القضية رقم 48 لسنة 17 ق "دستورية " جلسة 22 / 2 /
1997
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 22 فبراير سنة 1997 الموافق 14
شوال سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم
غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف
الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة
17 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ بدرى عبد اللاه خليل
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ وزير الإسكان
5- السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 24 يوليو سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذل كالمادتين 6
و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في
أن النيابة العامة ، قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 255 لسنة 1992
جنح أمن دولة ، متهمة إياه بأنه -وبصفته مؤجراً- تقاضى من المستأجر مقدم إيجار
يجاوز أجرة سنتين، وطلبت النيابة عقابه بمواد الاتهام المنصوص عليها بالقانونين
رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وقد قضت محكمة أمن الدولة (طوارئ) حضوريا بحبس المتهم سنة مع
الشغل، فاستأنف هذا الحكم في القضية رقم 7204 لسنة 1993 س الجيزة وفيها دفع الحاضر
عن المتهم بمذكرة قدمها بجلسة 7/6/1995 بعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون
رقم 49 لسنة 1977، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما •
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 26/7/1995،
وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقامها
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المواد الآتية •
أولا: القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر مادة 26: لايجوز للمؤجر، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو
بالوساطة ، اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق
عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد
كما لايجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار
مادة 77: يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون، سواء كان
مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى
المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة • ويعفى من العقوبة كل من
المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة وفى جميع الأحوال يجب الحكم
على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها
ثانيا: القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مادة 6 :يجوز لمالك المبنى المنشأ
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز
أجرة سنتين، وذلك بالشروط الآتية :-
1. أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت
ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب
2. أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من
الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام
البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار،
والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء
ولا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة
1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة مادة 23 :
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات، المالك الذى يتقاضى
بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها
لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع
لا حق لهذا التاريخ، ولو كان مسجلا
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد
المحدد، فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون
إخلال بالتعاقد، وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة
الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويكون ممثل الشخص الاعتبارى
مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من
معطياتها النظرية وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة ، فلا
تفصل في غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ويتحدد
مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى
اختصم بها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا
أو غيره - قد لحق به، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلا • ويتعين
دوما أن يكون الضرر المدعى به مباشرا، من فصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون
فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية
القضائية ، تسوية لآثاره ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون
فيه، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على
من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال
بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ،
ذلك أن إبطال النص التشريعى في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية
يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه
قبلها
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المبنى
الذى قام المدعى بتأجير إحدى وحداته، قد أنشئ عام 1988، فإن القانون رقم 136 لسنة
1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، هو الذى يحكم تقاضى المؤجر مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين، وذلك عملا
بالفقرة الأولى من المادة 6 من هذا القانون التى تخول مالك المبنى المنشأ اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة
سنتين بالشروط التى بينتها
وإذ كانت الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن تقاضى مقدم إيجار
وفقا لحكمها لا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة
1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وكانت هذه
الفقرة هى التى حظر المشرع بموجبها على المؤجر أن يتقاضى بأية صورة أى مقدم
إيجار؛ وكان ذلك مؤداه أن العقوبة التى تضمنتها المادة 77 من هذا القانون في شأن
من يخالفون حكم المادة 26 منه، لا مجال لتطبيقها - اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - إلا بالنسبة إلى من يتقاضون مقدم إيجار
يزيد على أجرة سنتين، فإن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الطعن بعدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها
بالعقوبة على مخالفتها التى قررتها المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليها
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون عليها - محددة نطاقا، على
النحو المتقدم -مخالفتها لأحكام المواد 2 و34 و40 من الدستور، وذلك من عدة أوجه
أولها: أن التعامل في الأموال إما أن يكون حلالا أو حراما، ولا يجوز بالتالى فرض
قيود على تداول الأموال دون نص شرعى ولا يعدو حظر تقاضى المؤجر مقدم إيجار لا يزيد
عن أجرة سنتين، أن يكون تسعيرا منهيا عنه، وإخلالا بحرية التعامل، وهى
الأصل، وإغراء لكل مستأجر بأن يدعى زورا حصول المؤجر على مقدم إيجار بالمخالفة
للقانون ثانيها: أن القوانين المنظمة للعلائق الإيجارية ، لايجوز تطبيقها إلا بقدر
الضرورة التى أحاطتها وليس أدل على انتفائها من أن الفكر الاشتراكى ألهم هذه
القوانين فجورها، ثم فقد مكانه الأعلى بعد أن صار العرض والطلب قاعدة التعامل في إطار
سوق مفتوحة تحكمها آلياتها ثالثها: أن النصوص المطعون عليها تنحاز إلى جانب
المستأجر، ولا تقيم وزنا لحقوق المؤجر قبله، والموسرون يستطيعون من خلال مبانى
الإسكان الفاخر التى يقيمونها، أن يملكوها لآخرين بالكامل ويتخلصون بذلك من
مسئوليتها ولا كذلك المؤجرون المحدودون دخلاً، إذ عليهم إذا أنشأوا عقارا، أن
يقنعوا بتمليك ثلث وحداته، مع تأجير باقيها، بما ينطوى عليه ذلك من توقيع العقوبة
التى تضمنها النص المطعون فيه عند تقاضيهم مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين، وفى
ذلك إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون
ومن حيث إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلا ثابتا كضمان ضد
التحكم، فلا يؤثم القاضى أفعالا ينتقيها، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره، إشباعا
لنزوة أو انفلاتا عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالى -وبعد زاول السلطة المنفردة
- عائدا إلى المشرع، إذ يقرر للجرائم التى يحدثها، عقوباتها التى تناسبها، فلا
يكون سريان النصوص القانونية التى تنظمها رجعيا، بل مباشرا لتحكم الأفعال التى تقع
بعد العمل بالقانون التى يجرمها Nullum crimen, Nulla poena,
Sine lege ويفسر هذا المبدا بأن القيم الجوهرية التى
يصدر القانون الجنائى لحمايتها، لا يمكن بلورتها إلا من خلال السلطة التشريعية
التى انتخبها المواطنون لتمثيلهم، وأن تعبيرها عن إرادتهم يقتضيها أن تكون بيدها
سلطة التقرير في شأن تحديد الأفعال التى يجوز تأثيمها وعقوباتها، لضمان
مشروعيتها ومن ثم كان إعمال هذا المبدأ لازما لتمكين المواطنين من الاتصال بتلك
القيم التى يقوم عليها بنيان مجتمعهم، بما يوحد بينهم ويكفل تماسكهم اجتماعيا Cohésion sociale ، فلايزدرونها، وإلا كان إيقاع الجزاء
الجنائى عليهم لازما لردعهم
وحيث إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدول
المتحضرة ، دعا إلى توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ،
من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والفقرة
الأولى من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من
الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير
عديدة ، يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه
لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها، وما تقرره كذلك
المادة 187 من هذا الدستور التى تقضى بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها
اعتبارا من تاريخ العمل بها، ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره
أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم
وحيث إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية
الشخصية بنيانا لإقراره وتوكيده، إلا أن هذه الحرية ذاتها هى التى تقيد من محتواه،
فلايكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفى الحدود التى تكفل صونها In Favorem• ولايجوز بالتالى إعمال نصوص عقابية يسئ
تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم، ولا تفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها، ولامد
نطاق التجريم -وبطريق القياس- إلى أفعال لم يؤثمها المشرع، بل يتعين دوما -وكلما
كان مضمونها يحتمل أكثر من تفسير- أن يرجح القاضى من بينها ما يكون أكثر ضمانا
للحرية الشخصية في إطار علاقة منطقية La ratio Legis يقيمها بين هذه
النصوص وإرادة المشرع، سواء في ذلك تلك التى أعلنها، أو التى يمكن افتراضها عقلا
وحيث إن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إنما
يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التى توخاها: أولاهما: أن تصاغ النصوص
العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو
شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون
مواقعها• وهى بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من
حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها ثانيتهما:
ومفترضها أن المرحلة الزمنية التى تقع بين دخول القانون الجنائى حيز
التنفيذ وإلغاء هذا القانون، إنما تمثل الفترة التى كان يحيا خلالها، فلا يطبق على
أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La loi préalable• فلا يكون رجعيا، على أن يكون مفهوما أن
القوانين الجنائية وإن كان سريانها على وقائع اكتمل تكوينها قبل نفاذها، غير جائز
أصلا، إلا أن إطلاق هذه القاعدة يُفقدها معناها، ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان
يهددها القانون الجنائى الأسوأ، إلا أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر
رفقا بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائى سابق، أو عن طريق
تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التى تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو
يجعلها أقل بأسا، وبمراعاة أن غلو العقوبة أو هوانها إنما يتحدد على ضوء مركز
المتهم في مجال تطبيقها بالنسبة إليه
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين الجزائية ،
يفترض أن يكون تطبيقها في شأن المتهم مسيئا إليه، فإن كانت أكثر فائدة لمركزه
القانونى في مواجهة سلطة الاتهام، فإن رجعيتها تكون أمراً محتوما• ومن ثم نكون
أمام قاعدتين تجريان معا وتتكاملان: أولاهما: أن مجال سريان القانون
الجنائى ينحصر أصلا في الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلا يكون رجعيا كلما كان أشد وقعا
على المتهم• وثانيتهما: سريان القانون اللا حق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق،
كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه، أن
ثانيتهما لا تعتبر استثناء من أولاهما، ولا هى قيد عليها، بل فرع منها ونتيجة
حتمية لها • وكلتاهما معا تعتبران امتدادا لازما لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات Le prolongementnécessaire، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون الجنائى ، وإن اتفق
مع غيره من القوانين في تنظيم علائق الأفراد بمجتمعهم وفيما بين بعضهم البعض، إلا
أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم الأفعال التى يأتونها أو
يدعونها بما يناقض أوامره أو نواهيه• وهو بذلك يتغيا أن يحدد -ومن منظور اجتماعى -
ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها
اجتماعيا ممكنا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لايكون مبررا، إلا إذا كان مفيدا
من وجهة اجتماعية ، فإذا كان مجاوزا تلك الحدود التى لا يكون معها ضروريا، غدا
مخالفا للدستور
وحيث إن هذا القضاء -وباعتباره معيارا للشرعية الدستورية للنصوص
العقابية - مردد كذلك فيما بين الأمم المتحضرة ، ومن بينها فرنسا التى أقر مجلسها
الدستورى مبدأين في هذا الشأن• أولهما: أنه كلما نص القانون الجديد على
عقوبة أقل قسوة من تلك التى قررها القديم ، تعين أن تعامل النصوص القانونية التى
تتغيا الحد من آثار تطبيق القانون الجديد في شأن الجرائم التى تم ارتكابها قبل
نفاذه، والتى لم يصدر فيها بعد حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، باعتبارها متضمنة
إخلالا بالقاعدة التى صاغتها المادة 8 من إعلان 1789 في شأن حقوق الإنسان
والمواطن، والتى لا يجوز للمشرع على ضوئها أن يقرر للأفعال التى يؤثمها، غير
عقوباتها التى تضبطها الضرورة بوضوح ، فلا تجاوز متطلباتها La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires ذلك أن عدم تطبيق القانون الجديد على
الجرائم التى ارتكبها جناتها في ظل القانون القديم، مؤداه أن ينطق القاضى
بالعقوبات التي قررها هذا القانون، والتى لم يعد لها - في تقدير السلطة التشريعية
التى أنشأتها - من ضرورة (DC, 19 et 20 janvier
1891, cons. 75, Rec . p . 127- 80 - 10) ثانيهما: أن
تأثيم المشرع لأفعال بذواتها، لا ينفصل عن عقوباتها التى يجب أن يكون فرضها مرتبطا
بمشروعيتها، وبضرورتها، وبامتناع رجعية النصوص العقابية التى قررتها كلما
كان مضمونها أكثر قسوة ، ودون ما إخلال بحقوق الدفاع التى تقارنها ولا تتعلق
هذه الضوابط جميعها بالعقوبات التى توقعها السلطة القضائية فقط، ولكنها تمتد لكل
جزاء يتمحض عقابا، ولو كان المشرع قد عهد بالنطق به إلى جهة غير قضائية ْUne peine ne peut etre infligée qu" a la condition que
soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe
de nécessité des peines, le princpe de non -rétroactivité de la loi pénale
d"incrimination plus sévere ainsi que le respect du principe des droits de
la défense . Ces exigences concernent non seulement les peines prononcées par
les juridictions répressives mais aussi toute sanction ayant le caractére
d"une punition meme si le législateur a Laissé Le soin de La prononcer a
une autorité de nature non judiciaire . (DC , 17 Janvier 1989, cons. 35 a
42 , p . 18 842 - 88)
وحيث إن قضاء هذه المحكمة في شأن كل قانون أصلح للمتهم يصدر بعد وقوع
الفعل - وقبل الفصل فيه نهائيا - مؤداه أن سريان القانون اللاحق في شأن
الأفعال التى أثمها قانون سابق، وإن اتخذ من نص المادة 5 من قانون العقوبات
موطئا وسندا، إلا أن صون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور بنص المادة 41 من
الدستور، هى التى تقيم هذه القاعدة وترسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو
العدول عنها • ذلك أن ما يعتبر قانونا أصلح للمتهم، وإن كان لا يندرج تحت القوانين
التفسيرية التى تندمج أحكامها في القانون المفسر، وترتد إلى تاريخ نفاذه باعتبارها
جزءا منه يبلور إرادة المشرع التى قصد إليها ابتداء عند إقراره لهذا
القانون،إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم
، إنما ينشئ للمتهم مركزا قانونيا جديدا، ويقوض - من خلال رد هذه الأفعال إلى
دائرة المشروعية - مركزا سابقا • ومن ثم يحل القانون الجديد - وقد صار أكثر رفقا
بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا
يمس - محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل ينحى ألحقهما
أسبقهما وغدا لازما بالتالى - وفى مجال إعمال القوانين الجنائية الموضوعية Les lois pénales de fond الأكثر رفقا بالمتهم - توكيد أن صون
الحرية الشخصية من جهه، وضرورة الدفاع عن مصالح الجماعة والتحوط لنظامها العام من
جهة أخرى ، مصلحتان متوازيتان، فلاتتهادمان • وصار أمرا مقضيا - وكلما صدر قانون
جديد يعيد الأوضاع إلى حالها قبل التجريم - أن ترد لأصحابها تلك الحرية التى
كان القانون القديم ينال منها، وأن يرتد هذا القانون على عقبيه، إعلاء للقيم التى
انحاز إليها القانون الجديد، وعلى تقدير أن صونها لا يخل بالنظام العام باعتباره
مفهوما مرنا متطورا على ضوء مقاييس العقل الجمعى التى لا ينفصل القانون
الأصلح عنها، بل يوافقها ويعمل على ضوئها، فلايكون إنفاذه منذ صدوره إلا
تثبيتا للنظام العام بما يحول دون انفراط عقده، بعد أن صار هذا القانون أكفل لحقوق
المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم
وحيث إن القوانين الجزائية التى نقارنها ببعض تحديدا لأصلحها
للمتهم، تفترض اتفاقها جميعا مع الدستور، وتزاحمها على محل واحد، وتفاوتها فيما
بينها في عقوباتها، فلا نغلب من صور الجزاء التى تتعامد على المحل الواحد، إلا تلك
التي تكون في محتواها أو شرائطها أو مبلغها Le
contenu, Les modalités et Le quantum des penies أقل بأسا من غيرها،
وأهون أثرا
وحيث إن البين من القوانين التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية -
وبقدر اتصال أحكامها بالنزاع الراهن - أن المشرع انتقل بحق المؤجر في تقاضى مقدم
الأجرة ، من الحظر الكامل، إلى الحظر المقيد، إلى إطلاق هذا الحق من كل قيد ضمانا
لأن يكون حقا مكتملا لا مبتسرا فقد حال المشرع بالفقرة الثانية من المادة 26 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، دون أن يتقاضى المؤجر - تحت أية صورة من
الصور - مقدم إيجار على أى نحو • واقترن هذا الحظر الكامل بنص المادة 77 من هذا
القانون التى تقضى بمعاقبة كل من أخل بحكم المادة 26 منه - سواء أكان مؤجرا أو
مستأجرا أو وسيطا - بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى
المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، متوخيا بذلك ألا يفاضل المؤجر
بين المتزاحمين على وحدة يملكها، على ضوء أكثرهم قدرة لدفع مقدم أجرتها
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 منظما بعض الأحكام الخاصة
للعلائق الإيجارية ، وكافلا بالفقرة الأولى من مادته السادسة ، حق المؤجر في أن
يتقاضى - بالشروط التى حددتها هذه الفقرة - مقدم إيجار لا يزيد على أجرة سنتين
وصار هذا الحظر المحدود مُقَيدا بالتالى من حكم الفقرة الثانية من المادة 26
من القانون السابق، ومانعا من تطبيقها في شأن مقدم الإيجار الذى يتقاضاه
المؤجر وفقا لأحكام القانون اللاحق
وتلا هذين القانونين، صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 في 30 من يناير
1996، الذى أعاد المشرع بمقتضاه إلى حرية التعاقد صورا بذاتها من العلائق
الإيجارية ، هى تلك التى نظمتها مادته الأولى بنصها على ألا تسري أحكام القانونين
رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، و 136 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما،
على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود تأجيرها قبل
العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب، دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة في شأن العلائق الإيجارية ، قد جرى على
أن التدابير الاستثنائية التى تقارنها، لا تعتبر حلا دائما ونهائيا
لمشكلاتها، فلا يتحول المشرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها على ضوء ما ينبغى
أن يقوم في شأنها من توازن بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر، فلا يختل
التضامن بينهما اجتماعيا، ولا يكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما، بل تتوافق
مصالحهما اقتصاديا، وعلى تقدير أن الأصل في عقود القانون الخاص هو انبناؤها على
علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها،
إلا بقدر الضرورة التى يتعين أن تخلى مكانها -عند فواتها- لحرية التعاقد
وحيث إن الشروط التى فرضها المشرع على اقتضاء مقدم الإيجار - مع
تفاوتها في درجتها على النحو المتقدم، ثم التحلل منها - مردها إلى الضرورة التى
عاصرتها • وبقدر حدتها ثم تراخيها ثم زوالها، أقر المشرع من النصوص القانونية ما
يناسبها، ويكون ملتئما مع مدارجها
وحيث إن القانون رقم 136 لسنة 1981، وإن شرط لتطبيق العقوبة التى كان
القانون رقم 49 لسنة 1977 قد فرضها في شأن تقاضي المؤجر لمقدم إيجار، أن يكون
الحصول عليه بما يجاوز أجرة سنتين ، إلا أن القانون اللاحق - وهو القانون رقم 4
لسنة 1996 - أعاد من جديد تنظيم هذا الموضوع في شأن الأماكن التى حددتها مادته
الأولى ، مقررا سريان قواعد القانون المدني -دون غيرها- في شأن تأجيرها
واستغلالها، وملغيا كل قاعدة على خلافها، مؤكدا بذلك استئثار أصحابها بها،
لتخرج هذه الأماكن بذلك من نطاق التدابير الاستثنائية التى درج المشرع على فرضها
في مجال العلائق الإيجارية ، فلا يكون تأجيرها إلا وفق الشروط التى تتطابق بشأنها
إرادة مؤجريها مع من يتقدمون لطلبها، ولو كان من بينها تقاضى المؤجر مقدم إيجار
أيا كانت المدة التى يمتد إليها • وهو ما يعني أن الضرورة الاجتماعية التى انطلق
منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها، قد أسقطتها فلسفة جديدة تبنتها
الجماعة في واحد من أطوار تقدمها، قوامها حرية التعاقد، فلا يكون الجزاء الجنائى -
وقد لابس القيود التى فرضها القانون القديم على هذه الحرية - إلا منهدما بعد العمل
بالقانون الجديد
وحيث إن القول بأن لكل من قوانين إيجار الأماكن الصادرة قبل العمل
بالقانون رقم 4 لسنة 1996، مجال ينحصر فيه تطبيقها، وأنها جميعا تعتبر من قبيل
التنظيم الخاص لموضوعها ، فلا يقيدها هذا القانون باعتباره تشريعا عاما
مردود أولا : بأن القانون اللاحق تغيا أن يعيد العلائق الإيجارية إلى
الأصل فيها، فلا تحكمها إلا حرية التعاقد التى يلازمها بالضرورة أن يكون
المتعاقدان على شروطهما التى يناقضها أن يكون الاتفاق على تعجيل الأجرة - وهو جائز
قانونا في شأن الأماكن التى ينظمها القانون الجديد - سببا لتجريم اقتضائها
والأفعال التى أثمها القانون السابق بالشروط التى فرضها، هى ذاتها التي أطلق
القانون الجديد الحق فيها، فلايكون امتداده إليها إلا ضمانا لصون الحرية الشخصية
التى منحها الدستور الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها بل إن هذا القانون -
وباعتباره أصلح للمتهم - يعتبر متمتعا بالقوة ذاتها التى كفلها الدستور لهذه
الحرية ، فلايكون القانون السابق حائلا دون جريانها، بل منجرفا بها
ومردود ثانيا : بأن التجريم المقرر بالقانون السابق، ارتبط بتدابير
استثنائية قدر المشرع ضرورة اتخاذها خلال الفترة التى ظل فيها هذا القانون نافذا •
فإذا دل القانون اللاحق على انتفاء الضرورة الاجتماعية التى لا يكون الجزاء
الجنائى مبررا مع فواتها، فإن هذا القانون يكون أكثر ضمانا للحرية الشخصية التى
كفل الدستور صونها
ومردود ثالثا : بأن تأثيم المشرع لأفعال بعينها، قد يكون مشروطا
بوقوعها في مكان معين، كتجريم الأفعال التي يأتيها شخص داخل النطاق المكانى لمحمية
طبيعية إضرارا بخصائصها أو بمواردها وقد يؤثم المشرع أفعالا بذواتها، جاعلا من
ارتكابها في مكان محدد، ظرفا مشددا لعقوبتها، كالسرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى
أو ملحقاتهما أو في محل للعبادة عدوانا على حرمتها ولا كذلك جريمة تقاضى المؤجر
لمقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين التى نص عليها القانون السابق، ذلك أن وقوعها في الأماكن
التى أخضعها هذا القانون لحكمه، ليس شرطا لاكتمال أركانها، ولا ظرفا لازما لتغليظ
عقوبتها، ولكنها تتحقق اتصالا بواقعة تأجيرها وبمناسبتها، ولمجرد أن المكان المؤجر
لم يكن - عند العمل بالقانون الجديد - خاليا
ومردود رابعا : بأن من غير المتصور أن يظل قائما، التجريم المقرر
بالقانون السابق في شأن تقاضى مقدم الأجرة لأكثر من سنتين، إذا كانت الأماكن التى
يشملها هذا القانون مؤجرة قبل نفاذ القانون الجديد، فإذا خلا مكان منها وقت سريان
هذا القانون، تحرر المؤجر جنائيا من كل قيد يتعلق بالمدة التى يقتضى عنها مقدم
الأجرة •وليس مفهوما أن يكون للفعل الواحد معنيان مختلفان، ولا أن تحتفظ الجريمة
التى أنشاها القانون القديم بذاتيتها، وبوطأة عقوبتها، بعد أن جرد القانون
الجديد الفعل الذى يكونها من الآثام التى احتضنها
ومردود خامسا : بأن القانون الجديد صرح بإلغاء كل قانون يتضمن أحكاما
تناقض تلك التى أتى بها، بما مؤداه اطراح النصوص المخالفة للقانون الجديد - في شأن
يتعلق بالتجريم - سواء تضمنها تنظيم عام أو خاص• ذلك أن القوانين لا تتنازع إلا
بقدر تعارضها، ولكنها تتوافق من خلال وسائل متعددة يتصدرها -فى المجال الجنائى -
القانون الأصلح، فلا يكون نسيجها إلا واحدا• والجريمة التي أنشأها القانون السابق
هى ذاتها التى هدمها القانون الجديد ووجودها وانعدامها متصادمان، فلا يستقيم اجتماعهما
ومردود سادسا:- بأن إعمال الأثر الرجعى للقانون الأصلح - يعتبر
انحيازا من القاضى لضمانة جوهرية للحرية الشخصية ، تبلورها السياسة العقابية
الجديدة للسلطة التشريعية التى تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة
الاجتماعية • وهى بعد ضرورة ينبغى أن يحمل عليها كل جزاء جنائي ، وإلا فقد علة
وجوده
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الواقعة محل الاتهام الجنائي لم تعد
معاقبا عليها، فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى في الدعوى الماثلة ، بعد أن غض
المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية التي انبنى
التجريم عليها، وخرج من صلبها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح
للمتهم، قد انبنى على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التى تناولتها على النحو
المتقدم، فإن حكمها باعتبار هذا القانون كذلك، يكون متمتعا بالحجية المطلقة التى أسبغها
المشرع على أحكامها الصادرة في المسائل الدستورية، وملزما بالتالي الناس كافة وكل
سلطة في الدولة ، بما في ذلك جهات القضاء على اختلافها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة