صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 12 فبراير 2018
الطعن 778 لسنة 67 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 129 ص 787
الطعن 2671 لسنة 69 ق جلسة 2 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 128 ص 782
الطعن 11026 لسنة 79 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 127 ص 778
اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية (الكلية الملكية) قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلتها ابتداع لشرط جديد
الأحد، 11 فبراير 2018
الطعن 63353 لسنة 59 ق جلسة 15 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 18 ص 141
جلسة 15 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
------------------
(18)
الطعن رقم 63353 لسنة 59 القضائية
(1) بلاغ كاذب. حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.
كون البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من البحث في هذه التهمة غير مقيدة بأي قيد.
مثال.
(2) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتزه ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً مع سوء القصد بأنه تقاضى منه مبلغ أربعة آلاف جنيه كخلو رجل مقابل تأجير شقة له. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه اشترط لمعاقبة الجاني في جريمة البلاغ الكاذب أن يقطع الحكم الصادر في الواقعة محل البلاغ ببراءة المبلغ ضده بكذب البلاغ، دون سند من القانون، والتفت عن تمحيص المستندات التي قدمها الطاعن دليلاً على كذب البلاغ الذي قدمه المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهماً إياه أنه أبلغ كذباً بتقاضيه مبلغ أربعة آلاف جنيه نظير تأجير شقة وأنه قضى ببراءته مما رماه به المطعون ضده مما يشكل في حقه جريمة البلاغ الكاذب ويستوجب معاقبته جنائياً وأداء مبلغ 51 جنيهاً كتعويض مؤقت، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى خلت من أي مستندات تدعم أسانيد المدعي بالحق المدني، فاستأنفت النيابة العامة للثبوت كما استأنف المدعي بالحق المدني، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبعد أن أفصح الحكم عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف أضاف إليها أسباباً مكملة بقوله "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه (نقض 8/ 12/ 1964) مجموعة أحكام النقض س 15 رقم 110 ص 815 نقض جلسة 5/ 4/ 1970، س 21 رقم 124 ص 514، وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق القضية والمستندات المقدمة فيها أن الحكم الصادر في القضية... جنح أمن الدولة المنتزه في شأن الواقعة موضوع هذه الدعوى قد صار حكماً باتاً فإن المحكمة تتقيد به خاصة وقد قضى بالبراءة ولم يقطع بكذب البلاغ وبالتالي فإنه لا يعدو دليلاً على كذب ما أبلغ به المتهم خاصة وأنه يبين من مدونات الحكم سالف الذكر أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة في الدعوى للاتهام وملاحظاته على تلك الأدلة انتهى إلى عدم الاطمئنان إليها لأنها لا تبلغ في وجدانها الدليل المقنع الكافي على إسناد التهمة. وحيث إنه لما كان من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته إلا إذا كان قد تعمد الكذب وهو ما لا يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة الأمر الذي تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف". وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه. وإذ كان ذلك، وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع في صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التي كانت محلاً للجنحة رقم... أمن دولة المنتزه والتي أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ - في دعوى البلاغ الكاذب - إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب - وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة - مما يعني أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن. ولما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب في بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعني هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. و لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلاً للجنحة رقم... سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عني ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون منطوياً على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.
الطعن 1791 لسنة 63 ق جلسة 12 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 17 ص 138
جلسة 12 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
-----------------
(17)
الطعن رقم 1791 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. نطاق تطبيقها؟
عدم بيان الحكم الغرض من إحراز المخدر. لا يعيبه. متى كان الحكم قد دان الطاعن عملاً بالمادة 38 سالفة الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي، كما أنه لم يحدد الغرض من هذا الإحراز لبيان ما إذا كان مخالفاً للقانون من عدمه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 1752 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 16 ص 134
جلسة 11 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
----------------
(16)
الطعن رقم 1752 لسنة 63 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". استدلال. إكراه.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. بطلان.
إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 34/ 1 - 2 أ - 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير إكراه لإجراء التحقيق بمقر الشرطة وفي حضور رجالها ودون تنبيه الطاعن أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح لإطراحه وعول على اعتراف الطاعن - ضمن ما عول عليه - في إدانته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن في التحقيقات لأنه وليد إكراه وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عما زعمه المتهم من أن الاعتراف كان وليد الإكراه، وأن التحقيق قد تم بمكتب المخدرات وليس بسراي النيابة وبحضور رجال الضبط ولم يعرف أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فهذا الزعم لا يعدو أن يكون مجرد سقط قول فالثابت من الأوراق أن التحقيق قد تم بسراي النيابة وأن السيد وكيل النيابة المحقق قد أحاط المتهم بالتهمة المسندة إليه وأعلمه أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وثابت أن رجل الضبط الذي سئل عقب سؤال المتهم كان خارج غرفة التحقيق فضلاً على أنه من المقرر أن حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي أو معنوي ومجرد الخشية منه لا تعد قرينة الإكراه المبطل للاعتراف. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يزعم أن ثمة إكراهاً من أي نوع مادي أو معنوي قد وقع عليه فإن ما يزعمه من أن الاعتراف كان وليد إكراه لا يكون قائماً على أساس" وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكاف للرد على هذا الدفع، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك، ومع ذلك فقد أورد الحكم أن وكيل النيابة أنبأ المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وهو ما لا يماري فيه الطاعن، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.