الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 3221 لسنة 55 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 208 ص 1144

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

--------------

(208)
الطعن رقم 3221 لسنة 55 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. قانون "تفسيره". مرور.
متى يجوز لقائد مركبة خلفية أن يتجاوز مركبة أمامه؟
 (2)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
صحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله. وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم.
رابطة السببية كركن من أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. طالما تتفق والسير العادي للأمور.
الدفع بانقطاع رابطة السببية. جوهري. يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.
عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم جواز استئنافه.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ.

-----------------

1 - من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يوأخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات وقواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.
2 - لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم انحرف نحوه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة ومدى اتساع الطريق أمامه، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته التي أمامه والتي يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافي الحادث من عدمه، خاصة - وقد أقدم المتهم الثاني على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم وأقوال الشاهد..... بمحضر جلسة المحاكمة - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعن) (2).... بأنهما: المتهم الأول: أولاً: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد محركة آلية بحال ينجم عنها الخطر على الأرواح بأن صدم السيارة رقم...... ملاكي غربية بعد أن تخطى سيارته مما أدى إلى اندفاعها إلى الطريق العكسي واصطدامها بالسيارة رقم.... أتوبيس عام غربية مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليها سالفة الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة.... و.... على النحو المبين بالتهمة الأولى ثالثاً. قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. المتهم الثاني: تخطى السيارة التي تتقدمه من يمينه. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعى المتهم الثاني ضد المتهم الأول مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبتغريم المتهم الثاني مائة قرش. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول - الطاعن - ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمتهم الثاني.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المتهم الثاني وحده باندفاعه بسيارته فجأة من خلف سيارة الطاعن من الجانب الأيمن واصطدامه بسيارة الأتوبيس وقد تأيد دفاعه بأقوال شاهد النفي إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع دون أن يبين عناصر الخطأ بياناً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذاً بأقوال شاهد الرؤية بما مجمله أن الطاعن كان يسير بسيارته النقل في الجهة اليسرى من الطريق وبعد أن سمح لقائد السيارة الملاكي التي كان يستقلها المجني عليهم بالمرور من الجانب الأيمن عاد الطاعن وانحرف بسيارته نحوه مما حدا بالأخير إلى تخطي الجزيرة الوسطى والاصطدام بسيارة الأتوبيس التي كان يستقلها الشاهد فحدثت إصابات المجني عليهم، ثم أقام الحكم قضاءه بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض استناداً إلى أنه هو المخطئ وقد سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم قام بالانحراف نحوه. كما أن تقدم المتهم الثاني بالسيارة التي كان يستقلها لسيارة الطاعن من يمينها يشكل خطأ في جانبه هو عدم المرور من الجانب الأيسر للسيارة الأمامية مخالفاً بذلك قوانين وقواعد المرور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما ويوأخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات وقواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة أن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك. وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم انحرف نحوه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة ومدى اتساع الطريق أمامه، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته السيارة التي أمامه والتي يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافي الحادث من عدمه، خاصة وقد أقدم المتهم الثاني على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم وأقوال الشاهد..... بمحضر جلسة المحاكمة - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه.

الطعن 5388 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 213 ص 1175

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.

---------------

(213)
الطعن رقم 5388 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. توقيعه" "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. علة ذلك؟

---------------
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1800 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح ابنوب قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 أ - ج ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

الطعن 5374 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 212 ص 1171

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.

---------------

(212)
الطعن رقم 5374 لسنة 55 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. جريمة "أركانها".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس شرط لوقوع جريمة التبديد.
جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
 (2)تبديد. إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع.
تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك. دفاع جوهري التفات الحكم عن تحقيقه. إخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
2 - إذا كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكره - أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعن المستند إليها كما التفت - كذلك - عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المجني عليه وهو في خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مستندات شحن بضائع "أسمنت" قيمتها 435000 دولار أمريكي أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي وذلك للإفراج عنها جمركياً. وإيداع البضاعة في مخازن البنك إلا أنه لم يودعها واختلسها لنفسه. وطلب عقابه بالمادتين 336، 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يفطن إلى انتفاء هذا القصد في حقه إذ أن البضاعة المنسوب إليه تبديدها مملوكة له وأن علاقته بالبنك المجني عليه مدنية قوامها وجود حساب بينهما وقد أوفى الطاعن بالتزاماته وطلب إلى المحكمة ندب خبير لتحقيق دفاعه - في هذا الشأن - وتصفية هذا الحساب بيد أنها لم تجبه إلى طلبه والتفتت عن دفاعه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أشار - في مدوناته - إلى أن الطاعن قدم حافظتين طوبتا على أوراق حساباته لدى البنك المجني عليه وعقد بيع أسمنت لصالحه مؤرخ 27/ 4/ 1980 كما قدم مذكرتين انتهى فيهما إلى طلب الحكم ببراءته واحتياطياً ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المجني عليه، مما مؤداه أن الطاعن تمسك بدلالة ما قدمه من مستندات على ملكيته للبضاعة المسند إليه تبديدها وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديه، وقد دانه الحكم المطعون فيه بجريمة التبديد دون أن يواجه دفاعه المار ذكره، وما ينطوي عليه هذا الدفاع من انتفاء القصد الجنائي لديه، كما لم يفصل في المنازعة التي أثارها بشأن ملكية البضاعة التي دانه الحكم بتبديدها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون، وإذ كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكره - أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعن المستند إليها كما التفت - كذلك - عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المجني عليه وهو في خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

الطعن 5635 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 217 ص 1190

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(217)
الطعن رقم 5635 لسنة 55 القضائية

 (1)تسعيرة. مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. محكمة أول درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك؟
 (2)اختصاص. "الاختصاص الولائي". نظام عام.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. متعلقة بالنظام العام.
 (3)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها في الحالات المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------

1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما.) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه حال دون تأدية محرر المحضر لوظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 9، 17 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 50 المعدل. ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم - الطاعن - بوصف أنه بتاريخ 25/ 5/ 1980 حال دون تأدية محرر المحضر - مفتش التموين - لأعمال وظيفته المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً بجلسة 3/ 4/ 1982 بحبس المتهم سنة مع الشغل وشهر ملخص الحكم، فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية بجلسة 31/ 1/ 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما..) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 3/ 4/ 1982 من محكمة جنح السنبلاوين الجزئية في ظل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980. وهو يقضي باختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر تلك الجرائم. وهو ما كان يستوجب على تلك المحكمة - التي أصبحت بصدور هذا القانون لا ولاية لها بالفصل في الدعوى - أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بنظرها - محكمة أمن الدولة الجزئية - بيد أنها خالفت هذا النظر - وسايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف. في حين أنه يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.... وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة. التي تصدت للفصل في موضوع الدعوى - في حين أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 14811 لسنة 85 ق جلسة 19 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 131 ص 920

 جلسة 19 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
---------------

(131)

الطعن رقم 14811 لسنة 85 القضائية

(1) ارتباط . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية . غير جائز . مادامت غير مرتبطة بالجريمتين المسندتين للطاعن أو تجمعهما بها وحدة الغرض . أساس وعلة ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

قضاء الحكم المطعون فيه في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي والقاضي بإلغاء حكم البراءة . دون النص فيه على الإجماع . يبطله ويوجب نقضه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف ولو كان الحكم الغيابي قد نص على صدوره بإجماع الآراء . للطاعن دون المتهم الذي لم يكن طرفاً في المعارضة. علة وأساس ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً عليها بالمادتين 50/ 2 ، 68/ 2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

2- لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما حال كونهما طفلين جاوزا السادسة عشرة ولم يبلغا الثامنة عشرة من العمر : المتهم الأول : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . المتهم الثاني : 1- حاز بواسطة المتهم الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز سلاحاً أبيضاً " سكين " دون أن يكون لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . 3- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 بند 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1971 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل بقرار وزير الداخلية 7726 لسنة 1980 والمواد 48/ 2 ، 50 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 والمادتين 95 ، 111 /2 ، 3 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات طفل .... الجزئية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما من تهمتي إحراز المواد المخدرة والسلاح الأبيض ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وتغريم كل متهم مائة جنيه عن تهمة عدم حمل بطاقة شخصية .

استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بسجن المتهم الأول خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثانية وبسجن المتهم الثاني خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وحبسه شهراً عن التهمة الثانية وتغريمه خمسين جنيه ومصادرة السلاح المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثالثة .

عارض المحكوم عليه الثاني ، وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحكمة

حيث إنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً عليها بالمادتين 50 /2 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

ومن حيث إن الطعن بالنسبة لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ وذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهم المسندة إليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22437 لسنة 4 ق جلسة 21 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 132 ص 925

 جلسة 21 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، عبدالحميد دياب وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
------------------

(132)

الطعن رقم 22437 لسنة 4 القضائية

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .

 توقيع الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن دون الصفحة الأخيرة منها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن أن مذكرة أسباب الطعن لم توقع إلَّا على الصفحات الأولى منها دون الصفحة الأخيرة - في أصلها أو صورها - حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مذكرة أسباب الطعن لم توقع إلَّا على الصفحات الأولى منها دون الصفحة الأخيرة - في أصلها أو صورها - حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 1652 لسنة 56 ق جلسة 7 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 271 ص 607

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

------------

(271)
الطعن رقم 1652 لسنة 56 القضائية

 (1)تعويض. مسئولية. تقادم. دعوى.
قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. اختيار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية. انقضاء الدعوى الجنائية. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية عدتها الأصلية. علة ذلك. المادتان 172، 382/ 1 مدني. الحكم الحضوري الاعتباري. ماهيته.
 (2)دعوى. حكم. تقادم.
القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً.

------------------
1 - مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض والحكم الحضوري الاعتباري الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضي برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3712 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنة الثانية مبلغ عشرين ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 3/ 8/ 1974 تسبب تابع الشركة المطعون ضدها أثناء قيادته الجرار في إصابة ابنته وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 6373 سنة 1973 جنح بلبيس وقضي بتاريخ 6/ 4 سنة 1975 حضورياً اعتبارياً بإدانته ولم يطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم، وإذ لحقته وابنته أضراراً مادية وأدبية بسبب الحادث فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4627 سنة 102 ق القاهرة. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 6645 سنة 102 ق، وبتاريخ 18/ 3/ 1986 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ويقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، وأنه لما كان الحكم الجنائي بإدانة تابع الشركة المطعون ضدها قد صدر حضورياً اعتبارياً ولم يعلن فإن الدعوى الجنائية تكون ما زالت قائمة ولم تنقض مما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية إعمالاً لقاعدة الجنائي يوقف المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم بمضي المدة من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتباري لعدم إعلانه ورتب على ذلك قضاءه بانقضاء الدعوى المدنية لإقامتها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضي قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره وكان الثابت أن الحكم الحضوري الاعتباري قد صدر بتاريخ 6/ 4/ 1975 ولم يعلن للمتهم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت في 6/ 4/ 1978 عملاً بنص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض، ولما كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت في 30/ 3/ 1983 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الدعوى رقم 295 لسنة 1979 مدني عابدين التي أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعويض مؤقت من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل وأن هذا الانقطاع استمر حتى 26/ 1/ 1983 تاريخ صدور الحكم الاستئنافي رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة. ومن ثم فإن تقادم الدعوى الراهنة لا يبدأ إلا من اليوم التالي لهذا التاريخ وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بأثر هذه الدعوى في قطع التقادم للقضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضي برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى بطلب التعويض المؤقت التي أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته قد قضي فيها في الاستئناف رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة بعدم قبولها فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة بطلب التعويض الكامل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 205 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 205 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1- شركة ... للخرسانة بوكالة المحامي / . 
2- ............ 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلزام المطعوم ضدهما بأداء مبلغ 635,765,72 درهم قيمة المبالغ المتراكمة نتيجة التعامل مع المطعون ضدهما والفوائد التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وذلك على سند من الطاعنة تعمل في مجال تكسير الأحجار وتصنيعها والمطعون ضدها الأولى تعمل في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية وقامت الأخيرة بأخذ أحجار ورمال بأنواعها من الشركة الطاعنة على فترات وبموجب فواتير بقيمة إجمالية مبلغ 834,959,06 درهم وأصدرت مقابل ذلك شيكات بنكية مسحوبة على البنك ... إلا أن الشيكات أعيدت دون صرف ولدى مطالبة المطعون ضدهما قاما بسداد مبلغ 199,193,34 درهم ولم تقم بسداد باقي المبلغ – وبعرض الأمر على السيد القاضي المختص رفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 359 لسنة 2009 رأس الخيمة الابتدائية التي حكمت برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2010 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/10/ 2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء التعامل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على الرغم من ثبوت التعامل بينهما وذلك ثابت من أوامر الشراء الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعنة بطلب توريد مواد لها والشيك المسحوب على المطعون ضدها الأولى بمبلغ 300 ألف درهم والموقع من المطعون ضده الثاني بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الثانية فالهدف منه تسديد المديونية ولم تكن حواله دين ذلك أن المطعون ضده الثاني هو مدير للمطعون ضدها الأولى وأنه هو المكلف بتوقيع الشيكات وقد التفت الحكم عن هذه الحقائق والوقائع الثابتة والبينة المقدمة من الطاعنة وأخطأ في فهم الواقع وأغفل دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني كان يتصرف في كل تعاملاته بصفته مديراً للمطعون ضدها الأولى وممثلاً لها مما يجعل جميع تصرفاته أثناء إدارته للشركة ملزمة لها ونافذه بحقها وإذ انتهى الحكم المطعون إلى عدم انشغال ذمة المطعون ضدهما بالدين المطالب به وعول في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من قصوره والتفاته عما هو ثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتـأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصـراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة لأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها – لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها أنه ليس هناك علاقة بين الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى لعدم وجود تعامل بينهما وأن جميع المواد الصادر بموجبها الفواتير والشيكات المقدمة من الطاعنة تسديداً لثمن المواد ليست صادرة عن الشـركة المطعون ضدها الأولى وإنما عن شركات المطعون ضده الثاني ولم يثبت صدورها عنها وكذلك صورة الشيك المقدم ضد الطاعنة بمبلغ 300 ألف درهم فقد تم جحده من المطعوم ضدها الأولى ولم يثم تقديم أصله وعول في ذلك على ما أطمأن إليه من تقارير الخبرة في الدعوى ولم ير في الاعتراضات التي أبدتها الشركة الطاعنة من سلامة تقارير الخبرة والنتيجة التي انتهت إليها وكان البين من الأوراق أنها جاءت خالية من وجود ثمة علاقة تعامل في مجال توريد الرمال والأحجار بين الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وإنما كانت العلاقة بين الطاعنة وشركة صقور الصحراء والذي أقر المطعون ضده الثاني بأنه كان مديراً للشـركة الأخيرة فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم انشغال ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى بالدين المطالب به وبالتالي إلى براءة ذمة المطعون ضده الثاني بصفته مديراً لها سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى ما إنتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الهيئة التي حجزت وتداولت ووقعت مسودة الحكم هى برئاسة السيد المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 206 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 206 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ..... بصفته وكيلا عن ... المالك والمدير المسئول لمؤسسة .... للنقليات وكيله المحامي / ..... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدها / شركة .... للحديد وكيله المحاميان / ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 61 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينها وبين الشركة المطعون ضدها وبإلزام الأخيرة بما يسفر عنه التقرير. وقالت بياناً لذلك أنها قامت بتوريد دفان .... للشركة المطعون ضدها خلال فترة التعامل بينهما من عام 2006 حتى عام 2011 بلغت إحدى عشر عقد توريد بمبلغ إجمالي 6.015.021 درهم كما تمثلت توريدات الديزل عن ذات الفترة بمبلغ 12.528.941 درهم وخلال تلك الفترة ترصدت مبالغ بذمة المطعون ضدها وبمطالبتها امتنعت عن السداد. فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى المتقابلة رقم 123 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها مبلغ 162.307 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 3/1/2011 واحتياطياً ندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين. وقالت بياناً لذلك أن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريد كميات من الدفان لها بموجب ثمانية عقود وليس إحدى عشر عقداً كما زعمت وقامت بسداد قيمتها ولم يتبق في ذمتها سوى مبلغ 120.687 درهم. كما قامت المؤسسة الطاعنة بتوريد ديزل لها خلال الفترة من 12/3/2007 حتى 3/10/2010 بلغت قيمتها مبلغ 11.290.442.25 درهم وقد سددت المطعون ضدها قيمة الديزل بزيادة قدرها مبلغ 157.993.90 درهم كما قامت المطعون ضدها بإنشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة بإجمالي مبلغ 125000 درهم لم تسددها الطاعنة . فقد ترصد في ذمة الأخيرة مبلغ 162.307 درهم فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين . وندبت خبيراً. وبعد أن أودع تقريره. حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 262.307 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى المتقابلة وحتى تمام السداد. استأنفت المؤسسة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 29/10/2015 قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 162.307 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى المؤسسة الطاعنة بالوجه الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على سند من أن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريد عدد ثمانية مشاريع لصالح الشركة المطعون ضدها على الرغم من قيام الطاعنة بتوريد إحدى عشر مشروعاً وفقاً لما ورد بالمستند المقدم بحافظة مستندات الأخيرة بجلسة 23/03/2015م والمطابق للأصل لكونه يحمل شعار وخاتم وعنوان الشركة المطعون ضدها ولم تعتمده المحكمة ولم تمكن الطاعنة من إثبات مطابقة المستند للأصل حال أن حلف اليمين من قبل ممثل الشركة المطعون ضدها قد أنصب على عدم وجود اصل المستند سالف البيان دون أن ينطوي على صحته أو المساس بفحواه والتفتت المحكمة عن طلب الإحالة للتحقيق وندب لجنة ثلاثية لتثبت الطاعنة مطابقة المستند للأصل والذي يفيد قيامها بتنفيذ إحدى عشر مشروعاً وإثبات حقها لدى المطعون ضدها وتصفية الحساب بينهما مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 18، 19 من قانون الإثبات أنه متى طلب إلزام الخصم خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجه تكون تحت يده وعدم كفاية الدليل على وجود الورقة تحت يد الخصم مع إنكار الأخير وجود المحرر أو الورقة يتعين على المحكمة تحليف الخصم المنكر وترتيب الحكم على موقفه من الحلف التفات المحكمة عن طلب الإحالة للتحقيق أو ندب لجنة ثلاثية اعتداداً باليمين جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى .لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين إلى الخصم المنكر- ممثل المطعون ضدها –طبقاً لما أوجبته المادة 19 سالفة البيان فحلفها ، وخلت الأوراق ما يؤيد ما ذهبت إليه الطاعنة من مديونياتها للمطعون ضدها بما تدعيه من مبلغ الفرق في الحسابات المالية بين الطرفين لصالحها فإن الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وخلص إلى رفض طلب الطاعنة ورفض دعواها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحملة والتفت عن طلب الإحالة للتحقيق أو ندب لجنة ثلاثية لإثبات مطابقة المستند للأصل ولإثبات قيامها بتوريد أحدى عشر مشروعاً اعتداداً باليمين وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطمأنت إليه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لالتفاته وعدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإدخال البنك .... كخصم في الدعوى لإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات حسابية ومالية مشتركة بين الطرفين وتبين حقيقة العلاقة الحسابية والمالية بينهما ولأمداد المحكمة بكشف حسابي كامل ورسمي معتمد ليبين كافة التعاملات وبدايتها بين الشريكتين وبيان كامل المبالغ التي استلمتها الشركة الطاعنة وكافة الشيكات التي قامت بصرفها الأخيرة من حساب الشركة المطعون ضدها لدى البنك الخصم المدخل وهو مما يتعين معه إجابة طلب الإدخال بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإذن للخصوم في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت أثناء سير الدعوى – ولو أمام محكمة الاستئناف – أمر جوازي للمحكمة في الأحوال وطبقاً للأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 18 ، 19 من ذات القانون ، وهو باعتباره بمثابة إجراء من إجراءات الإثبات يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع التي تملك رفضه – ولو بصورة ضمنيه – إذا تبين لها عدم جديته أو أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بما يغني عن إجابة الخصوم إليه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت إدخال البنك المذكور لإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات وتقديم كشف حساب كامل لبيان التعاملات بين الطرفين ولم تفصح الطاعنة عن أوصاف تلك المحررات وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل به عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أن تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمة حتى يتعين للمحكمة الوقوف على مدى جدية الطلب سيما وأن المطلوب تقديم ما تحت يد البنك من مستندات حسابية ومالية مشتركة بين الظرفين وتقديم كشف حساب كامل يوضح كافة التعاملات وكافة الشيكات التي قامت بصرفها الطاعنة من حساب الشركة المطعون ضدها فلم يتضح من ذلك عدد المشاريع التي تمت بين الطرفين وبيان ما تدعيه الطاعنة من المبلغ الفرق في اختلاف عدد المشاريع التي قامت بها لحساب المطعون ضدها وما إذا كانت ثمانية كما هو ثابت بالأوراق أو أحدى عشر كما تدعي الطاعنة سيما وأن هناك عمليات أخرى وهي قيام الشركة المطعون ضدها بإنشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة بقيمة 125 ألف درهم غير عقود الدفان محل النزاع وكذا توريدات الديزل مما يكون قد تم سحب مبالغ من الحساب بعيداً عن توريد الدفان محل النزاع ومن ثم ما طلبته الشركة الطاعنة بتقديم البنك ما لديه من مستندات على خلاف ما تقضي به المادة 18 من قانون الإثبات سالف البيان ما يجعل طلبها غير جدي ومن ثم مقبول ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأن تنكب الوسيلة فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم إجابته هذا الطب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ عول في قضاء على تقرير الخبير الحسابي دون بحث الاعتراضات الموجهة إليه إذ أورد في تقريره أن الطاعنة لم تقدم تقارير الحريق من الشرطة على الرغم من تقديمها كما اعتمد على المستندات المقدمة من المطعون ضدها والمحررة باللغة الأجنبية والتفت على اعتراض الطاعنة بعدم الأخذ بالرسالة المقدمة من الشركة المطعون ضدها وعدم مخاطبة البنك الدولي والتفت عن طلب الطاعنة بندب لجنة ثلاثية حسابية لبحث كافة الاعتراضات الفنية الحسابية مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - ومنها تقارير الخبراء - والموازنة بينها وترجيج ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها أن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوى طالما كان في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب أثبت في تقريره أنه قام بالاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة بالدعوى وما قدمه له الخصوم منها وقام بالاجتماع بطرفي النزاع والاستماع إلى أقوالهم وتدوينها ثم قام بالانتقال إلى مقر الشركة الطاعنة وأثبت أن المكتب أصابه حريق بناءً على زعم الطاعنة وانتقل أيضاً إلى مقر الشركة المطعون ضدها وأثبت اطلاعه على الحسابات من واقع الحاسب الآلي والنظام المحاسبي لديها وأثبت دفاع الطرفين وطلباتهما بتصفية الحساب وقام بمخاطبة الشركة الطاعنة بتقديم ما تبقى من أوراق ومستندات وبتقديم صورة عن جميع الشيكات المدفوعة لها وصورة من كشف الحساب البنكي التي تتعامل معه المطعون ضدها المسحوب منه الشيكات ورقم الحساب واسم البنك منذ بداية التعامل وتبين للخبير بعد فحص الأوراق وعدد العقود التي نفذتها الطاعنة انشغال ذمة الأخيرة بمبلغ 262.307 درهم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى انشغال ذمة المؤسسة الطاعنة للمطعون ضدها بمبلغ 162.307 وفق ما ورد بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه بعد حسم مبلغ مائة ألف درهم من النتيجة النهائية التي توصل إليها الخبير من حساب ما تم توصيله من المطعون ضدها بالرسالة المؤرخة 23/9/2008م لكونها صورة ضوئية جحدتها الطاعنة ولم تقدم المطعون ضدها أصلها وقد أقرت الأخيرة في صحيفة دعواها المتقابلة وفي اجتماعات الخبرة أن المبلغ المترصد لها عن كافة التعاملات هو مبلغ 162.307 درهم وانتهى إلى تعديل الحكم المستأنف . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فلا عليه أن التفت عن طلب ندب خبرة ثلاثية أخرى ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .