الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

قرار وزير الصحة 709 لسنة 2019 بتنظيم إجراءات سحب عينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية


نشر بالوقائع المصرية – العدد 256 - السنة 193هـ السبت 19 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 709 لسنة 2019
بإعادة تنظيم إجراءات سحب عينات للتحليل
بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة1 976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1966 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 539 لسنة 2007 باعتماد المدونة المصرية لأساليب التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 151 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات البشرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم إجراءات سحب عينات المستحضرات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة وبالبحوث الدوائية؛

قرر:
مادة 1فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية الم عنى الم بين قرين كل منهما:
الهيئة: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
إدارة التفتيش: الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
الرسالة: هي شحنة تحتوي على تشغيله أو أكثر من المواد الخام أو المستحضرات الصيدلية والتي تتعرض لذات ظروف الشحن والتخزين.
الدول المرجعية والدول غير المرجعية: هما مجموعتان منفصلتان من الدول يصدر بتحديدهما قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وأي تحديث لهما يكون ملزمًا.
عدم المطابقة: صدور قرار نهائي بعدم مطابقة العينات المسحوبة من التشغيلة بعد تحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
مادة 2تسرى أحكام هذا القرار على سحب وتحليل عينات من المستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات البيطرية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمطهرات، والمبيدات، والمستحضرات تامة الصنع للتعبئة (Bulk)، والمواد الخام الفعالة والـ Premix والـ Pellets، والخلاصات النباتية، وما فى حكمها طبقًا للمرجعيات العالمية والمستجدات العلمية.
مادة 3يتعين اتباع الإجراءات التالية لسحب وتحليل عينات المستحضرات بالهيئة:
أولاً – بالنسبة لمرحلة التسجيل: تخضع المستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات البيطرية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمطهرات، والمبيدات في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري ذات الصلة والقرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في هذا القرار.
ثانيًا – بالنسبة لمرحلة ما بعد التسجيل: تقوم إدارة التفتيش بسحب عينات من أول ثلاث تشغيلات إنتاجية أو واردة لكل من الحالات الآتية:
( أ ) المستحضرات الصيدلية البشرية تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(ب) المكملات الغذائية تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(جـ) المستحضرات البيطرية تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(د) المطهرات تامة الصنع سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة.
(هـ) الخلاصات النباتية المستوردة أو المنتجة محليًا.
(و) المواد الخام الفعالة والمستحضرات تامة الصنع بغرض التعبئة (Bulk)، وكذلك حالات والـ Premix والـ Pellets، للمستحضرات سالفة الذكر.
مادة 4يطبق على كافة المستحضرات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار خطة السحب العشوائي حال حصولهما على ثلاث مطابقات متتالية، وذلك فيما عدا:
( أ ) مستحضرات التجميل وخاماتها المحلية والمستوردة: إذ تلتزم إدارة التفتيش بسحب عينات للتحليل من المستحضرات المقدمة للتسجيل من أول تشغيله إنتاجية أو أول رسالة واردة، وتسمح بتداولها وكافة التشغيلات المنتجة أو الموارد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سحب أول عينة، ويجوز لها مد هذه المدة لمدة مماثلة مرة واحدة فقط، على ألا يتم الإفراج عن أية تشغيلة أخرى إلا بعد صدور مطابقة واحدة على الأقل خلال المدة المقررة.
(ب) المبيدات تامة الصنع وخاماتها المحلية والمستوردة: إذ تلتزم إدارة التفتيش بسحب عينات للتحليل طبقًا لتوصيات اللجنة المختصة باستيراد المبيدات الحشرية وخاماتها.
(جـ) المواد الخام غير الفعالة المستخدمة فى تصنيع المستحضرات الصيدلية من الشركات المصنعة لهذه المستحضرات أو من وكلاء استيراد المواد الخام: إذ تلتزم إدارة التفتيش بتطبيق السحب العشوائى لها من تاريخ بداية تداولها، وفى حالة ورود قرار بعدم المطابقة يوقف السحب العشوائى وتسحب ثلاث عينات من ثلاث تشغيلات مختلفة من ذات المصدر.
مادة 5فى حالة صدور قرار بعدم المطابقة من الهيئة تسحب إدارة التفتيش عينات للتحليل من أول ثلاث تشغيلات واردة بعد صدوره، ولا يفرج عن أية تشغيلات إلا بعد صدور مطابقة واحدة على الأقل، على ألا يتم تطبيق نظام السحب العشوائى مرة أخرى إلا بعد صدور المطابقة لثلاث تشغيلات متتالية.
مادة 6يتم السحب العشوائى بحد أدنى تشغيله واحدة فى السنة للمستحضر تام الصنع ويؤخذ فى الاعتبار معايير السحب العشوائى التالية:
( أ ) تكرار صدور تقارير بعدم المطابقة لذات المستحضر أو مستحضرات مختلفة لنفس المصنع أو خط الإنتاج.
(ب) مدى التزام المصنع بأحدث قواعد التصنيع الجيد Cgmp.
(ج) مدى التزام المصنع بأحدث الممارسات المعملية الجيدة cGLP.
(د) مدى التزام المصنع أو الشركات المستوردة بأحدث ممارسات التخزين الجيدة Cgsp.
(هـ) عدد التشغيلات المصنعة وكذلك المستوردة من المستحضرات على مدار سنة ميلادية.
(و) مدى حاجة السوق للمستحضر.
مادة 7 – تتولى إدارة التفتيش وضع خطة لمتابعة الأدوية بعد التسويق وآلية تنفيذها بهدف ضبط أداء السوق، وذلك من خلال سحب عينات مراجعية عشوائية لمتابعة المستحضرات فى فترة صلاحيتها وأخرى فى حالات الشكاوى.
مادة 8 – يجوز للهيئة اعتماد كل أو بعض التحاليل التى يتم إجراؤها بالمعامل التابعة للشركات والمصانع أثناء عمليات رقابة وتوكيد الجودة (سواء لنفسها أو للغير) شريطة حصول المعمل أو خطوط الإنتاج على اعتماد دولى سارى وإقراره من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 9أحكام عامة:
فى حالة صدور قرار بعد المطابقة لأى من العينات المسحوبة للمستحضرات التى تم الترسية عليها خلال المناقصات التى تجريها وزارة الصحة والسكان تطبق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 المشار إليه.
يسمح بالإفراج عن التشغيلات المسحوبة عشوائيًا بعد استيفاء متطلبات الهيئة والإدارة.
المستحضرات الصيدلية التى سبق استيرادها كطلبات جهات أو أفراد وجارى تسجيلها، يسمح بالإفراج الجزئى عن (50%) بحد أقصى من التشغيلات الواردة بعد صدور إخطار التسجيل، وذلك لحين استكمال المطابقات اللازمة للتداول والإفراج النهائى والدخول فى السحب العشوائى للعينة على أن يكون بموافقة الإدارة المركزية وعلى مسئولية الشركة صاحبة المستحضر.
فى حالة إجراء أية متغيرات على المنتج، يحدد عدد مرات سحب العينات للتحليل بناءً على القواعد الاسترشادية وبما يتوافق مع القواعد الاسترشادية العالمية وحال عدم وجود تلك القواعد يعرض الأمر على اللجان المختصة لإبداء الرأى.
يسمح للشركات والمصانع باستخدام المواد الفعالة فى التصنيع، كما يسمح باستخدام المستحضرات تامة الصنع (Bulk) فى البدء فى التعبئة والتغليف، قبل ورود قرار المطابقة للعينات المسحوبة، وذلك على مسئولية الشركة الطالبة، ويتم الإفراج والتداول طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة 10ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزارى رقم 9 لسنة 2018 المشار إليه وكل ما يخالفه من قرارات.
صدر فى 22/ 10/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد

الطعن 115 لسنة 38 ق جلسة 15 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 133 ص 748

جلسة 15 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، ومحمود المصري، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
-------------
(133)
الطعن رقم 115 لسنة 38 القضائية
 (1)حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء ببطلان الحكم المستأنف والتأجيل لنظر الموضوع دون التصدي له. غير منه للخصومة كلها أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.
(2) دعوى. "صحيفة الدعوى". بطلان.
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.
( 3و4) دعوى. "صحيفة الدعوى". بطلان. استئناف. "نطاق الاستئناف". حكم. استنفاد الولاية".
(3) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.
 (4)وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له. علة ذلك.
-------------
1 - إذ كان الحكم - الصادر ببطلان الحكم المستأنف - قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
2 - صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
3 - إذ كان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة، فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ببطلان تلك الصحيفة والحكم المستأنف المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة.
4 - لا وجه للتحدي بأنه وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى في موضوعها، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك - وقد قضت ببطلان الحكم المستأنف - أن تعرض للموضوع وتفصل فيه إذ يشترط لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية. ولا وجه للقول بأن الطاعن وقد حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع في موضوع الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النزاع فإنه يكون قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائي، وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبي مقرر لمصلحة الطاعن، إذ أنه علاوة على أن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الاستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه طلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بمبلغ 7500 جنيه وذلك بناء على شيك مسحوب على بنك الجمهورية بتاريخ 8/ 11/ 1965 امتنع هذا البنك عن دفع قيمته لعدم وجود حساب لديه باسم الطاعن، وقد رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع أعلن بها الطاعن وقيدت الدعوى برقم 7632 سنة 1965 مدني كلي القاهرة، وبتاريخ 27/ 2/ 1966 قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1280 سنة 83 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29/ 3/ 1967 ببطلان الحكم المستأنف وأجلت الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع. ادعى الطاعن بتزوير الشيك وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً لتحقيق الادعاء بالتزوير بطريق المضاهاة وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الإمضاء الموقع به على الشيك هو للطاعن، قضت المحكمة في 11/ 1/ 1968 برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 7500 جنيه والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن المطعون عليه قد سلك في إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة طريقاً غير مشروع بغية استصدار حكم في الدعوى في غفلة منه، وقد تبينت محكمة الاستئناف بطلان هذا الإعلان فقضت لذلك ببطلان الحكم المستأنف، ومؤدى ذلك أن الخصومة لم تنعقد ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها معدوماً، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف - وقد قضت ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية - أن تقف عند هذا الحد ولا تمضي في نظر الموضوع حتى لا تفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فتخالف بذلك مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام، وإذ جانبت محكمة الاستئناف هذا النظر ومضت في نظر الموضوع فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول هذا النعي لأنه موجه إلى ما قضى به الحكم الصادر في 29/ 3/ 1967 من تحديد جلسة لنظر الدعوى مما يتضمن القضاء باختصاص محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع وقد أصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ولم يطعن فيه بطريق النقض استقلالاً في الميعاد طبقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المشار إليه قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب المتقدم في محله، ذلك أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك - ولما كانت محكمة الاستئناف قد حكمت في 29/ 3/ 1967 ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في 27/ 2/ 1966 والقاضي بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطلوب وذلك لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى، وكان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة، فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، ومن ثم فما كان يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة، هذا ولا وجه للتحدي بأنه وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك أن تعرض للموضوع وتفصل فيه، إذ يشترط لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، كما لا وجه للقول بأن الطاعن وقد حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع في موضوع الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النزاع، فإنه يكون بذلك قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائي، وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبي مقرر لمصلحة الطاعن، لا مساغ لذلك، إذ أنه علاوة على أن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الاستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها - لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه الصادر في 11/ 1/ 1968 يكون في محله ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أنه كان يجب على محكمة الاستئناف الوقوف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى دون المضي في نظر الموضوع. فإنه لا وجه لإحالة الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف إذ لم يبق للفصل فيه سوى المصروفات عن درجتي التقاضي وإذ كان ذلك صالحاً للفصل فيه.

الطعن 341 لسنة 35 ق جلسة 23 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 202 ص 1296

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
------------
(202)
الطعن رقم 341 لسنة 35 القضائية
(أ) نقض. "الخصوم في الطعن". استئناف.
عدم رفع الطاعن الثاني استئنافاً عن الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطاعن الأول. عدم قضاء الحكم الاستئنافي قبل الطاعن الثاني بأكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي. الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض غير مقبول منه.
(ب) دعوى. "صحيفة الدعوى". بطلان.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع. البطلان المترتب على هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعي. سقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى متى أبدى بعد إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى.
(جـ) إثبات. "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع. "سلطتها في إجراءات الإثبات".
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود. أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها رفض طلبه متى رأت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(د) التزام. "الوفاء بالالتزام". حكم "ما لا يعد قصوراً". محكمة الموضوع. بيع.
منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.
---------------
1 - إذا كان الطاعن الثاني قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، وإنما استأنفه الطاعن الأول ولم تقضِ محكمة الاستئناف على الطاعن الثاني بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فإن الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة له.
2 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع. أما الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فهو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط الحق في التمسك البطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى.
3 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب.
4 - لما كان إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فإنه لا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلاً للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً رسمياً عن باقي المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 912 سنة 1960 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين وضد جورج قسطندي توما. وقال في بيانها إنه بموجب عقد بيع رسمي مؤرخ في 28/ 12/ 1954 ومسجل برقم 2288 سنة 1955 توثيق سمالوط اشترى الطاعن الأول وجورج قسطندي توما والمرحومة صديقة قسطندي توما مورثتهما ومورثة الطاعن الثاني يعقوب بطرس بادير من المرحومة فاطمة حسين شاهين مورثة المطعون ضدهم أطياناً زراعية مساحتها 10 ف و6 ط و4 س بناحية نزالي طما مركز سمالوط موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة منها 4 ف للطاعن الأول و4 ف و6 ط و4 س لجورج قسطندي توما و2 ف لصديقه توما نظير ثمن قدره 3479 ج و575 م دفع منه المشترون مبلغ 1202 ج و575 م والباقي وقدره 2227 ج تعهدوا بسداده للبائعة على خمسة أقساط قيمة كل منها 455 ج و400 م تدفع في آخر نوفمبر سنوياً ابتداء من سنة 1954 حتى سنة 1958، ونص في البند الرابع من العقد على أن للبائع عند تأخر المشترين في تنفيذ التزاماتهم الحق في فسخ العقد دون تنبيه، وإذ تأخر المشترون في سداد الباقي من الثمن وقدره 1700 ج، فقد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الرسمي المشار إليه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات الموقعة على الأطيان المبيعة والتصريح بالتأشير بذلك على هامش العقد مع تسليمهم الأطيان المبيعة. دفع الطاعن الأول الدعوى بعدم قبولها لتوجيهها من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن ورثة البائعة دون أن ترفع من هؤلاء الورثة شخصياً ولعدم سبقها بإنذار بطلب الفسخ طبقاً للمادة 158 من القانون المدني، ثم دفع ببطلان عريضة الدعوى لتجهيلها بعدم ذكر المبلغ المطلوب الفسخ عنه. وبجلسة 26/ 2/ 1961 وجه المطعون ضدهم الدعوى منهم باعتبارهم ورثة البائعة وذلك في مواجهة الطاعن الأول وجورج قسطندي توما وأضافوا إلى طلباتهم طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 2583 ج كتعويض عن فسخ العقد بخلاف ما يستجد بواقع 287 سنوياً. وفي 30/ 12/ 1962 قضت محكمة أول درجة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبسقوط حق الطاعن الأول في إبداء الدفع ببطلان عريضة الدعوى وبفسخ عقد البيع الرسمي المؤرخ 28/ 12/ 1954 والموضح بعريضة الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات الموقعة على الأطيان المبيعة به لصالح الطاعنين والتصريح بالتأشير بذلك على هامش العقد المذكور وبتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 263 جنيه بخلاف ما يستجد من وقت صدور الحكم حتى تسلم الأرض بواقع 287 جنيه سنوياً. استأنف الطاعن الأول وجورج قسطندي توما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 185 سنة 80 ق. وبعد وفاة جورج قسطندي توما وانقطاع الخصومة عجل الطاعن الأول الدعوى عن نفسه وبصفته الوارث الوحيد لأخيه المذكور. وفي 28 مارس سنة 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق ومن الوقائع المتقدم ذكرها أن الطاعن الثاني يعقوب بطرس بادير قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه الطاعن الأول وشقيقه المرحوم جورج قسطندي توما وطلبا إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن الأول عن نفسه وبصفته الوارث الوحيد لشقيقه المرحوم جورج قسطندي توما ولم يقضِ على الطاعن الثاني بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير مقبول ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول منها في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لتجهيلها تأسيساً على أنه أبدى بعد إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى مخالفاً بذلك حكم المادة 132 من قانون المرافعات، في حين أنه لم يكن من المستساغ إبداء أي دفع قبل الدفع بعدم قبول الدعوى، ذلك لأن عدم قبول الدعوى لرفعها من وكيل باسمه وحده دفع من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا بعد تصحيح شكلها وعندئذ يعتبر الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أول دفع أبدي فيها وكان يتعين على المحكمة قبوله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام، ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع، أما الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط حق الطاعن الأول في التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه وباقي المشترين لم يتسلموا الأرض المبيعة بأكملها لأن نصفها ظل تحت يد المستأجرين من البائعة، وإذ تؤثر هذه الواقعة في مقدرة المشترين على سداد باقي أقساط الثمن وقد طلب الطاعن إلى محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها إلا أنها رفضت هذا الطلب وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب، وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه أن الأسباب التي استند إليها في رفض طلب الطاعن الأول الإحالة إلى التحقيق تسوغ رفض هذا الطلب، فقد بينت المحكمة في حكمها الأدلة التي جعلتها تقتنع بأن الطاعن الأول وباقي المشترين قد تسلموا الأطيان المبيعة واستغنت بذلك عن إجراء التحقيق، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وقال شرحاً لهذا السبب إنه أوضح أمام محكمة الموضوع أن المتأخر من الثمن أقل من السدس وطلب رفض الدعوى أو تقسيط المبلغ المتأخر تأسيساً على المادة 157/ 2 من القانون المدني إلا أن محكمة أول درجة اقتصرت في الرد على هذا الدفاع ورفض منح الطاعن وباقي المشترين مهلة للسداد على القول بأنهم أهملوا في تنفيذ التزامهم بدفع باقي الثمن رغم تسهيل طريقة الدفع في العقد بجعلها على أقساط سنوية وعلى أن القدر الذي تأخروا في سداده من الثمن ليس من القلة التي تبرر استيفاء العقد أو إعطاء مهلة، واكتفى الحكم المطعون فيه لتبرير عدم إجابة طلب المهلة على القول بأنه قد مضت فترة طويلة على عدم السداد تجعلها من قبيل المماطلة والتسويف، ويرى الطاعن أن هذا الرد من المحكمة غير مقنع إذ لم تحقق الظروف التي أدت إلى عجز المشترين عن دفع باقي الثمن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فإنه لا يقبل النعي على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح الطاعن أجلاً للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بفسخ العقد وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه ولم تشر رغم ذلك إلى مصير المبالغ التي دفعها الطاعن وباقي المشترين وهي أكثر من خمسة أسداس الثمن أي حوالي ثلاثة آلاف جنيه مما مؤداه أن يستولي المطعون ضدهم على الأرض وثمنها وعلى التعويض الذي قضت به المحكمة وما يستجد من التعويض مما يعد إثراء لهم على حساب الغير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه ليس فيه ما يفيد أنه اعتبر المدفوع من الثمن من المشترين حقاً للمطعون ضدهم ولم يكن طلب رد الثمن مطروحاً على المحكمة، فإنه يكون للمشتري أن يرجع على بائعه بهذا الثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه، وذلك كأثر من آثار فسخ العقد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 18 نوفمبر 2019

الطعن 2147 لسنة 51 ق جلسة 5 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 166 ص 32


جلسة 5 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.
--------------
(166)
الطعن رقم 2147 لسنة 51 القضائية

 (1)دعوى "الصفة في الدعوى" استئناف.
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والده في تمثيله دون تنبيه المحكمة قيام صفته في تمثيله بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل له في الاستئناف علة ذلك.
 (3 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم "تسبيب الحكم".
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه.
استمراره لصالح المستفيد من المادة 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته. لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحةً أو ضمناً.
(3) امتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر شرطه الإقامة معه في مقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة. لا يكفي مجرد تردد المستفيد على العين في أوقات متفاوتة للقول بامتداد الإجارة لصالحه.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى مثل المدعي في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداءً بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه قانونية فإذا ما التزم والد المدعي موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على والده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداءً، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف وكان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني في الاستئناف ممثلاً بوالده الطعن الأول بوصفه ولياً عليه يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية وإذ ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الاستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن ابنه الطاعن الثاني فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذي يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة، ويشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا في المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته، ولا يحول دون امتداد العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنه صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
3 - لئن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية ومتقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامةً مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتداد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد امتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقيم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها باعتبار أن لجده المستأجر الأصلي وأسرته محل إقامة أخرى خارجها وذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي للعين أو مع من امتد لصالحه عقد إيجارها في محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق في الامتداد القانوني للعقد ولا يكفي مجرد تردده على العين المؤجرة في أوقات متفاوتة للقول بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده وآخرين الدعوى رقم 2637 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1951، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد المذكور استأجر المرحوم..... (مورث المطعون ضده) الشقة محل النزاع، وإذ توفى دون أن يكون مقيماً فيها أحد معه وشغلها أحفاده (المطعون ضده وآخرون) دون سند، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 15/ 6/ 1980 قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خاليةً إلى الطاعنين، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 656 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 3/ 1981 أحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده مدة إقامته بعين النزاع وتاريخها، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 15/ 6/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن ولاية الطاعن الأول على ابنه الطاعن الثاني زالت ببلوغه سن الرشد في 3/ 11/ 1979 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ومع ذلك فقد وجه المطعون ضده استئنافه إلى الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه الطاعن الثاني رغم زوال صفته في تمثيله، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع باطلاً ويحق لهم التمسك بهذا أمام محكمة النقض لأول مرة لأن البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى مثل المدعي في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداءً بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه قانونية فإذا ما التزم والد المدعي موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على ولده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداءً، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجه أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف، وكان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني في الاستئناف ممثلاً بوالده الطاعن الأول - بوصفه ولياً عليه يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية، وإذا ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الاستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن ابنه الطاعن الثاني، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض دعواهم بإخلاء شقة النزاع تأسيساً على أن عقد إيجارها قد امتد لزوجة المستأجر الأصلي وأولاده بعد وفاته في سنة 1960، وذلك رغم عدم توافر الإقامة الدائمة لحفيده (المطعون ضده) في العين المؤجرة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذي يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة، ويشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا في المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته، ولا يحول دون امتداد العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنه صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه ولئن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد امتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقيم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده - فيها باعتبار أن لجده المستأجر الأصلي وأسرته محل إقامة أخرى خارجها وذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي للعين أو مع من امتد لصالحه عقد إيجارها في محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق في الامتداد القانوني في العقد إذ لا يكفي مجرد تردده على العين المؤجرة في أوقات متفاوتة للقول بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية قائمةً معه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 104 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 66 ص 398


جلسة 5 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
---------------
(66)
الطعن رقم 104 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)المسائل الخاصة بالمسلمين "نسب".
ثبوت النسب حق أصلي للأم والولد. علة ذلك.
 (2)دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: "نقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم الموجه إليه الطعن مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. اختصام ورثة المطلوب بثبوت النسب إليها ليكون الحكم حجة عليهم. صحيح.
(3) دعوى الأحوال الشخصية "نظر الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في سرية. علة ذلك. عقد إحدى جلسات الاستئناف في علانية دون تناول المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بأي من طرفي النزاع. لا خطأ.
(4،  (5 دعوى الأحوال الشخصية "سماع الدعوى".
4 - مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ماهيتها.
5 - بلوغ الولد أو البنت عاقلاً خمس عشرة سنة. أثره زوال الولاية على نفسه. مؤداه. أن يخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلي للأم ليدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث.
2 - يشترط في الخصم الذي يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهم من الثاني للأخيرة بصفتهم ورثة المرحومة...، المطلوب ثبوت النسب إليها وليكون الحكم حجة عليهم ومن ثم يكون لهم صفة في الطعن.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871 و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن جلسة.... وإن عقدت في علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي النزاع وكانت بقية محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
4 - نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً.
5 - الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس يُخَاصِم ويُخَاصَم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 86 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن والمرحومة... مورثة باقي المطعون ضدهم للحكم بثبوت نسبها إلى الطاعن من المورثة المذكورة وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 26/ 11/ 1948 تزوج الطاعن بوالدتها المرحومة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت هي ثمرة لهذه الزيجة فأنجباها وقيدت في 9/ 8/ 1949 بسجل واقعات المواليد وإذ عمد الطاعن إلى إنكار نسبها منه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق - بعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1987 بإثبات نسب المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن من المرحومة.... مورثة باقي المطعون ضدهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 324/ 104 ق وبتاريخ 9/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخيرة وفي الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخيرة أنه وإن اختصموا في الطعن إلا أنه لم يحكم عليهم بشيء ولا يتعلق بهم أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عن نفسها تهمة الزنا ولأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث وأنه يشترط في الخصم الذي يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهم من الثاني للأخيرة بصفتهم ورثة المرحومة... المطلوب ثبوت النسب إليها وليكون الحكم حجة عليهم ومن ثم يكون لهم صفة في الطعن ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان - وفي بيان ذلك يقول إن الاستئناف نظر بجلسة 5/ 11/ 88 في علانية بالمخالفة لحكم المادة 871 مرافعات التي توجب نظر الطعن في غرفة مشورة بما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871 و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة - وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن جلسة 5/ 11/ 1988 وإن عقدت في علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي النزاع وكانت بقية محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً مع تمكن المطعون ضدها الأولى من رفعها دون قيام مانع شرعي في شأنه الحيلولة دون إقامتها وذلك على سند من أن المنع من سماع الدعوى هو مجرد نهي من المشرع للقضاء عن سماعها - ولا يسقط حق صاحب الدعوى في حقه ودون أن يعمل الحكم نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على واقعة التداعي وبحث توافر شروط تطبيقها على واقعة النزاع وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان ما تقضي به المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من عدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً. وكان الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قام بسرد مبادئ وشروح فقهية للرد على الدفع دون أن يقوم بإنزال هذه المبادئ على واقع الدفع أو بيان ما تخلف من شروط تطبيق المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الثابت - أمام المحكمة - من وقائع الدعوى للحكم برفض الدفع مكتفياً بالقول بأن الدفع على غير أساس وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى ولدت في 9/ 8/ 1949 وأقامت دعواها الماثلة في سنة 1980 أي بعد مضي المدة السالفة من سماع الدعوى وخلو الأوراق من العذر المانع من رفضها وإنكار الطاعن للنسب المدعي به وتمسكه بعدم سماع الدعوى. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم سماع دعوى المستأنف ضدها الأولى.