الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن الحجز الاداري


تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۰ و ٤نوفمبر سنة ۱۸۸۵ و أغسطس سنة ۱۸۹۲و ۲٦ مارس سنة ۱۹۰۰ والمرسومين بقانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۲۸ ورقم ۵۵ لسنة ۱۹۲۹ وقد أشارت قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم ۸۸ لسنة ۱۹٤۲ الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم ٦۱ لسنة ۱۹٤۱ في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.
وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.

الباب الأول
أحكام عامة

تضمن هذا الباب حصر المبالغ التر يجوز الحجز من أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات التي تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م۱).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م۲).
وقد نصت المادة(۳) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (۱) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.

الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الأول
حجز المنقول لدى المدين

يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في ٤ نوفمبر سنة ۱۸۸۵، ويقوم مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر(م٤) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط القضائى (م۵) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد وبحسب ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ في الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها(م٦)ونصت المادة(۷) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (۸)بعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة (۹) طريقة الحجز على مصوغات او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (۱۰) نصاً الا نظير له في قانون المرافعات اذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري علىالأشياء الحجوزة (م۱۱) واعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م۱۳) وحرمت المادة (۱۲) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو الانتاجية وتناولت المواد من ۱٤ إلى ۲٤ الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.
ونظمت المادة (۲۵) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (۲٦) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (۲۷) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.

الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير

استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من ۲۸ إلى ۳۵ وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى
الفصل الثالث
ونصت المواد ۳٦،۳۷، ۳۸، ۳۹ على ما يتبع في الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.

الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه
يبدأ التنفيذ علىالعقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م٤۰) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور، ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء مأموريته (مادة ٤۱) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً للجهالة (مادة ٤۲) – وأجازت المادة (٤۳) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين. أوجبت المادة (٤۵) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة (٦۷۱) من قانون المرافعات. وبينت المادة (٤٦) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع الحجز.
وقد تناول القانون في المادة (٤۷) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (٤۸) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (٤۹) وأعطى المشروع في المادة (۵۰) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (۵۱) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م۵۲) وتناولت المادة (۵۳) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (۵٤) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (۵۵) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(٤۸).
ونصت المادة (۵٦) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد ۱۰ % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.
وقضت المادة (۵۷) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م۵۸).
وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م۵۹).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى ٦۰و٦۱) وقضت المادة (٦۲) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة ۵۹ وقضت المادة (٦۳) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (٦٤) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (٦۵) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (٦٦) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.
ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م٦۷).
ونصت المادة (٦۸) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (٦۸) وبينت المادة (٦۹) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.
ونصت المادة (۷۰) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (٤۸) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.
ونصت المادة (۷۲) على سريان أحكام المادة (۲۷) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (۷۳) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.
ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (۵۳) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (۷۵) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (۲) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (۷٦) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹.
وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.



قرار رقم۱۳٤ سنة ۱۹۵۵
بتنفيذ أحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵
بشأن الحجز الإدارى (*)
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي مارتآه مجلس الدولة.
قــــرر:

مادة ۱:- ينوب عنا في تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحاجز وأجور الشون والأسواق او صالات البيع المنصوص عليها في المواد ۱۹،۱۱،۹ من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه رئيس المصلحة الحاجزة.
مادة ۲:-( [۱]) تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:-
جنيه
۲ عن التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت.
۲ عن محضر البيع وصورة مهما تعددت
۱% من ثمن البيع
أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات، فتكون بحسب التعريفة المقرر لها في تاريخ النشر.
مادة ۳:-يعطى مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن اقراراً بما في ذمته للمحجوز عليه يشمل:-
(۱) اسم مقدم الاقرار المحجوز تحت يده وعنوانه.
(۲) تاريخ الاقرار.
(۳) اسم المدين.
(٤) تاريخ توقيع الحجز.
(۵) قيمة المستحقات المحجوز من أجلها.
(٦) السنوات المستحقة عنها.
(۷) توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع.
مادة ٤:- تباع الأوراق المالية سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها بواسطة البنك المحجوز لديه في اليوم المعين بمحضر الحجز مقابل خصم العمولة المقررة ( [۲])
مادة ۵:- الشيكات والكمبيالات التي تحجز لدى المدين بها يكون تحصيلها في تاريخ استحقاقها.
مادة ٦:-( [۳]) تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع في حجز العقار كما يلي:-
جنيه
۲ عن التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وصورة مهما تعددت.
۲ عن محضر العقار وصورة مهما تعددت.
۲ مصروفات تعليق الإعلانات في مختلف الجهات مهما تعددت.
۵% من ثمن البيع
ويضاف إلى المصروفات السابقة رسوم طلب الشهر ورسوم استخراج الشهادات العقارية ورسوم شهر محضر الحجز وذلك وفقاَ لفئاتها المقررة من قبل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في تاريخ طلب الشهر أو استخراج الشهادة أو اجراء الشهر.
أما مصروفات النشر في الجريدة الرسمية فتكون حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في تاريخ النشر على الا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر وبالنسبة لمصروفات النشر بالصحف التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر.
وتكون رسوم تسجيل محضر البيع والصور اللازمة منه للمشترى بالفوتستات على نفقة المشترى.
مادة ۷:- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ تحريراً في ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۵.





قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۷۲۲ لسنة ۲۰۰۳ *

رئيس مجلس الوزارء
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹٦۳ في شأن الهيئات العامة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۲٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۱ بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قـــــرر:-
(المادة الأولى)
بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۲٦ لسنة ۱۹۷۱ المشار إليه، على النحو اللآتى:-
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- مدير عام الهيئة.
- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-
التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة. أعضاء
(يختارهم الوزير المختص)
عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ صفر سنة ۱٤۲٤هـ
(الموافق ۳۰إبريل ۲۰۰۳م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد




الطعن 2923 لسنة 63 ق جلسة 2 / 7 / 2018

محكمـة الـنقـض 
الدائـــــــــــــرة المــــدنية 
دائرة الأحد (ب) المدنية 
ـــــــــــــــــــــــــــ 
محضـر جلسـة 
ـــــــــ 
برئاسة السيـد القاضى / سيـد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيـس المحكمة 
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه 
هــشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى 
" نواب رئيـس المحكمة " 
والسيد أمين السر / ماجد أحمد ذكى . 
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1439 هـ الموافق الثانى من يوليو سنة 2018 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2923 لسنة 63 ق . 

المـــــرفــــوع مـــــــن 
- ......... . والمقيم / ........ – قسم الهرم – محافظة الجيزة . 

ضـــــــــــــــــــــــد 
- ......... . المقيمة / .......... – قسم الهرم – محافظة الجيزة . 

ﻋﹸرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 

المحكمـــة 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 
حيث إنه من المقرر- أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد ، ومن المقرر أيضاً- أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحيفة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وتعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله . 

لذلك 
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 314 لسنة 70 ق جلسة 2 / 4 / 2018

محكمة النقض 

الدائــــــرة المدنيـــــــة 
دائرة الاثنين (ج) المدنية 
ـــــــــــــــــــ 
محضر جلسة 
ــــــــــ 
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " 
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي ، عبـــد السلام المزاحي وياسرنصر " نواب رئيس المحكمة " ومحمد صفوت 
وحضور أمين السر السيد / أحمد سيد حجازى . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة 1439 هـ الموافق 2 من أبريل لسنة 2018 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 314 لسنة 70 ق . 
المرفـوع مـــن : 
- ........... . المقيم / ..... – قسم .... - محافظة الإسكندرية . 
ضـــــــــد 
- ورثة / .......... . وهم ............. المقيمين / ..... – قسم ..... – محافظة الإسكندرية . 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى بطلب حق من الحقوق الشخصية وهى ليست لها مدة خاصة تقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق فى إقامتها وهو تاريخ تحرير المحرر ، وإنه ولئن كان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو إلتزام مؤبد ، يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاد ولو لم يشهر ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته ، إلا أن الدعوى ببطلان العقد تسقط بمضي خمسة عشرة سنة ، ولا يسقط الدفع ببطلانه بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بصحة توقيع مورث المطعون ضدهم على العقد سند الدعوى على ما أستخلصه " من أن الثابت من الأوراق أن العقد قد حرر بتاريخ 10/5/1977 ، وأن الطاعن أقام الدعوى فى 28/2/1998 ، بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة ، مما تنقضي معه الدعوى بالتقادم ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاؤه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس ، وإذ تضمن الحكم الرد السائغ على ما أثاره من قيام مانع أدبى لديه " بأن ما قدمه من عقود وإيصالات سداد لا يعد إجراء قاطع للتقادم ، فلا محل لما أثاره في هذا الشأن ، وإذ لم يبين الطاعن ماهية المستندات والمذكرات التى أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها ، فإن نعيه بشأنهما يكون مجهلاً ، ويضحى الطعن غير مقبول . 

لــــــــــــذلك 
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الاثنين، 14 أكتوبر 2019

الطعن 2264 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 85 ص 463


جلسة 13 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.
------------
(85)
الطعن رقم 2264 لسنة 52 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية". تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير". دفوع "الدفع بالإنكار". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
 (1)عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1977 قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. لا عبرة بتغير ظروف المتعاقدين الحاصلة في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي أجيز من أجله التبادل.
 (2)انعقاد تبادل بين مستأجر وحدة سكنية بعقار الطاعن ومستأجرة أخرى بذات العقار وإخطار المالك بالتبادل. وفاة المستأجرة الأخرى أثناء نظر استئناف دعوى المستأجرين بإيقاع التبادل. لا لأثر له على عقد التبادل النافذ في حق المالك في تاريخ سابق على الوفاة. علة ذلك.
(3) عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع. علة ذلك.
( 4)تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصيحة والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية، من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

--------------
1 - مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969 - والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذا كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي أنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ في حق المدين والتزاماً بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاًً بالمادة السابقة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً بهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا عبرة بأي تغير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل. ولو كان من شأنه زوال السبب من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ في حق الملاك قبل زوال السبب.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن تبادلاً انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجر لوحدة سكنية بعقار الطاعن وبين مستأجرة لوحدة سكنية أخرى في ذات العقار مرده حالة هذه المستأجرة الصحية إلى جانب الحالة الاجتماعية للمطعون ضده الأول والتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط وأوضاع لإتمام التبادل وقاما بإخطار المالك بالطريق الذي رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة، وإذ رفض المالك فقد أقاما الدعوى الماثلة وإبان نظر خصومة الاستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التي يمثلها المطعون ضده الثاني فإن هذه الوفاة وإن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل في الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاة إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذي انعقد صحيحاً وتوافرت له شروطه ومقاوماته ونفذ في حق المالك بإخطاره به في تاريخ سابق على الوفاة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار وعلى ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أي أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع ولما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن ولم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما، ومن ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً في مفهوم المادتين 30، 44 من قانون الإثبات ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.
4 - أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول وأخرى أقاما الدعوى 5033 سنة 1978 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب إيقاع التبادل بين شقتيهما الموضحتين بالصحيفة. وصحة هذا البدل ونفاذه. حكمت المحكمة بإيقاع التبادل. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 679 لسنة 36 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية في حالات معينة وبشروط محدودة يجب توافرها حتى صدور الحكم النهائي بإيقاعه وإذا قضى الحكم المطعون فيه التبادل رغم وفاة أحد المتبادلين وذهب إلى أن التبادل يتم بمجرد اتفاق طرفيه وينفذ في حقهما وفي مواجهة خلفهما من بعدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير" والنص في المادة السادسة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يتنازل كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل..." والنص في المادة السابعة من ذات القرار على أنه..... "في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمناً لإجرائه يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل...." يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذ كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي أنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ في حق المدين والتزاماً بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجير فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك أو الملاك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ متى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابعة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا غيرة بأي تغيير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ في حق الملاك قبل زوال السبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تبادلاً انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجراً لوحدة سكنية لعقار الطاعن ومن مستأجرة لوحدة سكنية أخرى في ذات العقار مرده حالة هذه المستأجرة الصحية إلى جانب الحالة الاجتماعية للمطعون ضده الأول، والتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شرط وأوضاع لإتمام التبادل وقاما بإخطار المالك بالطريق الذي رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة، وإذ رفض المالك فقد أقاما الدعوى الماثلة وإبان نظر خصومة الاستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التي يمثلها المطعون ضده الثاني فإن هذه الوفاة وإن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل في الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاة إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذي انعقد صحيحاً وتوافرت له شروطه ومقوماته ونفذ في حق المالك بإخطاره به في تاريخ سابق على الوفاة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الادعاء بإنكار صدور التقريرين الطبيين المثبتين لمرض السيدة....... وفي موضوع الدعوى معاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار وعلى ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أي أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع، ولما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن ولم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما، ومن ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً من مفهوم المادتين 30، 44 من قانون الإثبات ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور إذ خلص إلى توافر مقتضيات الحالة الصحية المبررة للتبادل أخذاً باحتمال تعطل المصعد وهو ما يحدث نادراً كما ذهب إلى أن شقة المطعون ضده الأول المكونة من ثلاث حجرات غير مناسبة له ولزوجته ولولديه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه خلص إلى أن حالة المطعون ضده الأول الاجتماعية وحالة المستأجرة المتوفاة المتبادلة معه المرضية تبرر إجراء التبادل تبعاً لتناسب حجم الوحدة السكنية مع عدد أفراد أسرة الأول ولإصابة الثانية بآفة في القلب لا تمكنها من الصعود إلى شقتها مع احتمال تعطل المصعد وهي أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع تحصيله وتقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعن 155 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـة تمييــز رأس الخيمة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمـودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورايح 

وعضوية السيد المستشار /محمـد عبد العظيـم عقبـة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 صفر 1438هـ الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 155 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن السيد/ النائب العام بصفته ممثــلاً لحكومـــة رأس الخيمــة بما فيهــا المنطقــة الحرة برأس الخيمة 

ضــــــــــــــــــــد 
المطعون ضده / مؤسسة ..... م.م.ح بوكالة المحاميين /..... و ..... 

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بالامتناع عن استخدام الاسم والعلامة التجارية (.....)، لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك ..... ، وقالت بياناً لها أن المطعون ضدها استعملت هذا الاسم والعلامة والقلعة بدون إذن أو تصريح منها رغم أنها تمتلك هذه العلامة بالمسجل رقم (.....) بتاريخ 1/7/2013، فكانت الدعوى . بتاريخ 30/9/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 29/3/2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ومنع المطعون ضدها من استعمال العلامة التجارية ورسم القلعة في البث التلفزيوني وفي جميع المعاملات بما في ذلك ..... طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم ..... لسنة 2015 مدني ، والتي قضت المحكمة بتاريخ 11/1/2016 نقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى القصور في التسبيب لعدم تدوين الحكم أسباباً بشأن ما تم طرحة أمام محكمة الموضوع من قبل المطعون ضدها. وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الإحالة ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 18/7/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على أن هذا الوصف (للعلامة والاسم ورسم القلعة، تم تسجيله باسم المطعون ضدها وقد استعملته قبل الطاعنة دون أي اعتراض منها ولا يوجد ثمة تشابه بين هذا الوصف والعلامة المملوكة للطاعنة أما بخصوص رسم القلعة وتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة فإن المحكمة تغض النظر عن هذه المسألة، إذ أن الذي أقام الدعوى في مهدها هو النائب العام بصفته ممثلاً عن المنطقة الحرة وليس عن حكومة رأس الخيمة في حين أنه يوجد خلط وتشابه بين الاسم والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها (..... مع العلامة المملوكة للطاعنة) (.....) الذي ينخدع به الشخص العادي، كما أن رسم القلعة المبين بوصف العلامة بالاسم التجاري للمطعون ضدها يتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة التي لا يجوز للمطعون ضدها أن تستخدمه في الأغراض التجارية والصناعية إذ أنه يمتنع على غير الهيئات والدوائر الحكومية من استخدامه وأن النائب العام هو – يمثل حكومة رأس الخيمة في كافة المنازعات القضائية التي تقام منها أو عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى في شقه الأول غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشىء بذاته حقاً في ملكيتها إذ أن هذا الحق وليد استعمالها، ولا يقوم التسجيل إلا قرينه على استعمالها من تاريخ إجرائه، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت اسبقيته في استعمال (تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقر له ملكيتها، وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق إستعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد قامت بتسجيل العلامة والاسم التجاري (.....) قبل تسجيل بعلامة الخاصة بالطاعن (.....) وقد تم إستخدامها واستعمالها في مجال البث التلفزيوني في حين أن الطاعن لم يستعمل العلامة الخاص به وأن كان هناك تشابه بين العلامتين إلا أن العبرة من أسبقية الاستخدام بشأن ملكية العلامة وهو ثابت في حق المطعون ضدها وبالتالي فإن ملكية العلامة والأسم التجاري (.....) تكون من حق المطعون ضدها ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في هذه المسألة فقط يكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس. 

وحيث إن النعي في شقه الثاني سديد ؛ ذلك أنه نص في الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون رقم 8 لسنة 2002 ( لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها : ... الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة . . . وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الإعلام أو الرموز كما مفاد المواد 1، 2، 3، 4 من قانون 1 لسنة 2010 بشأن شعار إمارة رأس الخيمة (رسم القلعة) ، وأن المشرع وضع له حماية قانونية خاصة وقصر استخدامه لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة ولا يجوز استخدامه للأغراض التجارية والصناعية أو غيرها من الأوراق العرفيه إلا بأمر من سمو الحاكم أو من ينوبه ، إذ أنه رمز للإمارة منذ قديم الزمان ويعد دليلاً على تميزها بقلاعها وحصونها العديدة التي تؤكد عراقتها وتواصلها الحضاري وتوغلها في التاريخ ومن ثم لا يجوز أن يتم تقليده أو استخدامه في الأغراض التجارية والصناعية ولا يقدح في ذلك القول بأسبقية التسجيل أو الاستخدام فضلاً عن أنه إذ كان المشرع قد قصر / حق استخدام هذا الشعار على الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة فإن هذه الهيئات أو المؤسسات الحكومة لها الحق في إقامة الدعاوى القضائية بطلب الحماية القضائية لهذا الشعار. ولما كان ذلك، وأمام هذه الحقيقة القانونية والقضائية فإن هيئة المنطقة الحرة وهي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة لها الحق في طلب الحماية القانونية لهذا الشعار (القلعة)، وإذ كان المشرع القانوني جعل النائب العامة الممثل القانوني لهيئة المنطقة الحرة – كما هو الحال الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة – (طبقاً للقانون 4 لسنة 2012) فإنه له الصفة والمصلحة في طلب الحماية القانونية لهذا الشعار ، وإذ كانت المطعون ضدها تستخدم رسم القلعة بجوار العلامة والاسم التجاري المملوك لها في مجال البث التلفزيوني (.....) وهو يتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة، وإذ انتهت المحكمة على النحو السالف البيان إلى وجود هذه المحاكاة والتي تؤدي إلى اعتقاد الغير بوجود صلة بين هذه القناة التلفزيونية وما ترسله من برامج وإعلانات وغيرها مع حكومة رأس الخيمة التي يمثلها النائب العام عن المنطقة الحرة – فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر في هذه المسألة فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى الفساد في الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إنه عن الموضوع وفي حدود ما تم نقضه لما تقدم – وكان الطعن للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن يتعين تعديل الحكــم المطعون فيه بشأن رسم القلعــة.

الطعن 55 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الإثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 55 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنان / 1- شركة ..... .2 - ..... ش.ذ.م . وكيلاهما المحامون / - ... 

المطعون ضده / هيئة إستثمار رأس الخيمة . وكيلاهما المحاميان / ..... 

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما كانتا أقامتا بمواجهة الطاعنتين الدعوى رقم (12/2015) – بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها الثانية طبقاً للغرض المحدد لها في عقد التأسيس مع إمساك دفاتر تجارية منتظمة وتقديم كشف حساب شهرياً مدعوماً بالمستندات ، مع إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

وقالتا شرحاً لدعواهما أن المدعية الأولى هي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة وأنشأت بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 وهي مؤسسة ذات نفع عام وأموالها أموال عامة ، والمدعية الثانية هي شركة مساهمة عامة وتساهم الحكومة في رأس مالها ومن ثم فإن أموالها في حكم المال العام ، وأنه وفي غضون عام 2005 ورغبة من المدعية الأولى في إقامة حديقة ترفيهية مائية في إمارة رأس الخيمة تم الاتفاق بينها والمدعى عليها الأولى على تأسيس مشروع مشترك بينهما ، وبتاريخ 12/11/2005 تم إبرام اتفاقية مساهمة بينهما على إنشاء وتطوير عمل حديقة مائية ، ثم بتاريخ 22/11/2005 تم تأسيس شركة ..... ذ.م.م (المدعى عليها الثانية) بين المدعية الأولى "والتي تملكت ما نسبته (51%) من كامل حصص المدعى عليها الثانية" وبين المدعى عليها الأولى متمثلة في السيد / ..... " والتي تملكت ما نسبته (49%) من كامل حصص المدعى عليها الثانية " وقد أودعت المدعية الأولى أموالاً طائلة دون أي نفع أو مردود إستأثرت المدعى عليها الأولى بإدارة الشركة والحديقة المائية ، وفي تاريخ لاحق تنازلت المدعية الاولى عن (25.5%) من حصصها إلى المدعية الثانية إلا أن كل من المدعيتين الأولى والثانية فوجئتا بأن المدعى عليها الأولى لم تقم بسداد أي درهم من رأس المال ، بل قامت بتأسيس الحديقة بمبالغ تقل عن المبلغ المدفوع من المدعية الأولى ، كما أنها أساءت إدارة الحديقة المائية مما كبدها خسائر طائلة سنة تلو الأخرى وأن المدعى عليها الأولى نفذت المرحلة الأولى فقط من المشـروع في 5 سنوات في حين كان مقرراً لإنشاء المشروع بالكامل سنتين ، كما تلاحظ للمدعيتين اختفاء الأموال المتحصلة من تشغيل الحديقة المائية وتحقيق الشركة المدعى عليها الثانية لخسائر متتالية على الرغم من وجود دخل يومي من خلال الرسوم المتحصلة من عدد الزوار للحديقة المائية مما حدا بالمدعية الأولى أن طلبت من مدققي الحكومة مراجعة الدفاتر المالية والمحاسبية للشركة فأسفر البحث المبدئي عن وجود عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية ، كما إنتهى إلى عدم تعاون المدعى عليها الأولى بعدم تزويدهم بالمستندات المطلوبة ، الأمر الذي إستتبع قيام المدعيتين بتكليف مكتب خبراء محاسبي بإعداد تقرير استشاري مالي عن وضع الشركة المالي والذي انتهى إلى قيام المدعى عليها الأولى من خلال ممثليها بالإستيلاء على أموال الشركة وتبديدها وقد بلغت جملة المبالغ المستولى عليها والخسائر التي لحقت بالمدعيتين من جراء إدارة المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية (828,796,752) درهماً (فقط ثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنان وخمسون درهماً) . الأمر الذي حدا بالمدعيتين بأن قامتا بتقديم شكوى أمام النيابة العامة ضد المدعى عليها الأولى ومن يمثلها قُيدت تحت رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة ، والذي قررت النيابة العامة فيه بضبط المستندات وممثلي المدعى عليها الأولى وندب لجنة خبراء لفحص الأوراق والملفات وبيان قيمة وحجم المخالفات المالية المرتكبة من قبل الشركة المدعى عليها ومن يمثلها في المدعى عليها الثانية وأنه لما كان الثابت من الرخصة التجارية أن مدير الشركة هو المدعو / ..... وهو الآن موقوف احتياطياً على ذمة الشكوى رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة وحرصاً من المدعيتين اللتين تمتلكان الأغلبية في رأس المال بواقع (51%) ومن ثم لهما مصلحة قانونية وواقعية في أن تظل الشركة قائمة خاصة وأن بها عدد كبير من العاملين والموظفين على كفالتها . وحيث إن الشركة المدعى عليها الثانية لديها عدد من الحسابات المصرفية لدى كل من بنك ..... والبنك ..... الدولي وأن المخول بالتوقيع عليها هو ممثل المدعى عليها الأولى والموقوف حالياً على ذمة البلاغ رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة ، وحيث أنه بعد حبس مدير الشركة المدعى عليها الثانية وممثل المدعى عليها الأولى احتياطياً أصبحت الشركة المدعى عليها الثانية غير قادرة إدارياً على توقيع الشيكات لدى البنوك أو دفع المرتبات أو إيداع متحصلات التشغيل في حساباتها المصرفية ، أو التوقيع نيابة عنها لدى العمل والعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية لتسيير أعمالها اليومية الإدارية وهو ما قد يؤدي حتماً إلى توقفها عن مزاولة نشاطها وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها وهو ما يتحقق معه بلا ريب وجود خطر عاجل ومحدق قد يتعذر تداركه بالشركة والشركاء ومن ثم كانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/10/2015 : أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيــم . ثانياً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون للدعاوى المقامة من الحكومة . ثالثاً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما لرفعها على غير ذي صفة . رابعاً : بفرض الحراسة القضائية على شركة ..... ش.ذ.م برأس الخيمة ، وبتعيين حارس قضائي صاحب الدور من جدول دائرة المحاكم عليها نظير أجر وقدره (عشرون ألف درهم شهرياً) تصرف له من إيراداتها ، تكون مهمته إستلام موجوداتها وأصولها المادية والمعنوية وأموالها ودفاترها وسجلاتها وكافة ما يتعلق بها من أعمال في حضور ذوي الشأن وجردها مع تحرير محاضر عنها تودع نسخة منها قلم كتاب المحكمة ، وذلك لإدارتها الإدارة الحسنة بما يتفق وأحكام القانون والعرف التجاري المعمول به مع تحصيل الريع الناتج عنها بعد خصم كافة مصروفاتها الضرورية اللازمة لإدارتها ، وإيداع باقيه خزينة المحكمة لصالح الخصوم مع تقديم كشوف محاسبية عنها كل شهر مدعومة بالمستندات حتى إنتهاء النزاع بين الخصوم قضاءً أو رضاءً مع إضافة المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة . 

إستأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم (..... /2015) بتاريخ 19/1/2016 قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 

طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/3/2016 .وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكـم . 

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب. وحيث تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم برغم أن الثابت من مذكرة التفاهم المؤرخة في 30/5/2005 والتي تحكم العلاقة بين الأطراف ولم يتم نقضها وأن ما أعقبها من اتفاقيات هي مكملة تضمنت أن تسوية أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه المذكرة يتم بموجب لوائح الصلح والتحكيم بغرفة التجارة برأس الخيمة بواسطة محكم أو أكثر يتم تعيينه وفقاً للوائح المذكورة. 

وحيث إن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأن أي قيد يحد من إختصاص القضاء يعتبر استثناء وارداً على أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره وأن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ومن ثم يكون مقصوراً على ما انصرفت إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم وتحدد به ولايتها فلا يمتد نطاق التحكيم إلى أي نزاع آخر غير ما اتفق عليه الطرفان. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشـروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنتين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم بناء على أن (عقد التأسيس المؤرخ في (22/11/2005) اللاحق لمذكرة التفاهم المؤرخة في (31/5/2005) والتي يستند إليها الطاعنان – تضمن أنه في حالة النزاع بين الشركاء بخصوص تصفية الشركة أو على أي بند من بنود عقد التأسيس فإنه يصار إلى حله ودياً وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص دائرة محاكم رأس الخيمة مما مؤداه انصراف إرادة المتعاقدين إلى أن النزاع الذي ينشأ بين الطرفين يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم الوارد بمذكرة التفاهم السابقة لقعد تأسيس الشركة موضوع النزاع." . فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لا خروج فيها عن مدلول عبارة الشرط الوارد بعقد التأسيس في خصوص طريقة فض ما ينشأ من نزاعات بين أطراف العقد حول تنفيذه المقدمة أحكامه على ما سواها من شروط فض النزاعات أبرمت بين الطرفين في إطار الاتفاقات على التفاهم السابقة للعقد والممهدة له ما لم تتضمن هذه الشروط اتفاق الأطراف على انسحابها على ما يبرمونه من عقود في إطارها لاحقه لها. وإذ لم تتضمن مذكرة التفاهم ذلك فيكون الحكم – المطعون به قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس. 

وحيث تنعى الطاعنتان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي برفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بناء على أن المطعون ضدها من الأشخاص الإعتبارية التي يحق لها التقاضي برغم أن المدعية هيئة عامة تابعة للحكومة وأن القانون رقم 4 لسنة 2012 والمسمى بقانون دعاوى الحكومة قد أناط مسؤولية إقامة الدعاوى المتعلقه بالحكومة إلى النائب العام أو من ينتدبه من أعضاء النيابة العامة مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن النص بالمادة 1 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2005 المنقح بالمرسوم رقم 32 لسنة 2012 أنه (ينشأ بموجب هذا المرسوم هيئة رأس الخيمة للاستثمار ويكون لها شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالمادة (6) منه أنه (يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعينه قرار من الحاكم ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء والغير . . . . ) بما مفاده أن المشرع قد أسند للمطعون ضدها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحصر حق تمثيلها – أمام القضاء والغير في رئيسها التنفيذي. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بناء على توافر الشخصية المعنوية لدى المطعون ضدها إلى قيام حقها في التقاضي استناداً إلى أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون قد صادف تطبيق صحيح القانون لاكتساب المطعون ضده صفة التقاضي استناداً إلى أحكام المرسوم الأميري المتعلق بانشائها وأحكام قانون الإجراءات المدنية العام اللذين يطابق حكمهما في حالة المطعون ضده . ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه. 

وحيث تنعى الطاعنتان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث أقامت المطعون ضدها الدعوى ضد الشركاء في الشركة المطلوب فرض الحراسة القضائية عليها ولم يتم اختصام المدير العام للشركة الذي يتولى إدارتها . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ لما هو مقرر بأنه يتعين على رافع دعوى الحراسة أن يختصم فيها كل مالك أو صاحب حق عيني على المال المراد فرض الحراسة عليه سواء بشخصه أو بمن يمثله إذا كان فرض الحراسة القضائية من شأنه أن يمس بحقوقه وكان مدير الشركة إذا لم توافر فيه بالإضافة إلى صفته تلك صفة الشريك فلا يكون من ضمن الشركاء أصحاب المال موضوع طلب نصب الحراسة عليه اللذين لهم المصلحة وحدهم في دعوى الحراسة القضائية دون المدير الأجير في الشركة الذي لا تكون له صفة في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض . 

حيث تنعى الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه استجابته للدعوى برغم عدم توافر شروط الحراسة القضائية من : 1) قيام نزاع حول المال منقولاً أو عقاراً أو مجموعاً من المال في شأن ملكيته أو الانتفاع به. 2) خطر عاجل من بقاء ذلك المال تحت يد حائزه - إذ اكتفى الحكم المطعون فيه للقضاء بفرض الحراسة على ادعاء المطعون ضدهما حسب زعمهما وجود مخالفات وهو ادعاء لا يتكون منه شرط النزاع الجدي لأنه مجرد زعم بلا دليل فضلاً عن قيام المطعون ضده بصفة دورية بمراجعة حسابات الشركة كما أن الدليل الذي ترتكن إليه فى شكواها الجزائية التي اتخذها الحكم سنداً لقضائه بفرض الحراسة أمر غير ثابت أيضاً إذ أن النيابة العامة وبعد التحقيق ولعدم تقديم دليل على تلك المخالفات قامت بندب لجنة خبراء أي أن البحث في مدى صحة المخالفات المرفوعة من عدمه هو بحث موضوعي بما تنتفي معه شروط فرض الحراسة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مدير الشركة أو الشريك المنتدب للإدارة هو الذي يقوم بأعمال الإدارة والتصرف التي تدخل في أغراضها فإذا طرأت ظروف خاصة نتج عنها تعطل السير العادي لإدارة الشركة بسبب الخلاف بين الشركاء أو مديري الشركة في شؤون الإدارة أو بسبب إهمال مديريهما وعدم رعاية مصالحها أو لخلو منصب المدير لوفاته أو لعزله أو لاستقالته أو لغير ذلك من الأسباب فيتوافر في طلب الحراسة القضائية على الشركة لهذا السبب شرطي الاستعجال والخطر المبررين لوحدهما للطلب إذا ما ثبت تعطل الأطر الاجتماعية للشـركة لأي سبب كان وعجزها عن اتخاذ القرارات المناسبة لتدارك حالة الشغور في إدارتها وما يترتب عليها من خطر محدق بالشركة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الاستجابة للطلب بعد ما ثبت لديه من جدية ادعاء المطعون ضدها حصول استيلاء على أموال الشـركة موضوع طلب الحراسة وسوء تصرف في أموالها من خلال ما توفر لديهما من خبرة محاسبية أولية تشكل قرينة كافيـة علــى قيام شبهة سوء تصـرف إدارة الشـركة محل النزاع من ناحية وشغور منصب المـديــر المسؤول عنهــا بسبب صدور قرار من النيابة العامة بحبسه من ناحية أخرى بما يعطل سير أعمال الشركة ومصالحها والمتعاملين معها من أطراف داخلية كالموظفين بها والعمال وخارجية من مزودين ومصارف وغيرها ويضر بالشركاء فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيماً لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .