الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 18095 لسنة 59 ق جلسة 5 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 117 ص 759


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
--------------
(117)
الطعن رقم 18095 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحرير الشيك بخط الساحب. غير لازم. كفاية توقيعه منه.
توقيع الساحب على بياض. لا يؤثر على سلامة الشيك. متى كان مستوفياً بياناته عند تقديمه للصرف.
 (4)إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إصدار الشيك على بياض. مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته. افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه.
(5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب.
(6) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.
 (7)شيك بدون رصيد. أسباب الإباحة وموانع العقاب "أسباب الإباحة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحالات التي تبيح للساحب الحق في الأمر بعدم صرف قيمة الشيك

--------------
1 - الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
2 - من المقرر أن فقدان تقرير التخليص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
3 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب. فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
4 - من المقرر أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر.
5 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات.
6 - لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة
7 - لا يجدي الطاعن تسانده إلى أن المدعي بالحقوق المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد احتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهي من أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التخليص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد قام على قيام سبب من أسباب الإباحة تنتفي معه مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه إذ أنه وقع الشيك على بياض على سبيل الأمانة مقابل سداد خلو رجل وحدة سكنية بعقار شقيقة المدعي بالحقوق المدنية - مردود عليه أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع الاتهام ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي بالحقوق المدنية تسليماً صحيحاً فإنه لا يجديه قوله أنه ما سلم الشيك إلى المدعي - موقعاً عليه على بياض - إلا ليكون ضماناً لحقوقه، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، كما لا يجدي الطاعن كذلك تسانده إلى أن المدعي بالحقوق المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد احتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهي من أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 23674 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 44 ص 331

جلسة 5 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------
(44)
الطعن رقم 23674 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض في المخالفة غير المرتبطة بجناية أو جنحة. غير جائز.
(2) طعن "نظر الطعن. والحكم فيه". دعوى جنائية. "انقضاؤها".
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. شرطه: أن يكون الطعن جائزاً.
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. مؤدى ذلك؟
-----------
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكييفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز.
2 - لما كان الثابت أن الطاعن قد توفى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة إلا أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزاً ومقبولاً مستوفياً شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على جانبي الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 13، 15 من القانون 85 لسنة 1968. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات ومصروفات رد الشيء لأصله. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء إلى تغريم المتهم عشرين جنيهاً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترك المسافة المقررة بينه وبين الطريق العام والتي دين الطاعن بها عملاً بمقتضى المادتين 10، 14 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. رصد لها الشارع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه. هي مخالفة عملاً بالمادتين 12، 376 من قانون العقوبات بعد تعديله بالقانون 169 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وكانت الواقعة حسبما رفعت بها الدعوى في تكييفها الحق ووصفها الصحيح مخالفة غير مرتبطة بجناية أو جنحة فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله. ومصادرة الكفالة. ولا يغير من هذا النظر القول بأن الطاعن وقد توفى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ذلك أن شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائزاً ومقبولاً مستوفياً شرائطه أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتساب قوة الشيء المحكوم فيه - لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض - لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنح الحكم بعدم قبول الطعن حجية لأن الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 34 ص 265


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(34)
الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية

طعن "طعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قتل خطأ. إصابة خطأ
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.

--------------
لما كانت المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عنه من انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافي انحراف الرافعة التي كان يقطرها - عن مسار القاطرة، وقد أدى هذا الخطأ إلى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فاصطدمت بها السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه ابنه المجني عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة........ وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها، فإن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 1 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزامها بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع إلزامهما المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادتين 320/ 1 و321 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من .... و.... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى والد المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم وشركة...... للمقاولات (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفى الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 2261 لسنة 1982. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 3040 سنة 55 القضائية).
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما طعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن شركة...... للمقاولات (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
ومحكمة النقض قضت أولاً: بعدم جواز طعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية وإلزامها بالمصروفات المدنية.
ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللشركة المسئولة عن الحقوق المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً.
من حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان المرافعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أنه في حوالي الساعة العاشرة إلا الربع من مساء يوم 15/ 1/ 1981 وأثناء سير المتهم...... بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسيارة قيادته والتي كانت تقطر رافعة يبلغ طولها الأربعين متراً، وعند الكيلو 37 قابلته السيارة التي كانت تقل المجني عليهم قادمة في عكس اتجاهه، وبعد أن اجتاز قائدها القاطرة اصطدم بالعجل الخلفي للرافعة نتيجة انحرافها عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فأصيب المجني عليهم....... و........ بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة آخرهم.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة على صحتها من أقوال المتهم، ومعاينة الشرطة، والصورتين الفوتوغرافيتين المقدمتين من المدعي بالحقوق المدنية، والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم.
فقد قرر المتهم بتحقيقات الشرطة والنيابة أنه من حوالي الساعة العاشرة إلا الربع من مساء يوم 15/ 1/ 1981 وأثناء سيره بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالسيارة قيادته والتي كانت تقطر رافعة يبلغ طولها الأربعين متراً شاهد السيارة التي كانت تقل المجني عليهم قادمة في عكس اتجاهه، وبعد أن اجتاز قائدها القاطرة اصطدم بالعجل الخلفي للرافعة، فأصيب اثنان من المجني عليهم وتوفى الأخير.
وجاء بمعاينة الشرطة أن الحادث وقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 37، وأن عرض الطريق في مكان الحادث عشر خطوات، وأن السيارة قيادة المتهم والرافعة يشغلان معظم عرض الطريق.
ويبين من الصورتين الفوتوغرافيتين المقدمتين من المدعي بالحق المدني واللتين لم يجحدهما المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أن الرافعة التي تقطرها السيارة مرتكبة الحادث منحرفة عن القاطرة وتشغل معظم عرض الطريق.
وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم أن المجني عليه الأول مصاب بجرح قطعي بالشفة السفلى من الداخل والخارج طوله حوالي 5 سم، وجرح رضي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وأن المجني عليه الثاني مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمة بالعين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وأن هذه الإصابات نتيجة حادث سيارة وأن جثة المجني عليه الثالث بها كسر بسيط بعظمة الفخذ الأيسر، وكسر بالضلوع اليمنى وكدمات بالبطن، وجرح رضي بالذقن والفك الأيسر، وكدمات بالوجه وأن الوفاة نتيجة هذه الإصابات
ومن حيث إن........ ادعى مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة........ للمقاولات "........" طالباً إلزامهما بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار التي أصابته من جراء قتل ابنه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المتهم أنكر - الاتهام المسند إليه - بالجلسة أمام هذه المحكمة، وطلب محاميه براءته ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى، كما طلب الحاضر عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية رفض الدعوى المدنية، وصمم الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية على طلباته.
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عنه من انتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة الأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت في قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافي انحراف الرافعة التي كان يقطرها - عن مسار القاطرة، وقد أدى هذا الخطأ إلى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فاصطدمت بها السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فحدثت إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية له وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والأموال مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه ابنه المجني عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت قبله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة........ للمقاولات "......." وأن المتهم يعمل سائقاً عليها، وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها، فإن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة 174/ 2 من القانون المدني، وهو ما يتعين معه إلزامها بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع إلزامهما المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادتين 320/ 1 و321 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 17707 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 33 ص 261


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(33)
الطعن رقم 17707 لسنة 59 القضائية

(1) تجريف. جريمة "أركانها".
جريمة تجريف الأرض الزراعية. مناط تحققها؟
(2) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. قانون "تفسيره". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية".
لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية.

--------------
1 - من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها.
2 - لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 106 - آنفه الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها، وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 - والذي يعد قانوناً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. محكمة جنح أجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم......) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). 
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة
وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً
وحيث إن الحكم الابتدائي جاء قاصراً في بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي استند إليها فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة على ما يبين من مطالعة الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1981 قام المتهم بتجريف قطعة أرض زراعية مساحتها 16 قيراطاً، وذلك بإزالة الطبقة السطحية للأرض ثم قام بنقل الأتربة الناتجة من التجريف.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهم من محضر الضبط، ومن تقرير الخبير فقد ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة....... مدير الجمعية أن المتهم قام بتجريف أرض زراعية حيازته في مساحة 16 قيراط على قطعتين الأولى بمساحة 4 قيراط والثانية بمساحة 12 قيراط وقام بنقل الأتربة الناتجة في التجريف من الأرض إلى مكان غير معلوم، وقد ثبت من تقرير الخبير أن القطعة الأولى وقع التجريف عليها بعمق 3 متر أما القطعة الثانية فلم يجرف منها سوى مساحة 4 قيراط و2 سهم، وكان التجريف بعمق 2.5 متر
وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أنكر ما نسب إليه، وقدم خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة شهادة صادرة في الجمعية الزراعية تفيد أنه حائز للأرض وليس مالكاً لها.
وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه محضر الضبط وتقرير الخبير من قيام المتهم بإزالة الطبقة السطحية للأرض الزراعية ولم يكن ذلك بقصد تحسينها أو المحافظة على خصوبتها، فإن جريمة تجريف أرض زراعية تكون قد اكتملت في حق المتهم، وتلتفت المحكمة عن إنكاره إزاء أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادتين 71 و106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 59 لسنة 1978 باعتباره حائزاً للأرض محل التجريف وليس مالكاً لها، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 106 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 - الآنف الذكر - المنطبقة على الواقعة تقضي بمعاقبة المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة فإن المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 106 - آنفة الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها، وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 - والذي يعد قانوناً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.

الطعن 19861 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 30 ص 236


جلسة أول مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------
(30)
الطعن رقم 19861 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". أحداث.
قيام محامٍ بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والدة القاصر "الوصية عليه" وعن والده الولي الطبيعي له. عدم تقديم الدليل على أن ولديهما قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.

-------------
لما كان المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن كل من والدة المحكوم عليه الأول بصفتها وصية على ابنها القاصر وعن والده المحكوم عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وكان كل من والدة المحكوم عليه الأول ووالد المحكوم عليه الثاني لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له صفته في الطعن نيابة عنه وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به في غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... وتمت الجريمة عن طريق التسور على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 2، 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق قضت غيابياً في 12 من إبريل سنة 1986 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضاً وقضى في 14 من يناير سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفاً ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن والده المحكوم عليه الأول.....، ووالد المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي ...... قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن كل من والدة المحكوم عليه الأول بصفتها وصية على ابنها القاصر وعن والده المحكوم عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وكان كل من والدة المحكوم عليه الأول ووالد المحكوم عليه الثاني لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له صفته في الطعن نيابة عنه وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله.

الطعن 17708 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 23 ص 193

جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
-------------
(23)
الطعن رقم 17708 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". تعدي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق النقض". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
مثال
(2) مجاري مائية. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
عقوبة مخالفة أحكام المواد 2 و3/ فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؟ المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982.
وجوب إزالة الأعمال المخالفة أن تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري. إغفال ذلك. أثره؟
النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الإدارية. خطأ في القانون. أثر ذلك. النقض والتصحيح. علة ذلك؟
-------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءاً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أو يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وأن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، فقد عد هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كانت المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الرخيص". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وأيد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع قد خاطب بها الجهة الإدارية. مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الإزالة ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بصرف مخالفات سائلة من عقار بإحدى مجاري المياه بدون ترخيص من وزارة الري وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1982 ومحكمة جنح منية النصر قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والإزالة عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءاً واحداً، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئنافي أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أو يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، فقد عد هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة صرف مخلفات سائلة من عمارة بإحدى مجاري المياه دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 وهو خمسمائة جنيه وقضى بالإزالة على خلاف المادة المار بيانها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي على محله، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه صرف مخلفات سائلة من عقاره بإحدى مجاري المياه دون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1982، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والإزالة. وإذ عارض قضى في معارضته برفضها وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتعديل الحكم إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 من شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالفة إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وأيد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع قد خاطب بها الجهة الإدارية. مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الإزالة ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 6860 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 22 ص 187


جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------
(22)
الطعن رقم 6860 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
(3) جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟.
 (4)أسباب الإباحة وموانع العقاب "أسباب الإباحة".
طاعة الرئيس. لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم.

-----------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما به جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
3 - القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً.
4 - من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولاً: بصفتهما موظفين عموميين من أعضاء هيئة التدريس بكلية طلب الأسنان "جامعة......" سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة وذلك بأن قبل آخر عروضاً نسبها إلى الشركات الأجنبية المثبتة بالتحقيقات لتوريد معدات وأجهزة طبية للكلية سالفة الذكر بأسعار جاوزت أسعارها في السوق وترأس ومعه المتهمين (الطاعنان) وآخرين لجان فحصها عند ورودها مقررين بمطابقتها للمواصفات رغم اختلافها في البعض منها فمكنوا بذلك الشركة الأجنبية من الاستيلاء وبغير حق على مبالغ جملتها 165727.59 دولار أمريكي "مائة وخمسة وستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين دولاراً وتسعة وخمسين سنتاً" على النحو المبين بتقارير اللجان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ارتباط لا يقبل التجزئة هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما سالفة البيان ارتكبا تزويراً في محررات رسمية عن طريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن أثبتا على غير الحقيقة في محاضر فحص المعدات والأجهزة الواردة بالموافقات الاستيرادية أرقام 139/ 50 المؤرخ 6/ 7/ 1983، 119/ 50 المؤرخ 9/ 8/ 1983، 194/ 50 المؤرخ / / 1987، 200/ 50 المؤرخ 17/ 5/ 1983 مطابقتها للمواصفات المتفق عليها واستعملا المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدماها للاعتداد بها وترتيب آثارها مع علمهما بتزويرها الأمر المنطبق عليه المادتين 213، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: - المتهمان الطاعنان: اشتركا مع المتهمين الآخرين في ارتكاب جناية الإخلال العمدي بالالتزامات التي تفرضها عليهم عقود التوريد سالفة الذكر والمبينة بالبند رابعاً من هذا الأمر بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم على ذلك بأن قدماها إلى لجان الفحص المشكلة منهم بقبولها رغم مخالفتها للمواصفات المقررة وبالقصود سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بطنطا قضت حضورياً (للطاعنين) عملاً بالمادتين 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. ثانياً: بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية باعتبار أن الاتهام المسند إليهما التزوير في محررات رسمية واستعمالها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن الأول أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والتفت عما أثاره من وجوه دفاع تنفى التهمة عنه من ذلك أنه حديث العهد بالعمل وأن اللجنة أثبتت بتقريرها - بالنسبة لبعض الأجهزة - أنه لا يمكن الوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات وأن تقرير الخبراء فحص فواتير خلاف الفاتورة المحررة بمعرفة اللجنة التي كان عضواً بها ويقول الطاعنان أن دفاعهما انبنى على عدم توافر القصد الجنائي من جريمة التزوير في حقهما وإنهما كانا لا يعلمان بعدم مطابقة الأجهزة والمعدات للمواصفات ووقعا على محاضر الفحص الذي أجراه عميد الكلية انصياعاً لرغبته باعتباره رئيساً لهما يأتمران بأوامره إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بتسبيب قاصر غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وقد بين الحكم أن المتهم الأول كان مع آخرين سبق الحكم عليهم عضواً في لجان فحص الأصناف التي وردت إلى كلية طلب الأسنان جامعة........ خلال الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 12/ 1983 موضوع الموافقات الاستيرادية أرقام 139 لسنة 50، 199 لسنة 50، 200 لسنة 50 وأثبت على خلاف الحقيقة من محاضر فحص تلك الأصناف الموردة مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها أصلاً من تلك الموافقات رغم الاختلاف البين بين هذه وتلك واستعمل هذه المحررات المزورة بأن قدمها للاعتداد بها وترتيب أثارها مع علمه بتزويرها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن الأول أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن تقارير خبراء وزارة العدل واللجنة الفنية واتبع ذلك ببيان مفصل لهذه الأدلة يبين منه دور الطاعن الأول الذي أسهم به في مقارفة الجريمتين اللتين دانه بهما. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه عن ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن الأول بشأن حداثته في العمل وأن بعض الأجهزة لا يمكن الوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات كما انتهت إلى ذلك اللجنة الفنية على التفصيل الوارد بوجه النعي. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بشأن عدم توافر القصد الجنائي في حقهما في جريمة التزوير وعدم علمهما بعدم مطابقة الأجهزة والمعدات للمواصفات ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تجد في دفاعهما ما يبرر التوقيع على محاضر فحص أدوات وأجهزة موردة إلى الكلية التي يعملون بها دونما - علم يقيني من أن تلك الأدوات وهذه الأجهزة قد وردت غير مطابقة لما تم التعاقد عليه إنما كانا عالمين بعدم المطابقة وقصداً إثبات تلك المطابقة لسبب أو لآخر إذ الفرض أنهما تخرجا من كلية طب الأسنان ثم عملا بها كمعيدين زهاء ثلاث أو أربع سنوات وليس من المعقول ولا من المقبول أن من يدرس في فرع محدد من فروع الطلب مدة عشر سنين متصلة أن لا يستطيع التمييز بين كراسي من ماركة "دل ثبوت" وماركة "رويال متلا" لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم ورد به اقتناعه بعلم الطاعنين بعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات المتعاقد عليها وقصداً إثبات مطابقتها كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.