الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 2092 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 313 ص 894

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-----------------

(313)
الطعن رقم 2092 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بضم حيازة السلف إلى حيازة مورثه. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)ملكيته. تسجيل. شهر عقاري. بيع "نقل الملكية".
الملكية في المواد العقارية. عدم انتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م 9 بق 114 لسنة 1946.
 (3)بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "التدخل في الدعوى". "دعوى صحة التعاقد". صلح.
التدخل الاختصامي في دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه.
 (4)بيع "تزاحم المشترين". عقد. تسجيل.
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم في ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهي بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - وثبوت وضع يد السلف ومدته، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشأن قد التزم صحيح القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشتري الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 848 سنة 77 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ أول مايو سنة 1969، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت بموجب هذا العقد من المطعون ضدها المذكورة المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره...... - لكنها تخلفت عن تسليمها المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي والتصديق عليه فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم الطرفان عقد صلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة، وتدخل الطاعنون وطلبوا الحكم برفض الدعوى على سند من أن ذلك المنزل مملوك لهم بالميراث عن مورثتهم المرحومة....... شقيقة المطعون ضدها الأولى وابنة المطعون ضدها الثانية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يضعون اليد على المنزل موضوع النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 27/ 10/ 1979 برفض طلب الطاعنين موضوعاً وبإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 73 سنة 31 ق. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثتهم وضعت يدها على المنزل محل النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية واستطال لمدة خمسة عشر سنة، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قدم الطاعنون عقد بيع مؤرخ 28/ 4/ 1969 تضمن شراء مورثتهم نصف المنزل محل النزاع، ادعت المطعون ضدها الثانية تزوير هذا العقد، ندبت المحكمة خبير البصمات وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وإثر سماع أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 2/ 3/ 1988 في موضوع الادعاء بالتزوير برفضه ثم حكمت بتاريخ 2 من مايو سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبهم بتملك الجزء الغربي من المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من أن وضع يدهم على المنزل المذكور كان على سبيل التسامح، إلا أن ذلك ينفيه عقد البيع الصادر لمورثتهم في 28/ 4/ 1969 عن ذات المقدار وأن من حقهم أن يضيفوا إلى مدة حيازتهم حيازة البائعة لمورثتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد يتغير النية في الحيازة اعتباراً من تاريخ إبرام ذلك العقد ولم يضم مدة حيازة سلف المورثة إلى مدة حيازتهم للعين يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم في ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهي بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - وثبوت وضع يد السلف ومدته، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان حساب مدة وضع يد الطاعنين ومورثتهم من قبل للعين محل النزاع اعتباراً من تاريخ العقد الصادر لمورثتهم في 28/ 4/ 1969 لا تكتمل به المدة اللازمة لكسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة حتى رفع الدعوى في سنة 1977، فإن دفاعهم المتعلق بتغيير النية في وضع اليد من تاريخ إبرام ذلك العقد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي فإن هذا النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن من بين ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1969 الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى لا يشمل الجزء الغربي الذي انصرف إليه البيع الصادر لصالح مورثتهم وإنما يقتصر فقط على الجزء الشرقي من المنزل لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على قيامهم بتسجيل العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية لمورثتهم وبالتالي فإن ملكية الجزء المبيع بموجب ذلك العقد لا تكون قد انتقلت إليهم وتظل باقية للمطعون ضدها الثانية - البائعة - وأنه لا يوجد ثمة ما يحول دون أن تقوم بإعادة بيعها، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشأن قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الصلح المقدم في الدعوى قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل محل النزاع جميعه بما فيه النصف المباع لمورثة الطاعنين وفي وضع يدهم في حين أنه لا يجوز نزع العين من تحت يدهم وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، فإذ ألحق الحكم المطعون فيه هذا الصلح بمحضر الجلسة بالرغم من سبق القضاء برفض ادعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع الصادر لمورثتهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياًَ مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تدخلوا في دعوى صحة التعاقد المقامة من المطعون ضدها الأولى طالبين رفضها على سند من سبق شراء مورثتهم للجزء الغربي محل النزاع واستلامها للمبيع تنفيذاً لهذا العقد، فإن تدخلهم يعد خصامياً ويتعين معه عدم قبول الصلح بشأن الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 3/ 3/ 1988 برفض ادعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 الصادر لصالح مورثتهم المرحومة...... وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشتري الأول قد استلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، لما كان ذلك وكان عقد الصلح الذي قبله الحكم المطعون فيه قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل المباع للمطعون ضدها الأولى بعد أسبوع من تاريخ التصديق على هذا المحضر وإلا يصير التسليم بالطريق القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلحاق هذا الصلح بمحضر الجلسة وفي مواجهة الطاعنين دون أن بحث مدى أفضلية المطعون ضدها الأولى في تسلم العين محل النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 3739 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 315 ص 912

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه وشكري جمعه حسين.

----------------

(315)
الطعن رقم 3739 لسنة 59 القضائية

(1،  (2 إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير استعمال العين المؤجرة". حكم "تسبيب الحكم".
 (1)استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكن أو تغيير الغرض من استعمالها لغير أغراض السكن. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنه. م 23 ق 49 لسنة 1977 سواء وقع التغيير سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانون المذكور. علة ذلك. لا محل لتطبيق نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أو إعمال حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات.
 (2)قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء الزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 من الهيئة المطعون ضدها تأسيساً على تصريحهم لها باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض من السكنى في عقد الإيجار وعدم جواز اقتضاء هذه الزيادة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه. خطأ في القانون.

----------------
1 - مفاد النص في المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين - تقدير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكن وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور وهي أن الأحكام التي تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومما يؤكد المعنى الذي بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفي المكان الأول أغراض السكنى بذلك فإنه إذا ما تغير الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكني عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية - وحسبما سلف بيانه - هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ويستوي أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق وغني عن البيان أنه لا محل للاستناد إلى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القول باعتبار استعمال الهيئة المطعون ضدها للأعيان المؤجرة كمكاتب لها في حكم الاستعمال السكني إذ أن هذا النص قضي بعدم دستوريته في 29/ 4/ 1986 في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية كما أنه لا محل للاستناد إلى حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة إن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 إذ أن أحكام تقدير الأجرة - تأخذ في اعتبارها أن المكان أعد للسكنى ويتم التقدير على هذا الأساس باعتباره الاستعمال العادي للأماكن المؤجرة أما تغيير الاستعمال فهو من الأمور المتغيرة ولا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة ابتداء إذ التأجير لغير أغراض السكنى أو إضافة مزية جديدة يستحق المؤجرة عنها مقابلاً مشروط بتحققها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة في القانون ولا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها استأجرت العين محل النزاع من الطاعنين لاستعمالها في غير غرض السكنى وكان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كما قضى لها باسترداد - ما دفعته من هذه الزيادة على سند من أن الطاعنين قد صرحوا للمطعون ضدها في عقد الإيجار باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى وأنه لا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر مزية تبرر زيادة الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 473 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقق التي تم استئجارها المبينة بالصحيفة طبقاً للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 25/ 11/ 1984 واسترداد ما دفعته منها بغير حق. وقالت في بيان دعواها إنها استأجرت من الطاعنين شققاً بالعقار المملوك لهم لمباشرة نشاطها بموجب عقدين مؤرخين 29/ 12/ 1979، 11/ 10/ 1980 بأجرة شهرية قدرها 14700 جنيه ونص في عقدي الإيجار على زيادة الأجرة 50% لحين تحديد اللجنة المختصة للأجرة وإذ حددت هذه اللجنة الأجرة وصار قرارها نهائياً، بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1984 في الطعنين رقمي 863، 1495 سنة 1980 وكانت قد سددت أجرة زائدة قدرها 21594 جنيه فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يردوا للهيئة المطعون ضدها مبلغ 21594 جنيه على أقساط شهرية مساوية للشهور التي تم تحصيله فيها إذا استمرت الإجارة. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 7628 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن بالنسب المبينة بنص المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 يستحقها المؤجر باعتبارها مقابلاً إضافياً حدده المشرع عن تخويله المستأجر مزية استعمال العين في غير غرض السكن سواء خوله هذه المزية عند إبرام الإجارة أو في تاريخ لاحق وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد استأجرت العين محل النزاع لاستعمالها في غير غرض السكن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم استحقاقهم للأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 سالفة الذكر على سند من أن الأعيان مؤجرة أصلاً لغير السكنى ولا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر ذلك مزية تبرر تلك الزيادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكن تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944، 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961، 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون، 50% للمباني التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ارتأى - تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين - تقدير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكن وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور وهي أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومما يؤكد المعنى الذي بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفي المكان الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكني عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية - وحسبما سلف بيانه - هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 سنة 1977 - سالف الذكر ويستوي أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق وغني عن البيان أنه لا محل للاستناد إلى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القول باعتبار استعمال الهيئة المطعون ضدها للأعيان المؤجرة كمكاتب لها في حكم الاستعمال السكني إذ أن هذا النص قضي بعدم دستوريته في 29/ 4/ 1989 في الطعن رقم 21 سنة 7 ق دستورية. كما أنه لا محل للاستناد إلى حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة إن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 إذ أن أحكام تقدير الأجرة تأخذ في اعتبارها أن المكان أعد للسكنى ويتم التقدير على هذا الأساس باعتباره الاستعمال العادي للأماكن المؤجرة أما تغيير الاستعمال فهو من الأمور المتغيرة ولا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة ابتداء إذ أن التأجير لغير السكنى أو إضافة مزية جديدة يستحق - المؤجر عنها مقابلاً لشروط تحقيقها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة في القانون ولا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها استأجرت العين محل النزاع من الطاعنين لاستعمالها في غير غرض السكنى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 كما قضى لها باسترداد - ما دفعته من هذه الزيادة على سند من أن الطاعنين قد صرحوا للمطعون ضدها في عقد الإيجار باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى وأنه لا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر مزية تبرر زيادة الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 156 لسنة 60 ق جلسة 21 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 260 ص 532

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

----------------

(260)
الطعن رقم 156 لسنة 60 القضائية

(1) بطلان "بطلان الأحكام".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه. مثال:
 (2)استئناف "استئناف الحكم".
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف. دون حاجة لإعادة التمسك بها طالما لم يتنازل عنها.
(3) ارتفاق.
حق الارتفاق. جواز التحرر منه. شرطه. افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به. موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها. م 1029 مدني.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
2 - رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها.
3 - مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق تحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم...... سنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها الأخير على العقار المبين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك المنزل المجاور لمنزل الطاعن من الناحية الشرقية ولما أعاد المذكور بناء منزله اعتدى على حقه في المطل إذ أقام المباني على نحو حجب نوافذ منزله المطلة على الناحية الغربية فأقام الدعوى، ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ولما قدم الخبير تقريره، أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/ 11/ 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم...... سنة 31 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإزالة المباني التي أقامها الطاعن والي تحول دون انتفاع المطعون عليه بحق الارتفاق المقرر له على عقار الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله انتهاء الارتفاق لانعدام الفائدة منه تطبيقاً لحكم المادة 1029 من القانون المدني لما ثبت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون عليه أعاد بناء منزله وفتح به مطلاً على الطريق العام لم يكن موجوداً من قبل بما يغني عن المطل موضوع النزاع غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها. وكان مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الاتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن - في مذكرتي دفاعه المقدمتين أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 1/ 1988، 29/ 10/ 1988 تمسك بتطبيق حكم المادة 1029 من القانون المدني لانعدام الفائدة من المطل موضوع النزاع على سند من أن المطعون عليه فتح نافذة على الشارع الرئيسي بذات الحجرة التي يطالبه بحق المطل لها، ولم يثبت من الأوراق أنه تخلى عن هذا الدفاع أو تنازل عنه ومن ثم يبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول فيه كلمتها، لما كان ما تقدم - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه - قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإزالة المباني التي أقامها الطاعن وتحول دون انتفاع المطعون عليه بحق الارتفاق على عقار الطاعن - لم يشر إلى هذا الدفاع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 491 لسنة 60 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 263 ص 549

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990

برياسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

---------------

(263)
الطعن رقم 491 لسنة 60 القضائية

 (1)دعوى "نظر الدعوى". "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المتحدتين موضوعاً وسبباً وخصوماً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. اعتبار طلبات المستأجر أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.
( 2،3 ) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". حكم "تسبيب الحكم".
(2) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على 9/ 9/ 1977 م 46 ق 49 لسنة 1977 عدم امتداد العقد المفروش عند مخالفة المستأجر حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. علة ذلك.
 (3)استقلال المستأجرة العين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة مدة استغلالها واستمرار الإقامة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977. خطأ في القانون.
(4) حكم "عيوب التدليل". ما يعد قصوراً".
انتهاء الحكم المطعون فيه أن للطاعنة مسكناً آخر دون التحقق من كون المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض. خطأ وقصور.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع الماثل أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.
2 - النص في المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أنه (يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد........ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 9/ 9/ 1977 وغني عن البيان أنه هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة وبين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون والتي تحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم امتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذي يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، إذ العبرة بالغرض الحقيقي للإيجار وذهب إلى أن الطاعنة استأجرت العين محل النزاع للاصطياف وأنها تقيم في مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية وانتهى إلى عدم انطباق نص المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى في حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ (......) موضوع الدعوى ومن أقوال شاهدي المطعون ضدها (المؤجرة) أن التأجير المفروش بقصد السكنى ويبدأ من 1/ 6/ 1971 حتى 21/ 5/ 1972 وبأجرة سنوية وليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها واستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها، وتظل الإقامة مستمرة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف والمشاتي لا تستلزم الإقامة الدائمة، كما أن المستأجر طالما استلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له استغلالها إن شاء ويلزم بأجرتها ولا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم وثابت طالما في مكنته الإقامة فيه في الوقت الذي يراه مناسباً له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق.
4 - أخطأ - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1891 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية وصف العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ 4/ 5/ 1971 بأنها مفروشة، وبامتداد هذا العقد بالأجرة القانونية مع رد فروق الأجرة عن المدة السابقة. كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7112 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بطرد الطاعنة من العين المؤجرة لها مفروشة بالعقد سالف البيان وتسليمها بمنقولاتها مع التعويض من تاريخ انتهاء العقد في 1/ 6/ 1984 حتى تمام الطرد على سند من أنها نبهت عليها بإعلان مؤرخ 5/ 6/ 1984 برغبتها في إنهاء العقد ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض دعوى الطاعنة وبطردها من عين النزاع وإلزامها بتعويض شهري حتى تسليم العين استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 43 ق الإسكندرية. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 204 لسنة 43 ق الإسكندرية للحكم بزيادة التعويض. وبتاريخ 12/ 12/ 1989 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وبزيادة التعويض للمطعون ضدها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه بعدم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش وفقاً لحكم المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن التأجير لم يكن بقصد السكنى وإنما كان بقصد الاصطياف إذ أنها تقيم بمسكن آخر بمدينة الإسكندرية في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن التأجير بقصد السكنى ولم تحدد الإجارة بفصل الصيف، كما أن المسكن الآخر مملوك لزوجها ولا يحول دون استئجارها عين النزاع وأن يكون لها أكثر من موطن وأن ما أوردته بصحيفة الدعوى هو استئجارها العين بإيجار سنوي يدفع مقدماً في بداية صيف كل عام. وإذ استدل الحكم من ذلك على أن التأجير بقصد الاصطياف مما لا يتحقق به الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة مفروشة بقصد السكنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء. ولما كان النص في المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 19/ 9/ 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 9/ 9/ 1977، وغني عن البيان أنه هناك تلازماً بين ما نصت عليه المادة وبين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون التي تحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم امتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذي يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه إذا العبرة بالغرض الحقيقي للإيجار وذهب إلى أن الطاعنة استأجرت العين محل النزاع للاصطياف وأنها تقيم في مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية وانتهى إلى عدم انطباق نص المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى في حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 4/ 5/ 1971 موضوع الدعوى ومن أقوال شاهدي المطعون ضدها المؤجرة أن التأجير المفروش بقصد السكنى ويبدأ من 1/ 6/ 1971 حتى 21/ 5/ 1972 وبأجرة سنوية وليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها، واستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها، وتظل الإقامة مستمرة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة، إذ أن المصايف والمشاتي لا تستلزم الإقامة الدائمة، كما أن المستأجر طالما استلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له استغلالها إن شاء ويلزم بأجرتها، ولا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم وثابت طالما في مكنته الإقامة فيه في الوقت الذي يراه مناسباً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، كما أخطأ عندما عول في قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها، وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه أيضاً بالقصور والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 103 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 288 ص 714

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

-----------------

(288)
الطعن رقم 103 لسنة 60 القضائية

(1،  2 ) إيجار "إيجار الأماكن" التأجير المفروش ". صورية" إثباتها". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل" ما يعد قصوراً".
 (1)الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع لا بما أثبت في العقد.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع باستئجار المكان خالياً خلافاً للثابت بالعقد بأنه مفروش. إقامة الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة تأسيساً على تراخيه في رفع الدعوى بصورية العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها. قصور. علة ذلك.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "قيد عقد الإيجار". قانون "سريانه".
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشاً أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً مردود إلى أصله الثابت بالأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خالية على خلاف ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1970 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين المؤجرة مفروشة على سند من تراخي الطاعن في رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها، في حين أن مجرد التراخي في رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ما جاء - بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن وبالتالي لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري الذي يتغير به - إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد، استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكان ما نصت عليه المادتان 42، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون اعتداد بإبرام العقد أو انتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 1979 - أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بإبرام العقد في تاريخ سابق على سريان القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3575 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن "الفيلا" محل النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1956 استأجر...... هذه الفيلا وأقام معه فيها بعد زواجه من شقيقة زوجته سنة 1968 إلى أن ترك المستأجر العين وظل الطاعن مقيماً بها وزوجته وأولاده بموافقة المالك السابق الذي حرر معه عقد إيجار ضمنه - على خلاف الحقيقة - أن العين مفروشة ليحصل على زيادة في الأجرة التي استمر في سدادها بعد شراء المطعون ضده للعقار وإذ امتنع المذكور عن تحرير عقد إيجار له رغم صورية ما أثبت بالعقد بأن العين مفروشة وامتداد الإجارة لصالحه إعمالاً لنص المادتين 29، 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 6066 لسنة 1979 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بإخلاء عين النزاع وبتسليمها إليه بمنقولاتها المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن هذه العين مفروشة لمدة ستة أشهر، ولانتهاء مدة العقد بنهاية شهر سبتمبر سنة 1979 فقد أنذره في 28/ 7/ 1979 بعدم رغبته في تجديده وإذ استمر في وضع يده على العين دون سند فقد أقام الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعويين وبتاريخ 10/ 5/ 1980 حكمت بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن عن الفيلا محل النزاع باعتبارها خالية وبرفض دعوى المطعون ضده. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 563 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها إلى المطعون ضده بمنقولاتها المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 627 سنة 56 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1978 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فعجل المطعون ضده الاستئناف وبتاريخ 13/ 12/ 69 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الفيلا محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وفي 28/ 3/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 وبأنه قد استأجر عين النزاع خالية، وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة على سند من عدم مبادرته بالطعن على هذا العقد وتوقيعه عقوداً متتالية مماثلة له، ومن إقراره بمحضر الشرطة بالتوقيع على قوائم المنقولات الملحقة بهذه العقود على الرغم من هذا الذي عول عليه الحكم في قضائه لا يؤدي بذاته إلى جدية اعتبار العين مؤجرة مفروشة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاًًً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعته المكان ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً مردود إلى أصله الثابت بالأوراق، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر شقة النزاع خالية على خلاف ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1975 من أنها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه باعتبار العين مؤجرة مفروشة على سند من تراخي الطاعن في رفع الدعوى بصورية هذا العقد وتوقيعه على عقود متتالية تماثله والقوائم الملحقة بها، في حين أن مجرد التراخي في رفع الدعوى بصورية هذا العقد لا يدل بذاته وبمجرده على جدية ما ورد فيه من أن العين مؤجرة حقيقة مفروشة كما أن ما جاء بالعقود المتتالية وقوائم المنقولات هو محل طعن من الطاعن وبالتالي لا ينهض التوقيع عليها دليلاً على جدية ما ورد بها في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في دعوى الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المتعلقة بها على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ما نصت عليه المادتان 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وإلا كانت دعوى المؤجر الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 غير مسموعة هي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام فتسري بأثر فوري على العقود القائمة وقت رفع الدعوى، وإذ استند الحكم في قضائه في موضوع الدعوى المقامة من المطعون ضده إلى العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 على الرغم من أنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة ملتفتاً عن الدفع بعدم سماع هذه الدعوى على سند من أن العقد قد أبرم في تاريخ سابق على القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين" "39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلتزم هذه الجهة بإخطار" "مصلحة الضرائب شهرياً" بما يتجمع لديها من بياناً في هذا الشأن "والنص في المادة 43 من ذات القانون على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل" الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 "إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في" "المادة السابقة".
يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد، استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كانت الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكان ما نصت عليه المادتان 42، 43 لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، فإنه يتعين النظر فيه إلى وقت رفعها دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 10/ 1975 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 11/ 1979 - أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - ومن ثم فإنها تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 43 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون دون اعتداد بإبرام العقد في تاريخ سابق على سريان القانون المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم - خضوع الدعوى لأحكام المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإخلاء شقة النزاع على الرغم من أن البين من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 10/ 1975 - المقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - إنه غير مقيد بالوحدة المحلية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضي به في دعوى المطعون ضده.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في دعوى المطعون ضده رقم 6066 لسنة 1979 مدني كلي الإسكندرية وبعدم سماع هذه الدعوى.

الطعن 2196 لسنة 60 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 304 ص 827

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي (نواب رئيس المحكمة) وعبد العال السمان.

-----------------

(304)
الطعن رقم 2196 لسنة 60 القضائية

 (2 - 1)قضاة "رد القضاة". قانون. حكم. نقض. نظام عام.
(1) قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته. وقيام الطعن على الأسباب التي حددها وتخلف ذلك. من النظام العام. أثره.
 (2)الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. حالاته. الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. م 250 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم امتداد هذا الحق للطعن في الأحكام بالأسباب التي مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. الحكم الصادر برد القاضي. جواز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها، وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
2 - النص في المادة 250 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - والتي استقرت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض، والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي قضى بإجابة طالبي الرد إلى مطلبهما فيها، فإن الحكم يكون انتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبي الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ومن القاضي المطلوب رده باعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... و...... قررا بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1989 بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة برد السيد المستشار...... والسيد...... رئيس وعضو يمين الدائرة السابعة جنايات أمن دولة عليا القاهرة عن نظر الجناية رقم 509 لسنة 88 حصر أمن دولة عليا في القضية 519 سنة 88 المعادي المقيدة برقم 2060 سنة 88 المعادي وقيد طلبهما لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 148 سنة 106 ق، وقالا بياناً له إنه توجد خصومة سابقة بينهما وبين المطلوب ردهما لسبق إصدارهما حكماً ببراءة جميع الضباط المتهمين في قضية التعذيب رقم 1305 لسنة 86 جنايات المعادي ولتحاملهما في أسباب هذا الحكم على المجني عليهم فيها، فضلاً عن تناقضه مع أسباب الحكم السابق صدوره عليه في الجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة المعروفة بقضية الجهاد، وأن المطلوب ردهما لديهما قناعة خاصة في محاربة المعتقلين الإسلاميين وهو الأمر المستفاد من رفضهما التظلمات المقدمة من هؤلاء المعتقلين وتأييد اعتراضات أجهزة الأمن على قرارات الإفراج الصادرة من دوائر قضائية أخرى وبتاريخ 20 من يناير سنة 1990 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة بقبول طلب الرد شكلاً وفي الموضوع برد السيدين المستشارين سالفي الذكر عن نظر الجناية رقم 2060 لسنة 88 المعادي طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 250 من قانون المرافعات وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: -
1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن....... "ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن". يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - التي استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حداً لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى رد قاضي قضى بإجابة طالبي الرد إلى مطلبهما فيها، فإن الحكم يكون انتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبي الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ومن القاضي المطلوب رده باعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، ولما كان الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم بيانه الدليل على أن طالبي الرد ينتميان إلى التيار الإسلامي وبالسبب الثاني الخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم أسند خطأ إلى الحكم الصادر في الجناية 1305 لسنة 86 جنايات المعادي إيراده عبارة "الذين يحملون راية التيار الإسلامي"، وبالسبب الثالث فساد الحكم في الاستدلال على قيام العداوة بين طالبي الرد والقاضين بما لا يؤدي إليه من أسباب الحكم الصادر في الجناية سالفة الذكر، وهي في جملتها تقوم على الأسباب المبينة في المادة 250 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الطعن من النائب العام في الحكم المطعون فيه بطريق النقض بناء على هذه الأسباب يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.