الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يناير 2020

لائحة الاجراءات الداخلية للمجلس العمومي للطائفة الانجيلية الوطنية 1916 ـ ص 2887

29يونية 1916 - قرار
بالتصديق على لائحة الاجراءات الداخلية للمجلس العمومي
للطائفة الانجيلية الوطنية
بعد الاطلاع على المشروع الذى وضعه أخيرا المجلس العمومي للطائفة الانجيلية الوطنية بالقطر المصري للائحة الاجراءات الداخلية وغيرها طبقا للمادتين 25 و26 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين؛
وبعد أخذ رأى قسم قضايا الوزارة. والاطلاع على المادة 27 من الأمر المشار اليه؛
قد صدق على اللائحة المذكورة وهى المشتملة على سبعين مادة والمرفقة بهذا القرار.

اللائحة الداخلية للمجلس
الملي الإنجيلي العمومي بمصر

الباب الأول
في اجتماع المجلس العمومي

مادة 1 - يعقد المجلس جلساته علانية في مدينة مصر وفى المواعيد التي يقررها، ولكن يجوز له أن يجعل الجلسة سرية اذا كان الموضوع المنظور أمامه يقتضى ذلك حفظا للآداب ولكرامة المتقاضين
ومع ذلك فيجوز له أذا رأى موجبا لذلك أن يعقد جلساته في غير مدينة مصر
مادة 2 - اذا طرأت دعاوى جديدة مستعجلة تستدعى اجتماع المجلس في غير ميعاده المحدد جاز لوكيل الطائفة أو نائبه بناء على طلب ذوو الشأن أو أحد أعضاء المجلس أن يبلغ أعضاء المجلس صورة طلب الطالب ويجمع أجوبة الأعضاء على الاجتماع من عدمه، فان أجمع سبعة منهم على لزوم الاجتماع استدعى الأعضاء لعقد المجلس في الميعاد الذى يحدده لذلك بحيث لا يقل عن عشرة أيام من يوم الاعلام بالحضور ولا يزيد عن خمسة عشر يوما
مادة 3 - ضبط الجلسة وحفظ نظامها منوطان برئيسها. وفى حالة حصول تشويش يجوز للرئيس أن يوقف الجلسة الى أن يعود اليها نظامها.
مادة 4 - اذا اجتمع في المجلس ثلاثة أرباع أعضائه (مع اعتبار الكسر واحدا) كان اجتماعه صحيحا وقراراته صحيحة سواء صدرت بإجماع الآراء أو الأغلبية
مادة 5 - اذا كان عدد المجتمعين من الأعضاء يزيد عن نصف أعضاء المجلس ويقل عن ثلاثة أرباع أعضائه فلا تكون قراراته صحيحة نافذة الا اذا صدرت من أغلبية لا يقل عددها عن نصف مجموع أعضاء المجلس مع اعتبار الكسر واحدا.
مادة 6 - اذا انقطع الرئيس أو النائب أو أحد الأعضاء بغير عذر مقبول عن الحضور في الجلسات ثلاث مرات متوالية ينذره المجلس فاذا انقطع بعد ذلك مرتين أخريتين متواليتين بغير عذر مقبول عد مستعفيا.

الباب الثاني
في لجنة الأمور المستعجلة واختصاصها

مادة 7 - يعين المجلس الآن لجنة يكون مركزها مصر تؤلف من ثلاثة أعضاء برياسة من يعينه المجلس منهم وتجتمع كل أسبوعين مرة للأمور المستعجلة الآتي بيانها وبالقيود الآتية:
(أولا) اصدار الشهادات المثبتة للوراثة
(ثانيا) تقدير النفقات الشرعية.
(ثالثا) اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر تركات المتوفين والمفقودين والمحجوز عليهم وتنصيب الأوصياء والقوام ووكلاء الغائبين في حالة اتفاق الورثة أو تعيين المديرين بالكيفية المنصوص عنها في المادة 38. وكذا في حالة ما اذا مات إنجيلي عن قصر أو حمل مستكن بدون وصى مختار أن يتعين مؤقتا وصيا ليقوم بحصر التركة.
(رابعا) مراقبة تحصيل الرسوم ومصاريف المجلس.
(خامسا) مراقبة أعمال دفاتر التسجيل
(سادسا) تحويل القضايا على الجلسات بالكيفية المبينة في المادة 14.
(سابعا) معافاة الفقراء من الرسوم بمقتضى شهادات من مجلس الكنيسة أو القائم مقامه التابع لها طالب المعافاة.
(ثامنا) في اتخاذ الاجراءات اللازمة الموصلة للصلح في جميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس أو اللجنة وعرض شروط الصلح على المجلس للتصديق عليها.

الباب الثالث
في رفع الدعوى

مادة 8 - من أراد اثبات وراثته لمورث يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك للجنة الأمور المستعجلة المذكورة يبين فيه اسم المورث أو المورثين وتاريخ وفاتهم بالضبط ومحل اقامتهم ومحل وفاتهم وأسماء الورثة ومحل اقامتهم وسلسلة نسبهم وأسماء شهود الوفاة والوراثة وصنائعهم أو وظائفهم ومحل إقامتهم وكشف الأعيان أو المنقولات المتروكة عن المورث أو المورثين وقيمتها بالتقريب.
مادة 9 - يعلن الورثة بصورة من طلب الطالب ويحدد لهم خمسة عشر يوما غير مواعيد المسافة القانونية لإبداء ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم، وفى الوقت نفسه تجرى اللجنة التحريات بواسطة رعاة وشيوخ الكنائس وغيرهم من الموثوق بصدقهم عن حقيقة دعوى الطالب ثم تسمع شهادة الشهود، فان لم يبد بقية الورثة اعتراضات مقبولة وثبت للجنة صحة دعوى الطالب تعطيه اللجنة شهادة بالوراثة.
مادة 10يجوز لذوى الشأن الطعن في هذه الشهادة أمام المجلس العمومي في أي وقت شاءوا.
مادة 11 - اذا أبدى بقية الورثة نزاعا في وراثة الطالب تحول اللجنة الطلب على المجلس العمومي في أول جلسة تعقد بعد ذلك ويعلن الطالب وبقية الورثة بأن يحضروا مع شهودهم في اليوم المحدد أمام المجلس العمومي.
مادة 12 - يرفع المدعى دعواه بعريضة يقدمها للمجلس موقعا عليها منه يبين فيها:
(أولا) اسمه ولقبه وصنعته وبلده ومديريته وكنيسته والجهة والكنيسة العمومية التابع اليهما.
(ثانيا) اسم المدعى عليه ولقبه وصنعته وبلده ومديريته وكنيسته والجهة والكنيسة العمومية التابع اليهما.
(ثالثا) موضوع الدعوى بالتفصيل
(رابعا) الأدلة التي يرتكن عليها في دعواه.
(خامسا) طلباته.
ويجب على المدعى أن يرسل مع العريضة المذكورة صورا منه موقعا عليها منه بقدر عدد المدعى عليهم.
مادة 13 - اذا جاءت العريضة المذكورة غير مستوفية الشرائط المذكورة آنفا وجب على كاتب المجلس أن يطلب من مقدمها استيفاءها بعد عرضها على رئيس المجلس أو نائبه والتأشير منه بذلك
مادة 14 - عند ورود عريضة الدعوى بعد استيفاء ما ذكر يقيد كاتب المجلس القضية في دفتر القضايا ويذكر بالاختصار موضوعها والطلبات المدونة بالعريضة ويعطيها نمرة مسلسلة بحسب ورودها ثم يقدمها لأقرب جلسة للجنة الأمور المستعجلة وهى تحدد لها جلسة تكون بعد أسبوعين على الأقل أمامها ان كانت القضية من اختصاصها والا فأمام المجلس العمومي. وعند ذلك تسلم العرائض المذكورة لمقدمها لإعلانها للمدعى عليهم بواسطة مندوبين يعينون من المجلس العمومي ويكلف بالحضور في الميعاد المحدد للمناقشة في موضوع الدعوى. وعلى الطالب حينئذ أن يرد الأصل بعد اعلانه الى قلم كتاب المجلس قبل الجلسة بثلاثة أيام.
مادة 15 - ميعاد التكليف بالحضور لا يجوز أن يكون أقل من ثمانية أيام من يوم الاعلان.
مادة 16 - مواعيد الاعلانات على وجه العموم يضاف اليها مواعيد المسافات المقررة في قانون المرافعات الأهلي.

الباب الرابع
في حضور الأخصام أو وكلائهم

مادة 17 - يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يوكل عنه من يشاء توكيلا رسميا من المحامين المقررين أمام المحاكم النظامية أو من الأقرباء لغاية الدرجة الرابعة للحضور عنه باليوم المحدد. كما يجوز للمدعى عليه في أول جلسة أن يكتفى بإرسال تقرير موقع عليه منه يبين فيه أوجه دفع الدعوى على شرط أن يصدق على توقيعه من راعى الكنيسة التابع لها أو المقيم في دائرتها.
الباب الخامس
في الأحكام

مادة 18 - بعد مناقشة الخصوم في الموضوع تحصل المداولة سرا وبعده يأخذ الرئيس أراء الأعضاء وما تقرره الأغلبية يدون فورا في الدفتر المعد لذلك ويوقع عليه من الرئيس والكاتب ثم يشرع فورا في تحرير أسباب الحكم. وبعد التصديق عليها من المجلس ينطق الرئيس بالحكم وأسبابه ثم يسجل الحكم المذكور برمته في الدفتر المعد لذلك بعد التوقيع عليه من جميع الأعضاء.
مادة 19 - اذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين يكون أخذ الآراء قاصرا على الرأيين الصادرين من الأكثر عددا.
وفى هذه الحالة يجب على كل عضو من الفريق الأقل عددا أن ينضم الى ما يفضله من الرأيين وان لم يفعل اعتبر منضما لرأى الأغلبية.
مادة 20 - في حالة مساواة أصوات الجانبين يرجح رأى الفريق المنضم اليه الرئيس.
مادة 21 - الأحكام يجب أن تشتمل على اسم رئيس الجلسة وأعضائها الذين أصدروا الحكم وتاريخ صدورها وأسماء الخصوم وألقابهم وصنعتهم ووظيفتهم ومحل اقامتهم وبيان وقائع الدعوى والأسباب التي تبنى عليها الأحكام.
مادة 22 - اذا أصبحت القضية صالحة للحكم بالتقارير المقدمة من طرفي الخصوم يحكم في القضية أما اذا رأت لجنة الأمور المستعجلة في حالة اختصاصها بالقضية أو المجلس عند نظر القضية بعد الاطلاع على التقارير المذكورة ضرورة حضور الخصوم شخصيا أو الوكلاء عنهم فيصدر قرارا بذلك ويكلفون بالحضور بالجلسة التي تحدد فان تأخر كلاهما عن الحضور بغير عذر مقبول تشطب القضية أما اذا تخلف البعض عن الحضور بغير عذر مقبول فيحكم في القضية بالحالة التي هي عليها.
مادة 23 - اذا لم يحضر المدعى عليه بعد الاعلان الأول ولم يرسل تقريرا بدفع الدعوى يحكم في القضية حكما غيابيا يكون قابلا للمعارضة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم. أما اذا حضر المدعى عليه دون المدعى فيجوز له أن يطلب شطب القضية أو الحكم فيها غيابيا
مادة 24 - كافة الرسوم يحكم بها على المحكوم عليه. وللمجلس أو اللجنة تخصيصها اذا وجد سبب لذلك أما رسوم طلب ثبوت الوراثة التي لم يحصل فيها نزاع فإنها تكون على طالبها.
مادة 25 - اعلان الأحكام وتنفيذها يكونان بواسطة الادارة.

الباب السادس
في طرق الطعن في الأحكام

مادة 26 - حكم اللجنة في تقرير النفقات الشرعية لطالبيها يكون حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام المجلس العمومي في ظرف ثلاثين يوما من اعلانه غير مواعيد المسافة غير أن الاستئناف لا يوقف تنفيذه.
مادة 27 - تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية بعرائض بالكيفية المبينة في المادة 12 ويتبع فيها الاجراءات المنصوص عنها بالمواد 13 و14 و15 و16 و17.
مادة 28 - لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في المعارضة.
مادة 29 - يترتب على المعارضة أو الاستئناف ايقاف تنفيذ الحكم الا في أحكام النفقة والأحكام الصادرة بالتحقيقات على أنواعها أو بإجراء الوسائل التحفظية.
مادة 30 - يجوز التماس اعادة النظر في الحكم النهائي الصادر من المجلس في المواعيد الآتية اذا وجد فيه سبب من الأسباب التالية.
(أولا) اذا كان صدور الحكم مترتبا على أوراق يثبت تزويرها بحكم نهائي من الجهة المختصة. وفى هذه الحالة يكون ميعاد الالتماس ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بالتزوير.
(ثانيا) اذا صدر الحكم المذكور من هيئة لم يتوفر فيها العدد القانوني المنوه عنه بالمادتين 4 و5.
(ثالثا) اذا صدر حكم بشيء لم يطلبه أحد الخصوم أو لم يحكم في أحد الطلبات وفى هاتين الحالتين تكون اعادة النظر قاصرة على الطلب المحكوم به أو المهمل
(رابعا) اذا صدرت أحكام متناقضة في موضوع واحد بين ذوى الشأن.
وفى أحوال الفقرة الثانية والثالثة والرابعة يكون ميعاد الالتماس ثلاثين يوما من يوم اعلان الحكم.
وهذا الالتماس لا يجوز الحكم فيه الا من هيئة مؤلفة من ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل كالمنصوص عنها بالمادة 4.
مادة 31 - الحكم الذى يصدر برفض الالتماس لعدم جواز قبوله أو الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز التماس اعادة النظر فيهما مطلقا.

الباب السابع
في كيفية حصر التركات واثبات الوراثة
وتنصيب الأوصياء والقوام والوكلاء (1)


الباب الثامن
في أعمال المجلس

مادة 47 - يعين كاتب أو أكثر للمجلس ويناط بالأعمال الآتية:
(أولا) ضبط محاضر الجلسات.
(ثانيا) تسجيل الأحكام.
(ثالثا) استخراج الصور التي يطلبها ذوو الشأن.
(رابعا) قبض الرسوم وقيدها في الدفاتر بتواريخ ورودها.
(خامسا) عملية التسجيلات المنوه عنها بالمواد السابقة.
مادة 48 - يجب على كاتب المجلس أن يتلو على الخصوم والشهود أقوالهم وشهاداتهم قبل التوقيع عليها منهم، فان أبدى أحدهم ملاحظة ورأى المجلس أنها مطابقة للواقع وجب اثباتها.
مادة 49 - عند تقديم أوراق من الخصوم بصفة مستندات يجب على مقدمها أن يؤشر على كل منها بخطه وامضائه ان كان يعرف الكتابة والا بتوقيعه بأنها مقدمة منه. ثم يحرر بها حافظة على نسختين يبين فيهما عدد الأوراق وتواريخها مضمون كل ورقة بالإيجاز ويوقع على النسختين من كاتب المجلس ومن الخصم الذى قدم المستندات ثم يستلم الخصم احدى النسختين والأخرى يحفظها كاتب المجلس في أوراق القضية.
مادة 50 - اذا رأى كاتب المجلس أن في المستندات المقدمة شطبا أو كشطا أو لحسا أو مثل ذلك مما يوجب شبهة في المستند وجب على الكاتب أن يثبت ذلك في الحافظة ويوقع عليه من مقدم المستند، واذا رفض التوقيع وجب على كاتب المجلس رد المستند اليه ليقدمه هو بشخصه للجلسة وعند ذلك يثبت المجلس في محضر الجلسة ما يراه في حالة المستند.
مادة 51 - اذا حصل طعن بالتزوير في أحد المستندات المقدمة وجب ابقاء السند محفوظا مع أوراق القضية حتى يطلب من جهات الحكومة المختصة بمحاكمات التزوير ذلك بدون اخلال بما للمجلس من السلطة في تحقيق صحة المستند أو عدمه وتقديره حق قدره في الدعوى المنظورة.
مادة 52 - يجوز على كل حال لمقدم المستند المحجوز بسبب الطعن بالتزوير ان يطلب صورة رسمية منه مع مراعاة مقتضى المادة 54.
مادة 53 - اذا مضت مدة سنة من تاريخ الطعن بالتزوير ولم يطلب ذلك المستند من جهة الحكومة جاز لمقدمه طلب سحبه مع مراعاة القواعد الآتية:
مادة 54 - المستندات المقدمة لإثبات علل الطلاق متى صدر حكم به بناء عليها يجب حفظها مع أوراق القضية ولا يجوز تسليمها لمقدمها، وكذا لا يجوز اعطاء صور منها الا بقرار من المجلس اذا رأى سببا جوهريا موجبا لذلك.
مادة 55 - ما عدا ما تقدم ذكره من المستندات يجوز سحبه بالكيفية الآتية وفى الأحوال الآتية:
اذا قدم طلب سحب المستندات قبل عرضها على المجلس أو بعد صدور الحكم قطعيا تسلم بمجرد طلب ذلك من كاتب المجلس المسلم له بالإيصال اللازم على الحافظة اما اذا عرضت المستندات على المجلس قبل طلب سحبها وصدر من المجلس قرار فرعى بناء عليها فلا يجوز سحبها الا بقرار من المجلس متى رأى عدم لزوم بقائها بأوراق القضية.
مادة 56 - قبض الرسوم يجب أن يكون بقسائم منمرة الصحائف على صورتين يوقع على كل منهما من دافع الرسوم ومن الكاتب الذى استلمها ويستلم دافع النقدية قسيمة والأخرى تبقى تحت يد الكاتب ملصقة بدفاتر القسائم.
مادة 57 - في نهاية كل يوم يسلم الكاتب النائب المجلس المبالغ التي حصلها ويكون التسليم بمقتضى حوافظ على صورتين يوقع على كل منهما من الكاتب ومن نائب المجلس وتسلم احداهما للكاتب والأخرى تحفظ تحت يد النائب.
مادة 58 - المبالغ الزائدة من المتحصلات عن مصاريف المجلس يجب أن تودع باسم المجلس بأحد البنوك التي يعينها والسحب منها يكون بقرار من المجلس أو من لجنة الأمور المستعجلة في حال لزوم ذلك لمصاريف مستعجلة.
مادة 59 - ترسل كل كنيسة للمجلس العمومي كشفا بأسماء المصرح لهم من قبلها بعقد الزواج ومحل اقامتهم وأسماء البلاد الداخلة في دائرة عمل كل منهم وكشفا بإمضاءاتهم للمضاهاة عليها عند اللزوم.

الباب التاسع
في المبالغ التي تزيد عن مصاريف المجلس

مادة 60 - في كل جلسة من جلسات المجلس العمومي يجب على الكاتب أن يعرض على المجلس كشفا بالرسوم المتحصلة والمصاريف والمبالغ الزائدة المودعة بالبنوك مصحوبا بمستندات ذلك لمراجعتها
الباب العاشر
في الدفاتر

مادة 61 - يتخذ المجلس الدفاتر الآتية وهى:
(1) دفتر لقيد القضايا التي ترد واعطائها نمرا مسلسلة بحسب ورودها.
(2) دفتر يومية لقيد مواعيد القضايا
(3) دفتر فهرست للقضايا.
(4) دفتر لقيد نص الأحكام التي تقررها الأغلبية عند المداولة.
(5) دفتر لتسجيل الأحكام برمتها أي نصوصها وأسبابها.
(6) دفتر لتسجيل قوائم حصر التركات التي يكون فيها قصر أو محجور عليهم أو غائبون غيبة منقطعة.
(7) دفتر لتسجيل الوصايا.
(8) دفتر لقيد أسماء الانجيليين الذين يمنحهم المجلس لقب "إنجيلي" في الحالة المعينة في المادة 20 من الأمر العالي الصادر بتشكيل المجلس. وكذا الكنائس التي يمنحها المجلس العمومي عنوان "كنيسة انجيلية".
(9) دفتر لقيد الأعيان الموقوفة وقفا انجيليا خيريا.
(10) دفتركوبيا لطبع كافة المكاتبات الصادرة من المجلس.
(11) دفتر لقيد ملخص الافادات الواردة للمجلس.
(12) دفتر لتسجيل شهادات الزواج
(13) دفتر لتسجيل الرخص التى تعطى بعقد الزواج من المجلس العمومى لرؤساء الكنائس الانجيلية الذين ليس لهم قسس مأذونون بذلك.
(14) دفتر لقيد المعارضات والاستئنافات في تواريخ تقديمها وتاريخ الجلسة المحددة لها.
مادة 62يجب أن يعمل لكل قضية ملف خصوصى تحفظ فيه محاضر الجلسات والأحكام والمستندات الخاصة بالقضية ويبين على ظهر الملف بيان الأوراق المحتوى عليها.
مادة 63 - تسجيل الأحكام في الدفاتر المعدة لذلك يكون في ظرف ثمانية أيام بالأكثر من يوم صدورها.
مادة 64 - عدم تسجيلها في الميعاد المذكور لا يترتب عليه بطلان، وانما يترتب عليه مسئولية المكلفين بذلك.
مادة 65 - الكتابة في الدفاتر والمحاضر تكون بلا ضرب ولا كشط ولا حشر بين الأسطر ولا تخلل بياض. وفى حالة الغلط أو السهو الذى يترتب عليه لزوم حذف أو زيادة أو تغيير بعض الكلمات يجب على الكاتب أن يضع نمرا فوق كل كلمة يراد حذفها أو تغييرها ويذكر بعد نهاية الكتابة عدد الكلمات الملغاة، ثم تكتب الكلمات التى حلت محلها ثم تمضى الكتابة أو تختم ممن أمضى أو ختم الكتابة الأصلية
مادة 66 - جميع دفاتر المجلس يجب أن تكون منمرة الصحائف وممضاة من رئيس المجلس أو نائبه ومختومة بختم المجلس.

الباب الحادي عشر
في شهادات عقود الزواج

مادة 67 - يوزع المجلس على أولئك المصرح لهم بعقد الزواج دفاتر تحتوى على قسائم الزواج منمرة الصحائف مختوما على كل منها بختم المجلس العمومي كل صفحة ذات أربع قسائم بخانات تملأ بالبيانات الآتية:
(أولا) اسم الزوج وصنعته وعمره وبلده ومديريته ومحل ولادته واسم والده ولقبه
(ثانيا) اسم الزوجة وصنعتها وعمرها وبلدها ومديريتها ومحل ولادتها واسم والدها ولقبه.
(ثالثا) تاريخ عقد الزواج ومحل عقد الزواج والبلدة والمديرية التابعة لهما.
(رابعا) اذا كان سبق للزوجين أو لأحدهما زواج قبل هذا أو لم يسبق وفى الحالة الأولى يبين اسم الزوج أو الزوجة السابقين وكيفية انحلال الزواج سواء كان بموت أو بحكم.
(خامسا) كنيسة الجهة والكنيسة العمومية التابع لهما كل من الزوجين.
(سادسا) خانة الملحوظات يبين فيها خلاصة التحريات التى أجريت للتحقق من عدم وجود موانع للزواج.
(سابعا) أسماء شهود الزواج وبلدهم ومديريتهم.
(ثامنا) خانة نمرة التسجيل بالسجل العمومي وتاريخه.
(تاسعا) محل امضاء عاقد الزواج.
مادة 68 - عند عقد الزواج يملأ من عقده الخانات بالبيانات الموضحة آنفة الذكر ثم يوقع عليها هو والزوج والزوجة والشهود بإمضائهم ان كانوا يعرفون الكتابة والا فبأختامهم. وبعدها ترسل ثلاث قسائم لمجلس الطائفة لتسجيلها ووضع نمرة وتاريخ التسجيل عليها والتصديق على ذلك التسجيل بإمضاء كاتب ونائب المجلس وختم المجلس العمومي ثم تحفظ احدى القسائم بمحفوظات المجلس وترد القسيمتان الباقيتان لمن عقد الزواج ليسلم احداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضع نمرة وتاريخ التسجيل على القسيمة الثانية المحفوظة عنده.
مادة 69تسجل القسيمة المذكورة. برمتها بدفتر تسجيل الزواج.
مادة 70 - يجب على كل مصرح له بعقد الزواج عند نهاية دفتر القسائم أن يرسله للمجلس العمومي لحفظه بدفتر خانة المجلس العمومي ويطلب خلافه.


(1) بطل العمل بهذا الباب بموجب بقانون 13 اكتوبر 1925. الصادر بشأن المجالس الحسبية الذى حل محله القانون رقم 99 في 13 يوليه 1947 بإنشاء المحاكم الحسبية.

اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام

نشرت بالوقائع المصرية العدد 287 بتاريخ 18 / 12 / 1991
وزارة الداخلية

قرار رقم 5677 لسنة 1991 

بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام


بجمهورية مصر العربية

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛

وعلى القرار الوزاري الصادر في 29 يونية سنة 1916 بالتصديق على لائحة الإجراءات الداخلية للمجلس العمومي للطائفة الإنجيلية الوطنية؛
وعلى المشروع الذي وضعه المجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية للائحة الداخلية بجلسته المعقودة بتاريخ 29/3/1991؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- تصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، والمشتملة على سبعة عشر مادة والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2- يلغى القرار الصادر في 29 يونية سنة 1916 المشار إليه.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا في 12 /11/ 1991
وزير الداخلية
محمد عبد الحليم موسى

اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية
الباب الأول 
المذاهب والكنائس الإنجيلية

(المادة الأولى)
الكنيسة في المفهوم العقائدي والطائفي
يختص المجلس الملي الإنجيلي العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الإنجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقًا للفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ويتعين في المفهوم العقائدي والطائفي توفر ما يلي:
1-  يتكون المذهب بالمفهوم الإنجيلي من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة في عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب.
2-  لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الإبقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفي والعقيدي بأن يكون لها في حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أي كنيسة أخرى.
(المادة الثانية)
الكنيسة المحلية
يشترط في الكنيسة المحلية ما يلي:
1- أن تتكون من عدد من الأعضاء المجسلين في دفاترها والغير مرتبطين بأي كنيسة أخرى.
2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم.
3- أن يكون للكنيسة مجلس من أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها في حدود اللوائح الخاصة بها وفقًا لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التي تنتسب إليها.
4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة.
5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول.
6- أن تتوفر في القسيس الذي يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التي يقررها المجلس الملي الإنجيلي العام.
(المادة الثالثة)
عنوان كنيسة إنجليلية
يمنح المجلس عنوان “كنيسة إنجيلية” وفقًا للمادة الأولى، والثانية والتاسعة عشر، من الأمر العالي، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتي:
1- يعتمد المجلس الإنجيلي العام المذاهب الإنجيلية.
2- على مجامع المذاهب الإنجيلية التابعة للمجلس أن تودع لدى المجلس بيانًا بالكنائس المحلية التابعة لها، وأسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدام التابعين لها.
3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة)
لقب إنجيلي
يمنح المجلس لقب عضو إنجيلي وطني طبقًا للمادة العشرين من المر العالي وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية:
1- أن يعتقد بالمذهب الإنجيلي، يستقر فيه عقيدة ومذهبًا وله علاقة دائمة بالكنيسة الإنجيلية.
2- يقبل بصفة عضو في الكنيسة الإنجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الإنجيلية دون سواها ويلزم للكنيسة التي تقبله في عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم، وأن طلبه للعضوية الإنجيلية خالص لمعناه الروحي ودون أي قصد آخر.
3- أبناء الأعضاء الإنجيليين ما لم يدخلوا في عضوية كنائس أخرى.
4- إذا أدخل العضو على الكنيسة التي تقبله الغش أو حدث خطأ جوهري جسيم مما ترتب عليه قبوله عضوًا، يجوز لمجلس الكنيسة المحلية التي قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلانًا مطلقًا. ويترتب على البطلان شطب اسمه في عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار.
5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أن يشطب اسم أي عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا انقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أي اتصال بها. وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الالتزام بها. ويتم هذا وفقًا للنظام الكنسي بعد الإعلان.
6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملي الإنجيلي العام سجلاً بأسماء الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين.
7- يصدق المجلس الإنجيلي العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية.
8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذي مصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائيًا.


الباب الثاني
المجلس الإنجيلي العام
المادة الخامسة
اختصاصات المجلس

يختص المجلس وفقا للفرمان الهمايوني الصادر من شهر ديسمبر عام 1850 والقاضي بجعل الإنجيلين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ما يلي :

1 – رسم النظام العام والداخلي للطائفة والافتاء في القضايا العامة التي تتعلق بمصالح الإنجيليين وممارسة النشاط الخدمي الذي يراه المجلس مناسبا للطائفة الإنجيلية او بالاشتراك مع الطوائف الأخرى .
2 – تمثيل الطائفة امام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية وغيرها .
3 – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تطلبها الجهات الإدارية الرسمية من الكنائس الإنجيلية والقساوسة والرعاة والأعضاء الانجيليين وذلك فيما يختص بالشئون الطائفية .
4 – اعتماد الكنائس الانجيلية بالمفهوم العقائدي المذهبي او الكنائس المحلية وفقا للأمر العالي واللائحة .
5 – منح لقب انجيلي وطني وفقا للأمر العالي واللائحة والنظام الكنسي وقيد الأعضاء الإنجيليين في سجلات الطائفة والتصديق على الشهادات الخاصة بهم على النحو المقرر في المادة الخامسة من هذه اللائحة .
6 – التصريح بالمراسيم الدينية في الخطبة والزواج وقيدها في سجلات الطائفة وفق نظام المجلس وقراراته .
7 – اعتماد القساوسة والرعاة والخدام وقيد أسمائهم في سجلات الطائفة ورعاية امورهم وخدمتهم الدينية وفقا للنظام العام والقوانين الكنسية المنظمة في هذا الشأن .
8 – اعتماد كنائس بروتستانتية او انجيلية اجنبية لرعاية الأجانب البروتستانت بمصر واعتماد قسوسها متى كانوا خاضعين للنظام المذهبي في حدود هذه اللائحة وكان من بين أعضائها انجيلين وطنيين.
9 – الفصل في المنازعات الكنسية التي تقوم بين الانجيلين الوطنيين والكنائس التي تخضع لولاية المجلس سواء كانوا قساوسة او علمانيين او بين الكنائس بعضها والبعض .
10 – الحكم في كافة التظلمات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من مجالس الكنائس بمنح او منع الشهادات الخاصة بالعضوية .
11 – الحكم بالمنح او المنع بما للمجلس من ولاية على كافة الكنائس وحقها في البقاء او الإلغاء .
12 – ينظم المجلس السجلات اللازمة لسير عمله .

المادة السادسة
ترتيب وتشكيل المجلس الإنجيلي العام
1 – يتشكل المجلس الإنجيلي العام طبقا للقانون برئاسة وكيل الطائفة ونائبا له ، ومن اثني عشر عضوا انجيليا مشيخيا نصفهم من القساوسة ونصفهم من العلمانيين من أبناء الطائفة ومن مندوب الرسالة الهولندية . ومندوب من كل من الكنائس المصلحة بخلاف الشيخية والإصلاح والاخوة والرسولية وكنيسة الله وللمجلس الحق في زيادة الممثلين للكنائس التابعة له طبقا للقانون .
2 – ينتخب المجلس من بين أعضائه امينا عاما للصندوق .

المادة السابعة 
جلسات المجلس 
يعقد المجلس جلسات دورية او عند الحاجة ويكون مقره 
الرسمي بمدينة القاهرة على ان له عقد جلسات خارج القاهرة بقرار المجلس ، ويجوز عند الضرورة دعوته على وجه الاستعجال وتتم الدعوة بناء على طلب من وكيل الطائفة او نائبه او بطلب خمسة من أعضائه على الأقل .
المادة الثامنة
رئاسة المجلس
يتولى وكيل الطائفة رئاسة جميع الجلسات ويقوم النائب مقامه في حالة تنحيه عن الرئاسة او موته او غيابه او فصله او لأي سبب لا يمكنه مكن رئاستها .
المادة التاسعة 
قانونية الجلسة

1 – تعتبر الجلسة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف أعضاء المجلس . وتعتبر قراراته صحيحة اذا صدرت بأغلبية الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت الى جانبه وكيل الطائفة .
2 – وفي حالة انتخاب وكيل الطائفة او النائب يتطلب الامر حضور ثلثي الأعضاء الباقين على قيد الحياة .
المادة العاشرة
لجان المجلس
1 – اللجنة التنفيذية
تتكون من سبعة أعضاء من المجلس برئاسة وكيل الطائفة وعضوية نائبه واميني السر والصندوق وثلاثة من الأعضاء لتنفيذ الاعمال التي يفوضها المجلس للقيام بها والاعمال الطارئة او العاجلة التي لا تحتمل التأجيل ، على ان تقدم عنها تقريرا للمجلس في اول انعقاد له بعدا القيام بها .
2 – لجان أخرى

عند تكوين أي لجنة من المجلس ، فالمجلس له ان يحدد اختصاصاتها ويعين رئيسها وامين سرها ، ويحدد مدتها ، ويحيل اليها كل الأوراق او الأمور التي تتعلق باختصاصاتها وعلى كل لجنة أن تقدم تقريرها للمجلس .
المادة الحادية عشرة
وكيل الطائفة
وكيل الطائفة هو رئيسها ورئيس المجلس الإنجيلي العام ، والممثل الرسمي والقانوني للطائفة امام الدولة وكافة الهيئات والمنفذ لقرارات المجلس ، وترفع باسمه او ضده بصفته الدعاوى الخاصة بالمجلس او الطائفة .
المادة الثانية عشرة
نائب وكيل الطائفة

يقوم النائب مقام وكيل الطائفة في كافة اعماله ، وفي حالة موته او تغيبه او انفصاله من وظيفته ، او عدم قدرته على تأديتها وفي حالة وجود نواب بالأقاليم يتولى العمل النائب الأول .
المادة الثالثة عشرة
شروط عامة لانتخاب أعضاء المجلس
يشترط فيمن ينتخب وكيلا للطائفة او نائبا له او عضوا من أعضاء المجلس :
1 – ان يكون انجيليا وطنيا عاملا مشهود له بالاستقامة وحسن السير والقيام بجميع الفرائض الدينية .
2 – أن لا يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الامر العالي الصادر في اول مارس عام 1902 .
المادة الرابعة عشرة
انتخاب وكيل الطائفة ونائبه
1 – ينتخب وكيل الطائفة أو نائبه لمدة ثماني سنوات كاملة ويجوز انتخابه من بين أعضاء المجلس او من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب وينشر في الجريدة الرسمية .

2 – اذا خلت وظيفة وكيل الطائفة او النائب بسبب انقضاء المدة كالوفاة او الاستقالة أو العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة المدد الباقية من الثماني سنوات لسلفه .
3 – يستمر وكيل الطائفة او النائب في تأدية وظيفته حتى تمام التصديق على انتخاب الخلف .
4 – جوز اجراء عملية الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة او النائب .
5 – تجرى العملية الانتخابية في جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة ارباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة .
6 – يقتصر حق الاقتراع على الأعضاء الحاضرين في الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة .
7 – يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فاذا كثر عدد المرشحين تؤخذ الأصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على اكثر الأصوات .
8 – يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة .
9 – تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء او يوقع عليها من المقترع ، او لا يكون فيها اسم المرشح او تحمل اسما لآخر من غير المرشحين المقترع عليهم .

10 – تعين لجنة من المجلس لفرز الأصوات ، ويوقف المجلس للاستراحة ، ويعود للانعقاد ليسمع تقرير اللجنة اثر انتهائها من فرز الأصوات .
11 – يعتبر فائزا من يحوز على اغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
12 – يقرر المجلس النتيجة ويدونها في محضر الجلسة ، ويرفع القرار مصحوبا بالأوراق الى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة الخامسة عشر
انتخاب أعضاء المجلس
يتم الانتخاب وفقا للمادة الخامسة من الأمر العالي والقواعد المصدق عليها من وزير الداخلية لكل كنيسة على النحو التالي
1 – يتم الانتخاب في اجتماع قانوني للمجامع الكنسية .
2 – يتم انتخاب المندوب لمدة ثماني سنوات تنتهي بانقضائها ، فاذا انقضت مدته قبل ذلك بسبب اخر ، كأن يخلو مكان المندوب بانتخابه رئيسا او نائبا للرئيس او الوفاة ، او الاستقالة او العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة مدته .
3 – يخطر المجلس المذاهب الانجيلية بانتهاء مدة المندوب سواء بانقضاء المدة أو لأي سبب اخر لانتخاب من يخلفه في الاجتماع القانوني العام التالي لهذا الاخطار .


المادة السادسة عشر
خلو مكان وكيل الطائفة او النائب او العضو
يخلو مكان وكيل الطائفة او النائب او العضو وذلك وفقا للمواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الامر العالي والقواعد الانتخابية المصدق عليها للأسباب الاتية :
1 – اذا خلا مكان العضو بانتخابه وكيلا للطائفة او نائبا للوكيل.
2 – الوفاة .
3 – اذا انقطع بغير عذر عن الحضور في الجلسات ثلاث مرات متوالية وينذره المجلس فاذا انقطع مرتين أخريين متواليين بغير عذر مقبول يعتبر مستعفيا .
4 – الاستقالة وقبولها .
5 – الفصل اذا غير عقيدته الانجيلية او صدر حكم كنسي بالقطع من الكنيسة التابع لها او اصبح غير كفء لتأدية وظيفته او فقد شروط الصلاحية المبينة في المادة السابقة من اللائحة .
6 – يتم انتخاب الخلف وفقا للقواعد المقررة في الامر العالي واللائحة .


المادة السابعة عشرة
حكم ختامي
تلغى جميع اللوائح السابقة على هذه اللائحة ، واللائحة الداخلية السابقة للمجلس .
القس صفوت نجيب البياضي
نائب وكيل الطائفة
دكتور القس صموئيل حبيب
وكيل الطائفة ورئيس المجلس الملي الإنجيلي العام 

أمر عال بشأن الانجيليين الوطنيين أول مارس 1902 - صـ 2882

أول مارس 1902 - أمر عال
بشأن الانجيليين الوطنيين
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر في شهر ديسمبر سنة 1850 القاضي بجعل الإنجليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها؛
وبعد الاطلاع على الارادة الخديوية السنية الصادرة في 4 يونيه سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة في القطر المصري (توفى من عهد قريب)؛
وحيث إنه من الضروري تعيين الشروط اللازم توفرها فيمن يكون عضوا بالطائفة المذكورة تعيينا أدق وأوضح مما هو عليه الآن وايجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة في ادارة شؤون هذه الطائفة؛
فبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا ونأمر بما هو آت:
الباب الأول
أحكام أولية

مادة 1 - تعتبر بصفة كنيسة انجيلية كل هيئة دينية مسيحية ذات نظام في القطر المصري ما عدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا لها سلطات ذات اختصاص بمواد الأحوال الشخصية وما عدا الهيئات التي تكون تابعة لهيئة دينية أكبر منها لها نظام في هذا القطر.
مادة 2 - لا تعتبر بصفة كنيسة انجيلية معترف بها الا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقا لأمرنا هذا.
مادة 3 - يعتبر بصفة انجيلي وطني من كان من الرعايا العثمانيين متوطنا أو مقيما عادة في القطر المصري وحائزا لأحد الشروط الآتية وهى:
)أولا) أن يكون عضوا أو متشيعا لكنيسة انجيلية معترف بها.
)ثانيا) أن يكون معروفا شخصيا بصفة انجيلي بالكيفية المقررة بأمرنا هذا
)ثالثا) أن يكون انجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل وان لا يكون فقد صفته هذه بدخوله عضوا في هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير انجيلية.

الباب الثاني
ترتيب وتشكيل المجلس العمومي
مادة 4 - يشكل مجلس عمومي لطائفة الانجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الانجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور.
مادة 5 - مندوبو كل كنيسة انجيلية معترف بها ومخول لها الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ينتخبون أو يعينون وينفصلون طبقا لقواعد يصدق عليها ناظر الداخلية لكل كنيسة.
ويلزم أن تكون هذه القواعد قاضية في كل حال من الأحوال بتغيير جميع المندوبين في مدة لا تتجاوز الثماني سنوات سواء كان هذا التغيير مرة واحدة أو بالتناوب مع مراعاة الأحكام التي تخول لهم الحق في اعادة انتخابهم أو اعادة تعيينهم ففي حالة انتخاب المندوبين لا تخول هذه القواعد حق الانتخاب الا لأعضاء الكنيسة الوطنيين دون سواهم اذا كان من بين أعضائها غير وطنيين أما في حالة التعيين فيجوز تخويل حق اجراء التعيين لأية سلطة من سلطات الكنيسة وطنية كذلك أو غير وطنية متى قضت الضرورة بذلك
مادة 6 - يشترط فيمن ينتخب أو يعين بصفة عضو بالمجلس العمومي أن يكون حائزا للشروط الآتية وهى:
(أولا) أن يكون انجيليا وطنيا ذكرا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل.
(ثانيا) أن لا يكون من رجال العسكرية الذين تحت السلاح أو من الرديف وأن لا يكون تحت أحكام قانون القرعة العسكرية.
(ثالثا) أن لا يكون حكم عليه مطلقا بعقوبة جنائية وأن لا يكون حكم عليه أيضا بسبب سرقة أو اغتصاب أو نصب أو انتهاك حرمة الآداب.
(رابعا) أن لا يكون مفلسا.
مادة 7 - انتخاب أو تعيين مندوبي المجلس العمومي يعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليه وكل مسألة متعلقة بعدم قابلية انتخاب شخص انتخب أو عين مندوبا وبما يحصل في الانتخاب أو التعيين من المخالفات أو الخطأ في الشكل ولم يكن نص على حلها في القواعد التي نبه على وضعها في المادة الخامسة يفصل فيها الناظر المشار اليه.
مادة 8يؤلف المجلس العمومي من وكيل الطائفة ونائبه ومن اثنى عشر مندوبا ينتخبون بمعرفة الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية ومن مندوب ينتخب بمعرفة الرسالة الهولندية بقليوب وذلك بدون الاخلال بحق الانتداب الذى يجوز تخويله فيما بعد لكنائس أخرى بمقتضى نصوص المادة الرابعة.
مادة 9على ناظر الداخلية عند التصريح لكنيسة انجيلية بإيجاد مندوبين عنها بالمجلس العمومي أو عند التصريح لكنيسة بازدياد مندوبيها أن يراعى عدد أعضائها أو متشيعيها الوطنيين وله أن يراعى عدد القسس الوطنيين الموجودين بالكنيسة وأهميتهم أو مقدار عدد النائبين عن الوطنيين في ادارة شؤونها.
مادة 10 - لا يجوز تخويل احدى الكنائس أكثر من مندوبين اثنين اذا وجد أن النسبة بين عدد مندوبيها وبين جملة عدد المندوبين بالمجلس العمومي تتجاوز النسبة بين عدد أعضاء ومتشيعي هذه الكنيسة الوطنيين وبين جملة عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين لكافة الكنائس التي لها مندوبون بالمجلس.
ومع ذلك اذا كان في العدد الناتج عن هذه النسبة كسور فالكسر يحسب بواحد وتوصلا لتطبيق هذه المادة يعين ناظر الداخلية عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين للكنائس مع مراعاة كافة ما يكون لديه من البيانات.
مادة 11 - لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة الا من بعد أخذ رأى المجلس العمومي
مادة 12 - مصاريف المجلس العمومي تقوم بها الكنائس التي لها مندوبون فيه وذلك بنسبة عدد مندوبيها وفى حالة عدم قيام كنيسة بالتعهدات المذكورة يجوز لناظر الداخلية بناء على طلب المجلس العمومي أن يحرمها من حقها في الانتداب.

الباب الثالث
الوكيل والنائب

مادة 13 - وكيل الطائفة يكون حتما رئيسا للمجلس العمومي وعليه أن يتولى رئاسة جميع الجلسات ونائب الوكيل يكون كذلك عضوا بالمجلس العمومي.
مادة 14 - يقوم النائب مقام الوكيل في أعماله في حالة موته أو تغيبه أو انفصاله عن وظيفته أو عدم قدرته على تأديتها.
مادة 15 - ينتخب الوكيل والنائب بمعرفة المجلس العمومي لثمان سنوات ويجوز اعادة انتخابهما ويكون اختيارهما من بين أعضاء المجلس أو من الخارج ويستمران على تأدية وظائفهما لحين التصديق على انتخاب الخلف ولا يجوز انتخاب أحد وكيلا أو نائبا الا اذا كان حائزا للشروط المقررة للتعيين بصفة عضو بالمجلس العمومي ويصدق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية.
مادة 16 - اذا انتخب أحد أعضاء المجلس العمومي وكيلا أو نائبا فيكون تعيين خلفه بالمجلس بنفس الطريقة المتبعة عند حصول خلو بسبب عرضي.
مادة 17 - يعزل ناظر الداخلية الوكيل أو النائب اذا ترآى له ذلك بناء على طلب المجلس العمومي لأنه فقد الشروط التي تؤهله لعضوية المجلس أو لأنه أصبح غير كفؤ لتأدية وظيفته.
مادة 18 - اذا خلت وظيفة الوكيل أو النائب لأى سبب غير انقضاء المدة فينتخب المجلس العمومي خلفا له حائزا للشروط المقررة مع التصديق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية ويبقى هذا الخلف الى أن تنقضي المدة التي كان معينا لها الوكيل أو النائب

الباب الرابع
فيما للمجلس العمومي وما عليه من الواجبات

مادة 19 - يختص المجلس العمومي بمنح عنوان (كنيسة انجيلية) لكل هيئة دينية مكونة لكنيسة انجيلية بالمعنى الوارد في المادة الأولى ومؤلفة من أعضاء ومتشيعين يكون البعض منهم على الأقل وطنيين.
ويراعى المجلس العمومي عند تقرير منح ذلك العنوان عدد الأعضاء أو المتشيعين الوطنيين بالكنيسة كما أنه يراعى حالة نظامها والمدة التي يحتمل استدامته فيها.
مادة 20 - يختص المجلس العمومي أيضا بمنح لقب انجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب انجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة انجيلية معروفة رسميا وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا هذا ويتخذ المجلس سجلا لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيليين طبقا لأحكام هذه المادة
مادة 21 - يختص المجلس العمومي بسماع وفصل جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التي تقع بين كنائس انجيلية أو بين انجيليين وطنيين وكذلك المسائل المتعلقة بهم فيما يتعلق بهذه المواد على أن هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها الا بإحضار أشخاص غير انجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية من الوصية إلا في حالة ما اذا قبل الخصوم التقاضي أمام المجلس المذكور.
مادة 22 - يتبع المجلس العمومي في مواد الأحوال الشخصية التي من اختصاصها النصوص القانونية المعمول بها في الكنائس المعروفة رسميا بصفة كنائس انجيلية بموجب أمرنا هذا ومع ذلك فانه لا يترتب على أي نص من هذه النصوص ولا على أى حكم صادر بالطلاق من المجلس العمومي طبقاً لها الزام أحد من القسس بأن يعقد زواج شخصين يكون لاحدهما زوج مطلق على قيد الحياة أو الزام كنيسة غير التي يكون عقد الزواج بمقتضى المذاهب المتبعة لديها بالاعتراف بمثل هذا الزواج لغرض ديني محض.
مادة 23 - التصريح بعقد اكليل الزواج بين الانجيليين الوطنيين يسوغ اعطاؤه بمعرفة المجلس العمومي لكل رئيس كنيسة انجيلية ليس لها قسس مأذنون بناء على طلب هذه الكنيسة.
مادة 24يتخذ المجلس سجلا لعقود الزواج التى تحصل بين الانجيليين الوطنيين ويضع القواعد اللازمة لإرسال شهادات الزواج المقتضى تسجيلها في السجل المذكور وتعطى في كل وقت ملخصات من هذا السجل لكل من يطلبها نظير دفع رسوم تقرر بعد.
مادة 25يضع المجلس العمومي لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات وواجبات العمال اللازمين لاشغال المجلس ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف اليها ما يرى اضافته.
مادة 26 - يضع المجلس العمومى قواعد بشأن الاجراءات الواجب اتباعها والرسوم المقتضى تحصيلها لسبب قيامه بالأعمال المخولة له بأمرنا هذه ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف اليها ما يرى اضافته.
وكذلك يجوز له بالأخص بدون مساس بما له من السلطة العامة المخولة له بمقتضى هذه المادة أن يحيل اختصاصه على لجان مؤلفة من بعض أعضائه سواء كان في جهات مخصوصة أو لنوع مخصوص من القضايا وتكون هذه الاحالة بمقتضى لائحة يجوز له أن ينص فيها أن القرارات التى تصدر منها تكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف أمام المجلس العمومى بأجمعه.
مادة 27 - كل لائحة وضعها المجلس العمومى أثناء تأدية وظائفه المخولة له بموجب أمرنا هذا تعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليها.

الباب الخامس
أحكام ختامية

مادة 28 - الكنيستان الآتى بيانهما تعتبران بموجب أمرنا هذا كنيستين انجيليتين وهما الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية.
الرسالة الهولندية في قليوب.
مادة 29 - يبدأ المجلس العمومى في أعماله من التاريخ الذى يحدده ناظر الداخلية بحيث يكون هذا التاريخ قريبا بقدر الامكان من تاريخ انتخاب المندوبين الأولين في المجلس العمومى للكنائس المبينة في المادة الثامنة من أمرنا هذا.
مادة 30 - ينتخب المجلس العمومى في اجتماعه الأول وكيلا ونائبا يبقيان في العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1909 ويقوم النائب الحالى بوظيفة وكيل وبوظيفة نائب الى أن يصدق على الانتخاب المذكور
مادة 31 - القرارات التى تصدر من المجلس العمومى في مادة من المواد الداخلة في اختصاصاته المخولة له بموجب أمرنا هذا تنفذ بناء على طلبه بمعرفة جهة الادارة.
مادة 32 - على ناظرى الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه.