلس الدولة المحسوبة في المعاش أو المكافأة. وقد وضع المشرع في هذا النص ضوابط محددة يلزم مراعاتها لدى مباشرة هذه السلطة التقديرية، فحظر أن تزيد هذه المدة الإضافية على ثماني سنوات، وألا تجاوز في قدرها مدة خدمة عضو مجلس الدولة الأصلية، أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة للمعاش، أو أن يكون من شأنها تقرير معاش للعضو يزيد عن أربعة أخماس مرتبه.

وجاءت الفقرة الثالثة من هذه المادة لتقرر ميزة أخرى، في هذه الحالة، إذا كانت مـدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، فأوجبت ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته.

وقضت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها بسريان أحكام فقرتيها الثانية والثالثة على حالة وفاة عضو مجلس الدولة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش، بما أجازته الفقرة الثانية للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يستخدم سلطته التقديرية في منح مدة إضافية إلى المدة المحسـوبة في المعاش للعضـو، بذات الضوابط المحددة بها، وسريان حكم الفقرة الثالثة منها في هــذه الحالة. وعلى ذلك، فقد ساوت الفقرة الرابعة في المعاملة - لدى تقرير الميزات الإضافية المقررة بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها - عند حساب معاش عضو مجلس الدولة، بين حالة انتهاء الخدمة بسبب المرض الذى يحول دون أداء الوظيفة على الوجه اللائق، وبين حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

وقد أكدت الفقرة الخامسة من هذه المادة، على أنه في الأحــوال المبينة فيها - أي في حالة الإحالة للمعاش بســـبب المرض، أو بسبب الوفاة، وسواء كانت المـدة المحسوبة في المعاش تزيد على عشــرين سنة، أو تقل عـن ذلك - فإنه لا يجوز أن يزيد المعاش الذى يتقرر وفقًا لهذه الأحكام، باستخدام السلطة التقديرية المقررة فيها، على الحد الأقصى المقرر قانونًا.


وحيث إنه من جماع ما تقدم، يبدو جليًّا أن نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة، المبينة أحكامها سلفًا، قد جاء منتظمًا سلطة رئيس مجلس الدولة، والمجلس الخاص للشئون الإداريــة، في طلب إحالة عضـو مجلس الدولة إلى المعاش بسبب مرضه الذى يحول دون أدائه وظيفته على الوجـه اللائق. وكذلك سلطة المجلس الخاص للشئون الإدارية في زيادة مدة إضافية على مدة خدمة عضو المجلس المحسوبة في معاشه، بضوابط محددة، ووضع حد أدنى للمعاش، في هذه الحالة، يساوى أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه العضو إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وذلك كله في حالتي الإحالة للمعاش بسبب المرض، أو بسبب الوفاة. وتبعًا لذلك، فإن استخدام المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة سلطته التقديرية في طلب إحالة عضو المجلس إلى المعاش بسبب مرضه، أو زيادة مدة إضافية، بصفة استثنائية، على مدة خدمة عضو المجلس المريض، أو الذى يتوفى أثناء الخدمة، إنما هو أمر جوازي لرئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص للشئون الإدارية، وهـو أمر لم يطـرح في الدعوى الموضوعية المشار إليها، التي اقتصرت طلبات المتدخلين فيها - المحالة بشأنها المسألة الدستورية إلى هذه المحكمة - على إعادة تسوية المعاشات والمكافآت المستحقة عن مورثيهم على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها كل منهم، أو آخر مرتب كان يتقاضاه. وهى طلبات تجد سندها في نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، الذى قضى بأنه في جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة - بما فيها حالة انتهاء خدمته بسبب الوفاة - يسوى معاشه أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، وهو ما يحقق مصلحة المتدخلين في الدعوى الموضوعية المحالة بشأنهم المسألة الدستورية المثارة بحكم الإحالة المشار إليه. ومن ثم، فإن الفصل في دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، لا يرتب انعكاسًا على طلبات المتدخلين المشار إليهم في الدعوى الموضوعية، الأمـر الذى ينتفى معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

الطعن 394 لسنة 48 ق جلسة 19 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 92 ص 483

جلسة 19 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.

-----------------

(92)
الطعن رقم 394 لسنة 48 القضائية

إثبات "الإقرار".
الإقرار. ماهيته. حجته قاصرة على المقر وورثته. عدم الاحتجاج بها على دائنيه أو خلفه الخاص. أثر ذلك. ليس دليلاً يحاج به مشتري العقار من المقر.

-------------------
الإقرار هو اعتراف المقر بحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وتكون حجته قاصرة على المقر، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له، ولا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص، ومن ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً في ذاته يحاج به مشتري العقار من المقر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 27 لسنة 59 مدني كلي أسوان ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى ستة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع تسليمها إليه وقال بياناً لدعواه أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 6/ 2/ 1983 ومشهر في 2/ 1/ 1934 اشترى عقار النزاع من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول الذي آلت إليه ملكيته بالميراث عن والده ووضع يده عليه ونقل تكليفه باسمه في السجلات الخاصة بذلك، وإذ نازعه المطعون ضدهم في ملكيته له فقد أقام الدعوى، دفعها المطعون ضدهم بأن العقار مملوك لمورث المطعون ضدهم عدا مورث الأربعة الأول؟ ورهنه لمورث الطاعنين وأن نقل التكليف باسمه تم بناءً على عقد الرهن وأن البائع لمورث الطاعنين أقر لهم في المحرر المقدم لمحكمة الموضوع بذلك وبتاريخ 5/ 2/ 1970 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 1954 وبتاريخ 8/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس إقرار البائع المقدم رفق أوراق الدعوى الابتدائية بأن مورث المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول هو المالك لعقار النزاع دون مورثه ورتب على ذلك أن عقد البيع المؤرخ 6/ 2/ 33 ينطوي على بيع ملك الغير ولا ينقل الملكية لمورث الطاعنين، في حين أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم لا يحاجون بهذا القرار وبالتالي لا يصلح دليلاً في مواجهتهم لنفي ملكية البائع لمورثهم وأنه باع ما لا يملكه، ومن ثم فإن تعويل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه على الإقرار سالف الذكر واتخاذه دعامة لقضائه بأن عقد البيع المشهر في 2/ 1/ 1934 لا ينقل الملكية لمورث الطاعنين وأن الطاعنين وأن الملكية ثابتة بالإقرار لمورث المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول فإنه يكون قد خالف القانون وشابه عيب الفساد.
وحيث إن هذا النعي سديد أنه يبين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه على قوله "أن الثابت أن المدعى عليه الأول قد أقر بملكية مورث المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول للعين محل النزاع بصريح الألفاظ التي تقبل المجادلة والمناقشة وأنه لا يملك هذا القدر محل التداعي وبالتالي فإنه يمكن القول بأن عقد البيع المسجل بتاريخ 2/ 1/ 34 الصادر من المدعى عليه الأول لمورث المدعين (الطاعنين) موضوعه بيع عقار مملوك للغير وعلى هذا النحو فإن المحكمة تطبق عليه قواعد بيع ملك الغير." لما كان ذلك وكان الإقرار هو اعتراف المقر بحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وتكون حجيته قاصرة على المقر، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ولا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص، ومن ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً في ذاته يحاج به مشتري العقار من المقر لما كان ما تقدم فإن إقرار مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول المتضمن أنه لا يملك العقار المبيع وأنه مملوك لمورث باقي المطعون ضدهم لا يحاج به المشتري مورث الطاعنين خلف المقر لما كان ما سلف وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل من الإقرار المذكور بأن العقار مملوك لمورث المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول دون مورث البائع ويحاج به مورث الطاعنين ورتب على ذلك أن عقد البيع المؤرخ 6/ 3/ 1933 والمشهر في 24/ 1/ 1934 صادر ممن لا يملك وعد، بيعاً لملك الغير لا ينقل ملكية عقار النزاع إلى المشتري في حين أنه لا يحاج به باعتباره خلفاً للبائع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال علاوة على مخالفة القانون بما يتعين نقضه مع الإحالة.

الاثنين، 14 سبتمبر 2020

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020 بشأن محاكم مجلس الدولة بمحافظة البحر الأحمر

نشر بالوقائع المصرية العدد 206 اصلى بتاريخ 14 / 9 / 2020

 

مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020

رئيس مجلس الدولة

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 ؛

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019 بشأن إصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 المعدل بالقرار رقم 581 لسنة 2019 ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/8/2020 ؛

وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

تنشأ الدوائر والمحاكم التالية بمجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على النحو التالي :

1- دائرة لمحكمة القضاء الإداري .

2- محكمة إدارية .

3- محكمة تأديبية .

4- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري .

5- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية .

( المادة الثانية ) تحال جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا ، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية أو المحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر ، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة أو المحكمة إلى الدائرة أو المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم ، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول نوفمبر 2020

تحريرًا في 1/9/2020

رئيس مجلس الدولة

المستشار/ محمد محمود حسام الدين

قانون 184 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية 14 لسنة 2014

الجريدة الرسمية العدد رقم 36 مكرر (أ) بتاريخ 5 / 9 / 2020

قانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، النص الآتي :

مادة (17) : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقًا للفئات الآتية : (1225) جنيه للأطباء البشريين . (875) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعي . (790) جنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين . (700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

 

( المادة الثانية )

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، نصها الآتي :

مادة ( 14 فقرة ثانية ) : ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .

 

( المادة الثالثة )

يسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية :

1- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي وإخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية .

2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .

3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية ، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات .

 

( المادة الرابعة )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الأزهر ، والهيئة العامة للتأمين الصحي في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة . ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة ، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، في حالات الضرورة وفقًا للشروط الآتية :

1- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .

2- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات .

3- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، قرارًا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

 

( المادة الخامسة )

ينشأ صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

 

( المادة السادسة )

يضم الصندوق في عضويته كلاً من : 1- أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه .

2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي .

3- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .

4- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه .

5- طلاب الامتياز بكليات الطب وطب الفم والأسنان ، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض . ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .

 

( المادة السابعة )

يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية من خبير كتواري معتمد .

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق ، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .

 

( المادة الثامنة )

مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة . فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي عجز كلى، أو نشأ عن أي منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة . ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق .

ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يُستحق تعويض يُصرف لمرة واحدة عن الوفاة أو الإصابة التي نتج عنها عجز كلي أو جزئي نتيجة مزاولة المهنة ابتداء من 13 فبراير 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الصندوق .

 

( المادة التاسعة )

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان ، وعضوية كل من :

1- وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

2- وزير المالية .

3- وزير التضامن الاجتماعي .

4- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .

5- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية ، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد .

6- أربعة من ذوى الخبرة في أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان .

ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته .

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالغير .

ويحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه .

 

( المادة العاشرة )

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتي :

1- الإشراف على سير العمل بالصندوق ، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها .

2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

3- اعتماد الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالي له .

4- تحديد مقدار التعويضات المستحقة لأعضاء الصندوق وأسرهم بعد موافقة مجلس الوزراء .

5- تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق وأسرهم .

6- الموافقة على نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق .

7- تحديد الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي يُضم لعضوية الصندوق .

8- اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

9- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، واعتماد مشروع الحساب الختامي له .

10- قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي تتفق وأغراض الصندوق طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

( المادة الحادية عشرة )

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

( المادة الثانية عشرة )

يكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .

 

( المادة الثالثة عشرة )

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرًا نصف سنوي للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، ويبين فيه خطة عمل الصندوق وما تحقق منها .

 

( المادة الرابعة عشرة )

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1- نسبة (5٪) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون .

2- نسبة (5٪) من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز ، وغيرهم من المنصوص عليهم في البند (5) من المادة السادسة من هذا القانون .

3- نسبة (5٪) من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة .

4- نسبة (5٪) من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية . 5- عائد استثمار أموال الصندوق .

6- أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق .

7- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تُضم لعضوية الصندوق .

8- نسبة (5٪) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، والمقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة .

9- ما تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق .

 

( المادة الخامسة عشرة )

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

 

( المادة السادسة عشرة )

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، تُعد وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد ، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية للصندوق .

ويستحق الصندوق عائدًا سنويًا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .


( المادة السابعة عشرة )

تُعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا .

 

( المادة الثامنة عشرة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة في 17 المحرم سنة 1442 هـ

( الموافـق 5 سبتمبر سنة 2020 م ).

عبد الفتاح السيسى