باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس ....... القانون
الآتي نصه ، وقد أصدرناه .
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق في
شأن تنظيم القواعد الخاصة بإجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية المتخذة لتسوية
كافة المنازعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز اللجوء إلى نظام
الوساطة الاتفاقية أو القضائية في كل ما لا يجوز الصلح فيه أو يخالف الآداب العامة
أو النظام العام .
ولا يجوز اللجوء إلى نظام
الوساطة الاتفاقية أو القضائية في المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة
2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2003 بشأن قانون
العمل، والمنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وما استثني من دعاوى على
حسب الأحوال وفق أحكام هذا القانون .
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القانون
فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الاتفاقية السابقة على التداعي في شان كافة اتفاقات
الوساطة والتسوية الناشئة عنها المبرمة بعد نفاذ ذلك القانون، و كذا التي لم يتم
البدء في إجراءات الوساطة في شأنها مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام في
ذلك الشأن .
كما تسري أحكام هذا القانون
فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الاتفاقية على إجراءات الوساطة المتخذة بعد إقامة
الدعاوى التحكيمية أو القضائية التي لم يفصل فيها بحكم بات ، على النحو الوارد
بأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون
فيما يتعلق بتنظيم الوساطة القضائية على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل بهذا
القانون .
المادة الثالثة
تطبق أحكام قانوني
المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا القانون .
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .
المادة الخامسة
لا يعمل بأي نص ورد في أي
تشريع آخر ينظم إجراءات الوساطة تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2013 .
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في
سنة 1434 هـ .
الموافق سنة 2013
قانون
تنظيم إجراءات الوساطة
الاتفاقية والقضائية
لتسوية المنازعات
التجارية والمدنية
( التعريفات )
1) في تطبيق أحكام هذا
القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ. الوساطة: هي الوسيلة
التي يلجأ فيها الأطراف إلى طرف محايد من الغير (الوسيط)، لمساعدتهم في سعيهم إلى
التوصل إلى تسوية ودية للنزاع الناشئ بينهم عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير
تعاقدية، من خلال تشجيعهم على التواصل بهدف تمكينهم من حله، دون أن يكون للوسيط
صلاحية فرض أو اقتراح حل معين للنزاع.
ب. الوساطة الاتفاقية:
هي الوساطة التي تتم باتفاق الأطراف قبل رفع الدعوى القضائية أو التحكيمية، أو
أثناء نظرها، سواء أشير إليها بتعبير الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، و
التي يتفق الأطراف فيها على تسوية النزاع القائم بينهم من خلال الإجراءات التي
يقوم بها الوسيط المقيد بجدول الوسطاء سواء أكان شخصا معنويا أم اعتباريا، أو قاضي
إدارة الوساطة القضائية ، وذلك بحسب الأحوال .
ج. الوساطة القضائية: هي
الوساطة التي يجريها القاضي المنتدب بإدارة الوساطة بعد رفع الدعوى القضائية وقبل
نظرها وفقا لأحكام هذا القانون.
د. الوسيط الخاص: هو
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بجدول الوسطاء، القائم بإجراءات الوساطة
الاتفاقية.
هـ. الوسيط القضائي: هو
القاضي المنتدب بإدارة الوساطة القضائية القائم بأعمال الوساطة القضائية، أو
الاتفاقية أثناء نظر الدعوى القضائية ، وفقا لأحكام هذا القانون.
و. إدارة الوساطة
القضائية : هي الإدارة المنشأة بمقر كل محكمة ابتدائية أو اقتصادية، والتي تشكل
برئاسة قاضٍ من قضاة محكمة الاستئناف على الأقل وعدد من القضاة يسمون (قضاة
الوساطة) يختارهم رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الاقتصادية بحسب
الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد، ويختار
رئيس المحكمة من بين موظفيها العدد اللازم لهذه الإدارة.
ز. اتفاق الوساطة : هو
المحرر المكتوب الذي يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير عقدية
على اللجوء إلى نظام الوساطة لتسوية منازعة ثارت أو من المحتمل أن تثار بينهم ،
سواء تضمنه محرر وقّعه الأطراف أو إذا تضمنه ما تبادلوه من رسائل أو برقيات أو
غيرها من وسائل الاتصال التي لها حجية في الإثبات.
ح. اتفاق التسوية : هو
المحرر الذي يسفر عن إجراءات الوساطة القائم بها الوسيط وفق أحكام هذا القانون، و
الذي تنتهي به المنازعة الناشئة بين أطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير
عقدية .
ط. جدول الوسطاء الخاصين:
هو الجدول المقيد به أسماء الوسطاء بموجب قرار يصدر من وزير العدل وفقا للمعايير
التي يحددها ، و الذي يتعين اللجوء إليه لاختيار الوسطاء الخاصين حال اللجوء
للوساطة الاتفاقية وفقاً لأحكام هذا القانون .
ي . الوزير المختص: وزير
العدل .
الفصــــــــــــــــل
الأول
أحكام عامة
حيدة الوسيط
2) مع مراعاة الأحكام
الخاصة بالوساطة، يتعين على الوسيط الالتزام بالحيدة والنزاهة أثناء إجراءاتها .
3)
يتعين على الوسيط عند تعيينه وطوال إجراءات الوساطة أن يكشف عن أي ظروف يُحتمل أن
تثير شكوكا بشأن حياده أو استقلاليته .
4) يتعين على الوسيط عدم
إعطاء وعود أو ضمان نتائج محددة بشأن الوساطة.
سير إجراءات الوساطة
5) يجوز للوسيط أن يجري
الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما
لا يخالف النظام العام .
6) يشترط لانعقاد جلسات
الوساطة، حضور أطراف النزاع أو مفوض عنهم بموجب تفويض خاص يتيح له تسوية النزاع من
خلال إجراءات الوساطة.
وللوسيط أثناء إجراءات
الوساطة الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم وتداول موضوع النزاع معهم، وله الانفراد
بكل طرف عل حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى حل ودي
للنزاع .
7) يجوز للأطراف أثناء
الوساطة أن يستعينوا بمن يرون الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيهم
مشافهة، أو بمذكرة مختصرة للوسيط في أي من المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع موضوع
الوساطة.
8) لا يجوز للوسيط العمل
كمحكم أو محامٍ بعد العمل كوسيط، في نزاع كان محلا للوساطة أو في أي نزاع مرتبط
بها.
9) عقب انتهاء الوساطة
يعيد الوسيط إلي كل طرف ما قدمه إليه من مذاكرات ومستندات.
10)
يحدد الوسيط الخاص أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع.
11) يُوقف سريان مدد
التقادم فيما يتعلق بالمطالبة موضوع الوساطة لمرة واحدة لمدة شهر، من تاريخ دعوة
الدائن لمدينه للدخول في إجراءات الوساطة أو من تاريخ قبول الدائن لذلك بحسب
الأحوال، ويستمر وقف سريان مدد التقادم عقب مرور مدة الشهر وذلك أثناء سير إجراءات
الوساطة، ويُستأنف سريان مدد التقادم اعتبارا من وقت انتهائها دون اتفاق تسوية ،
واستثناءً من نص المادتين 14 ، 16 من هذا القانون، يكون إثبات تاريخ بدء ونهاية
إجراءات الوساطة بشأن الدفع بالتقادم بموجب كتاب بذلك من الوسيط المختص .
السرية
12) مع مراعاة اتفاق
الأطراف، يتعين على الوسيط الحفاظ علي سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة،
وعلى سرية المعلومات التي يفضي بها إليه أحد الأطراف ولا يرغب في إعلام الطرف
الآخر بها، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون أو لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية
.
13) مع مراعاة اتفاق
الأطراف ، يتعين عليهم وعلى كافة المشاركين في إجراءاتها الحفاظ علي سرية كافة
المعلومات المتعلقة بها، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون أو لأغراض إنفاذ
اتفاق التسوية .
الاعتداد بالأدلة في
إجراءات أخرى
14) مع مراعاة اتفاق
الأطراف، لا يجوز للوسيط ولا لأي طرف مشارك في إجراءات الوساطة، ولا لأي شخص آخر،
الاعتماد على أي مما يلي، أو تقديمه كدليل، أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل
بشأنه، في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو أية إجراءات مماثلة :
أ) موضوع الدعوة الموجهة
من أحد الأطراف للمشاركة في إجراءات الوساطة، أو كون أحد الأطراف راغبا في
المشاركة في إجراءات الوساطة.
ب) الآراء أو الاقتراحات
أو التنازلات التي أبداها أحد أطراف الوساطة بشأن تسوية ممكنة للنزاع.
ج) البيانات أو الإقرارات
التي يقدمها الخصم أثناء إجراءات الوساطة.
د) وثيقة أعدت لأغراض
إجراءات الوساطة فحسب.
15) لا يجوز لهيئة أو
محكمة أو أي سلطة أخرى ، أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في المادة
السابقة، وإذا قدمت تلك المعلومات كدليل خلافاً لأحكام المادة السابقة ، وجب
اعتبار ذلك الدليل غير مقبول ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
ويستثني من ذلك ما كان
إفشاؤه لازما بمقتضي القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية.
الفصل الثاني
الوساطة الاتفاقية
أولاً : الوساطة
الاتفاقية قبل رفع الدعوى
16) لأطراف العلاقة
القانونية عقدية كانت أو غير عقدية، الاتفاق على اللجوء للوساطة لتسوية ما ينشأ
بينهم من منازعات بموجب اتفاق على ذلك .
17) يجوز أن يكون اتفاق
الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن
كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما يجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد
قيام النزاع وقبل إقامة دعوى بشأنه أمام جهة قضائية أو تحكيمية، ويتعين أن يحدد
الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلاً. و في هذه الحالة لا
يلحق البطلان اتفاق التسوية إن تم.
18) يعتبر اتفاقًا على
الوساطة، كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط اللجوء إلى إجراءات الوساطة
إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.
19) يجب أن يكون اتفاق
التسوية الناتج عن إجراءات الوساطة مكتوباً وإلا كان باطلاً.
20) يجب على المحكمة أو
الهيئة التحكيمية التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق وساطة أن تحكم
بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى،
ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه أو أن
تنفيذه تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
و لا يحول ذلك دون حق أي
طرف في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية من القاضي المختص ، سواء قبل البدء في
إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها .
بدء و إنهاء الوساطة
الاتفاقية قبل رفع الدعوى
21) تبدأ الوساطة
الاتفاقية في اليوم الذي يوافق فيه أطراف النزاع على تسويته من خلال إجراءات
الوساطة وتنتهي في اليوم الذي يصل فيه الأطراف إلى اتفاق تسوية أو اليوم الذي يعلن
فيه أي طرف إنهاءها.
22) إذا لم يتلق الطرف
الذي دعا طرفا آخر إلى الوساطة قبولا لدعوته خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي أرسلت
فيه الدعوة، أو في خلال مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز للطرف الآخر أن يعتبر ذلك
رفضا للدعوة إلى تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة ، ما لم يتفق الأطراف على
خلاف ذلك في اتفاق الوساطة .
تسمية الوسيط قبل رفع
الدعوى
23) يتم تسمية الوسيط
باتفاق الأطراف، من بين الوسطاء المقيدين بجدول الوسطاء .
24) إذا لم يتفق الأطراف
على تسمية وسيط، يكون لهما حق اللجوء إلي إدارة الوساطة المختصة التي يقع في
دائرتها مكان إبرام اتفاق الوساطة، لتسمية وسيط من بين المقيدين بجدول الوسطاء ،
ويصدر باسم الوسيط قرار من قاضي إدارة الوساطة المختص في مدة لا تتجاوز سبعة أيام
من تاريخ تقديم الطلب ، و يتعين علي قاضي إدارة الوساطة في تسمية الوسيط الذي
يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، وتلك التي اتفق عليها الطرفان .
25) مع عدم الإخلال
بأحكام المواد 4، 5 ،6 من هذا القانون ، لا يقبل القرار الصادر من قاضي إدارة
الوساطة بتسمية الوسيط ، الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
اتفاق التسوية الناتج عن
الوساطة الاتفاقية قبل رفع الدعوى
26) إذا أبرم الأطراف
اتفاقا لتسوية النزاع، يجوز لأي منهم طلب إثبات محتواه في دفتر يعد لهذا الغرض
بإدارة الوساطة بالمحكمة المختصة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ويتعين في هذه
الحالة إرفاق شهادة معتمدة من الوسيط المقيد بجدول الوسطاء ، بما تم من إجراءات
الوساطة وما أسفر عنه من اتفاق .
27) إذا اخل احد الأطراف
باتفاق التسوية يجوز للطرف الآخر ـ بعد إعلان خصمه بأسبوع بذلك الإخلال ومطالبته
بتنفيذ التزامه ـ التقدم لإدارة الوساطة المختصة بطلب تذيل اتفاق التسوية بالصيغة
التنفيذية .
فإذا ما تبين لإدارة
الوساطة المختصة استيفاء طلب تذييل اتفاق التسوية للشروط الشكلية والموضوعية للطلب
، أمرت بوضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التسوية.
و في كافة الأحوال لا
يجوز تذييل اتفاق التسوية المترتب عن إجراءات الوساطة وفق أحكام هذا القانون، إذا
ما تعلقت التسوية بحقوق شخصية عقارية أو حقوق عينية عقارية.
ثانياً : الوساطة
الاتفاقية أثناء نظر الدعوى
28) يجوز لأطراف الدعوى
القضائية أو التحكيمية ، الاتفاق على اللجوء للوساطة لتسوية النزاع المثار بينهم،
وعلى قاضي الموضوع أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال، بناء على طلب أطرافها أو وكلائهم
القانونيين وقف الدعوى وإحالة النزاع إلي إدارة الوساطة لتسمية قاضٍ وسيط أو وسيط
خاص من بين الوسطاء الخاصين المقيدين بجدول الوسطاء في حالة الدعوى القضائية، أو
إلي الوسيط الخاص المقيد بجدول الوسطاء المسمى من الأطراف في حالة الدعوى التحكيمية
، لتسوية النزاع وديًّا .
29) في حال اللجوء
للوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى القضائية يراعى عند تسمية الوسيط اتفاق
الطرفين، ويتعين على إدارة الوساطة في حالة عدم اتفاق الأطراف على تسمية الوسيط
الخاص أو القضائي أو عدم الاعتداد برأي الأطراف في ذلك الشأن ذكر أسباب ذلك، ويجوز
التظلم من تسمية الوسيط الخاص أو القضائي إلى مدير إدارة الوساطة بالإجراءات
المعتادة للتظلم ، ويجوز للأطراف تضمين تظلمهما تسمية وسيط آخر من الوسطاء الخاصين
المقيدين ، على أن يتم الفصل في التظلم من تسمية الوسيط خلال أسبوع من تاريخ التقرير
به ، بأمر نهائي غير قابل للطعن عليه .
30) في حال اللجوء
للوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى التحكيمية يجوز للأطراف حال عدم اتفاقهم على
اسم الوسيط اللجوء إلي إدارة الوساطة التي يجرى في دائرتها التحكيم لتسمية وسيط من
بين جدول الوسطاء ، و يسري في شان التظلم من قرار تسمية الوسيط الخاص اثناء نظر
الدعوى التحكيمية ما يسري على التظلم من تسمية الوسيط في الدعوى القضائية المنصوص
عليها في المادة السابقة .
31) عند إحالة النزاع إلى
الوسيط القضائي أثناء نظر الدعوى القضائية يتعين إحالة ملف الدعوى إلى قاضى
الوساطة ، وله أن يتلقى من الأطراف مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
32) عند إحالة النزاع إلى
وسيط خاص أثناء نظر الدعوى القضائية أو التحكيمية لا يحال ملف الدعوى إليه، ويتعين
على كل طرف من أطراف النزاع أن يقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ
الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصًا لادعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها المستندات التي
يستند إليها ، ولا يتم تبادل هذه المذاكرات و المستندات بين أطراف النزاع.
33)
على الوسيط المحال إليه الدعوى القضائية أو التحكيمية أثناء نظرها، سواء أكان
وسيطًا قضائيا أو خاصا بحسب الأحوال، الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد
على شهرين من تاريخ إحالة النزاع إليه، ويجوز لقاضي الموضوع أو لهيئة التحكيم بناء
على طلب الوسيط، أو بناء على اتفاق الأطراف أن يأمر بمد فترة الوساطة لمدة شهرين
آخرين لمرة واحدة.
34) تبدأ الوساطة
الاتفاقية أثناء نظر الدعوى في اليوم المحدد لإجراء الجلسة الأولى لها، وتنتهي في
اليوم الذي يقدم فيه الوسيط تقريره إلي محكمة الموضوع أو إلي هيئة التحكيم.
35) إذا توصل الوسيط الذي
يجري وساطة أثناء نظر الدعوى القضائية، إلى تسوية النزاع كليًّا أو جزئيًّا، يقدم
إلي قاضي الدعوي تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقع من أطراف النزاع
للتصديق عليه، وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لذلك المحضر قوة
السند التنفيذي ، وفي حالة الإخلال بشروط اتفاق التسوية ، يكون للطرف المضرور أن
يلجا إلى التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون .
36) إذا توصل الوسيط الذي
يجري وساطة أثناء نظر الدعوى التحكيمية إلي تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم
إلي هيئة التحكيم تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقع من أطراف النزاع
وتصدر الهيئة قرارًا بذلك يتضمن شروط التسوية، ويكون لهذا القرار ما لأحكام
المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ
ولأطراف الدعوى التحكيمية
إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون حال الإخلال باتفاق
التسوية المبرم بينهم .
37) إذا فشلت تسوية
النزاع بسبب تخلف احد أطراف النزاع أو مفوضيهم عن حضور جلسة أو أكثر من جلسات
الوساطة دون عذر مقبول، يجوز لقاضي الموضوع أو هيئة التحكيم توقيع غرامة علي ذلك
الطرف لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه.
38) إذا تم تسوية النزاع
وديا أثناء تداول الدعوى القضائية من خلال إجراءات الوساطة الاتفاقية يعفى المدعى
من نصف الرسوم القضائية المقررة .
الفصل الثالث
الوساطة القضائية
39) تحال جميع الدعاوى
التي تجاوزت قيمتها مائة ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة، إلي إدارة الوساطة
المختصة، فور رفعها وقبل نظرها، وذلك لاتخاذ إجراءات الوساطة بشأنها وفقاً
لاختصاصها.
ويستثنى من الفقرة
السابقة الدعاوى المستعجلة والوقتية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والشكلية، وأوامر
الأداء، والدعاوى التي تختص بها نوعيا المحاكم الجزئية، ودعاوى الإفلاس ، والدعاوى
التي سبق طرح تسوية موضوعها من خلال إجراءات الوساطة قبل رفع الدعوى، ويتعين في الحالة
الأخيرة تقديم شهادة بذلك من الوسيط .
ويحدد مدير إدارة الوساطة
الدعاوى التي تدخل في اختصاص إدارة الوساطة وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة
، ولا يقبل قراره الصادر في ذلك الشأن الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن .
40) يجب على قلم الكتاب
أن يعرض المنازعات والدعاوى المبينة بالمادة السابقة على رئيس إدارة الوساطة في
ذات يوم قيد صحيفتها، للبت في اختصاص الإدارة بها، وعلى رئيس الإدارة في اليوم
التالي على الأكثر، أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها يحيل إليه ملف الدعوى
لمباشرة إجراءات الوساطة .
وتبدأ الوساطة في اليوم
المحدد لإجراء الجلسة الأولى لها ، وتنتهي في اليوم الذي يقدم فيه القاضي الوسيط
تقريره إلى قاضي الموضوع.
41) يتولى عضو إدارة
الوساطة ما يسند إليه من منازعات ودعاوى لاتخاذ إجراءات الوساطة، ولا يجوز أن
يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه، وُيَبلَّغ
أطراف النزاع أو وكلاءهم بموعدها ومكان انعقادها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،
أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في
الإثبات قانونًا، ويقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة بالاتفاق مع أطراف النزاع.
42) على القاضي الوسيط
الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة النزاع إليه،
ويجوز لقاضي الموضوع بناء علي طلب الوسيط أو اتفاق الأطراف أن يأمر بمد فترة
الوساطة لمدة شهر آخر لمرة واحدة.
43) إذا توصل القاضي
الوسيط من خلال إجراءات الوساطة القضائية إلى تسوية النزاع، كليًّا أو جزئيًّا،
يقدم إلى قاضي الدعوي تقريرًا بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقع من أطراف النزاع
للتصديق عليها، وإلحاقه بمحضر الجلسة، وإثبات محتواه فيه ويكون لذلك المحضر قوة
السند التنفيذي، وفي حالة الإخلال بشروط اتفاق التسوية ، يكون للطرف المضرور أن
يلجا إلي التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون .
44) إذا تم تسوية النزاع
وديًّا من خلال إجراءات الوساطة القضائية يعفى المدعى من ثلاثة أرباع الرسوم
القضائية المقررة .
الفصل الرابع
العقوبات والأحكام
الختامية
45) إذا ما خالف الوسيط
مقتضيات الحيدة أو السرية المبينة بأحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه ، ويشطب اسمه من جداول الوسطاء لمدة
خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بحق المضرور في التعويض .
46)
إذا ما خالف أطراف الوساطة أو أيٌّ ممن شارك في إجراءاتها مقتضيات السرية المبينة
بأحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف
جنيه ، وذلك دون الإخلال بحق المضرور في التعويض