الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 نوفمبر 2019

الطعن 39 لسنة 28 ق جلسة 16 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 96 ص 677

جلسة 16 من مايو سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.
--------------
(96)
الطعن رقم 39 لسنة 28 القضائية
(أ) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تقرير التلخيص". استئناف.
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لو يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه التلاوة كلما جد جديد في الدعوى. في حالة تغيير الهيئة يجب تلاوة التقرير من جديد، إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.
(ب) حكم. "أحوال شخصية". "تدخل النيابة العامة". بطلان. تركة. "تصفية التركات".
لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، إذ قد أريد بها مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية.
(ج) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تنحي القاضي عن نظر الدعوى".
تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.
(د) تركة. "تصفية التركات". "عزل أو استبدال المصفى". محكمة الموضوع. دعوى. "الخصوم في الدعوى".
عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به.
(هـ) استئناف. "الحكم في الاستئناف" "استئناف وصف النفاذ".
فصل محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف الأصلي يغنيها عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.
(و) تركة. "تصفية التركات". "تعديل قائمة الجرد". "استبدال المصفى". حكم. "نفاذه".
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفى الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.
----------
1 - كل ما أوجبه القانون في المادتين 407 مكرر و408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء النقض - أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، وأن يتلى هذا القرير في الجلسة. ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى لدى نظرها أمام المحكمة. وأنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة بل يكفي تلاوة التقرير الذي وضعه العضو المقرر الأول.
2 - أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها - ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال، وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية، ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظيم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون - ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان "في تصفية التركات" ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية.
3 - تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه.
4 - إذ تنص المادة 877/ 2 من القانون المدني على أن "للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى أو استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك" - وكان لا يوجد نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به، بل تكفل القانون المدني - بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها - بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق في طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة. فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفي لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي تتعلق بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الاستئناف الأصلي فإنها تكون في غنى عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.
6 - حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفي الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 5421 سنة 1955 كلي القاهرة ضد الطاعن - وقالتا إن المرحوم إبراهيم شرف الدين مورثهما ومورث الطاعن خلف تركة حكم بوضعها تحت التصفية وإقامة الطاعن مصفياً بالحكم الصادر في 9 يونيه سنة 1952 في الدعوى رقم 472 سنة 1952 كلي القاهرة ولكن هذا المصفي لم يقم بجرد أعيان التركة جميعها بل أسقط الكثير منها في القائمة المودعة منه بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1952 لغاية في نفسه مما اضطرهما إلى إقامة الدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل القاهرة التي حكم فيها بإلزامه بتعديل قائمة الجرد المودعة في دعوى التصفية. ولكن المصفي لم يقم بتعديل قائمة الجرد نفاذاً للحكم المذكور ولم يودع حساباً عن إدارته للتركة كل ستة أشهر نفاذاً للحكم الصادر بتعيينه مصفياً مما أدى إلى التجهيل بالتركة وطلبتا الحكم بعزله وتعيينهما مصفيتين بدله واحتياطياً تعيين زوجيهما مصفيين للتركة بدون أجر - وقد أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكمها في 3 يونيه سنة 1956 بعزل الطاعن بصفته مصفياً لتركة والده وتعيين وكيل الدائنين - صاحب الدور - الأستاذ أنطوان سيدهم بدله للقيام بالمهمة المبينة بالحكم الصادر بالتصفية عدا قائمة الجرد التي تم إيداعها فعليه تعديلها طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل القاهرة المؤيد استئنافياً. واستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 879 سنة 73 ق استئناف القاهرة - كما استأنفته فرعياً السيدة حسن ملك رفعت طالبة شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 28 ديسمبر سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه: أولاً - وفي خصوص عزل المستأنف من التصفية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً - فيما يتعلق بشخص المصفي بتعديل الحكم المستأنف وإسناد مهمة التصفية إلى الأستاذ محمود سعيد وعلى المستأنف ضدهما بإيداع مبلغ 300 جنيه على ذمة التصفية وألزمت المستأنف بالمصاريف وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 8 فبراير سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وتحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 4 أبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه بطلانه - ذلك أنه بعد أن وضع تقرير التلخيص تغيرت هيئة المحكمة باستقالة أحد أعضائها بعد حجز القضية للحكم ففتح باب المرافعة ولم يوضع تقرير جديد ليتلى قبل بدء المرافعة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن كل ما أوجبه القانون في المادة 407 مكرر فقرة ثانية المضافة بالقانون 264 سنة 53 ق والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. كما أنه في حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذي يتلى في هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفي تلاوة التقرير الذي وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذي تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد. وتتحقق بهذه التلاوة الغاية التي يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير وتلاوته - لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه والصور الرسمية لمحاضر الجلسات أن التقرير تلي بجلسة المرافعة الأخيرة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد قامت بما فرضه عليها القانون ويكون النعي على حكمها في هذا السبب بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم الطعون فيه خطأه في تحصيل الوقائع - ذلك أنه قد خلا في صياغته وتحريره من كل مقومات الأحكام التي رسمتها المادة 349 مرافعات فلم يتضمن ذكر ما أثاره الطرفان من دفاع ودفوع. وقد أبدى الطاعن في مذكرته وفي محاضر الجلسات دفعين لم تتناولهما المحكمة في قضائها: أولهما - دفع ببطلان الحكم الابتدائي لأن النيابة لم تتدخل في الدعوى وهي تتعلق بتصفية إحدى التركات خلافاً لما تقضي به المادة 99 مرافعات التي توجب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، وثانيهما - دفع ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان ما سبقه من إجراءات - ذلك أن قاضي التحضير قرر بجلسة 9 يناير سنة 1956 إحالة القضية إلى دائرة أخرى. وقد حدد القانون سلطة قاضي التحضير في الإحالة في الفقرتين 10، 11 من المادة 111 مرافعات وهي قاصرة على إحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط. فليس من حقه أن يفصل في أمر تنحيه بنفسه بل يجب إتباع ما رسمه القانون لذلك في المادتين 316، 317 مرافعات من وجوب عرض سبب تنحيه على هيئة المحكمة - ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان قرار الإحالة وما ترتب عليه من آثار في الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها - كما نعى الطاعن بأن المطعون عليها الأولى رفعت استئنافاً مقابلاً طلبت فيه شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ - ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الاستئناف كما لم يرد الحكم على ما أبداه الطاعن في السبب الرابع من صحيفة استئنافه عن مجافاة الحكم الابتدائي للمألوف وبعده عن المصلحة العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود من جميع وجوهه. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحال على الحكم الابتدائي فيما يتعلق بوقائع الدعوى ومراحل النزاع فيها - وقد تضمن هذا الحكم بياناً وافياً لها - وفي خصوص عدم الرد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة العامة - فإن تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فيها - ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال - وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية. ونصت الفقرة الثانية من المادة 875 مدني على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين - ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 تحت عنوان "في تصفية التركات" ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - مواجهة الأوضاع التي تستلزمها قواعد الإرث في بعض القوانين الأجنبية - لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أثاره من بطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة يكون غير منتج - أما في خصوص عدم الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي لبطلان ما سبقه من إجراءات، فإن تنحى القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. وفي خصوص النعي على الحكم بأنه لم يتحدث عن الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ الذي لا يشمل به الحكم الابتدائي فهو غير مجد ولا مصلحة للطاعن فيه ما دام هذا الاستئناف لم يرفع منه وقد استغنى الحكم المطعون فيه عن نظره بقضائه في الاستئناف الأصلي - أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه لم يرد على السبب الرابع من أسباب الاستئناف الذي جاء به أن الحكم الابتدائي جافي المألوف وبعد أن المصلحة العامة فهو غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين في تقرير الطعن على وجه محدد ما تضمنه السبب المشار إليه في صحيفة الاستئناف والذي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني - بطلان الحكم المطعون فيه - وقال في بيان ذلك - إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بعزله من التصفية على أمرين أولهما أنه لم يقم بتعديل قائمة الجرد كما نص على ذلك الحكمان رقم 505 لسنة 1954 مستعجل القاهرة والاستئناف رقم 512 سنة 1955 س مصر.
وثانيهما أنه لم يقدم حساباً عن مدة إدارته كمصف - وقد رد الطاعن على الأمر الأول في مذكراته بأن المحكمة الابتدائية قد استنتجت من معارضة الطاعن في دعوى تعديل قائمة الجرد رقم 505 سنة 1954 مستعجل واستئناف الحكم الصادر فيها. أنه قد انتوى السير في المهمة التي عين من أجلها في غير الطريق السوي - مع أنه لم يستأنف الحكم في الدعوى المذكورة بل استأنفه الدائنون والمطعون عليها الثانية - ولو فرض جدلاً أنه استأنفه فلا جناح عليه لأنه كان يستأنفه في شقه القاضي بأن من حق الدائنين أن يرفعوا دعاوى فردية على الورثة خلافاً لما تنص عليه المادة 883 من القانون المدني - وأضاف الطاعن أنه طلب إلى محكمة الاستئناف ضم ملف الدعوى المستعجلة واستئنافها لتتحقق من أنه لم يستأنف الحكم الصادر بشأن تعديل قائمة الجرد ولم يعارض فيه بل هو الذي كشف عن باقي أموال التركة - وإذ لم تجب محكمة الاستئناف هذا الطلب ولم تبين في حكمها سندها الذي استقت منه هذا السبب وهو الدعامة الكبرى لقضائها فإنها تكون قد خالفت الثابت بالأوراق - وقال الطاعن أنه رد على الأمر الثاني الخاص بالحساب بأنه قدم الحساب بصفته وكيلاً عن المدة من أول سبتمبر سنة 1951 إلى يونيه سنة 1952 وبصفته مصفياً إلى نهاية سنة 1954 وقدمه لمكتب الخبراء في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 ولم يكن بوسعه إيداعه قبل ذلك لأن ملف الدعوى رقم 472 سنة 1952 كلي مصر التي قضى فيها بالتصفية وإقامته مصفياً لم يستقر في موضعه بل كان منضماً للدعوى رقم 5071 سنة 1952 كلي مصر طوال سنة 1953 ثم ضم للدعوى رقم 505 سنة 1954 مستعجل حتى سنة 1955 - ولم يستطع تقديم الحساب إلا للخبراء في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر وقدم صوراً منه لمحكمة الاستئناف في 23 مارس سنة 1957. ولم تطعن عليه السيدتان المطعون عليهما - وإنما تقدمتا بخطاب من الخبير يقول فيه إن المصفي لم يقدم المستندات وباقي الحساب - وقد أقرت السيدتان بأن الحساب قد قدم حتى نهاية سنة 1952 في دعوى التصفية - كما أقر الخبير بأن هناك حساباً عن سنة 1953 وأضاف الطاعن أنه قدم للمحكمة بياناً مؤيداً بالمستندات بالأعمال التي قام بها لمصلحة التصفية. وطلب ضم دعوى الحساب أو محاضر الأعمال أو انتداب من ينتقل للاطلاع عليها بمكتب الخبراء كما طلب ندب خبيرين أحدهما حسابي والآخر زراعي لبيان مجهوداته في الأرض الزراعية وما استصلحه منها وللتحقق من تقديم كشوف الحساب ومستنداته وما تم في دعوى الحساب واحتياطياً ضم قضية الحساب وقضية تعديل قائمة الجرد - ولكن الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى شيء من ذلك واعتمد على خطاب من الخبير في دعوى الحساب، حصل المطعون عليهما على صورته الفوتوغرافية بطريقة غير مشروعة. واكتفى بالقول بأن ما أبداه الطاعن يريد به التمويه على المحكمة وأن ما يدعيه من القيام بأعمال نافعة للتصفية هو قول مرسل دون أن يرد على طلبات الطاعن ودفاعه مما يعيبه لإخلاله بحق الدفاع - كما نعى الطاعن في السب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه افتأت على حكم محكمة الدرجة الأولى ونسب إليه ما لم يقله. ذلك أنه أورد في أسبابه أن المحكمة الابتدائية قد جعلت من ممالأة المصفى لأشخاص اظهروا أنفسهم بمظهر الدائنين للمورث وهم غير ذلك. مما استخلصت منه تواطؤه معهم على النحو الوارد بالحكم الابتدائي - سبباً آخر للعزل - في حين أن الحكم الابتدائي أسس عزل الطاعن على سببين لا ثالث لهما وهما عدم تقديمه الحساب وتقاعسه عن تعديل قائمة الجرد وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اختلق سبباً للعزل ونسبه إلى محكمة الدرجة الأولى بغير حق ولا دليل.
وحيث إن الحكم الابتدائي بني قضاءه بعزل الطاعن على أمرين: أولهما - عدم اضطلاعه بقائمة الجرد كما يجب وأن ما أهمل الطاعن إدراجه في القائمة وصدر الحكم المعارض فيه بتعديل القائمة - قد رفع عنه الطاعن استئنافاً قضى برفضه - واستدل الحكم بذلك على أنه انتوى السير في المهمة في غير الطريق السوي، وثانيهما - أنه كلف في الحكم الصادر في الدعوى رقم 472 سنة1952 كلي مصر بأن يودع قلم الكتاب كل ستة أشهر حساباً عن نتيجة إدارته لأموال التركة. ولم ينفذ ذلك كما تدل الشهادة الرسمية المؤرخة 30 أكتوبر سنة 1955 وقد استعصى بذلك على باقي الورثة ملاحظة أموال التركة وما يجرى بشأنها - وانغلق الباب على من يريد العلم بحالها حتى يمكن محاسبته على الوفاء بديون التركة - وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب. وقال في خصوص الأمر الثاني إن دعوى التصفية لا تزال حتى اليوم خالية من كشف الحساب رغم مضي ستة أعوام سوياً على هذا الحكم، وفي هذا وحده ما يكفي لعزله إذ لا مراء في أن المستأنف قد أراد بهذا الامتناع أن يحول بين شريكتيه وبين مراقبة عمله مراقبة صحيحة. وأنه رغب في ترك الأمر مجهلاً إلى ما شاء الله مع أن القيود التي فرضها عليه الحكم الصادر بتعيينه مصفياً قصد بها وضعه تحت مراقبة الشركاء والمحكمة في وقت واحد ومنعه من التلاعب - وما دام أنه لم يحفل بهذه الشروط فقد حق عليه العزل - ومن حيث إنه عن الدعوى رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر وما قيل من إيداع قائمة الحساب أوراقها فقد بان من كتابين بعث بهما مكتب الخبراء الحكومي التابع لوزارة العدل أن المصفي لم يكن حتى يوم 6 سبتمبر سنة 1956 قد أودع شيئاً من الكشوف المطلوبة منه - وكان هذا التأخير من جانبه سبباً في تأجيل العمل ولقد دل هذا على عدم صدق الرجل في كل خطوة من خطوات دفاعه - والسيدتان ليستا ملزمتين بالتنقيب عن هذا الحساب في دعوى غير التي أمر الحكم بإيداعه فيها - وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ولا إخلال فيه بدفاع الطاعن - ذلك أن ما قرره في شأن مسلك الطاعن في قضية تعديل قائمة الجرد إنما يستند إلى الحكم الابتدائي الصادر في تلك الدعوى. إذ يبين منه أن الطاعن قد دفعها بعدم قبولها شكلاً وبسقوط الحق في رفعها كما طلب وقف السير فيها ثم تمسك بعدم قبول الاعتراضات المقدمة من المطعون عليها الثانية لتقديمها بعد الميعاد - وقد استدلت محكمة الموضوع بحق على أن هذا المسلك من الطاعن فيه التواء عن الطريق السوي - فلم تكن بحاجة إلى ضم تلك الدعوى وضم قضية الاستئناف الخاصة بها - وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما ورد به بخصوص استئناف الحكم الصادر بتعديل قائمة الجرد هو نعي عار عن الدليل لأن الطاعن لم يقدم الحكم الاستئنافي الصادر في هذا الشأن - وكذلك استدلت المحكمة من خطاب مكتب الخبراء المرسل إلى المحكمة الابتدائية في دعوى الحساب رقم 1264 سنة 1954 كلي مصر والذي لم يجحده الطاعن أنه قد تراخى في تقديم الكشوف المطلوبة منه حتى تاريخ ذلك الخطاب في 6 من سبتمبر سنة 1956. واعتبرت هذا إخلالاً من الطاعن بواجباته. وفي هذا الذي قررته في هذا الخصوص ما يحمل الرد الضمني على طلبه ضم دعوى الحساب ومحاضر أعمال الخبير - ولما كانت الأسباب التي ساقتها المحكمة لتبرير عزل الطاعن على ما سبق بيانه - سائغة ومقبولة وكافية لحمل الحكم فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث أن محكمة الاستئناف قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم - ذلك أن المطعون عليهما لم يعترضا على تعيين المصفي الذي اختارته المحكمة الابتدائية ولم يستأنفا الحكم بالنسبة لشخص المصفي. ولكن محكمة الاستئناف عدلت هذا القضاء وأسندت مهمة التصفية إلى مصف آخر من الجدول دون أن تذكر أسباباً لهذا التعديل - كما أغفل الحكم المطعون فيه ما قالته المحكمة الابتدائية من وجوب تعديل قائمة الجرد وفقاً للأحكام الصادرة في هذا الشأن - ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في حدود طلبات المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تجاوز هذا النطاق مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المادة 877/ 2 من القانون المدني تنص على أن للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك. ومفاد هذا أن استبدال المصفي بغيره يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. وقد أوردت محكمة الاستئناف في حكمها الأسباب المسوغة لهذا الاستبدال. أما ما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم المطعون فيه النص في منطوقه على وجوب ملاحظة المصفي ما طرأ على قائمة الجرد من التعديل على غرار ما فعله الحكم الابتدائي فمردود بأن الحكم السابق صدوره بتعديل قائمة الجرد نافذ في حق المصفي الذي أقامه الحكم المطعون فيه كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أن دعوى عزل المصفي - يجب أن يختصم فيها جميع من كانوا ماثلين في دعوى تعيينه مصفياً - وقد عاب الطاعن على الحكم الابتدائي في صحيفة الاستئناف رفض طلبه الخاص بإدخال الدائنين في الدعوى وهم الذين صدر الحكم بتعيينه مصفياً في مواجهتهم - وقد أقر الحكم المطعون فيه نظر الحكم الابتدائي بأسباب غير صحيحة في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن الدعوى الحالية لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي متعلقة بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين في دعوى العزل قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به وقد تكفل القانون المدني بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها - بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوي الشأن الحق في عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 7637 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 195 ص 1213


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.
---------------
(195)
الطعن رقم 7637 لسنة 59 القضائية

(1) تعويض. تهريب ضريبي "ضريبة الاستهلاك". عقوبة "أنواعها" "العقوبة التكميلية" "تطبيقها".
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره؟
إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

-------------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون.
2 - إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أُجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بإلغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من أداء الضريبة المستحقة على السلع المبينة بالأوراق والتي تخضع لضريبة الاستهلاك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 34284.200 مليمجـ. ومحكمة سيدي جابر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 31032.200 مليمجـ. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم بمضي المدة. ثانياً: في الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 23484.550 مليمجـ.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك إلا أنه قضى بإلزامه بالتعويض عنها رغم أنها عقوبة تكميلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهرب من الضرائب أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء بالتضامن بالضريبة المستحقة وبتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز ألفين وخمسمائة جنيه ومصادرة السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها - وفي حالة عدم ضبط السلع يحكم بما يعادل قيمتها. ويحكم بمصادرة السلع المهربة أو التي شرع في تهريبها والآلات والمواد المستعملة في إنتاج السلع وتهريبها كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في التهرب وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون. وأخيراً فإن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أُجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بإلغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 9168 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 111 ص 740


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي عبد الرحيم.
------------------
(111)
الطعن رقم 9168 لسنة 60 القضائية

تهريب جمركي. نيابة عامة. تقرير التلخيص. بطلان. استئناف. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "الصفة والمصلحة في الطعن".
الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير التلخيص؟
إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم.

انحسار مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده لإغفاله تلاوة تقرير التلخيص. علة ذلك؟
-----------------
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاًً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5، 15، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) سنتين وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مثلي القيمة كتعويض جمركي والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة، دانت المطعون ضده حضورياً بجريمة الشروع في تهريب بضائع بقصد الاتجار، فاستأنف فقضي حضورياً اعتبارياً بتأييده، فعارض فقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم ارتكابه الفعل. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم فتلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 15718 لسنة 60 ق جلسة 20 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 112 ص 743


جلسة 20 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس "نواب رئيس المحكمة" وعبد الله المدني.
--------------------
(112)
الطعن رقم 15718 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "بيانات الديباجة" "بطلانه" بطلان. محضر الجلسة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله.
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل. يبطله إن لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.
حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.

------------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة - ولم ينشئ لقضائه أسباباًً جديدة قائمة بذاتها فإنه - يكون - باطلاً كذلك لاستناده إلى حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب........ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً، إذ أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره. ولم ينشئ الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية لنفسه أيضاً أسباباً خاصة به ويكون بدوره قد صدر باطلاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة - ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1181 لسنة 60 ق جلسة 21 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 113 ص 746


جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحامد عبد الله وفتحي الصباغ "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد العزيز محمد.
--------------------
(113)
الطعن رقم 1181 لسنة 60 القضائية

غش أغذية. عقوبة "تطبيقها" وقف التنفيذ. غرامة.
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة غش الأغذية غير جائز. أساس ذلك؟

---------------------
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن المصادرة أيضاً، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض وآخر للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً "بسطرمة" على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح سيدي جابر قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض شيء من أغذية الإنسان "بسطرمة" مغشوشاً مع مخالفة ذلك لنص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن المصادرة أيضاً، وإلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

الطعن 8754 لسنة 60 ق جلسة 24 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 114 ص 749


جلسة 24 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين وفرغلي زناتي.
----------------
(114)
الطعن رقم 8754 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم وكيل الطاعنة التوكيل الذي يخوله الحق في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دعارة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو المعاونة في إدارته؟ المادة 8/ 1 من القانون 10 لسنة 1961.
نزول الحكم بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى وإغفاله القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة وتأقيته عقوبة الغلق. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

-----------------
1 - لما كان المحامي....... قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن...... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم. ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، من ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه..... ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به" وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية - فتح وإدارة مسكن للدعارة - قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن - تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن - يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ومقابل أجر. ثانياً: فتحت وأدارت مسكنها للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 8، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب إسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها عن التهمة الثانية وبحبسها ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس عن التهمة الأولى استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضي في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبتعديله والاكتفاء بحبسها ستة أشهر بالنسبة للتهمة الثانية وغلق الشقة لمدة شهر واحد والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن المحامي....... قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن....... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم، ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ومن ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
وحيث إن طعن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في القانون ذلك بأن قضى بعقوبة الحبس لمدة تقل عن الحد الأدنى ولم يقض بعقوبة الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق. وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه....... ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به". وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1950 أن - تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن - يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.

الطعن 1526 لسنة 60 ق جلسة 12 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 127 ص 829


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
------------------
(127)
الطعن رقم 1526 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت - في صورة ضوئية - ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي......، إلا أنها مذيلة بتوقيع - فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته - فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامي المذكور، وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت - في صورة ضوئية - ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي....، إلا أنها مذيلة بتوقيع - فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته - فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامي المذكور، وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 2714 لسنة 60 ق جلسة 15 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 157 ص 1026


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
----------------
(157)
الطعن رقم 2714 لسنة 60 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة. انقطاع حلقة الاتصال بتغيير مقر المحكمة. يوجب الإعلان بالمقر الجديد.
إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
ثبوت أن تخلف المعارض عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري وهو إعلانه بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة. أثر ذلك: عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.
مثال.

---------------------
1 - لما كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة وبالتالي لا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضته.
2 - لما كانت الجلسة التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 16/ 11/ 1985 بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في 16 من نوفمبر سنة 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 107، 107 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والحبس ستة أشهر والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية (مأمورية ببا) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي قد ران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة، دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد إعلاناًً قانونياً صحيحاً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة 16/ 11/ 1985 وفيه قررت المحكمة - في حضرته - تأجيل الدعوى لجلسة 1/ 2/ 1986 لضم المفردات فلم يحضر الطاعن بهذه الجلسة، فتأجلت الدعوى لجلسة 19/ 5/ 1986 لتنفيذ القرار السابق، ثم لجلسة 2/ 10/ 1986 لإعلان الطاعن بالمقر الجديد للمحكمة بمدينة ببا وفي هذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فتوالت التأجيلات لإعلانه، حتى إذا كانت جلسة 25/ 1/ 1988 لم يشهدها، وقضي فيها بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة وبالتالي لا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضته. لما كان ذلك وكانت جلسة 25/ 1/ 1988 التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديدة بمدينة ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 16/ 11/ 1985 بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في 16 من نوفمبر سنة 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.