الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 20 لسنة 51 ق جلسة 24 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 66


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " معاش : تعويض الدفعة الواحدة ".
1 - المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين . حسابها في تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين . شرطه . نص القوانين والقرارات على استحقاق التعويض عنها . م 26 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 .
2 - العاملون المدنيون الذين قرر لهم قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1977 الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية - المبينة بهذا القانون - ضمن مدد الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة . ماهيتهم . ندب الطالب للعمل قاضيا بإدارة العدل بغزة مدة معينة . لا يعد ندبا له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ، ولا يرتب الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التي احتسبت له مضاعفة في المعاش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في ... بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته بقطاع غزة من الفترة ... إلى ...
وقال بيانا لطلبه أنه ندب للعمل قاضيا بقطاع غزة في الفترة ... إلى ... والتي بلغت 5 سنوات و4 شهور و6 أيام واحتسبت له هذه المدة مضاعفة في حساب المعاش وإذ انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في ... ورفضت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته بقطاع غزة وهي تزيد عن المدة الموجبة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش إعمالا للقوانين 90 لسنة 1975 و25 لسنة 1977 و52 لسنة 1978 فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ... وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:- 1- ... 2- ... 3- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد" يدل على أن الأصل في المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين أنها لا تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة غير المحسوبة في المعاش بسبب بلوغ الحد الأقصى إلا إذا نصت هذه القوانين والقرارات على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد، ولما كان النص في المادة 73 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن "يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال ... وتسري عليهم أحكام المادتين (8 و9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي". وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدد عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو من كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها، مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنيين الذين قرر لهم القانون الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين، وكان ندب الطالب للعمل قاضياً بإدارة العدل بغزة في المدة من ... حتى ... لا يعد ندباً له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يرتب له الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التي احتسبت له مضاعفة في المعاش فإن الطلب يكون على غير سند من القانون متعينا رفضه.

الطلبان 47 و61 لسنة 55 ق جلسة 17 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 61


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع ومرزوق فكري نائبي رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " اختصاص " . مجلس القضاء الأعلى . قرار إداري .
القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقص بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه . قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه .
(2) تفتيش " درجة الكفاية " .
تقدير كفاية الطالب في تقدير التفتيش بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه وطلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية استنادا على هذا التقرير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة من الفئة "أ" بالطلب رقم 47 لسنة 55 ق "رجال القضاء للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ... برفض تظلمه من تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة ... خلال الفترة من ... وبرفع هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط" كما تقدم في ... بالطلب رقم 61 لسنة 55 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادله وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا ... تاريخ إقرار مجلس القضاء الأعلى لمشروع الحركة القضائية الصادر بها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبيه أن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله بمحكمة ... خلال الفترة من ... إلى ... وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" وأخطره وزير العدل أنه بسبب تقارير الكفاية فإن الحركة القضائية العامة الجاري إعدادها سنة 1985 لن تشمله بالترقية لوظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، وإذ تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى من تقدير كفايته في هذا التقرير ومن تخطيه في الترقية وأصدر المجلس قراره في ... برفض التظلمين ثم صدر القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 1985 متضمنا تخطيه في الترقية، وكان تقرير التفتيش على عمله قد جاء قاصراً عن تقدير ما بذله من جهد وأغفل فحص بعض الأحكام التي تستحق التنويه فضلا عن أن الكثير من المآخذ القانونية التي أوردها هذا التقرير غير صحيح وما تبقى من هذه المآخذ لا تعدو كونها مجرد هنات غير ذات أثر على وجه الحق في الحكم وهو ما لا ينتقص من كفايته التي استقرت في تقارير التفتيش السابقة بدرجة "فوق المتوسط" الأمر الذي يكون معه تقدير كفايته بموجب هذا التقرير والقرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية بناء عليه مشوبا بإساءة استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبيه.
أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين ودفعت النيابة بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55 ق "رجال القضاء" وأبدت الرأي في موضوع الطلب رقم 61 لسنة 55 "رجال القضاء" برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار ... والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55ق "رجال القضاء" أن قرار مجلس القضاء الأعلى في التظلم من تقدير الكفاية هو مجرد عمل تحضيري وليس قراراً إدارياً ولا تقبل أمام محكمة النقض المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري بالتخطي في الترقية. 
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 79/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أُخطر الحق في التظلم من هذا التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار" وفي المادة 80 منه على أن "يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة" (مجلس القضاء الأعلى) وفي الفقرة الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول." مفاده أن المشرع رسم طريقا للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإداري منه أمام مجلس القضاء الأعلى وهو طريق اختياري لا يمنع من اللجوء إلى القضاء مباشرة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه. وكان قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه هو قرار إداري نهائي مما تختص المحكمة بطلب إلغائه على النحو المتقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55ق "رجال القضاء" يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة ... خلال الفترة من ... إلى ... لسنة 1984 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها وما وقع فيه من أخطاء قانونية ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط" سليم وقائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكانت الأحكام التي استرشد بها الطالب قد خلت من البحوث القانونية أو من أي جهد حقيقي في مجال التطبيق القانوني مما لا ينال من تقدير كفايته، وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقارير التفتيش الأخرى لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره، فإن طلبي الطالب رفع تقدير الكفاية في هذا التقرير وإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها يكونان على غير أساس ويتعين رفضهما.

الطلب 40 لسنة 55 ق جلسة 17 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 56


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع ومرزوق فكرى نائبي رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " معاش " . تأمينات اجتماعية.
تضمين الطالب تظلمه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عدم موافاته بمكافأة الادخار . خلو رد الهيئة من أية إشارة إلى استحقاقه لهذه المكافأة . مفاده . عدم إقرارها لها . مؤدى ذلك . حق الطالب في التظلم من هذا القرار السلبي أمام محكمة النقض .
(2) رجال القضاء " إجراءات " . تأمينات اجتماعية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين والمعاشات. هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام وزير المعاشات الاجتماعية. غير مقبول.
(3 ، 4) رجال القضاء " معاش ".
3 - معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه- في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته
4 - إحالة نائب رئيس محكمة الاستئناف إلى المعاش قبل انقضاء سنتين من اعتباره في حكم درجة نائب وزير وعدم بلوغ مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة . أثره . تسوية معاشه وفقا لمدد الاشتراك في التأمين . وآخر أجر تقاضاه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه اعتبارا من 25/1/1985 على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقيته لمكافأة ادخار تعادل أجر عشرة شهور.
وقال بيانا لطلبه أنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وجاوز مرتبه السنوي الربط الثابت لمرتب نائب الوزير مما يستحق أن يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ انتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 24/1/1985 وسوي معاشه دون تطبيق تلك المعاملة فقد تظلم من هذه التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بالطلب.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب مكافأة الادخار لأن الطالب لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي إذ لم يتقدم قبل اللجوء إلى هذه المحكمة بطلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على إحدى اللجان المنصوص عليها في المادة المذكورة. كما دفع بعدم قبول طلب تعديل المعاش بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الدفعين وبرفض طلب تعديل المعاش موضوعيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار ... والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب مكافأة الادخار لتقديمه دون إتباع الإجراءات المحددة بقانون التأمين الاجتماعي في غير محله، ذلك أن الثابت من صورة خطاب التظلم الموجه من الطالب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أنه تضمن تظلمه من عدم موافاته بمكافأة الادخار المستحقة له فإذا جاء رد الهيئة على هذا التظلم خلواً من أية إشارة إلى استحقاقه لتلك المكافأة بما مفاده عدم إقرارها لها فإنه يحق للطالب التظلم من هذا القرار السلبي أمام هذه المحكمة وبذلك يضحى الدفع ولا أساس له. 
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن لوزير التأمينات الاجتماعية بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا هذا استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة استئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند بلوغه سن التقاعد وجاوز مرتبه في حدود الربط المالي لها المرتب المقرر لنائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش. وإذ كان قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف اعتباراً من 16/8/1981 وجاوز مرتبه في 1/7/1985 - وفي حدود الربط المالي لوظيفته - بالقانون رقم 32 لسنة 1980 - 2250 جنيهاً وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 134 لسنة 1980، وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 24/1/1985 أي بعد انقضاء أقل من سنتين من اعتباره في حكم درجة نائب وزير ولم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة فإنه يعامل في المعاش وفقاً للبند "ثالثا" من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والذي يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين القدر المشار إليه في البند أولا وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أخر أجر تقاضاه. وإذ كان معاش الطالب قد سوي بما يتفق وهذا الأساس إعمالاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من إجراء هذه التسوية على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، فإنه لا يفيده التمسك بتطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ويكون الطلب على غير أساس. 
وحيث إن الثابت من كتاب إدارة المعاشات بوزارة العدل المقدم ضمن حافظة مستندات الطالب أنه احتسبت للطالب مكافأة قدرها 2406.250 وذلك طبقاً للنظام المقرر بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والذي حل محل نظام الادخار بموجب المادة الرابعة منه فأنه لا أساس للمطالبة بأجر العشرة شهور المتخذة كحد أدنى لتلك المكافأة بالإضافة إلى ما تم احتسابه منها لصالح الطالب.

الطلب 10 لسنة 53 ق جلسة 17 /6/ 1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 53

جلسة 17 من يونيو سنة 1986

برئاسة السيد: المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

----------------

(13)
الطلب رقم 10 لسنة 53 القضائية

رجال القضاء "تأمينات اجتماعية". تأمينات اجتماعية "إصابة العمل".
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه.

----------------
مفاد نص المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - والذي يحكم واقعة الطلب - أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار.... والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ .... تقدم المستشار.... بهذا الطلب للحكم باعتبار إصابته ناشئة عن إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. وقال بياناً لطلبه أنه في ... أصيب بانسداد في الشريان التاجي للقلب أثر تعرضه للإجهاد والإرهاق من العمل نتيجة المجهود الإضافي الذي بذله إبان عمله رئيساً للمحكمة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في العام القضائي..../ .... وإذ تعتبر هذه الإصابة إصابة عمل، وكانت اللجنة العليا للإجهاد بوزارة التأمينات قد قررت في.... عدم الموافقة على اعتبارها إصابة عمل فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن"... وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - والذي يحكم واقعة الطلب - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره. (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي. (3) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. (4) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق من العمل كافية لوقوع الحالة المرضية، (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ذات مظاهر مرضية حادة. (6) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية: أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. مفاد أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بانسداد في الشريان التاجي للقلب لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 154 لسنة 51 ق جلسة 13 /5 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " مرتبات ".
استحقاق رجال القضاء والنيابة العامة للزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 . شرطه . أن يكونوا في 31/12/1974 شاغلين إحدى الوظائف القضائية الواردة بجدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وظلوا يشغلونها مدة متصلة حتى 1/7/1980 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/3/1981 تقدم القاضي ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4543 لسنة 1980 فيما تضمنه من عدم استحقاقه علاوتين من علاوات الدرجة التي كان عليها في 30/6/1978 وبأحقيته لهما.
وقال بيانا لذلك أن القانون رقم 135 لسنة 1980 نص على أن تزاد مرتبات العاملين بالدولة بمقدار علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/6/1978 واشترط لهذه الزيادة أن يكون العامل بخدمة الجهاز الإداري للدولة في 31/12/1974 وأنه لما كان في هذا التاريخ يشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قبل تعيينه في وظيفة معاون نيابة في 28/3/1976 فيستحق هاتين العلاوتين وإذ صدر القرار المطعون فيه مغفلا حقه فيهما فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين إذ نص في المادة الخامسة منه على أن "تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/6/1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى وبحد أقصى الربط الثابت المالي المقرر لأعلى درجة أو وظيفة في الكادر المعامل به ..." ونص في المادتين السابقتين الثالثة والرابعة على عناصر التعريف بالعاملين المذكورين بها وأحالت عليهم المادة الخامسة، ومنها أنهم الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 ونص في المادة السابقة على أنه "يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون" وهو الأول من يوليو سنة 1980 طبقاً للمادة الثانية عشرة، فقد دل على أنه يشترط لاستحقاق العاملين الزيادة المقررة بالمادة الخامسة وجودهم في 31/12/1974 بخدمة إحدى مجموعات الوظائف الواردة في هذا القانون واستمرارهم بها حتى 1/7/1980 وهو ما سوى الشارع فيه بمقتضى المادة الخامسة بين العاملين منهم بكادرات أو لوائح خاصة وغيرهم مما مقتضاه أن استحقاق رجال القضاء والنيابة العامة الزيادة المذكورة مشروط بأن يكونوا في 31/12/1974 شاغلين لإحدى الوظائف القضائية الواردة في جدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وظلوا يشغلونها مدة متصلة حتى 1/7/1980، لما كان ذلك وكان الثابت بكتاب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل المؤرخ ... أن الطالب عين ابتداءً في وظيفة معاون نيابة عامة بالقرار الجمهوري رقم 310 الصادر في 28/3/1976 وهو تعيين جديد في الوظيفة الأدنى من وظائف النيابة العامة بما يعني أنه لم يكن في 31/12/1974 شاغلاً لإحدى الوظائف الواردة بذلك الجدول فإنه لا يستحق الزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه. ويكون طلبه إلغاء القرار الوزاري المطعون فيه فيما تضمنه من عدم استحقاقه لها على غير أساس.

الطلب 73 لسنة 55 ق جلسة 11 /3 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 48


برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " نقل : نقل مكاني ".
خلو قرار نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. أثره . رفض طلبه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ... تقدم بهذا الطلب بتاريخ ... للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1985 فيما تضمنه من نقله من محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة الفيوم الابتدائية تأسيسا على أن هذا النقل انطوى على معنى الجزاء وجاء قبل استكمال المدة المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها مما يعيب القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كانت المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1974 لم تضع قيداً على نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة، وكان الطالب قد نقل من محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة الفيوم الابتدائية وهما من محاكم المنطقة الثانية وخلت الأوراق مما يدل على أن قرار النقل المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن الطلب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 42 لسنة 54 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 44


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " معاش " " تأمين " . صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية " إعانة نهاية الخدمة ". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم المستشار ... بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التأمين المستحق له لدى صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية أو أداء هذا المبلغ إليه على سبيل التعويض عن حل وتصفية هذا الصندوق.
وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل أنشأت في سنة 1980 صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية الذي نصت لائحة نظامه الأساسي على استحقاق من يشترك فيه من أعضاء تلك الهيئات مبلغ التأمين وقدره 10000جـ عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد واستمر هذا الصندوق قائما حتى شطب بقرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وأصدر وزير العدل قراره رقم 4853 لسنة 1981 بحل الصندوق وأيلولة ناتج تصفية أمواله وسائر حقوقه والتزاماته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 وإذ كانت هذه الإجراءات تعد غصبا لسلطة الجمعية العمومية غير العادية للمشتركين في هذا الصندوق والتي ناطت بها لائحة نظامه الأساسي الاختصاص بحله أو تصفيته أو إدماجه في صندوق آخر وتعتبر بالتالي معدومة لا ترتب أثرا مما مقتضاه أن يبقى ناتج تصفية الصندوق قائما، وكان قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في ... فإنه يحق له باعتباره من المشتركين في نظام التأمين الحصول على مبلغ التأمين أو المطالبة بما يساوي هذا المبلغ على سبيل التعويض عن حل وتصفية الصندوق.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم أصليا بعدم قبول الطلب لانعدام المصلحة بعد أن حصل الطالب من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على مبالغ تزيد عما كان مقررا له بنظام التأمين السابق واحتياطيا الحكم برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ينص في المادة 7 ثانياً منه على أن تختص الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفي حدود أحكام القانون الصادر في شأنها وتنص المادة 31 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين شطب تسجيل الصندوق في حالات معينة منها أن يكون من مصلحة أعضائه تصفيته، ولما كان رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر بتاريخ ... قراره رقم 133 لسنة 1981 بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى الجهة التي يتم حوالة حقوق أعضائه إليها وذلك بناء على ما عرضته وزارة العدل من استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية الذي يحقق لهم مزايا تأمينية ورعاية اجتماعية أفضل مما كان يقوم عليه نظام التأمين السابق، وكان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 الذي نص في المادة 32 منه على أيلولة ناتج تصفية أموال صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية إلى الصندوق المشار إليه واستحدث في ذات الوقت نظام إعانة نهاية الخدمة، طبقاً للمادة 25 منه التي حددت تلك الإعانة على نحو يسمح بزيادتها عن مبلغ التأمين السابق وهو 10000جـ كما خفض قيمة الاشتراك في نظام الإعانة عما كان عليه الاشتراك في التأمين ونص على أن يستفيد من نظام الإعانة من سبق له الاشتراك في نظام التأمين فضلاً عن توسعه في دائرة الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية بما يحقق مزيداً من الكفالة الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، مما مؤداه أن قرار شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله إنما صدر من الجهة المنوط بها إصداره وفي نطاق الاختصاصات المخولة لها قانوناً مستهدفاً مصلحة هؤلاء الأعضاء وهو ما تحقق فعلاً بنظام إعانة نهاية الخدمة المستحدث بديلاً عن نظام التأمين السابق فإنه يكون مبرءا مما يعيبه عليه الطالب ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 254 لسنة 51 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 41


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم محمد قراعة ومرزوق فكرى نائبي رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " مرتبات ".
تحديد المرتب المستحق لعضو النيابة . تعلقه بالنظام العام . جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفا للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه ... تقدم الأستاذ ... بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم باعتبار القرار الوزاري رقم 1656 لسنة 1981 فيما تضمنه من تحديد مرتبه الشهري بمبلغ 100جـ كأن لم يكن وباستحقاقه مرتبا شهريا مقداره 100جـ و63 مليم من تاريخ استلام العمل و111جـ من 1/7/1981 مع ما يترتب على ذلك من فروق وبدلات.
وقالت بيانا لطلبه أنه في 3/1/1981 عين في وظيفة وكيل نيابة بموجب القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1981 وصدر القرار الوزاري رقم 619 لسنة 1981 في 21/1/1981 بتحديد مرتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بمبلغ 100جـ و63 مليم شهريا وهو ما كان يتقاضاه من جهة عمله السابق وبتحديده اعتبارا من 1/7/1981 بمبلغ 111جـ شهريا بيد أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخفيض هذا المرتب إلى 100جـ شهريا وإذ كان هذا القرار مخالفا للقانون لأن تحديد مرتبه إنما يستند إلى تسوية تمت بجهة عمله السابق إعمالا للقانون رقم 135 لسنة 1980 والذي يستحق طبقا له زيادة غير مقيدة بنهاية مربوط الوظيفة تصرف على دفعتين الأولى في 1/7/1981 والثانية في 1/7/1981 فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ... والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز منح رجل القضاء مرتبا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أنه "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة." وإذ تقضي المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأن تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وكانت نهاية ربط وظيفة "وكيل نيابة" المعين فيها الطالب قد حددت في هذا الجدول بمبلغ 100جـ شهريا وهو المرتب الذي حددته له وزارة العدل عند تعيينه في هذه الوظيفة فإنه لا يحق للطالب المطالبة بتحديد مرتبه وقت التعيين بأزيد من ذلك ولا محل للاحتجاج بسبق تحديد الوزارة لمرتبه بمبلغ 100.063 جنيه عند استلامه العمل و111جـ اعتباراً من 1/7/1981 ذلك أن تحديد مرتب الطالب المعين تعيينا جديدا في النيابة العامة إنما يستمد من أحكام القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 62 لسنة 54 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 39


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم محمد قراعة ، مرزوق فكرى نائبي رئيس المحكمة ، صلاح محمد أحمد ومحمد هاني أبو منصورة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء . تعويض " تعويض عن التخطي في إعارة ".
الموافقة على إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن رفض طلب إعارته . اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً له أيا كان وجه الرأي في أسباب عدم الموافقة على طلب إعارته السابق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في ... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة النقض بصفاتهم وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض .
وقال بيانا لطلبه أنه تقدم بطلب لإعارته إلى المملكة العربية السعودية فأصدر مجلس القضاء الأعلى في ... قراره بعدم الموافقة على هذه الإعارة وذلك على خلاف القواعد التي جرى عليها في الحالات المماثلة مما ترتب عليه عدم إعارته وهو ما ينطوي على إساءة استعمال السلطة وإذ الحق به ذلك أضرارا مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيسا على أن الطالب قد أعير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1771 لسنة 1985 الصادر في 14/8/1985 وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ... والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الثابت أن الطالب قد أعير بعد رفع الطلب إلى المملكة العربية السعودية وفي هذا تعويض مناسب له أياً كان وجه الرأي في أسباب عدم الموافقة على إعارته من قبل ، فإن الطلب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 29 لسنة 55 ق جلسة 18 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 34


برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دعوى " التدخل في الدعوى ".
عدم جواز التدخل في الدعوى ممن هو طرف فيها .
(2 ، 3) رجال القضاء " اختصاص " " إجراءات " . قرار إداري .
(2) قضاء الإلغاء المخول لمحكمة النقض بالمادة 83/1 من قانون السلطة القضائية . قاصر على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة . مؤدى ذلك أي عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل إلى مرتبة القرار الإداري النهائي . عدم جواز المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة .
(3) القرار الإداري . ماهيته . قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادران تنفيذا للقرار الجمهوري بتعيين المدعى عليه في وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة . ليسا من قبيل القرارات الإدارية . عدم جواز المطالبة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري المشار إليه .
(4) رجال القضاء " تعيين " ، " إجراءات ".
قرار التعيين في وظيفة قضائية إذ صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة لا يعتبر منعدما . وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن أو علمه علماً يقينياً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/4/1985 تقدم المستشار ... رئيس محكمة استئناف القاهرة بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار ... بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة للحكم بإلغاء القرار الذي أصدره المدعى عليه الثالث برقم 17 في 17/4/1985 وقرار مجلس القضاء الأعلى في 24/4/1985 باستمرار شغل الأخير لوظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأن يشغلها هو بعده. 
وقال بياناً لطلبه أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 286 لسنة 1984 الصادر في 21/7/1984 عين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة على سبيل التذكار لوجوده وقتئذ في إعارة للجمهورية العربية اليمنية تنتهي في 18/4/1985، وبعد انتهاء إعارته تقدم لتسلم عمله إلا أن المدعى عليه الثالث الذي عين معه بذلك القرار في ذات الوظيفة حال دون ذلك بقرار أصدره برقم 17 في 17/4/1985 بعدم الاعتداد بإقرار عودته إلى العمل إلا في مجرد استحقاقه المرتب، ولم يستجب وزير العدل إلى طلب تمكينه من مباشرة أعمال وظيفته بدعوى أنها مشغولة بالمدعى عليه الثالث ومن ثم لجأ إلى مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص فأصدر قراره في 24/4/1985 باستمرار شغل المدعى عليه الثالث لهذه الوظيفة على أن يشغلها هو بعده. وإذ جاء القراران المطعون فيهما معيبين بمخالفة القانون لأن من حقه باعتباره سابقاً على المدعى عليه الثالث في ترتيب الأقدمية أن تناط به إدارة المحكمة، هذا بالإضافة إلى بطلان القرار الثاني لمشاركة ثلاثة من أعضاء المجلس في إصداره رغم سبق إبدائهم الرأي في النزاع لغير صالحه، فقد تقدم بطلبه. وتمسك الطالب في مرافعته وفي مذكرة له باعتبار القرار الجمهوري المشار إليه مجرد عقبة مادية لا تحول دون القضاء له بطلبه قولاً بأنه صدر معدوماً فيما تضمنه من تعيين المدعى عليه الثالث رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وذلك لوروده على غير محل من وظيفة شاغرة يجوز شغلها قانوناً .
وطلب المدعى عليه الثالث التدخل في الطلب منضماً إلى وزير العدل
وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم أصلياً بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت أولا- عدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة وثانياً - عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للقرار الجمهوري رقم 286 لسنة 1984 وثالثاً – رفض الطلب موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كان لا يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة أن يطلب التدخل فيها، وكان المدعى عليه الثالث ممثلاً في خصومة الطلب فإن طلبه التدخل فيها يكون غير جائز وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة". مؤداه أن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بهذه الشئون فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أي عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإداري النهائي، وكان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان القراران الصادر أولهما من رئيس محكمة استئناف القاهرة برقم 17 في 17/4/1985 وثانيهما من مجلس القضاء الأعلى في 24/5/1985 ليسا من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما لا يعدو كل منهما أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذ القرار الجمهوري رقم 286 لسنة 1982، فإنه لا تجوز المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار. وإذ خاصم الطالب القرار الجمهوري المذكور ناعياً عليه الانعدام بدعوى وروده على غير محل من وظيفة شاغرة يجوز شغلها قانوناً. وكان هذا العيب لو صح لا ينحدر بالقرار إلى درجة العدم طالما أنه صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة فإن الطعن فيه يكون مقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وإذ كان القرار الجمهوري المذكور قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 32 في 9/8/1984 وقدم الطالب طلبه في 28/4/1985 أي بعد فوات الميعاد السالف الذكر مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 17 من قانون المرافعات فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.

الطلب 12 لسنة 53 ق جلسة 11 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 31


برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرتبات - مرتبات
طلب بدل السفر . ماهيته . من طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة . مؤدى ذلك . أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية . أثر ذلك . عدم تقيد الطلب بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .
(2) رجال القضاء " ندب " " بدل سفر ".
الندب لا يرتب بذاته حقا للموظف في بدل السفر . علة ذلك . استحقاق بدل السفر . مناطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب في 13/4/1983 ضد وزير العدل للحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1086ج قيمة بدل السفر الذي كان يستحقه عن المدة من 1/11/1982 .
وقال بياناً لطلبه أن وزير العدل ندبه خلال هذه الفترة للعمل بمحكمة طنطا بموجب القرارين الصادرين في 24/10/1982 و30/9/1983 وإذ جاء هذان القراران مخالفين للقانون فيما نصا عليه من جعل الندب بدون سفر فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للقرار الأول لتقديمه بعد الميعاد وطلب في الموضوع رفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بأحقية الطالب لبدل السفر عن مدة ستة شهور فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك لأن الطلب لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القوانين واللوائح وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاقه هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي بالجهة المنتدب منها يعود بعده إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب على أثر نقله إلى محكمة استئناف المنصورة تقدم بطلب لنقله إلى محكمة استئناف القاهرة لظروف صحية فندبته وزارة العدل إلى محكمة استئناف طنطا المدة الباقية من العام القضائي ثم نقلته بعد ذلك إلى محكمة استئناف القاهرة وإذ لم يترتب على هذا الندب غيابه مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي بمحكمة استئناف المنصورة بل كان توطئة لنقله إلى محكمة استئناف القاهرة فإن شرط استحقاق بدل السفر يكون غير متوافر ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.