الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك المجلد الأول (من أ إلى ت)

آبار ارتوازية
(يراجع : ري)


آثار
(يراجع : آثار عربية)
10 سبتمبر 1905 - قرار أشغال - نقل الاثار بالسكك الحديدية - ص 4
8 ديسمبر 1912 - قرار أشغال - رخص الاتجار بالعاديات - ص 10
8 ديسمبر 1912 - قرار أشغال - تصدير الآثار التاريخية - ص 12
                                معدل بقرار 10 فبراير 1921 - ص 13
8 ديسمبر 1912 - قرار أشغال - التنقيب عن الآثار - ص 13
4 سبتمبر 1926 - قرار أشغال - الودائع المتروكة بباب المتحف - ص 17
23 يونيه 1927 - مرسوم - تشكيل لجنة الآثار - ص 18
                                معدل بمرسوم 11 يناير 1937 - ص 18
                                معدل بمرسوم 7 مارس 1945 - ص 18
                                معدل بمرسوم 30 ابريل 1945 - ص 18
29 يناير 1931 - قانون 14- المتحف القبطي - ص 20
                                معدل بمرسوم مارس 1939 - ص 20
                                معدل بمرسوم 19 ديسمبر 1944 - ص 20


آثار عربية
13 إبريل 1918 - قانون 8 - حماية آثار العصر العربي - ص 23
7 أغسطس 1939 - مرسوم - إنشاء المجلس الأعلى - ص 25

إبعاد
(يراجع : أجانب)

أبنية
(يراجع : مباني)

أتربة
14 نوفمبر 1907 - قرار أشغال - أخذ الأتربة من الترع والمصارف - ص 27
16 يونيه 1927 - قرار أشغال - قرض جعل على أخذ أتربة للترع والمصارف - ص 28

اتفاقات دولية
(يراجع : معاهدات)

اجارات
أ - زراعية :
8 ديسمبر 1932 - قانون 55 - منح مهلة لدفع ايجارات 1931 / 1932 - ص 29
20 مارس 1934 - قانون 12 - تخفيض ايجارات 1931 / 1932 الزراعية - ص 30

ب - مساكن :
14 يوليه 1947 - قانون 121 - ايجار الأماكن - ص 31
                           معدل بالقانون 71 في 15 يونيه 1949 - ص 31
                           معدل بالقانون 87 في 30 يوليه 1949 - ص 35


أجانب
(يراجع : جوازات سفر)
22 يونيه 1938 - مرسوم - ابعاد الأجانب - ص 36
                           معدل بمرسوم 28 مارس 1946 - ص 37
أول سبتمبر 1938 - قانون 78 - عقوبات مخالفة أوامر الابعاد - ص 38
10 يونيه 1940 - قانون 49 - جوازات السفر وإقامة الأجانب - ص 39
12 يوليه 1942 - أمر 298 - اللاجئون - ص 43
أكتوبر 1945 - قانون 100 - استمرار العمل بأمر اللاجئين - ص 43
21 أكتوبر 1947 - قرار داخلية - قيد الأجانب وإقامتهم وتذاكر اثبات شخصية - ص 46
22 ديسمبر 1947 - مرسوم - ضبطية قضائية لتنفيذ القانون 49 لسنة 1940 - ص 48

اجتماعات عامة
(يراجع : تجمهر)
30 مايو 1923 - قانون 14 - الاجتماعات والمظاهرات في الطرق - ص 49
                         معدل بالقانون 28 في 20 مارس 1929 - ص 51

أجر الأمكنة
(يراجع : اجارات)

احتكار
(يراجع : بريد - بنك نوت - تلغراف لاسلكي - دخان أو تمباك - نقود)

احتياطي عام
5 سبتمبر 1939 - قانون 105 - الاحتياطي العام - ص 54
16 يوليه 1948 - قانون 120 - شراء مخلفات الجيوش البريطانية - ص 54
16 يوليه 1949 - قوانين 82 ، 83 ، 107 ، 138 - بتخصيص مبالغ لشئون مختلفة - ص 54


أحداث
(يراجع : عمل - قطن : م 5 من القانون رقم 11 لسنة 1918 - متشردون ومشتبه فيهم)

احصاءات
17 فبراير 1949 - قانون 49 - تنظيم التعدادات والاحصاءات - ص 55

أحطاب
26 إبريل 1921 - قرار داخلية - منع وضع الأحطاب والمواد القابلة للالتهاب على الأسطح - ص 57

أحكام عرفية
(يراجع : أوامر عسكرية - تدابير استثنائية)
26 يونية 1923 - قانون 15 - نظام الأحكام العرفية - ص 58
                         معدل بالقانون 23 في 16 إبريل 1940 - ص 61
                         معدل بالقانون 21 في 26 مايو 1941 - ص 62
                         معدل بالقانون 81 في 29 يونيه 1944 - ص 63
10 إبريل 1940 - قرار داخلية - اجراءات المحاكم العسكرية - ص 63
                         معدل بقرار 16 أكتوبر 1940 - ص 64
                         معدل بقرار 13 أغسطس 1942 - ص 64
أكتوبر 1945 - مرسوم بقانون 114 - التضمينات - ص 65
أكتوبر 1945 - مرسوم بقانون 115 - احالة الجرائم العسكرية الى المحاكم العادية - ص 65
أكتوبر 1945 - قرار عدل - تنفيذ القانون 115 لسنة 1945 - ص 67
13 مايو 1948 - قانون 73 - حالة جديدة لاعلان الأحكام العرفية - ص 68
18 مايو 1949 - قانون 59 - استمرار العمل بالقانون السابق - ص 68

أحوال شخصية
(يراجع : طوائف غير إسلامية - محاكم أحوال شخصية)

إذاعة مصرية
(يراجع : لاسلكي)

أزهر
24 أكتوبر 1920 - إرادة سنية 82 - كسا التشريف - ص 71
10 مارس 1921 - إرادة سنية 21 - تقاعد العلماء والموظفين - ص 73
5 ديسمبر 1921 - أمر كريم 87 - اللائحة الداخلية لمجلس الازهر الأعلى - ص 76
3 يناير 1929 - قانون 2 - بشأن الجرايات - ص 78
8 إبريل 1931 - مرسوم - لائحة الاستخدام - ص 80
27 إبريل 1931 - مرسوم - لائحة الامتحانات في كليات الأزهر - ص 89
27 إبريل 1931 - مرسوم - لائحة الامتحانات بالمعاهد الدينية - ص 90
27 إبريل 1931 - مرسوم - اللائحة الداخلية للمعاهد - ص 93
6 مايو 1931 - مرسوم - اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء - ص 99
26 مارس 1936 - قانون 26 - إعادة تنظيم الجامع الأزهر - ص 101
                    معدل بالقانون 81 في 30 أغسطس 1937 - ص 115
                    معدل بالقانون 61 في 7 أغسطس 1938 - ص 117
                    معدل بالقانون 36 في 15 يوليه 1941 - ص 118
                    معدل بالقانون 59 في 17 يونيه 1943 - ص 119
                    معدل بالقانون 123 في 26 ديسمبر 1945 - ص 103
                    معدل بالقانون 97 في أول يوليه 1948 - ص 106
                    معدل بالقانون 86 في 20 يوليه 1949 - ص 119
11 سبتمبر 1937 - مرسوم - إنشاء معهد شبين الكوم - ص 102
31 مارس 1938 - مرسوم - إنشاء معهد قنا - ص 201
14 فبراير 1939 - لائحة - البعثات العلمية - ص 132
14 يوليه 1941 - قانون 36 - تنظيم الأقسام العامة بالأزهر - ص 137
                    معدل بالقانون 3 في 5 يناير 1948 - ص 137
13 أغسطس 1944 - قانون 109 - إنشاء قسم للغرباء - ص 139
12 يونيه 1945 - مرسوم - إنشاء قسم لتجويد القرآن الكريم - ص 140
5 يناير 1948 - قانون 3 - تنظيم الأقسام العامة بالأزهر - ص 142

أسبقية الدرجات
5 يناير 1948 - قانون 3 - تنظيم الأقسام العامة بالأزهر - ص 142

استحمام
(يراجع : شواطئ)

استيراد
(يراجع : زراعة)
أول ابريل 1926 - قرار مالية - منع استيراد المحار وذات الصدف - ص 158
11 يناير 1945 - أمر 556 - استيراد البضائع والمنتجات - ص 159
31 ديسمبر 1945 - قرار مالية 121 - نظام الاستيراد من فلسطين - ص 160
23 يوليه 1947 - قرار مالية 57 - الافراج عن السلع الواردة قبل 31 مارس 1948 - ص 161
                    معدل بالقرار 1 في 4 يناير 1948 - ص 161
22 يوليه 1947 - قرار مالية 83 - شروط منح تراخيص الاستيراد - ص 164
2 فبراير 1948 - « « - إعفاء البضائع والمنتجات من التراخيص - ص 165
                                       معدل بالقرار 3 لسنة 1949 - ص 166
3 فبراير 1948 - « « - تعيين المنتجات المعفاة من التراخيص - ص 166
10 فبراير 1948 - « « - إعفاء البضائع والمنتجات من التراخيص - ص 167
13 مارس 1948 - « « 17 - سريان القرار 5 على بعض البلاد - ص 168
18 مارس 1948 - « « 20 - استثناء من القرارات 5 ، 6 ، 9 ، 17 - ص 169
15 ابريل 1948 - « « 24 «      «      «     «  « « « « - ص 170
21 مايو 1948 - « « 32 «      «      «     «  « « « « - ص 170
17 يونيه 1948 - « « 42 «      «      «     «  « « « « - ص 171
5 يوليه 1948 - « « 45 «      «      «     «  « « « « - ص 172
24 يوليه 1948 - « « 47 «      «      «     «  « « « « - ص 173
1 يناير 1949 - « « «      «      «     «  « « « 9 - ص 173
8 يناير 1949 - « « 11 «      «      «     «  « « « 7 - ص 173

استيلاء
(يراجع : نزع ملكية)
3 يوليه 1947 - قانون 76 - الاستيلاء لصالح معاهد التعليم - ص 174
21 يونيه 1948 - مرسوم - الاستمرار العمل بالقانون السابق - ص 175
14 يوليه 1948 -     «     -    «      «       «       «  -  ص 175

أسرة مالكة
16 إبريل 1894 - أمر كريم - الجائز الحجز عليه من مرتب أحد أعضاء الأسرة - ص 175
13 إبريل 1922 - أمر كريم - نظام توارث العرش - ص 176
10 يونيه 1922 - قانون 25 - نظام الأسرة المالكة - ص 178
                            معدل بالقانون 4 في 13 يناير 1948 - ص 183
21 يونيه 1922 - أمر ملكي 55 - حصر النبلاء والنبيلات - ص 184
                            معدل بالأمر 39 في 24 مايو 1924 - ص 184
26 يوليه 1922 - أمر ملكي 63 - لائحة إجراءات مجلس البلاط - ص 186
2 يناير 1932 - أمر ملكي 1 - تقرير الأسبقية - ص 194
4 يناير 1932 - أمر ملكي 3 - أسبقية حضرة صاحبة العظمة السلطانة ملك - ص 202
18 يناير 1938 - أمر ملكي 5 - لقب حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي - ص 202
26 يونيه 1938 - قانون 50 - مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة - ص 203
28 فبراير 1949 - أمر ملكي 6 - شطب اسمين من كشف النبلاء - ص 201

أسرى
16 يونيه 1941 - أمر 157 - أسرى الحرب - ص 203

أسطوانات فونوغرافية
6 أغسطس 1928 - قرار - استيراد أسطوانات - ص 204

أسفنج
21 ابريل 1926 - مرسوم بقانون - صيد الاسفنج - ص 205
31 يناير 1932 - قرار مالية - صيد الاسفنج - ص 207

أسماك
(يراجع : صيد أسماك)

أسمدة ومخصبات
(يراجع : تموين - حجز إداري : القاون 26 لسنة 1923)
18 سبتمبر 1924 - مرسوم - منع تصدير بعض الأسمدة العضوية - ص 212
6 أغسطس 1943 - قانون 72 - تجارة المخصبات الزراعية - ص 213 وعدلت الجداول الملحقة به بالقرارات الصادرة في :
                                            16 ابريل 1944 - ص 218
                                            6 يناير 1945 - ص 218
                                            7 أكتوبر 1945 - ص 219
                                            28 مارس 1948 - ص 219
                                            27 ابريل 1949 - ص 218
4 سبتمبر 1943 - قرار زراعة - اللائحة التنفيذية للقانون 72 - ص 223
                                    معدل بقرار 24 نوفمبر 1943 - ص 226
3 أغسطس 1944 - قرار - تعريفة رسوم التحليل عند الطعن - ص 229
28 مارس 1946 - قانون 25 - تحويل قمامة القاهرة إلى أسمدة - ص 229

أسواق عمومية
(يراجع : صيد أسماك)
27 مارس 1911 - قرار القاهرة - لائحة أسواق بيع المأكولات بالقاهرة - ص 231
2 يوليه 1912 - قرار إسكندرية - إشغال الطرق في الأسواق بالإسكندرية - ص 232
10 سبتمبر 1940 - قرار تجارة 203 - التعامل بالجملة في الحبوب بالقاهرة والإسكندرية - ص 233
14 يونيه 1942 - قرار تجارة 81 - سوق الجملة للبصل بالإسكندرية - ص 234
                            معدل بالقرار 43 في 9 فبراير 1943 - ص 235
                            وبالقرار 341 في 29 نوفمبر 1945 - ص 243
                                وبالقرار 54 في 1 فبراير 1949 - ص 243
9 فبراير 1943 - قرار تجارة 44 - أسواق الجلود بالقاهرة - ص 245
23 يونيه 1947 - قرار تجارة 353 - أسواق الجملة للخضر والفاكهة بالقاهرة - ص 248
                       معدل بالقرار 715 في 21 نوفمبر 1948 - ص 250
28 أكتوبر 1947 - قرار تجارة 573 - سوق لتجارة الحبوب بساحل الجيزة - ص 252
3 مايو 1949 - قانون 68 - تنظيم تجارة الجملة - ص 262


أشجار خشبية
26 مايو 1941 - قانون 28- زراعة الأشجار الخشبية - ص 265
29 يناير 1946 - قرار زراعة - لجنة الجزاءات - ص 267

أشياء فاقدة
9 أكتوبر 1898 - قرار داخلية - لائحة بشأن الأشياء الضائعة - ص 269

إعادة الاعتبار
5 مارس 1931 - قانون 41 - بشأن إعادة الاعتبار - ص 272


إعفاءات 
26 مايو 1941 - قانون 24 - إعفاءات القوات البريطانية والبعثة العسكرية - ص 275
2 مارس 1943 - أمر 375 - إعفاءات القوات الأمريكية - ص 277
2 إبريل 1945 - أمر 571 - إعفاءات إدارة التعمير  - ص 278
4 أكتوبر 1945 - قانون 107 - إعفاءات القوات الأمريكية وإدارة المساعدة والتعمير  - ص 278

إعلان الأسعار
(يراجع : تسعير)

إعلانات
20 يوليه 1938 - مرسوم - لائحة الإعلانات  - ص 280
29 أكتوبر 1938 - قرار أشغال - أحكام تنفيذية خاصة بلائحة الإعلانات  - ص 283
15 يوليه 1939 - قرار صحة - أحكام تنفيذية خاصة بلائحة الإعلانات  - ص 283
30 ديسمبر 1942 - مرسوم - الإعلان الذي يسبب إقلاق الجمهور  - ص 285

إعلانات قضائية
26 يونيه 1923 - قانون 17 - نشر الإعلانات القضائية - ص 286
27 يونيه 1923 - قرار عدل - خاص نشر الإعلانات القضائية - ص 287

أعياد
5 مارس 1942 - قرار مجلس الوزراء - الأعياد الوطنية - ص 290

أفران إحراق جثث الموتى
12 ديسمبر 1907 - قرار داخلية - لائحة أفران إحراق الجثث - ص 291

أفيون 
(يراجع : مخدرات)

إكراه بدني
18 يناير 1905 - قرار داخلية - الأشغال التي تفرض في الاكراه البدني - ص 293
                              معدل بالقرار 5 مايو 1912 - ص 293
                                   وبالقرار 22 مارس 1915 - ص 293


آلات بخارية
5 نوفمبر 1900 - أمر عال - بشأن الآلات البخارية - ص 294
6 نوفمبر 1900 - قرار أشغال - لائحة الآلات البخارية - ص 296
                              معدل بالقرار 6 يوليو 1922 - ص 297

                      معدل بالأمر العالي في 22 فبراير 1894 - ص 304
8 يوليو 1913 - قرار أشغال - بشأن الآلات الرافعة - ص 304
24 يونيو 1913 - قرار أشغال - أجور الري - ص 306

ألبان
4 مارس 1913 - قرار إسكندرية - لائحة بيع الألبان بالإسكندرية - ص 308
                      معدل بقرار في 11 سبتمبر 1918 - ص 308
                                   وبقرار 20 ديسمبر 1922 - ص 309
18 مايو 1925 - قرار داخلية - مراقبة نقل وبيع الألبان - ص 311
14 يناير 1934 - مرسوم - إنشاء مجلس لصناعة الألبان - ص 315
5 فبراير 1935 - قرار زراعة - التصديق على اللائحة الداخلية لمجلس الألبان - ص 316
17 أغسطس 1940 - قرار إسكندرية - حلب الألبان في الشوارع بالإسكندرية - ص 319

امتياز الحكومة
9 سبتمبر 1949 - قانون 106 - امتياز لقروض الحكومة وودائعها - ص 320

أمراض زهرية
28 فبراير 1943 - أمر 374 - علاج البحارة المصريين من الأمراض الزهرية - ص 320
4 أكتوبر 1945 - مرسوم بقانون 108 - استمرار العمل بالأمر المتقدم - ص 320

أمراض عقلية
31 أغسطس 1944 - قانون 141 - حجز المصابين بأمراض عقلية - ص 323
21 أكتوبر 1944 - قرار صحة - مؤهلات مدير مستشفى الأمراض العقلية - ص 332
21 أكتوبر 1944 - قرار صحة - بيانات سجلات المستشفيات - ص 332
26 أكتوبر 1944 - قرار صحة - بيانات الطلبات والشهادات - ص 333

أمراض معدية
(يراجع : أمراض زهرية - سيناء - صحة عمومية - فرش حلاقة - وباء)
12 يونيه 1912 - قانون 15 - احتياطات للوقاية من الأمراض المعدية - ص 337
                    معدل بالقانون 18 في 8 مايو 1915 - ص 337
                    وبالقانون 52 في 8 إبريل 1931 - ص 339
                    معدل بالقانون 75 في 6 أغسطس 1943 - ص 338
8 سبتمبر 1931 - قانون 109 - التطعيم باللقاح الواقي - ص 342


أمراض وبائية
(يراجع : وباء)

أملاك أميرية
(يراجع : حجز إداري)
31 أغسطس 1902 - منشور مالية - شروط بيع أملاك الميري الحرة - ص 344
                    معدل بقرار 17 مايو 1926 - ص 352
26 إبريل 1938 - منشور مالية - نظام تحصيل إيجارات أراضي الحكومة بالمديريات - ص 353
12 مارس 1946 - قرار مالية 30 - نظام تحصيل إيجارات أراضي الحكومة بالمديريات - ص 356

أملاك زراعية صغيرة
(يراجع : تسليف زراعي - جمعيات تعاونية - ضريبة أطيان )
أول مارس 1913 - قانون 4 - عدم الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة - ص 357
                        معدل بالقانون 10 في 4 ابريل 1916 - ص 359

أمية
13 أغسطس 1944 - قانون 110 - مكافحة الأمية - ص 359
11 سبتمبر 1946 - قانون 128 - اختصاص وزير المعارف العمومية - ص 364
25 مارس 1947 - قرار 7288 - شهادات مكافحة الأمية - ص 364
1 نوفمبر 1947 - قرار 7534 - ضبطية قضائية لتنفيذ القانون - ص 365
2 مارس 1949 - قرار 8386 - ضبطية قضائية لتنفيذ القانون - ص 366

إنارة
25 مارس 1940 - قانون 17 - التزام توزيع الكهرباء والماء بمصر الجديدة - ص 366
9 ابريل 1940 - مرسوم - التزام الكهرباء بمصر الجديدة - ص 367
4 نوفمبر 1948 - قانون 145 - انشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة - ص 368

انتاج
أحكام عامة :
27 يوليه 1921 - مرسوم - رسم على بعض الأصناف - ص 374
2 أغسطس 1921 - قرار مالية - أساس تحديد الرسم على بعض الأصناف - ص 375
14 فبراير 1930 - مرسوم - رسم على حاصلات ومنتجات محلية - ص 375
                        معدل بمرسوم 31 مارس 1932 - ص 376
                            وبمرسوم 30 نوفمبر 1937 - ص 376
14 فبراير 1930 - مرسوم - رسم على بعض منتجات مستوردة - ص 377

إنتخابات
15 ديسمبر 1935 - قانون 148 - خاص بالانتخابات - ص 441

أندية
(يراجع : نوادي)

أوامر جنائية
19 مايو 1941 - قانون 19 - بشأن الأوامر الجنائية - ص 462

أوامر عسكرية
جدول بشأن الأوامر العسكرية السارية

أتوبيس
(يراجع : نقل مشترك)

أوراق مالية
(يراجع : بورصة)
16 أغسطس 1945 - قانون 54 - بيع الأوراق المالية بالأجل - ص 468

أوقاف
(يراجع : وقف)

باعة متجولون
(يراجع : تسعير ، القرار 571 في 9 أغسطس 1948)
6 أغسطس 1943 - قانون 73 - بشأن الباعة المتجولين - ص 471

ببغاء
(يراجع : طيور)

بترول
(يراجع : انتاج)
31 مايو 1942 - قرار - اشعال النيران في معامل التكرير - ص 482

براءات اختراع
16 أغسطس 1949 - قانون 132 - براءات الاختراع والرسوم والنماذج الطبيعية - ص 484

برك ومستنقعات
16 يوليه 1946 - قانون 76 - ردم البرك والمستنقعات - ص 495

برلمان
(يراجع : انتخابات - تحقيقات برلمانية - دستور)
24 ابريل 1924 - مرسوم - شكل تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان والتصديق عليها وإصدارها - ص 496
15 يونيه 1936 - قانون 15 - المكافأة البرلمانية - ص 497
24 نوفمبر 1941 -   - اللائحة الداخلية لمجلس النواب - ص 498
7 مارس 1943 -   - اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ - ص 522

بريد
(يراجع : صندوق التوفير)
                        معدل بالقانون 10 في 27 مارس 1921 - ص 551
27 مارس 1886 - أمر عال - أشغال التحصيل - ص 552
                        معدل بالقانون 10 في 27 مارس 1921 - ص 551
27 مارس 1886 - دكريتو - الطرود المؤمن والغير المؤمن عليها - ص 553
                معدل بالقانون 10 في 27 مارس 1921 - ص 551
                وبمرسوم 20 مارس 1934 - ص 551
25 ديسمبر 1894 - دكريتو - إلغاء احتكار نقل النقود والأشياء الثمينة - ص 554
                معدل بالقانون 19 في 24 ديسمبر 1906 - ص 554
                وبالقانون 19 في 27 مارس 1921 - ص 554

بريد
20 أغسطس 1944 - قانون 123 - خاص بالبطاقات الشخصية - ص 580




تأديب
أمر عال بلائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين - 10 أبريل 1883 - ص 828



تنظيم





أمر عال اختصاصات النظار ووظائفهم - 10 ديسمبر 1878 - صـ 4846


10ديسمبر 1878
أمر عال
اختصاصات النظار ووظائفهم

بناء على ما عرضه لنا مجلس النظار أصدرنا أمرنا هذا ليجري العمل بمقتضاه:
إدارة السكك الحديدية أحيلت على عهدة ديوان الأشغال.
ميناء الإسكندرية أحيلت على المالية.
إن كلا من ناظري المالية والأشغال العمومية له التصرف في المواد التي كنا اختصصنا بها مما هو مذكور في بنود 23 و25 و28 من دكريتو 18 نوفمبر سنة 76 مع مراعاة ما نص عليه في أمرنا المؤرخ في 28 أغسطس سنة 1878.
ناظر المالية وناظر الأشغال يجربان منطوق هذا الدكريتو كل منهما على حسب ما يختص به وأصدرنا أمرنا بأن يكون ترتيب وظائف رئيس مجلس النظار ووظائف النظار حكم الموضح باللائحة المذكورة أدناه كل منهم على حسب ما يختص به وبنظارته.
وظائف رئيس مجلس النظار.
وظيفة رئيس مجلس النظار هو أن يجمع المجلس تحت رئاسته وعليه أن يعرض للحضرة الخديوية قرارات المجلس خصوصا ما يكون مستلزما لصدور أمر الحضرة الخديوية عليه.

وظائف نظار الدواوين
هي تنصيب وعزل الموظفين بجميع المصالح التى تحت إدارتهم مع مراعاة المواد المذكورة في دكريتو 7 مايو و18 نوفمبر سنة 76 والأمر الخديوى الذى بتاريخ 28 أغسطس سنة 1878.
النظار لهم الأمر في جميع المصاريف الخاصة بالمصالح التى تحت رئاستهم ولا يرخص لأحد المأمورين أن يصرف شيئا إلا بعد أن يستحصل على الإذن من الناظر على مقدار المبلغ المقتضى صرفه .

وظائف النظار
وظيفة ديوان الخارجية
الإدارة العمومية بمركز النظارة

إدارة مصلحة منع الرقيق والمصلحة الصحية المالية فيما يختص من ذلك بالمعاهدات الدولية.
المطابع والمطبوعات الأوروباوية والمحلية.

وظيفة ديوان المالية
الإدارة العمومية بمركز النظار

الدين العمومى ومرتبات الحضرة الخديوية وعائلتها المعيه السنية.
صندوق الدين.
إدارة المالية بالأقاليم والمحافظات.
الشئون والمخازن.
عموم البوستة المصرية ووابورات البوسة الخديوية.
الكمارك.
الضربخانة.
حلقات السمك.
المطرية.
قلم المعاشات.
ميناء الإسكندرية.
أيضا جميع المأمورين في مواد تحصيل الإيرادات الميرية بأى مصلحة كانت يكونون تحت أوامر ناظر المالية.

وظيفة ديوان الجهادية والبحرية
الإدارة العمومية بمركز النظارة.
ماهيات العساكر البرية والبحرية.
المهمات العسكرية.
المأكولات والذخائر والعلف.
الملبوسات.
ملاحظة القشلاقات.
المخازن العسكرية.
الاسبتالية العسكرية.
ملاحظة السفن الميرية.
المدرسة البحرية.
قومندانية السويس.

وظيفة ديوان المعارف والأوقاف
الإدارة العامة بمركز النظارة.
المدارس الميرية ما عدا المدارس الحربية والمدارس البحرية.
الإرساليات المصرية.
المدارس والمكاتب الأهلية وما يلزم لها من الإعانة.

وظيفة نظارة الداخلية
الإدارة العمومية بمركز النظارة.
مجلس شورى النواب.
إدارة الأقاليم والمحافظات.
الضبطيات.
الطلومبية خانات.
أقلام منع الرقيق.
مصلحة الصحة والاسبتاليات.
الدفترخانة المصرية.
قلم الاستاتستيق (الإحصائية).
المطبوعات والمطابع الأهلية.
الروزنامجة.
عساكر الباشبوزق المعدة لخدمة الحج الشريف وضبطيات الأقاليم.
بيت المال.
الحبسخانات.
وظيفة ديوان الحقانية
الإدارة العمومية بمركز النظارة.
المحاكم المختلطة.
المحاكم الشرعية.
المجالس المحلية.
ملاحظة الحبسخانات.

وظيفة ديوان الأشغال
الإدارة العمومية بمركز النظارة.
العمارات الميرية وحفظ وترميم جميع أماكن الحكومة أو التى تكون مؤجرة من طرفها.
المحافظة على الانتقخانة.
مصلحة الحفر والآثار القديمة.
مجالس الزراعة.
المهندسون بالأقاليم.
مصلحة الرى العمومى من ترع وقناطر وهويسات.
الكوبريات.
المين ماعدا ميناء الاسكندرية.
الجسور والطرق.
مصلحة الأورناتو والشوارع.
النظر في الطلبات المختصة بامتيازات الأراضى والمعادن وورش الأحجار وأما أمر إعطاء الامتيازات فهو منوط بمجلس النظار.
سكك الحديد والتلغرافات.
تشغيل الملاحات والمعادن وورش الأحجار وأما مبيع محصولاتها فذلك من خصائص المالية.
ملاحظة مصلحة مياه الاسكندرية الانجرارية.
ملاحظة التياترات.
المصالح القائمة بذاتها التابعة لمجلس النظار هى مصلحة الفنارات ومصلحة أملاك الميرى.


لائحة الجبانات ودفن الجثث واستخراجها ونقلها إلى الخارج - 30 أكتوبر 1877- صـ 1359


 30أكتوبر 1877 - لائحة
تختص بالجبانات ودفن الجثث
واستخراجها ونقلها إلى الخارج

اعتمد من مجلس الصحة المصري المختلط بجلساته المنعقد في 15 سبتمبر سنة 1876 و26 مارس سنة 1877 و30 أكتوبر سنة 1877
مادة 1 - تنشأ الجبانات بقدر الإمكان تحت الرياح المتسلطة عادة وعلى بعد 500 متر من البلد و200 متر على الأقل من كل مكان مسكون .
مادة 2 - يفضل إنشاء الجبانات في النقط الأكثر ارتفاعا وتحاط بسور لا يمنع مرور الهواء .
مادة 3 - يحدد اتساع الجبانات بحسب طبيعة الأراضي وتأثيرها على أجسام الموتى المدفونين فيها .
مادة 4 - المساحة التي تحدد للجبانة يجب أن تسع على الأقل ثلاثة أضعاف من يدفنون فيها مدة خمس سنوات .
مادة 5 - تكون الجبانات بعيدة بقدر الإمكان عن الأنهر والترع والصهاريج والآبار ومجارى المياه وغيرها ويجب التحقق من أن النقط التي تنشأ فيها لا تغمرها المياه قط في أي حال من الأحوال
مادة 6 - لما كان إنشاء الجبانات الجديدة موقوفا على الحاجة إليها وازدياد عدد السكان فعلى مصلحة الصحة العمومية متى دعت الحالة لإنشاء جبانة جديدة أن تعين البقعة اللازمة لها مع مراعاة الشروط السالف ذكرها واعتبار جميع صفات الأرض الجيولوجية والكيماوية والطبيعية .
مادة 7 - كل تعديل يراد عمله في احدى الجبانات الموجودة الآن يكون بعد المعاينة اذا رؤى لزوم لذلك .
مادة 8 - العمق المقرر للدفن هو متران للكهول ومتر ونصف للصبيان الذين لا يتجاوز سنهم 12 سنة ويزاد هذا العمق باعتبار صفة الأرض أو غيرها من الأحوال التي تستدعى ذلك .
وتكون المسافة التي بين القبور 50 سنتيمترا على الأقل من كل جهة .
مادة 9 - لا يجوز الدفن في الجناين والجوامع والكنائس والهياكل والبيع وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة أو في الآثار العمومية وعلى العموم في أي محل كان غير الجبانات التي لم يمنع الدفن فيها (1)
ويستثنى من هذه القاعدة العمومية من يؤذن بدفنهم في أحد الأماكن المذكورة تعظيما لشأنهم بناء على رخصة خصوصية من مصلحة الصحة العمومية.
مادة 10 - لا يجوز دفن ميت إلا بإذن يعطى بناء على شهادة طبيب عاين الجثة من الأطباء المعلومين لمصلحة الصحة العمومية.
ولا يؤذن بالدفن في الأحوال العادية إلا بعد 10 ساعات على الأقل من وقت الوفاة في زمن الصيف وبعد 12 ساعة في زمن الشتاء وعلى الطبيب أن يبين في الشهادة الساعة التي حصلت فيها الوفاة .
واذا حصلت الوفاة فجأة تمد هذه المدة إلى 24 ساعة ما عدا الأحوال التي يتحقق أنها تستدعى سرعة الدفن .
ولا يجوز تشريح جثة في منزل إلا بإذن خصوصي من إدارة صحة الجهة .
مادة 11 - يبين في الشهادة الطبية التي يعطى على موجبها إذن الدفن التاريخ والساعة التي حصلت فيهما الوفاة واذا كان المتوفى ذكرا أو أنثى واسمه ولقبه وسنه وجنسيته وصناعته والمرض الذى توفى به والقسم الذى توفى فيه .
مادة 12 - لا يجوز إخراج جثة متوفى لتحقيق شخصيته أو للبحث عن أثر جناية أو لأسباب شخصية أو أهلية أو لإجراء عمل ما في محل الدفن إلا بإذن يعطى حسب الأصول المقررة بحضور مندوبين خصوصيين .
ولا يجوز أيضا فتح قبر أو تربة لوضع جثة جديدة فيه إلا بإذن خصوصي من الإدارة الصحية
مادة 13 - لا يجوز إخراج جثة متوفى لتصديرها إلى الخارج أو لنقلها إلى محل آخر في ذات الجبانة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ الوفاة وهذا اذا كانت الوفاة بسبب مرض عادى ( الجدري والحمى التيفوسية والتيفوس تعد من الأمراض العادية أنظر المادة 16)
مادة 14 - لا يجوز إخراج جثة شخص متوفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء إلا بإذن خصوصي من مصلحة الصحة العمومية وبحالة حجر (كورنتينة).
ويحجر أيضا على الأشخاص الذين باشروا استخراج الجثة مدة خمسة أيام كاملة في اللازاريته
مادة 15 - لا يجوز إخراج جميع الجثث المدفونة في جزء من الجبانة لوضعها في الحفرة العمومية إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ آخر دفن حصل وبمقتضى قرار من مصلحة الصحة العمومية .
مادة 16 - يستثنى من المادة الثالثة عشرة الجثث التي تدفن بعد تجهيزها حسب القواعد الصحية المقررة لنقل الجثث إلى الخارج
مادة 17 - كل جثة يراد تصديرها إلى الخارج حالا بعد الوفاة ولم تصبر توضع في تابوت من رصاص ويوضع التابوت في صندوق من خشب متين مطوق ومبرغى وتوضع مع الجثة مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلورور الجير ويجوز استبدال هذه المواد بغيرها من المواد المطهرة المماثلة لها حسب الأحوال .
مادة 18 - اذا اتضح عند إخراج جثة لتصديرها إلى الخارج بعد مضى سنة أو أكثر من تاريخ الوفاة أن التابوت كامل وفى حالة حفظ يكتفى بفتحه ووضع مزيج على الجثة مركب من نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما ومن المواد المطهرة السابق ذكرها بمقادير متساوية بحيث أنه يغطى جميع الجثة ويملا الفراغ الموجود ثم يوضع التابوت في صندوق من رصاص ويوضع هذا الصندوق في صندوق آخر من خشب كما هو مدون بالمادة السابعة عشرة .
مادة 19 - لا يجوز وضع جثة في صندوق أو نعش أو تابوت لأجل نقلها إلى جهة من جهات القطر أو إلى الخارج مالم يتحقق مندوب صحى من تنفيذ الأحكام المدونة بالمادة السابعة عشرة .
مادة 20 - كل جثة مصبرة يراد نقلها إلى الخارج يعاينها طبيب الصحة قبل غلق الصندوق
مادة 21 - يختم الصندوق الخارجي من المندوب الصحي ومن الحكومة التابع لها المتوفى .
مادة 22 - بعد إتمام الإجراءات السابق ذكرها تحرر الإدارة الصحية محضرا عن الحالة التي وجدت فيها الجثة والاحتياطات التي اتخذت لنقلها .
ويبين في المحضر أيضا سبب الوفاة حسب شهادة الأطباء الذين باشروا العلاج واسم المتوفى وسنه جنسيته وصناعته .
واذا صبرت الجثة يرفق بالمحضر صورة من شهادة الطبيب الذى باشر تصبيرها .
ويسلم المحضر وما معه من الأوراق لأهل المتوفى أو من ينوب عنهم لتقديمه لجهة الاقتضاء .
مادة 23 - كل تابوت يراد تسفيره بحرا من احدى جهات القطر المصري لا يجوز نزوله في السفينة إلا بإذن من صحة الادارة المصرية بناء على المحضر الدال على إتمام الاحتياطات الصحية .
مادة 24 - كل تابوت آت من الخارج لإدخاله إلى القطر المصري لا يجوز نزوله من السفينة إلا بناء على تقرير يقدم للإدارة الصحية المصرية صادر من الإدارة ذات الشأن أو غيرها من الجهة الواردة منها التابوت يدل على إتمام جميع الإجراءات المختصة بتصدير الجثث .
وبعد الاطلاع على هذا التقرير وما يكون معه من الأوراق يتوجه المندوب الصحي إلى السفينة لمعاينة التابوت والأختام والتحقق من أنها سليمة ثم يأذن بنزوله ويصحبه بورديان صحى إلى الجبانة المقتضى دفنه فيها أو إلى الجهة المراد إرساله إليها من جهات القطر .


(1) يراجع دكريتو 12 مارس 1898 .

معاهدة إبطال تجارة الرق بين الحكومة الإنجليزية وبين الحكومة المصرية- 4 أغسطس 1877- صـ 1945


4أغسطس 1877 - معاهدة
بين الحكومة الإنجليزية وبين الحكومة المصرية
بشأن إبطال تجارة الرق

لما كان من أقصى آمال كل من حكومتي جناب ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا المتحدة وحضرة خديوي مصر التعاون في إبطال منع بيع الرق بالكلية وكانا قد صمما على عقد معاهدة للوصول لهذا الغرض حصل الرضى والاتفاق بين الواضعين امضاهم أدناه المأذونين بهذا الشأن على تدوين البنود الآتية وهى:
مادة 1 - حيث أنه سبق صدور لائحة من الحكومة الخديوية بمنع بيع الرق السوداني والحبشي في الجهات التابعة لها فتتعهد الحكومة المشار إليها بأن تمنع منعا كليا من الآن فصاعدا إدخال العبيد السودانيين والحبشيين بأراضي القطر المصري وملحقاته سواء كان بطريق البر أو بالبحور المارة من تلك الأراضي وبأن تعاقب بأشد الجزاء على مقتضى القوانين المصرية الجارى العمل بها أو بموجب ما سيأتي بيانه بهذه المعاهدة كل من وجد متعاطيا بيع الرق السوداني أو الحبشي مباشرة أو بواسطة غيره وكذلك تتعهد بأن تمنع اخراج الرقيق السوداني أو الحبشي خارج القطر المصري وملحقاته منعا مطلقا ما لم تتحقق وتتثبت صحة عتقه أو حريته ولا بد أن يذكر بورقة العتق أو بالباسبور الذى يعطى لأولئك السودانيين أو الحبشيين من طرف الحكومة المصرية قبل خروجهم بأنهم أحرار وبمكنهم أن يتولوا أمر أنفسهم كيف شاء بر قيد أو شرط ما.

مادة 2كل شخص يوجد بأرض مصر أو بحدودها أو بالجهات التابعة لها بوسط أفريقيا متعاطيا بيع الرق السوداني أو الحبشي مباشرة أو بواسطة غيره تعتبره الحكومة المصرية هو ومن يكون مشتركا معه بمنزلة السارقين القاتلين فان كان من تبعتها يحاكم أمام مجلس عسكري والا تحال حالا محاكمته على المجالس المختصة بذلك وترسل لها المحاضر المحررة من الجهة العليا من جهات الحكومة المصرية في المحل الذى ثبت فيه حصول التجارة وكافة الأوراق والمستندات الدالة على جنحته للحكم فيها بمقتضى قوانين الحكومة التي يكون تابعا لها ما دامت هذه القوانين تجيز ذلك وما يوجد من الرقيق السوداني أو الحبشي بأيدي أى تاجر كان يصير إعطاؤه حريته ومعاملته بمقتضى المدون ببند 3 الآتي والذيل المؤشر عليه بحرف ( أ ) المتمم لهذه المعاهدة.

مادة 3 - نظرا لكون إعادة الرقيق السودانيين أو الحبشيين لبلادهم بالثاني سواء كانوا منزوعين من يدى المتجرين فيهم أو المعتوقين يتعذر حصولها وينشأ منها إما هلاكهم من التعب أو من الفاقة أو وقوعهم في ربقة الرق ثانيا تستمر الحكومة بأن تجرى معهم الإجراءات السابق اتخاذها بمعرفتها في حق الرقيق ومذكورة في الذيل المؤشر عليه بحرف ( أ ) المحكي عنه.

مادة 4تستعمل الحكومة المصرية سطوتها على قدر الاستطاعة لمنع ما يجرى في المقاتلات بين قبائل أفريقيا الوسطى بقصد الاستيلاء على الرقيق وبيعه وتتعهد بأن تعامل معاملة القاتلين كل من يوجد متعاطيا بيع الأولاد أو جلبها فان كان المرتكبون لذلك من تعبة الحكومة المصرية تصير محاكمتهم أمام مجلس عسكري والا تحال محاكمتهم على المجالس المختصة بالحكم وترسل لها المحاضر والأوراق والمستندات للفصل في الدعوى بمقتضى قانون بلادهم كما هو مذكور بمادة 2
.
مادة 5 - تتعهد الحكومة المصرية بنشر أمر خصوصي يرفق بهذه المعاهدة ويكون من مقتضاه منع بيع الرقيق بالكلية في أرض مصر من ابتداء تاريخ يتحدد بالأمر المشار اليه وتخصص نوع الجزاء الذى يترتب على من يخالف منطوقها.

مادة 6 - لأجل زيادة الوثوق من منع بيع الرقيق السوداني والحبشي بالبحر الأحمر ترتضى الحكومة المصرية بأن السفن الإنكليزية تجرى التفتيش والبحث والقبض عند اللزوم على أي مركب تكون متعاطية تجارة الرقيق من السودان أو الحبش وتسليمها لأحد مراكز الحكومة المصرية القريب من محل الواقعة أو للمركز الأوفق لأجل الحكم على تلك المركب بما يلزم وكذلك يصير ضبط أى مركب مصرية تتحقق فيها شبهة وجود رقيق بها للبيع أو تكون تعاطت بيع الرقيق في أثناء سفريتها. وإجراء التفتيش وضبط الرقيق يكونان بخليج عدن وفى ساحل بلاد العرب وبالجهة الشرقية من أفريقيا وبمياه سواحل مصر والجهات التابعة لها.

ما يوجد من الرقيق سوداني أو حبشي بأي مركب مصرية ويضبط بمعرفة المراكب الإنكليزية لدى التفتيش يبقى تحت إذن الحكومة الإنكليزية وهى تتعهد بإجراء ما يقتضى لحصوله على تمام الحرية - أما المراكب وشحنتها وطقم بحريتها فيصير تسليمها لأقرب مركز من مراكز الحكومة المصرية لمحل الواقعة أو للمركز اللائق لأجل توقيع الحكم عليها بما يلزم فاذا لم يتيسر لقبودان المركب الإنكليزية تسليم ما يكون صار ضبطه من الرقيق لمحل تابع لحكومة الإنكليز أو اذا دعت الضرورة في مصلحة الرقيق سوداني أو حبشي تسليمهم للحكومة المصرية المشار إليها تتعهد بناء على طلب قبودان المركب الإنكليزي أو الضابط الذى يستنيبه لذلك أن تقبل الرقيق سوداني أو حبشي وتعطيهم حريتهم وتمنحهم عين الامتيازات التي تمنحها للرقيق السوداني أو الحبشي المضبوط بمعرفة جهاتها - كذلك تقبل الحكومة الإنكليزية من جهتها بأن أى مركب إنكليزية سائرة ببنديرة إنكليزية في البحر الأحمر أو في خليج عدن أو في ساحل بلاد العرب أو في المياه الداخلة بالقطر المصري أو في الجهات التابعة لهم توجد متعاطية التجارة في الرقيق سوداني أو حبشي يصير تفتيشها وحجزها وضبطها بمعرفة الحكومة المصرية - إنما المراكب بشحنتها وطقم بحريتها بصير تسليمها لأقرب جهة من جهات الحكومة الإنكليزية لأجل توقيع الحكم عليها وما يصير ضبطه من الرقيق سوداني أو حبشي تعطى لهم الحرية بمعرفة الحكومة المصرية وتبقى متولية أمره - اذا حكم بعدم صحة الحجز أو الضبط أو إقامة الدعوى من المجلس المختص بالحكم فالحكومة التابعة لها المراكب التي أجرت ذلك تكون ملزومة بأن تعطى تعويضا لائقا بحسب الأحوال لحكومة المركب التى صار ضبطها أو إقامة الدعوى عليها.

مادة 7 - يكون إجراء العمل بمقتضى هذه المعاهدة في القطر المصري لحد أصوان من تاريخ توقيع الإمضاء عليها وفى ملحقات الحكومة المصرية بأفريقيا العليا وسواحل البحر الأحمر من بعد مضى ثلاثة شهور من ذلك التاريخ - بناء عليه قد تحررت هذه المعاهدة بتاريخ 4 أغسطس سنة 1877 وتوقعت عليها إمضاء وأختام الواضعين أسماءهم فيه أدناه.


(أ) صورة نسخة ذيل
للمعاهدة التي عقدت بين حكومة
بريطانيا العظمى وبين الحكومة
المصرية في 4 أغسطس سنة 1877
بشأن ابطال تجارة الرق

ان الجاري لحد الآن هو أن الضبطية هى المناطة بكل ما يتعلق بالرقيق من نحو عتقهم وتربية الأطفال منهم وما يشابه ذلك فمن الآن يترتب بكل من محافظتى مصر وإسكندرية قلم مخصوص لهذا الغرض ويناط بكل ما يتعلق بالرقيق في المدينتين المذكورتين من نحو عتقهم وغيره - أما في الأقاليم فالقلم الذى يترتب لذلك يكون تحت ملاحظة مفتشى العموم ويكون للقلم المذكور دفتر يتقيد به بغاية التفصيل جميع الوقائع التى تختص بالرقيق المعتوق وفى حالة ما اذا تقدمت شكوى من بعض القونصلاتات أو من أفراد العامة فعلى القلم المذكور أخذ الاستعلامات اللازمة عن تلك الشكوى فاذا ظهر من الاستعلام أحقيتها ترسل القضية لجهة اختصاصها لكى يجرى فيها مقتضى الأصول المقررة للعتق أما ان كانت الشكوى مقدمة من نفس العبد فعلى القلم بعد ثبوت شكواه أن يعطيه ورقة عتق من دفتر قسيمة يكون مخصصا لهذا الشأن.
كل من أخذ من معتوق ورقة عتقه أو اشترك في منعه من الحرية بوسايط اغتصابية أو غشية يعامل معاملة من اتجر في الرقيق.
على الحكومة أن تقوم بلوازمات العبيد والمعتوقين فالذكور منهم يستخدمون بحسب الأحوال أو بحسب اختيارهم إما في الزراعة أو في الخدامة المنزلية أو في العسكرية والإناث يستخدمن إما في محلات الحكومة أو في منازل معتبرة أما الأطفال منهم فيستمر ادخالهم ان كانوا ذكورا في مدارس أو في معامل الحكومة وان كانوا اناثا فيدخلن في المدارس المخصصة للأناث هذا وكل ما يتعلق بتربية هؤلاء الأطفال يكون محولا لملاحظة والتفات محافظى مصر واسكندرية الواجب على كل منها المخابرة مع نظارة المعارف في شأن ما يستحسن اجراؤه في حقهم من التربية.
الذكور الذين يوجدون بالأرياف يصير وضعهم بمعرفة مفتشى الأقاليم في مكاتب البنادر أما الاناث فيصير ارسالهن لمصر والمعتوق من الرقيق الموجود بالسودان يصير استخدامهم برغبتهم إما بالزراعة أو بالخدمة المنزلية أو بالعسكرية.
تحرر هذا الذيل باسكندرية في 4 أغسطس سنة 1877 للعمل بمقتضاه من تاريخ اجراء العمل بموجب المعاهدة الأصلية.

دكريتو - 4 أغسطس 1877 (بيع عبيد الحبشة والسودان) - صـ 1949


دكريتو 
4  أغسطس 1877
نحن إسماعيل خديوي مصر
صار منظورنا المادة الخامسة من المعاهدة المنعقدة بين حكومة بريطانيا العظمى وبين الخديوية المصرية بتاريخ 4 أغسطس سنة 1877 بشأن منع تجارة الرقيق فلهذا أمرنا ونأمر بما يأتي:
مادة 1 - بيع العبيد السودانيين أو الحبشيين من عائلة إلى عائلة يكون ويبقى ممنوعا منعا مطلقا بجميع القطر المصري من إسكندرية لحد اصوان وإتمام وتنفيذ هذا المنع تنفيذا كليا يكون في مدة سبع سنوات من تاريخ المعاهدة المذكورة التي يعتبر أمرنا جزءا منها متمما لها والمنع المذكور يكون ساريا أيضا في جهات السودان وباقي ملحقات الحكومة المصرية إنما يكون إجراؤه وتنفيذه بصفة قطعية في مدة اثنى عشر سنة من تاريخ تلك المعاهدة.
مادة 2 - من خالف ممن يجرى عليه الأحكام المصرية منطوق أمرنا هذا واتجر في الرقيق يجازى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أقلها خمسة شهور وأكثرها خمس سنوات حسبما يحكم به من المجلس المختص بالحكم في مثل ذلك.
مادة 3 - تجارة المماليك أو الجواري البيض يكون ممنوعا في جميع القطر المصري وملحقاته وإتمام هذا المنع وتنفيذ مفعوله يكون في مدة سبع سنوات وكل من خالف واتجر يعاقب بالجزاء المقرر بالمادة الثانية.
مادة 4 - ناظر الحقانية هو المنوط بإجراء مفعول أمرنا هذا في الوقت اللازم.