الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 20221 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 42 ص 382

جلسة 12 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، علي نور الدين الناطوري ، ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة وياسر جميل .
-------------
(42)
الطعن 20221 لسنة 83 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور.
مثال .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله وتناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(4) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . ما دامت قد اطمأنت إلى جديتها وصحتها .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(6) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
النعي على الحكم التفاته عن المستندات المقدمة للتدليل على عدم تواجد الطاعن على مسرح الجريمة . غير مقبول .
(7) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم التفاته عن الدفع ببطلان الاعتراف . غير مقبول . ما دام لم يستند لدليل مستمد منه في قضائه بالإدانة .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(9) سلاح . قانون " تفسيره " . إثبات " خبرة ". عقوبة " تطبيقها " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ‏" .
التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة . مسألة فنية بحتة . مناطها . هو ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة . مقتضى ذلك ؟
    مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية أو ضبط مظروف فارغ مما تستخدم على هذه البنادق . غير كاف لاعتبار السلاح مششخناً . ما دام سلاح الجريمة لم يضبط ولم يجر فحصه فنياً . وجوب أخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه وهو إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
        مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه وأثناء عودة المجني عليه - سكرتير نيابة قسم .... - إلى سراي النيابة بعد حضور الجلسة بمحكمة قسم .... ومعه القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... جنح .... ، مستقلاً السيارة قيادة الشاهد الثاني وبرفقته الشاهد الثالث ، اعترض الطاعنون طريقهم بسيارة كانوا يستقلونها ، وأشهر الطاعن الأول في وجهه بندقية آلية وأجبره على النزول من السيارة مهدداً إياه بإطلاق النار عليه إن لم يمتثل ، ولما حاول المجني عليه مقاومته تعدى عليه الطاعن الثاني بمطواة قرن غزال كان يحملها ، فأوقعوا الرعب والخوف في نفسه وشلُّوا مقاومته وأجبروه على ركوب سيارتهم وانطلقوا به ، ثم ألقوا به في الطريق بعد أن استولوا منه على القضايا المذكورة وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ، ومن أقوال ضابط المباحث وتحرياته ، ومن تقرير الأدلة الجنائية ، وهي أدلة سليمة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى أدلة الإثبات على نحو كاف يتحقق به حكم القانون ، ولما كان ذلك ، وكان فيما أورده الحكم فيما تقدَّم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- لما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله ، أو تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلـص الحقيقـــة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يركن إلى تلك التفصيلات في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، هذا إلى أنه يتعين أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الثالث مع أقوال الشاهد الثاني في الوقائع موضوع الشهادة ، وجاءت عبارتهم في هذا الشأن مرسلة مبهمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
4- لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ما دامت قد اطمأنت إلى جديتها وصحتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
5- لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان الاختلاف على وقت وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - بفرض حصوله - لا أثر له في عقيدة المحكمة ، ولا في منطق الحكم واستدلاله ، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دلـيـل الـنـفـي ولـو حمـلـته أوراق رسـمـية ما دام يـصـح فـي العـقـل والـمـنـطـق أن يكـون غـيـر مـلـتـئـم مـع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن الثالث للتدليل على عدم تواجده على مسرح الجريمة يكون غير مقبول.
7- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعترافات المدعى ببطلانها ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية ، فإنه لا محل لهذا الوجه من الطعن .
8- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وأمرت المحكمة بتلاوتها وتُلِيَت ، ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلَب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه .
   9- لما كان معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهي مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحاً نارياً ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ، مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضده ما تقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن المشدد خمس سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : 1- سرقوا ملفات القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... جنح قسم .... المملوكة للنيابة العامة وكذا الهاتف الجوال لـ/ .... " سكرتير نيابة قسم .... " وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه بالطريق العام حال عودته إلى سراي النيابة من جلسة نظر تجديد حبس المتهمين في تلك القضايا بمحكمة .... وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مهدداً إياه بالقتل إن لم يمتثل لأمره بتسليمهم القضايا سالفة الذكر وما أن رفض حتى ضربه الثاني بسلاح أبيض " مطواة " ثم ألقوه عنوة إلى داخل سيارتهم وفروا بها هاربين وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شلِّ مقاومته والاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشدِّ من أزرهما وقد ترك ذلك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق .
2- قبضوا على المجني عليه سالف الذكر واحتجزوه داخل السيارة قيادتهم وحرموه من حريته فترة من الزمن هددوه خلالها بالقتل وذلك بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرِّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة على النحو المبين بالتحقيقات .
 3- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع المجني عليه سالف الذكر حال كونه موظفاً عاماً "سكرتير نيابة قسم .... " لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحفاظ على ملفات القضايا آنفة البيان بأن أشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً نارياً " بندقية آلية " وهدده بالقتل وضربه الثاني بسلاح أبيض " مطواة " فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق لإجباره على تسليمهم تلك القضايا لكونهم من ضمن المتهمين فيها وقد بلغوا بذلك مقصدهم حال حمل المتهمين الأول والثاني للأسلحة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4- استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليه سالف الذكر وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي به للتأثير في إرادته بغرض السطوة عليه وإرغامه على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحفاظ على ملفات القضايا التي أوكل بحفظها بأن أشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مهددًا إياه بالقتل مطلقاً منه عياراً نارياً في الهواء ليحول دون نجدته وضربه الثاني بسلاح أبيض " مطواة " فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشدِّ من أزرهما قاصدين من ذلك تعطيل تنفيذ القوانين بسرقة تلك القضايا المتهمين فيها وقد كان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتعريض حياته وسلامته للخطر حال حملهم للأسلحة السالف بيانها وقد ارتكبت الجرائم محل الاتهام السابق بناء على ارتكابهم لتلك الجريمة .
المتهم الأول: أ- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . ب- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والرابع والخامس وغيابياً للثالث والسادس في .... عملاً بالمواد 137 مكرر أ/1 ، 2 ، 151 ، 152 ، 280 ، 282 ، 314 ، 315 ، 375 مكرر ، 375 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (5) من الجدول رقم "1" والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال المادة 32 من القانون الأول بالنسبة للمتهمين الأول والثاني بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
كما قررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً: بالنسبة للطعن المقدَّم من المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... :
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام ، حال كون اثنين منهم يحملان أسلحة ، والقبض على المجني عليه وحجزه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون ، واستعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، ودان الطاعن الأول أيضاً بإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص بها ، والطاعن الثاني - أيضاً - بإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " دون ضرورة شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى ، وأدلة الثبوت عليها ومؤداها ، والتفت عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة ، وعوَّل على أقوال الضابط وشهود الإثبات رغم تناقضها ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني رغم الخلاف بينهما ، وعوَّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وعدم صلاحيتها دليل إدانة ، وأورد بمدوناته أن الحادث وقع الساعة 4:15 مساء يوم .... على خلاف الثابت في الأوراق من أنه كان الساعة الواحدة ظهراً ، والتفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن الثالث ودلالتها على عدم تواجده على مسرح الجريمة ، كما التفت عن الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لكونها وليدة إغراء ، وقضى بالإدانة دون سماع شهود الإثبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه وأثناء عودة المجني عليه - سكرتير نيابة قسم .... - إلى سراي النيابة بعد حضور الجلسة بمحكمة قسم .... ومعه القضايا أرقام .... ، .... ، .... ، .... جنح .... ، مستقلاً السيارة قيادة الشاهد الثاني وبرفقته الشاهد الثالث ، اعترض الطاعنون طريقهم بسيارة كانوا يستقلونها ، وأشهر الطاعن الأول في وجهه بندقية آلية وأجبره على النزول من السيارة مهدداً إياه بإطلاق النار عليه إن لم يمتثل ، ولما حاول المجني عليه مقاومته تعدى عليه الطاعن الثاني بمطواة قرن غزال كان يحملها ، فأوقعوا الرعب والخوف في نفسه وشلُّوا مقاومته وأجبروه على ركوب سيارتهم وانطلقوا به ، ثم ألقوا به في الطريق بعد أن استولوا منه على القضايا المذكورة وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ، ومن أقوال ضابط المباحث وتحرياته ، ومن تقرير الأدلة الجنائية ، وهي أدلة سليمة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى أدلة الإثبات على نحو كاف يتحقق به حكم القانون ، ولما كان ذلك ، وكان فيما أورده الحكم فيما تقدَّم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . ولما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله ، أو تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يركن إلى تلك التفصيلات في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون في غير محله . ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، هذا إلى أنه يتعين أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الثالث مع أقوال الشاهد الثاني في الوقائع موضوع الشهادة ، وجاءت عبارتهم في هذا الشأن مرسلة مبهمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ما دامت قد اطمأنت إلى جديتها وصحتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان الاختلاف على وقت وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - بفرض حصوله - لا أثر له في عقيدة المحكمة ، ولا في منطق الحكم واستدلاله ، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فـي العـقل والمنطق أن يكـون غـير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن الثالث للتدليل على عدم تواجده على مسرح الجريمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعترافات المدعى ببطلانها ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية ، فإنه لا محل لهذا الوجه من الطعن . ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وأمرت المحكمة بتلاوتها وتُلِيَت ، ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلَب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدَّم من النيابة العامة :
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص به ، خالف القانون وأخطأ تطبيقه ؛ ذلك بأن الحكم أعمل في حق المطعون ضده ما يقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات ، إلا أنه لم يُنزِل عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة إحراز السلاح الناري المششخن " بندقية آلية " الذي لا يجوز الترخيص به . لما كان ذلك ، وكان معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهي مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيـــار 7.62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كـان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنياً ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبـند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحاً نارياً ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ، مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضده ما تقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن المشدد خمس سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة ، ويكون الطعن المقدَّم من النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17203 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 41 ص 369

جلسة 12 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن الصاوي ، مجدي شبانة ، عرفة محمد وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
-----------
(41)
الطعن 17203 لسنة 83 ق
(1) قتل عمد . سرقة . ارتباط . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة في حق الطاعن من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة .
(2) قتل عمد . سرقة . ارتباط . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل والسرقة معاً وارتباطهما .
(3) قتل عمد . سرقة . ارتباط . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . رابطة السببية .
إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات . شرطه؟
توقيع المحكمة عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة . يوجب بيان غرض المتهم من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . قتل عمد . إعدام . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
(5) استدلالات . إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت سماعية . ما دامت تطمئن إليها . حقها في الأخذ بها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو عدل عنها دون بيان العلة أو موضع الدليل في الأوراق . ما دام له أصل فيها .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(7) إثبات " شهود " . قانون " تفسيره " . بطلان .
إعفاء الشاهد من أداء الشهادة بمقتضى نص المادة 286 إجراءات إذا أراد ذلك . لا يمنعه من أدائها والتعويل عليها . ما دام لم يجبره أحد على الإدلاء بها .
إدلاء زوجة الطاعن بشهادتها ضده في جريمة قتله جدتها . صحيح . ما دام الطاعن لم يبين عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات . أساس ذلك ؟
 (8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(9) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
تقدير الاعتراف في المسائل الجنائية . موضوعي .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ولو عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت لصحته .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة .
(10) قبض . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
اطمئنان المحكمة إلى أن ضبط وإحضار المتهم تم نفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة . كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به .
(11) إثبات " معاينة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بأن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(12) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد فوات الميعاد المحدد للطعن . أساس ذلك ؟
(13) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن لم يقنع ويرضى برزقه ولم يحسن تدبير أمره والاستغناء عن غيره ، وتساهل الاستدانة ، ولم يجتهد في قضاء دينه سريعاً حتى تبرأ ذمته ، وراح يماطل ويحاول أكل أموال الناس بالباطل ، واعتاد الاستدانة من المجني عليها ، وكانت تستجيب لطلبه لصلة القربى بينهما ، ولما ماطلها في السداد توجهت إليه في مسكنه وطالبته بما عليه أمام أهله وذويه مما أثار حنقه وحفيظته ، وأسرَّها الطاعن في نفسه ، غير أنه عاود التردد على المجني عليها طالباً منها إقراضه مبلغاً من المال إلا أنها رفضت ، ولكونه يعلم أنها تمتلك مبالغ مالية كبيرة ، تحتفظ بها في مسكنها نتيجة تجارتها في المواد الغذائية والماشية فقد بيَّت النية وأعد العدة وصمَّم على سرقة أموالها وقتلها حتى لا يفتضح أمره وتوجَّه إليها في مسكنها وطرق عليها الباب ففتحت له ، ودخل الطاعن إليها وطلب منها مبلغاً من المال وعندما رفضت التقط قطعة من الخشب وهوى بها على مؤخرة رأسها فانكسرت قطعة الخشب إلى ثلاث قطع وسقطت المجني عليها وارتطمت بحائط وجثم الطاعن فوقها وخنقها بغطاء رأسها وأحكم الخنق على عنقها قاصداً قتلها ولم يرحم شيخوختها ولم تشفع له قرابتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بـتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثـم قام بسرقة مبلغ خمسين جنيهاً منها ، وساق الحكم على ثبوت الجريمة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة ، ومن شهادة الرائد / .... ، وزوجته .... ومن معاينة النيابة العامة وتقريــر الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وتقرير المعامل الكيماوية وقطعة الخشب - أداة الجريمة - المضبوطة وهي أدلة سليمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء بيانه لأدلة الدعوى وأركان الجريمة على نحو كاف يدل على أن المحكمة محصت الدعوى التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يكفي لتحقيق حكم القانون في تسبيب الأحكام بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
        2- لما كان الحكم قد دلَّل على توافر نية القتل والسرقة معاً وارتباطهما بما مؤداه ذهاب الطاعن للمجني عليها بمسكنها لاقتراض مبلغ مالي لعلمه أنها تحتفظ بمبالغ مالية بمسكنها لقيامها بالاتجار في المواد الغذائية والماشية وعندما رفضت التقط قطعة خشب كانت بالمنزل وهوى بها على مؤخرة رأسها فسقطت أرضاً ثم لفَّ قماش رداء الرأس الذي كانت ترتديه وخنقها به على رقبتها ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها وباتت جثة هامدة محدثاً بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ليتمكن من سرقة نقودها فقام بعد قتلها بتفتيشها وتفتيش مسكنها ولم يعثر سوى على مبلغ خمسين جنيهاً قام بسرقتها مع علمه أن المال مملوك لها واتجهت إرادته إلى سرقته على غير إرادة مالكه وإضافته إلى ملكه بنية تملكه وتتوافر في حقه جناية القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة المنصوص عليها بالمادة 234/ 1 ، 2 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن على النحو السابق بيانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
        3- من المقرر أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القـتل بجنحة سرقة أن تـبـيِّن غرض المتهم من القتل وأن تـقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان يتحقق به ظرف الارتباط المشدِّد لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة كما هي معرَّفة به في القانون ؛ إذ أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
        4- من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهود رؤية حال وقوع الفعل منه .
        5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرِضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجريها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محرِّرُها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
        6- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية طالما اطمأنت إليها ولها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها - ولو عدل عنها فيما بعد - وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان أقوال الشاهدة الثانية لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي واطرحه باطمئنانه إلى شهادتها وكونها صادرة عن إرادة حـرة واعية دون إكراه وأنها مطابقة لحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصـدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يُقبَل إثارته أمام محكمة النقض .
        7- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان أقوال الشاهدة الثانية إعمالاً لنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه بما مؤداه أن نص المادة سالفة الذكر أن الشاهد لا يمتنع عن الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبًا أو زوجًا له ، وإنما أُعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك وأن الثابت من الأوراق أن أحـداً لم يجبر الشاهدة على الشهادة ضد زوجها وأدلت بها طواعية وهو رد سائغ من الحكم ، كما أن نص المادة 67 من قانون الإثبات تمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عسى يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، وكان الثابت أن المجني عليها جدة الشاهدة والطاعن زوجها هو مرتكب الجريمة وأنها أدلت بأقوالها دون أن يبين الطاعن عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات .
        8- لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا ، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُلِيت ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته طالباً البراءة ودون أن يصمم على سماع الشاهدة الثانية ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محلاً .
     9- لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية باعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال يخضع لتقدير المحكمة والتي لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لصحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة واطرحه بما مؤداه أنه يطمئن إلى ذلك الاعتراف لصدوره عن إرادة حرة واعية دون إكراه أو وعيد ومطابقته لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن تم في حضور محاميه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
        10- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه باطمئنان المحكمة لضبط وإحضار المتهم نفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
        11- لما كان ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
12- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدَّل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقًا لنص المادة سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواءً قدَّمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدِّم ، وسواءً قدَّمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .
13- لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها ، وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، وصدر بإجماع الآراء ، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ- قتل …. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بأن توجَّه لمسكنها وطالبها بمبالغ مالية ولرفضها عاجلها بضربة على مؤخرة رأسها بأداة " قطعة خشبية " فسقطت أرضاً ثم خنقها برداء رأس " إيشارب " وشال قماش كانت ترتديه وأحكم لفهما حول عنقها قاصداً من ذلك قـتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرق المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها سالفة الذكر من مسكنها . ب - أحرز أداة " قطعة خشية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى أحد ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت في .... بإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها.
وبجلسة .... قضت حضورياً بإجماع الآراء - وبعد أن استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد من وصف الاتهام الأول - عملاً بالمادتين 234 /1-2 ، 317/ أولاً ، رابعاً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 25 مكرر/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وبمصادرة الأداة المضبوطة ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
        وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يلم بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يستظهر أركان الجريمة ولم يدلِّل على توافر قصد السرقة لديه ، واعتنق تصوير الشاهد الأول مجري التحريات للواقعة رغم كونه افتراضي وظني لا يسانده دليل في الواقع ، وأخذ بأقوال الشاهدة الثانية رغم كونها شهادة سماعية شابها الإكراه وعدلت عنها ، وببطلان أقوالها إعمالاً لنص المادة 67 من قانون الإثبات ، وعوَّل على اعتراف الطاعن رغم كونه وليد إكراه من ضابط الواقعة ، ولم تجبه المحكمة لطلب مناقشة الشاهدة الثانية ، وجاء القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه قبل الإذن به ، وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة للصورة التي قال بها الشهود بدلالة وجود مبالغ مالية بمسكن المجني عليها بما ينفي قصد السرقة ووجود كوبين من الشاي بما يدل على أن مرتكب الواقعة شخص آخر كان بزيارة المجني عليها ، وأن معاينة النيابة العامة لا تدل على الواقع لدخول العديد إلى مسكن المجني عليها بعد الحادث وبعثرة محتوياته ، كل ذلك مما يعيب الحكم يستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن لم يقنع ويرضى برزقه ولم يحسن تدبير أمره والاستغناء عن غيره ، وتساهل الاستدانة ، ولم يجتهد في قضاء دينه سريعاً حتى تبرأ ذمته ، وراح يماطل ويحاول أكل أموال الناس بالباطل ، واعتاد الاستدانة من المجني عليها ، وكانت تستجيب لطلبه لصلة القربى بينهما ، ولما ماطلها في السداد توجهت إليه في مسكنه وطالبته بما عليه أمام أهله وذويه مما أثار حنقه وحفيظته ، وأسرَّها الطاعن في نفسه ، غير أنه عاود التردد على المجني عليها طالباً منها إقراضه مبلغاً من المال إلا أنها رفضت ، ولكونه يعلم أنها تمتلك مبالغ مالية كبيرة ، تحتفظ بها في مسكنها نتيجة تجارتها في المواد الغذائية والماشية فقد بيَّت النية وأعد العدة وصمَّم على سرقة أموالها وقتلها حتى لا يفتضح أمره وتوجَّه إليها في مسكنها وطرق عليها الباب ففتحت له ، ودخل الطاعن إليها وطلب منها مبلغاً من المال وعندما رفضت التقط قطعة من الخشب وهوى بها على مؤخرة رأسها فانكسرت قطعة الخشب إلى ثلاث قطع وسقطت المجني عليها وارتطمت بحائط وجثم الطاعن فوقها وخنقها بغطاء رأسها وأحكم الخنق على عنقها قاصداً قتلها ولم يرحم شيخوختها ولم تشفع له قرابتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصـفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم قام بسرقة مبلغ خمسين جنيهاً منها ، وساق الحكم على ثبوت الجريمة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة ، ومن شهادة الرائد / .... ، وزوجته .... ومن معاينة النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وتقرير المعامل الكيماوية وقطعة الخشب - أداة الجريمة - المضبوطة وهي أدلة سليمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء بيانه لأدلة الدعوى وأركان الجريمة على نحو كاف يدل على أن المحكمة محصت الدعوى التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يكفي لتحقيق حكم القانون في تسبيب الأحكام بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلَّل على توافر نية القتل والسرقة معاً وارتباطهما بما مؤداه ذهاب الطاعن للمجني عليها بمسكنها لاقتراض مبلغ مالي لعلمه أنها تحتفظ بمبالغ مالية بمسكنها لقيامها بالاتجار في المواد الغذائية والماشية وعندما رفضت التقط قطعة خشب كانت بالمنزل وهوى بها على مؤخرة رأسها فسقطت أرضاً ثم لفَّ قماش رداء الرأس الذي كانت ترتديه وخنقها به على رقبتها ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها وباتت جثة هامدة محدثاً بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ليتمكن من سرقة نقودها فقام بعد قتلها بتفتيشها وتفتيش مسكنها ولم يعثر سوى على مبلغ خمسين جنيهاً قام بسرقتها مع علمه أن المال مملوك لها واتجهت إرادته إلى سرقته على غير إرادة مالكه وإضافته إلى ملكه بنية تملكه وتتوافر في حقه جناية القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة المنصوص عليها بالمادة 234 /1 ، 2 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، واذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن على النحو السابق بيانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القـتل بجـنحة سرقة أن تبـيِّن غـرض الـمتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان يتحقق به ظرف الارتباط المشدِّد لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة كما هي معرَّفة به في القانون ؛ إذ أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهود رؤية حال وقوع الفعل منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرِضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجريها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محرِّرُها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية طالما اطمأنت إليها ، ولها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها - ولو عدل عنها فيما بعد - وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان أقوال الشاهدة الثانية لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي واطرحه باطمئنانه إلى شهادتها وكونها صادرة عن إرادة حرة واعية دون إكراه وأنها مطابقة لحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يُقبَل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان أقوال الشاهدة الثانية إعمالاً لنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه بما مؤداه أن نص المادة سالفة الذكر أن الشاهد لا يمتنع عن الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، وإنما أُعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، وأن الثابت من الأوراق أن أحداً لم يجبر الشاهـدة على الشهادة ضد زوجها وأدلت بها طـواعـية وهو رد سائغ من الحكم ، كما أن نص المادة 67 من قانون الإثبات تمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عسى يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، وكان الثابت أن المجني عليها جدة الشاهدة والطاعن زوجها هو مرتكب الجريمة وأنها أدلت بأقوالها دون أن يبين الطاعن عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُلِيت ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته طالباً البراءة ودون أن يصمم على سماع الشاهدة الثانية ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية باعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال يخضع لتقدير المحكمة والتي لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لصحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة واطرحه بما مؤداه أنه يطمئن إلى ذلك الاعتراف لصدوره عن إرادة حرة واعية دون إكراه أو وعيد ومطابقته لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن تم في حضور محاميه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه باطمئنان المحكمة لضبط وإحضار المتهم نفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدَّل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً لنص المادة سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواءً قدَّمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدِّم ، وسواءً قدَّمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده . لما كان ذلك ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها ، وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، وصدر بإجماع الآراء ، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 28 مايو 2019

الطعن 22124 لسنة 83 ق جلسة 11 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 40 ص 363

جلسة 11 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ورافع أنور نواب رئيس المحكمة ويحيى رياض .
----------
(40)
الطعن 22124 لسنة 83 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون التي حكم بموجبها . لا قصور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نُسبت للمتهم .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
ورود وجه الطعن مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد . يوجب عدم قبوله .
مثال .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعقب المحكمة بالرد على كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي . غير لازم . إقامتها الدليل على ثبوت التهمة بأدلة سائغة . مفاده : أنها لم تأخذ بدفاعه .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في صورة الواقعة والجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . نقض " أسباب الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك عرض صبي لم يبلغ ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد . السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات . نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة عن هذا الحد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
(6) هتك عرض . ظروف مشددة . طفل . عقوبة " توقيعها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم بلوغ المجني عليه في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد ثماني عشرة سنة كاملة . يتوافر به الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات ويوجب توقيع عقوبة واحدة على مقتضى هذا الظرف . نعي النيابة العامة بوجوب مضاعفة العقوبة إعمالاً للمادة 116 مكرر من قانون الطفل المعدل . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة كافية ، وأشار إلى نصوص القانون التي حكم بموجبها - خلافاً لما يزعم الطاعن - وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، لم يرسم لذلك شكلاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نُسبت إلى المتهم حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان قد أُشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على الواقعة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون في المادة المذكورة ، ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل على ما تقدم من بيان ، فلا وجه للنعي عليه بالقصور والبطلان .
2- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن وجه التناقض بأقوال الشهود ، ولم يبين الوقائع والأدلة التي يقول أن الحكم عول عليها دون أصل لها بالأوراق بل ساق قوله - في هذا الصدد - مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد الواجب توافرهما في وجه الطعن فلا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي ، وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة في حقه بأدلة سائغة مما يفيد - ضمناً - أنها لم تأخذ بدفاعه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي أقرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول .
4- لما كان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه منازعة في صورة الواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، فلا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة 268 من قانون العقوبات - المعدل - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - عملاً بنص المادة 32 من ذات القانون - وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه - جزئياً - وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .
6- لما كان توافر ظرف مشدد - واحد - في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد - محل الطعن - هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة - على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - ومن ثم فإنه لا يجوز – في خصوصية هذه الدعوى – القـول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- هتك عرض المجني عليه الطفل .... والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاماً ميلادية كاملة بالقوة بأن هدده بسلاح أبيض " مطواة " وحسر عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً .... بصفته الولي الطبيعي على المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبنـد رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل والمادة رقم 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثانياً : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، فضلاً عن فساده في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأنه حُرر في بيان قاصر وعبارات غامضة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركانها القانونية ، ومن نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه ، وخلص إلى إدانة الطاعن مما لا ينتجها ، وبغير سند من الأوراق يحملها ، معولاً في ذلك على أقوال والدة المجني عليه رغم تناقضها - في ذاتها - مع أقوال نجلها المجني عليه ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة إذ لا تعدو - في حقيقتها - أن تكون جنحة فعل فاضح علني ، كما عول على ما ورد بتقرير الطب الشرعي رغم أن ما حصله منه لا يؤدي إلى إدانة الطاعن ، وعلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال والدة المجني عليه ، ودان الطاعن استناداً إلى وقائع وأدلة لا أصل لها بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة كافية ، وأشار إلى نصوص القانون التي حكم بموجبها - خلافاً لما يزعم الطاعن - وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، لم يرسم لذلك شكلاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نُسبت إلى المتهم حسبما استخلصتها المحكمة ، وكان قد أُشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على الواقعة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون في المادة المذكورة ، ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل على ما تقدم من بيان ، فلا وجه للنعي عليه بالقصور والبطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنـه عن وجه التناقض بأقوال الشهود ، ولم يبين الوقائع والأدلة التي يقول أن الحكم عول عليها دون أصل لها بالأوراق بل ساق قوله - في هذا الصدد - مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد الواجب توافرهما في وجه الطعن فلا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي ، وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة في حقه بأدلة سائغة مما يفيد - ضمناً - أنها لم تأخذ بدفاعه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي أقرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه منازعة في صورة الواقعة وجدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، فلا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة 268 عقوبات ، ولم يقض بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرر/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن إصدار قانون الطفل ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة والتهديد ، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة 268 من قانون العقوبات - المعدل - باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - عملاً بنص المادة 32 من ذات القانون - وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه - جزئياً - وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد - واحد - في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد - محل الطعن - هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة - على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات - يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - ومن ثم فإنه لا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ