جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور،
صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسن عميره.
-----------------
(216)
الطعن رقم 6303 لسنة 52
القضائية
وصف التهمة. محكمة
الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". قتل خطأ. ضرب أفضى إلى موت.
تغيير المحكمة في التهمة
من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملا
بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة
قتل خطأ. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل والا كان الحكم مشوبا بالبطلان. لا
يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة قتل خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على
بينه من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.
-----------------
التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى
إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة
مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات
الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم
لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة
أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان
ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "أن التكييف الصحيح للواقعة
لا يخرج عن كونه قتل خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من
عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: ضرب....... عمدا بأن أطلق
عليه عيارا ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار
الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 328/ 1 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد أن عدلت الوصف بأنه تسبب
بخطأ في موت......، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالا بحق الدفاع ذلك
بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل
المجنى عليه خطأ بدلا من تهمة الضرب المفضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة
العامة، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة.
وحيث انه يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا
ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موتة وطلبت النيابة العامة معاقبته
وفقا للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن
بأنه "تسبب بغير قصد ولا تعمد في موت المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن رعونته
وعدم احترازه بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه قاصدا من ذلك تخويف المجنى عليه
وآخر إلا أنه أهمل في توجيه مسدسة ولم يتحرز بجعل ماسورته لأعلى فأصاب المقذوف رأس
المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته
الأمر المنطبق على المادة 238/ 1 من قانون العقوبات"، ودانت المحكمة الطاعن
بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا
التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة
ويتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذى
أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف
الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة أجراءه بغير تعديل في
التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة
نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي
واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك
التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون
الدفاع قال في مرافعته "أن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل
خطأ" لان هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت
المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.