الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 778 لسنة 67 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 129 ص 787

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنـداري نـائـب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري ، أحمد شكري نواب رئيس المحكمـة وخالــــد مدكـــــور .
------------

(1 ـــ 5) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل : ترقية : الترقية داخل الربط المالي ".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . هو السلطة المهيمنة على شئونه والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضه ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . م 11 ق 17 لسنة 1976 .
(2) ترقيـة العاملــين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالأقدمية أو بالاختيار . شرطها . أن تكون لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ومستوفياً شروط شغلها . م 16 من اللائحة .
(3) العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . جواز ترقيتهم داخل الربط المالي دون أن يترتب على ذلك آثار الترقية المتمثلة في العلاوة والأقدمية . م 17 من اللائحة .
(4) منح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المرقين سابقاً داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية دون تعديل أقدميتهم . أثره . الاعتداد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت دخول الربط المالي . م 157 من اللائحة .
(5) الترقية بالاختيار للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي عند التساوي في الكفاية . وجوب التقيد بالأقدمية . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة استناداً إلى تقرير الخبير لأقدميته من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."
2 ــــ مؤدى النص في المادة 16 من لائحة نظام العاملين ( بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار .
3 ـــ مفاد النص في المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالئ العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي .
4 ـــ مفاد النص في المادة 157 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة في 29/6/1986 والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـ ومنهم المطعون ضده ـ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالئ الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالئ والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة .
5 ـــ إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده رقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على مـــــا يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال .... الابتدائية على الطاعن ـ بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة .... ـ بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الرابعة داخل المستوى الثاني اعتباراً من 21/3/1990 أسوة بزملائه المسترشد بهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن في 4/10/1964 ، وتدرج في الوظائف إلى أن شغل وظيفة مراجع أول حسابات بالفئة المالية الخامسة داخل المستوى الثالث في حركة الترقيات التي أجراها الطاعن في 30/6/1984 ، وإذ تخطاه في الترقية إلى الفئة الرابعة داخل المستوى الثاني في حركة الترقيات التي أجراها في 21/3/1990 وقام بترقية من هم أحدث منه وأقل كفاءة بالرغم من استيفائه شروط الترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 21/3/1990 وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وجملتها مبلغ 972 .312 جنيه على أن يخصم منها الاستقطاعات القانونية عند الصرف . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 28/5/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لمواد لائحة نظام العاملين السارية بتاريخ 29/6/1986 يكون تحديد أقدمية المرقين داخل الربط المالي الواحد هو تاريخ دخولهم الربط ابتداءً وليس من تاريخ الترقية داخله ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحدث من المسترشد به الوحيد / .... في دخوله للربط المالي للدرجة الثالثة " الفئة السابعة " وذلك لحصول الأول عليها في 31/12/1971 بينما حصل عليها الأخير في 30/12/1969 وكان الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة على ما ورد بتقرير الخبير من أن العبرة بتاريخ الترقية إلى الفئة الخامسة ملتفتاً عما وضعه البنك من قواعد في هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ... " وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 ونصت المادة 16 منها على أن " تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ويُشترط في المُرقى أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية ... " بما مؤداه أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلـى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير وحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1997 أن مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد وضع قواعد تكميلية للترقية في 21/6/1982 بإضافة فقرة أخيرة للمادة 17 من ذات اللائحة نصت على أن " ... ويجوز الترقية إلى الوظائف المتدرجة داخل كل ربط مالي على النحو الوارد بجداول وصف الوظائف المعتمدة ودون أن يترتب على ذلك منح علاوة ترقية أو تعديل الأقدمية . " بما مفاده أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالي العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي . وكان البين من الأوراق أن الطاعن رقى المطعون ضده للفئة الخامسة في حركة الترقيات سالفة الذكر دون أن يمنحه علاوة الترقية أو يعدل أقدميته ، ثم أصدر في 29/6/1986 لائحة جديدة والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 نصت المادة 157 منها على أن " يُعاد تدرج أجور العاملين الذين سبق ترقيتهم إعمالاً لقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد ولم يحصلوا على علاوة ترقية باحتساب علاوة ترقية لهم بفئة العلاوة المستحقة في تاريخ مدة الترقية ، ويسرى حكم هذه المادة من تاريخ سريان هذا النظام دون صرف فروق مالية عن الماضي . " بما يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـــــ ومنهم المطعون ضده ــــ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالي والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ُرقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2671 لسنة 69 ق جلسة 2 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 128 ص 782

جلسة 2 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عصر ، خالد دراز ، حسني عبد اللطيف وخير الله سعد نواب رئيس المحكمة .
------------
(128)
الطعن 2671 لسنة 69 ق
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال " .
(1) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره . عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة . العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعي . الرجوع إلى الأجرة الأصلية . مناطه . موافقة المؤجر على قبولها واقتضائها . لا يغير من ذلك علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة لغرض السكنى . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى والعودة إلى الأجرة السابقة قبل تغيير الغرض من الاستعمال دون موافقة المؤجر لانتفاء علة تقريرها بعد العودة لاستعمال العين في غرض السكنى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أُجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ، ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 ,18 جنيه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وُبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة ..... الابتدائية بطلب تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1993 من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى والعودة للعقد السابق المؤرخ 1/5/1982 بذات شروطه وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 غيرت الغرض من استعمال العين من السكنى إلى مكتب تجارى مقابل زيادة في الأجرة القانونية من مبلغ 7,38 جنيه إلى 28 ,20 جنيه شهرياً وإذ لم تستعمل العين في الأغراض التجارية منذ عام 1995 ولا يوجد ضرر من تغيير استعمال العين إلى غرض السكنى أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 22/9/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع سكنا مقابل أجرة شهرية 7,18 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 التي رخصت للمستأجر تغيير استعمال العين من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة القانونية لم تتضمن الترخيص له بتغيير استعمال العين من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى وبالتالي يتعين الرجوع إلى قواعد القانون المدني التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم فإن هذا التغيير الأخير لا يوجب انتقاص الأجرة دون اتفاق مع المؤجر على ذلك ولا يخرج العلاقة الإيجارية من نطاق تطبيق القانون 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة للعين بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 .18 جنيه وفقاً لنصوص عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1982 والذى ألغى بالعقد المؤرخ 1/7/1993 استناداً إلى أنه يحق لها تغيير الاستعمال من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى دون موافقة المؤجر وبغير الزيادة في الأجرة لانتفاء علة تقريرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7,18 جنيه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضـوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11026 لسنة 79 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 127 ص 778

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمــد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
------------

(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقدي إيجار عين التداعي لوفاة المستأجر الأصلي إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 على الرغم من خضوعها للقانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني في شأن امتدادهما . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه .
2 - إذ كـان الثابت من الأوراق – وبمـا لا خلاف عليه بين الطرفيـن ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانتهاء عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1944 ، 1/7/1950 وتسليم العين المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقدين المشار لهما استأجر مورث المدعى عليهن – الطاعنة وباقي المطعون ضدهم – العقار محل النزاع لاستعماله فندقاً ، وبعد وفاته امتد العقد لأولاده .... ، .... ، .... ، .... الذين انفردوا باستعمال العين ، وإذ توفوا جميعاً فإن العقد يكون قد انتهى عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريـــره أجابت المطعون ضدهم الأربعة الأول لطلباتهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 6/5/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن والدها المستأجر الأصلي توفى بتاريخ 28/6/1966 بما مؤداه امتداد عقدي الإيجار لها ولباقي الورثة وفق أحكام القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قضى بانتهاء عقد الإيجار لامتداده أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية (الكلية الملكية) قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلتها ابتداع لشرط جديد


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى   نائب رئيس مجلس الدولـة  ورئيس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القفطى  نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / وائل عزت أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي عبد السلام شاكر   نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / مجدى المتولي السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة  ومفـوض الدولة
وسكرتارية الســـــــيد      / صبحي عبد الغنى جوده  أمــيـــــــــــــن الســـــــــــر

أصدرت الحكم الأتي:-
في الطعن رقم 58209 لسنة 60 ق . عليا
المقام من /
محمد عبد العليم محمد النشرتى
ضــــــــــــد
1-    وزير التعليم العالي                  "بصفته"
2-    رئيس المجلس الأعلى للجامعات   "بصفته"
3-    أمين المجلس الأعلى للجامعات     "بصفته"
على الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 55695 لسنة 67 ق بجلسة 13/4/2014
الإجراءات :
في يوم الخميس الموافق 21/8/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 55695/67 ق بجلسة 13/4/2014 القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى المصروفات ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم أصلياً : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات ، واحتياطيا : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا ، حيث جرى تداوله بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18/10/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــة

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه عن شكل الطعن ، فالثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 12/6/2014 ، ورفض طلبه بتاريخ 4/8/2014 فأقام الطعن الماثل بتاريخ 21/8/2014 ، ومن ثم يكون قد أقامه فى الميعاد المقرر ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 55695 لسنة 67 ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعى شرحا لدعواه : أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب – جامعة القاهرة دور نوفمبر 2005 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ثم حصل على الماجستير ، كما ناقش بنجاح رسالة الدكتوراه وقبلت من لجنة الحكم ، الكلية واعتمد القرار من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ، وبتاريخ 25/11/2011  حصل المدعي على شهادة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد بأدنبره بالمملكة المتحدة ، ثم تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات التمس فيه معادلة هذه الشهادة بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه رفض طلبه بتاريخ 7/2/2013 مما حدا به إلى التظلم في 24/3/2013 ولكن دون  جدوى ، وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للواقع والقانون لأنه استند إلى تاريخ فرضي وهو 1/7/2007 أى أن كل من سجل للحصول على شهادة العضوية قبل هذا التاريخ  يكون له حق المعادلة ، أما من سُجل بعده فلا يكون له الحق في معادلة تلك الشهادة بشهادة الدكتوراه المصرية ، وأختتم الطاعن دعواه بالطلبات السالف بيانها .
  وبجلسة 13/4/2014 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين (6) ، (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب – جامعة القاهرة دور نوفمبر 2005 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ثم حصل على الماجستير فى 8/6/2010 ، كما ناقش بنجاح رسالة الدكتوراه وقبلت من لجنة الحكم ، واعتمد القرار من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ثم تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد بأدنبره بالمملكة المتحدة عام 2011 ، بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه لم يتقدم بما يفيد أنه سجل للحصول على هذه الشهادة قبل 1/7/2007 حيث إنه سجل الحصول عليها بتاريخ 13/5/2009 ، وعليه أوصت لجنة المعادلات بتاريخ 8/1/2013 بأن الدرجة لا تعادل درجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية ، وعليه صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 32 بتاريخ 28/1/2013 برفض المعادلة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً عل سببه المبرر له قانوناً ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن بصفته ، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لما يأتى :
1-    أنه خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها .
2-    أن المجلس الأعلى للجامعات قد وضع قاعدة تنظيمية عامة مجردة بقراره رقم 2 لسنة 2002 مفادها معادلة شهادة الزمالة فى جميع تخصصات الطب التى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب بإحدى الجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية .
3-    أن عمل اللجنة العلمية التى تختص بمعادلة الشهادات العلمية هو عمل فنى بحت ، وعلى ذلك فإنه يتعين دائماً أن يكون السبب التى ترتكن إليه هذه اللجنة فى معادلتها الشهادات العلمية الأجنبية ، هو من الأسباب التى تدخل فى النواحي العلمية فقط .
4-    أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة عام 2011 لزميل الطاعن / عمر حسنى جبريل رغم تماثل المركز القانونى له مع الطاعن ، ومع ذلك رفض معادلة شهادة الطاعن .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه من المستقر عليه ، أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة (49) من القَانُون رقم 47 لسَنَة 1972 بشأن مجْلِس الدَّولة ، توافر ركنين مجتمعين ، هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة(19) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :
1-    رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمى ..............
2-    التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات .
3-    ........................."
ومن حيث إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص علي أن " يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولي بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية .
وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات ".
ومن حيث إن قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 ينص على " معادلة بعض الشهادات الأجنبية ومن بينها شهادات العضوية فى جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة دكتور في الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية " .
ونص القرار فى المادة (3) منه على أن " تتم مراجعة القرارات العامة الصادرة بالمعادلات فى هذا القرار كل ثلاث سنوات من خلال لجان قطاعات التعليم الجامعي المختلفة للتأكد من استمرارية الجامعات أو المؤسسات التعليمية فى الحفاظ على مستواها العلمى " .
وبتاريخ 14/5/2007 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007 متضمناً إيقاف العمل بالبند (31) من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (2) لسنة 2002 الخاص بمعادلة شهادات الزمالة والعضوية فى الطب من المملكة المتحدة وإيرلندا والبورد الأمريكي فى الطب وشهادة التخصص الألماني ، ومعادلة كل من الشهادات التالية :
1-    عضوية الكلية الملكية للجراحين (فى تخصص الجراحة العامة وطب وجراحة العيون)
2-    عضوية الكلية الملكية للأطباء .
3-    عضوية الكلية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد .
4-    عضوية الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل .
5-    شهادة إتمام التدريب الأساسى فى أحد التخصصات الطبية .
بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى ذات التخصص بشرط تسجيل رسالة ماجستير فى ذات التخصص فى إحدى الجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح وقبولها من مجلس الكلية ، ويسرى القرار المشار إليه على الطلاب الذين يسجلون للحصول على هذه الشهادات بعد 1/7/2007 " .
ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (37) لسنة 2009 بالموافقة على استمرار تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (2) لسنة 2002 بمعادلة شهادات من بينها الزمالة والعضوية فى جميع تخصصات الطب والتى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه في الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، بشرط تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية ، وذلك لمن سجل للحصول على إحدى هذه الشهادات الأجنبية قبل 1/7/2007 وذلك كحكم انتقالي .
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة ، أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وكّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية. وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ولا يحد من سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
  " يراجع الحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14489/50 ق.ع بجلسة 21/3/2007 غير منشور "
ومن حيث إنه ولئن كانت لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وكّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه إذا ما بحثت ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها إحدى الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، تقلصت بذلك سلطتها التقديرية ، وأضحت سلطة مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي دون تمييز بينهم ، حيث إن المعادلة تتم طبقاً لأسس موضوعية ، من ثم يستلزم الأمر معادلة تلك الدرجة العلمية لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعاً تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة باعتبارهم مؤهلين جميعاً للانتفاع بحقهم في معادلة الدرجات العلمية التي يمنحون إياها ، والقول بغير ذلك يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وافتئاتاً عليهما وهما مبدآن دستوريان يتعين أن يكونا في الصدارة وفوق أي اعتبار .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 480/51 ق.ع بجلسة 28/12/2005 غير منشور " .
وبناء على ما تقدم أصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات قراره رقم 2 لسنة 2002 محدداً شروط وضوابط معادلة بعض الشهادات الأجنبية ومن بينها شهادات العضوية فى جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة دكتور فى الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وذلك بشرطين : أولهما : تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين . وثانيهما : مناقشة تلك الرسالة بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية .
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم ، وكان البادئ من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حصل على عضوية الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة عام 2011 ، وسجل رسالة دكتوراه فى التوليد وأمراض النساء بكلية الطب / جامعة القاهرة ، وناقشها بنجاح واعتمد قرار المناقشة من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ، ومع ذلك فقد عرض الأمر على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد التي وصت بأن الدرجة لا تعادل درجة الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد حيث إن الطاعن سجل بعد 1/7/2007 ، وتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات بجلستها بتاريخ 8/1/2013 حيث أوصت بعدم الموافقة على المعادلة ، وبناء عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 32 بتاريخ 28/1/2013 بعدم معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن من الكلية الملكية بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء المعتمد قرارها من مجلس الكلية في 17/12/2012 بدرجة الدكتوراه  التي تمنحها الجامعات المصرية .
ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه لم يشترط لمعادلة الشهادات الأجنبية بنظائرها بالجامعات المصرية سوى شرطين فقط هما :
1-    تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعة المصرية .
2-    مناقشة تلك الرسالة بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية ، ومن ثم فإن اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية الحاصل عليها الطاعن قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلة تلك الشهادة ، وهو ابتداع لشرط جديد لم يرد به نص فى القانون أو القرار رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه ، فضلاً عن أنه ليس شرطاً علمياً من الشروط الموضوعية للمعادلة مما يدخل فى صميم اختصاص لجنة المعادلات ، وعلى العكس من ذلك تماماً فقد قامت لجنة المعادلات بمعادلة شهادة مماثلة تماماً لشهادة الطاعن دون اشتراط تاريخ معين للتسجيل وهى شهادة الكلية الملكية الحاصل عليها زميل الطاعن / عمر حسنى جبريل ، وهو ما يصم القرار الطعين بعيب مخالفة القانون ، ويجعله مرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية ، كما يتوافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي للمطعون ضده ، ومن ثم وإذ توافر لوقف التنفيذ ركناه : الجدية والاستعجال ، فمن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
 ومن حيث إنه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالقبول .
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ربيع أول لسنة 1439هجرية ، والموافق 22/11/2017 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 63353 لسنة 59 ق جلسة 15 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 18 ص 141

جلسة 15 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

------------------

(18)
الطعن رقم 63353 لسنة 59 القضائية

(1) بلاغ كاذب. حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.
كون البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من البحث في هذه التهمة غير مقيدة بأي قيد.
مثال.
(2) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
1 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم التي يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه. وإذ كان ذلك، وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع في صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التي كانت محلاً للجنحة رقم... أمن دولة المنتزه والتي أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ - في دعوى البلاغ الكاذب - إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب - وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة - مما يعني أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن. ولما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب في بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعني هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلاً للجنحة رقم... سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عني ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون منطوياً على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتزه ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً مع سوء القصد بأنه تقاضى منه مبلغ أربعة آلاف جنيه كخلو رجل مقابل تأجير شقة له. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه اشترط لمعاقبة الجاني في جريمة البلاغ الكاذب أن يقطع الحكم الصادر في الواقعة محل البلاغ ببراءة المبلغ ضده بكذب البلاغ، دون سند من القانون، والتفت عن تمحيص المستندات التي قدمها الطاعن دليلاً على كذب البلاغ الذي قدمه المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهماً إياه أنه أبلغ كذباً بتقاضيه مبلغ أربعة آلاف جنيه نظير تأجير شقة وأنه قضى ببراءته مما رماه به المطعون ضده مما يشكل في حقه جريمة البلاغ الكاذب ويستوجب معاقبته جنائياً وأداء مبلغ 51 جنيهاً كتعويض مؤقت، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى خلت من أي مستندات تدعم أسانيد المدعي بالحق المدني، فاستأنفت النيابة العامة للثبوت كما استأنف المدعي بالحق المدني، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبعد أن أفصح الحكم عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف أضاف إليها أسباباً مكملة بقوله "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه (نقض 8/ 12/ 1964) مجموعة أحكام النقض س 15 رقم 110 ص 815 نقض جلسة 5/ 4/ 1970، س 21 رقم 124 ص 514، وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق القضية والمستندات المقدمة فيها أن الحكم الصادر في القضية... جنح أمن الدولة المنتزه في شأن الواقعة موضوع هذه الدعوى قد صار حكماً باتاً فإن المحكمة تتقيد به خاصة وقد قضى بالبراءة ولم يقطع بكذب البلاغ وبالتالي فإنه لا يعدو دليلاً على كذب ما أبلغ به المتهم خاصة وأنه يبين من مدونات الحكم سالف الذكر أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة في الدعوى للاتهام وملاحظاته على تلك الأدلة انتهى إلى عدم الاطمئنان إليها لأنها لا تبلغ في وجدانها الدليل المقنع الكافي على إسناد التهمة. وحيث إنه لما كان من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته إلا إذا كان قد تعمد الكذب وهو ما لا يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة الأمر الذي تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف". وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه. وإذ كان ذلك، وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع في صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التي كانت محلاً للجنحة رقم... أمن دولة المنتزه والتي أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ - في دعوى البلاغ الكاذب - إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب - وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة - مما يعني أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن. ولما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب في بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعني هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. و لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلاً للجنحة رقم... سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عني ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون منطوياً على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.

الطعن 1791 لسنة 63 ق جلسة 12 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 17 ص 138

جلسة 12 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

-----------------

(17)
الطعن رقم 1791 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. نطاق تطبيقها؟
عدم بيان الحكم الغرض من إحراز المخدر. لا يعيبه. متى كان الحكم قد دان الطاعن عملاً بالمادة 38 سالفة الذكر.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام.
2 - لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي، كما أنه لم يحدد الغرض من هذا الإحراز لبيان ما إذا كان مخالفاً للقانون من عدمه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1752 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 16 ص 134

جلسة 11 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

----------------

(16)
الطعن رقم 1752 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". استدلال. إكراه.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. بطلان.
إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.

------------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 34/ 1 - 2 أ - 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير إكراه لإجراء التحقيق بمقر الشرطة وفي حضور رجالها ودون تنبيه الطاعن أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح لإطراحه وعول على اعتراف الطاعن - ضمن ما عول عليه - في إدانته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن في التحقيقات لأنه وليد إكراه وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عما زعمه المتهم من أن الاعتراف كان وليد الإكراه، وأن التحقيق قد تم بمكتب المخدرات وليس بسراي النيابة وبحضور رجال الضبط ولم يعرف أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فهذا الزعم لا يعدو أن يكون مجرد سقط قول فالثابت من الأوراق أن التحقيق قد تم بسراي النيابة وأن السيد وكيل النيابة المحقق قد أحاط المتهم بالتهمة المسندة إليه وأعلمه أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وثابت أن رجل الضبط الذي سئل عقب سؤال المتهم كان خارج غرفة التحقيق فضلاً على أنه من المقرر أن حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي أو معنوي ومجرد الخشية منه لا تعد قرينة الإكراه المبطل للاعتراف. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يزعم أن ثمة إكراهاً من أي نوع مادي أو معنوي قد وقع عليه فإن ما يزعمه من أن الاعتراف كان وليد إكراه لا يكون قائماً على أساس" وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكاف للرد على هذا الدفع، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك، ومع ذلك فقد أورد الحكم أن وكيل النيابة أنبأ المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وهو ما لا يماري فيه الطاعن، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.