صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 14 أكتوبر 2018
الطعن 25471 لسنة 62 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 178 ص 1129
الطعن 27476 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 177 ص 1126
الطعن 1753 لسنة 62 ق جلسة 11 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 176 ص 1119
الطعن 3025 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 111 ص 561
السبت، 13 أكتوبر 2018
الطعن 8248 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 166 ص 865
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
--------------
(166)
الطعن رقم 8248 لسنة 54 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والفصل فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. الذي فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك؟
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف الذي فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة. خطأ في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ.... ليلاً. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً.
فطعن كل من الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة والطاعن ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً قد خالف القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن - تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن استنفدت ولايتها بسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما، أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه، وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني لطعن المحكوم عليه، مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.