الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

قرار وزير الإسكان 63 لسنة 2017 باللائحة العقارية لصندوق تمويل المساكن بالقرار الجمهوري 494 لسنة 1979

الوقائع المصرية العدد  291بتاريخ 25 / 12 / 2017
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن؛ 
وبناء على ما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة بموجب كتابه رقم (219) بتاريخ 30/ 9/ 2017؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/ 8/ 2017) بتاريخ 23/ 10/ 2017 باعتماد اللائحة العقارية؛ 
وعلى موافقة أ. د. م. الوزير بتاريخ 31/ 10/ 2017 على نشر اللائحة العقارية بالصندوق؛ 
قرر:

المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في المسائل المتعلقة بالشئون العقارية بصندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979، وتسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها، وتعتبر القواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة.
المادة 2
تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

اللائحة
 أحكام تمهيدية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بـ
الصندوق: صندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 
مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 
السلطة المختصة: رئيس مجلس إدارة الصندوق
الإدارة العامة للشئون العقارية: التقسيم الإداري الذي يختص بالشئون العقارية بالصندوق
لجنة التصرفات العقارية: اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة المنوطة بإقرار واعتماد بعض التصرفات العقارية
الوحدات: الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها المملوكة للصندوق.

المادة 2
تختص الإدارة العامة للشئون العقارية ولجنة التصرفات العقارية بصندوق تمويل المساكن بما يأتي
1- إعداد كراسات طرح بيع الوحدات بمختلف أنواعها وأنشطتها السكنية والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها طبقا للاشتراطات الواردة بالكراسة وأسلوب البيع (قرعة علنية - مزاد - أخرى) وطبقا لأحكام هذه اللائحة
2- إصدار إخطار التخصيص لكافة الوحدات وكذلك جميع الخطابات والمكاتبات الخاصة بالوحدات السكنية إلى الجهات المختلفة (كهرباء - غاز - مياه - موقف عقاري) وأي مكاتبات أخرى تتعلق بالوحدات
3- إجراء جميع التصرفات ((بيع - تنازل - تأجير - تعديل حصص الشركاء وغيرها)) لجميع الوحدات
4- تحرير العقود الابتدائية والنهائية والتنازلات لكافة الوحدات، تمهيدا لإحالتها إلى إدارة العقود لمراجعتها واعتمادها من السلطة المختصة أو من تفوضه
5- إلغاء التخصيص للوحدات طبقا لأحكام هذه اللائحة والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك عن طريق لجنة التصرفات العقارية وإخطار العميل بذلك
6- دراسة وإبداء الرأي في جدولة أي مستحقات مالية على عملاء الصندوق لجميع الوحدات بالتنسيق مع الإدارة المالية بالصندوق والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب من خلال السلطة المختصة
7- دراسة وإبداء الرأي في طلبات الرهن، وطلبات التمويل العقاري، والموضوعات التي تحال إليها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.


إجراءات التصرف في الوحدات
المادة 3
يكون التصرف في الوحدات بالبيع وفقا لما يعرض على مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة الشروط والإجراءات اللازمة لبيع تلك الوحدات، وكذلك أسلوب البيع (قرعة علنية - مزاد)، وذلك طبقا لكراسة الشروط المعروضة عليه.
المادة 4
يكون الإعلان عن طرح الوحدات بالصيغة والشروط التي تضعها اللجان المختصة بالصندوق بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها في صحيفتين قوميتين يوميتين على الأقل، ويمكن أن يضاف إليها النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق وغيره من المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية، على أن يتضمن الإعلان مواصفات الوحدات المطروحة للبيع وعددها ومكانها وشروط البيع وإجراءات التسليم وموعده وأسلوب السداد، وذلك على النحو الآتي
أولا - البيع بالقرعة العلنية
من يقوم بشراء كراسة الشروط وتنطبق عليه كافة الشروط الواردة بها يكون له الحق في الحصول على الوحدة المعلن عنها طبقا لرغبته (أرضي - متكرر - أخير) وذلك في حالة كفاية عدد الوحدات، أما في حالة عدم كفاية عدد الوحدات يتم التخصيص عن طريق القرعة العلنية
ثانيا - البيع بالمزاد العلني
من يتقدم لشراء كراسة الشروط يكون له الحق في الحصول على الوحدة المعلن عنها وفقا لما يتم بجلسة المزاد، وطبقا لما ورد بكراسة الشروط، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

المادة 5
يشترط فيمن له حق تملك الوحدات السكنية والإدارية والتجارية
أولا - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية
2- أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يجوز البيع لناقص الأهلية المتزوج إلا عن طريق وليه أو الوصي أو القيم عليه طبقا لأحكام قانون الولاية على النفس
3- أن يتناسب صافي دخله مع قيمة القسط المستحق في حالة البيع بالتقسيط، ويؤكد ذلك بشهادة الدخل
4- لا يحق لأي شخص هو وزوجته وأولاده القصر الحصول أو الانتفاع بأية وحدة من وحدات الصندوق حال كونه متعاقدا في ذات الوقت، أو متمتعا بقرض تعاوني في وحدات الصندوق، أو غيرها
5- أن يقر كتابة بقبول تنفيذ كافة الالتزامات التي يحددها الصندوق في شأن الوحدة
6- ألا يتصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا طبقا للشروط التي يحددها الصندوق، وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن
ثانيا - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية
يجوز بموافقة مجلس الإدارة أن يتم التصرف للشخص الاعتباري بالشروط الآتية
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومصرحا له بمزاولة نشاطه في جمهورية مصر العربية
2- أن يثبت اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام القوانين المصرية
3- أن يقبل تسديد كامل قيمة الوحدة نقدا، وفي حالة البيع بالتقسيط يلتزم بسداد الفائدة بالسعر المعلن عنه من البنك المركزي المصري وفقا لكراسة شروط المزاد
4- ألا يتم التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للشروط التي يحددها الصندوق.


التعاقد على الوحدات
المادة 6
أولا - تخصيص الوحدات
يتم تخصيص الوحدات السكنية المعلن عنها طبقا للشروط الواردة في كراسة الشروط
حال التزام العميل المتقدم للوحدة المعلن عنها بكافة الاشتراطات والالتزامات المحددة بكراسة الشروط يتم إصدار إخطار تخصيص للوحدة له
ثانيا - البيع بالمزاد
يكون التصرف في الوحدات بطريق المزاد طبقا للأحكام الواردة بكراسة الشروط وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.

المادة 7
لا يجوز التعاقد على الوحدة أو استلامها من قبل المتعاقد إلا بعد وفائه بجميع الالتزامات الواردة بكراسة الشروط وفي مواعيدها المقررة
يكون التعاقد على الوحدة مع صاحب الشأن بشخصه أو من يمثله قانونا طبقا لأحكام القانون المدني وأحكام الولاية على المال المقررة قانونا
يتم تحرير عقد نهائي للوحدة في حالة قيام العميل بسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة على الوحدة
يتم سداد نسبة (0.01%) مقابل تحرير العقد بحد أدنى 500 جنيه
ويجوز إصدار عقد بدل فاقد لعقود البيع الأصلية بالشروط الآتية
1- تقديم طلب من صاحب الشأن بشخصه أو من يمثله قانونا طبقا لأحكام القانون المدني وأحكام الولاية على المال المقررة قانونا
2- محضر إثبات حالة بالشرطة يفيد الإبلاغ عن فقد العقد
3- استيفاء الرسوم والدمغات المقررة قانونا على العقد
4- تحصيل مصروفات تحرير عقد بدل فاقد بقيمة 300 جنيه
على أن يذيل العقد بالصيغة الآتية
((هذا العقد مستخرج طبق الأصل من العقد الأصلي وسلم للطالب بناء على طلبه كبدل فاقد دون ترتب أي مسئولية على الطرف الأول (البائع) ودون المساس بحقوق الغير)).


تسليم الوحدات
المادة 8
يتم تسليم الوحدة للمتعاقد أو من يمثله قانونا طبقا لأحكام القانون المدني، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالصندوق والمتعاقد على الوحدة أو وكيله
وإذا لم يحضر المتعاقد على الوحدة أو من يمثله قانونا في الموعد المحدد يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المراسلة المحدد من المتعاقد في استمارة الحجز بتحديد موعد أخير للتسليم، وحال عدم الالتزام باستلام الوحدة في الموعد المحدد بالكراسة يعتبر الاستلام تم حكما.


أسلوب السداد
المادة 9
يكون أسلوب سداد ثمن الوحدة والتعامل المالي عنها على النحو الآتي
أولا - البيع بالقرعة العلنية
1- يتم سداد مقدم الحجز وفقا لما تحدده كراسة الشروط كجدية حجز للبيع
2- حال رسو الوحدة بالقرعة العلنية على المستفيد أن يقوم بسداد قيمة الوحدة وفقا للاشتراطات المالية المحددة لذلك بكراسة الشروط، ويحق له سداد كامل قيمة الوحدة في حال رغبته في السداد النقدي
ثانيا - البيع بالمزاد العلني
على من يرسو عليه المزاد زيادة مدفوعاته (تأمين المزاد) في ذات الجلسة لتصبح وفقا للنسبة المحددة بكراسة الشروط، وذلك بالإضافة إلى سداد (4%) على الأقل من إجمالي الثمن الذي رسى به المزاد كمصاريف دلالة وتثمين، وكذلك (2%) كمصاريف تحصيل بنكية، بخلاف (2%) كمصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده
وفي حالة السداد النقدي يسدد الراسي عليه المزاد باقي الثمن من القيمة الراسي بها المزاد خلال ثلاثة أشهر بدون أي فوائد من تاريخ رسو المزاد
وفي حالة السداد بالتقسيط يسدد باقي الثمن من القيمة الراسي بها المزاد وفقا لكراسة الشروط.


إجراءات التنازل
المادة 10
يحق للمتعاقدين على الوحدات نقل حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على هذه العقود للغير بالشروط الآتية
1- أن يكون المتنازل إليه مستوفيا للشروط الواجب توافرها فيمن له حق تملك الوحدات
2- أن يكون المتنازل مسددا لكافة مستحقات الصندوق من أقساط وفوائد مستحقة حتى تاريخ التنازل بخلاف المصاريف المقررة والقرض التكميلي (إن وجد). 
3- لا يتم التنازل إلا على الوحدات المتعاقد عليها والتي تم استلامها
4- ألا يكون على الوحدة أي تعديات أو دعاوى قضائية أو أثير بشأنها أية مشكلات قانونية
5- يجوز التنازل عن الوحدة للأشخاص الاعتبارية (الشركات - الجمعيات ....) شريطة التمتع بالجنسية المصرية، وسداد كامل قيمة الوحدة نقدا، وألا يكون عليها أي التزامات مالية تجاه الصندوق، مع تطبيق باقي شروط التنازل وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري بالنسبة للشركات
6- استيفاء المستندات المطلوبة للتنازل والموضحة بلوحة الإرشادات المعلقة بقسم خدمة العملاء
7- يتم التنازل بموجب الطلب المعد لهذا الغرض بعد الموافقة عليه وسداد المصاريف الخاصة والتوقيع على عقد التنازل واعتماده والذي يعتبر مكملا للعقد الأصلي للوحدة
8- لا يجوز التنازل عن الوحدة إلا بعد تقديم أصل العقد
9- في حالة البيع أو التنازل للنفس يجب أن يكون منصوص عليها صراحة في الوكالة الخاصة أو العامة
10- يجب أن يرفق بطلب التنازل شهادة استعلام حديثة صادرة من بنك التعمير والإسكان (بحد أقصى ثلاثة أشهر) تفيد بعدم امتلاك المتنازل إليه لوحدة أخرى، وذلك بالنسبة للوحدات التي تتمتع بقرض تعاوني
11- عند تقديم طلب التنازل يتم سداد مبلغ 500 جنيه من قيمة مصاريف التنازل ولا يسترد المبلغ حال الرجوع في الطلب، أو مرور شهرين على الموافقة على طلب التنازل وعدم تقدم العميل لاستكمال الإجراءات.


مصاريف التنازل
المادة 11
يتم تحصيل نسبة (5%) من قيمة الوحدة كمصاريف تنازل بالنسبة للوحدات السكنية بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه
يتم تحصيل نسبة (10%) من قيمة الوحدة كمصاريف تنازل بالنسبة للمحلات والوحدات الإدارية والتجارية بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه
بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولى لا يتم تحصيل مصاريف تنازل.


المصاريف الإدارية
المادة 12
عند استلام الوحدة يتم إصدار (خطاب مياه - كهرباء - محضر استلام) بدون مصاريف إدارية، وذلك لأول مرة فقط
يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه كمصاريف إدارية في الحالات الآتية
1- إصدار خطاب لتعديل عداد المياه والكهرباء والغاز ومحضر الاستلام
2- يجب في حالة طلب موقف (مالي - عقاري - قانوني) أو أي خطاب موجه لأي جهة أو بدل (فاقد - تالف) لأي مستند من الصندوق أو إصدار خطاب من الصندوق للرهن العقاري أو التمويل العقاري، سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة على الوحدة
3- في حالة التنازل عن الوحدات يتم إصدار خطاب إلى بنك التعمير والإسكان لتعديل البيانات على الحاسب الآلي بالبنك، مع إلزام العميل بسداد مبلغ 50 جنيها لصالح البنك كمصاريف إدارية للتعديل.

المادة 13
في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عملاء الصندوق بسبب ثبوت مخالفاتهم للإجراءات والشروط المتبعة بالصندوق، أو صدور أحكام قضائية ضدهم، يتم تحصيل المصروفات التالية بحسب الأحوال
300 جنيه في حالة الإنذار
4250 جنيها في حالة رفع دعوى أول درجة
5750 جنيها في حالة الاستئناف
10000 جنيه في حالة التنفيذ.


إلغاء جدية الحجز وإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد
المادة 14
أولا - البيع بالقرعة العلنية
في حالة إخلال العميل بشروط السداد الواردة بكراسة الشروط يتم إلغاء جدية الحجز وخصم نسبة (2%) من قيمة الوحدة
في حالة عدم التزام العميل بسداد قسط واحد في الموعد المحدد بكراسة الشروط توقع عليه غرامة تأخير بواقع (7%) من قيمة القسط بالإضافة إلى احتساب فائدة وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد
في حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد بعد العرض على لجنة التصرفات ثم اعتماد السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ التعاقد من النواحي المالية اعتبارا من تاريخ استلام العميل للوحدة وحتى تاريخ تسليمها للصندوق وبما يعادل (7%) سنويا من قيمة الوحدة
ثانيا - البيع بالمزاد العلني
تطبق الأحكام الواردة في كراسة الشروط في حالة إخلال العميل بها.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية

الجريدة الرسمية العدد1"مكرربتاريخ 8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وذلك وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار، بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات

ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا، أو سندا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتنتهي مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.

المادة 2
يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخاب

ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمترشحين، أو تلقي أو منح أية عطايا، أو هدايا، أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه.

المادة 3
يشترط في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات ما يأتي

أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيزة والنزاهة
أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات
أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة تلك الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين
وتقدم المنظمة الراغبة في متابعة تلك الانتخابات طلبا للهيئة الوطنية للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة في المواعيد المحددة بهذا القرار
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية
صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة
شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية
ملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات
بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية في كل محافظة من محافظات الجمهورية
اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات
ويجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.

المادة 4
يشترط في منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات ما يأتي

1- أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيزة والنزاهة
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية
3- أن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات
وتقدم المنظمة الراغبة في متابعة تلك الانتخابات، طلبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، للتصريح لها بالمتابعة في المواعيد المحددة بهذا القرار
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية
1- ملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات
2- أسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع
3- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية
4- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات
ويجوز للهيئة طلب أية مستندات أخرى ترى لزومها.

المادة 5
تقدم طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك خلال الفترة من 9/ 1/ 2018 إلى 15/ 1/ 2018
المادة 6
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بيانا بالمنظمات المستوفاة للشروط المقررة، وتمنح لكل منها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، بالعدد المصرح به من المتابعين وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة (www.elections.eg) على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد المحدد بهذا القرار

وتتولى الهيئة فحص استمارات المتابعين المطروحة على الموقع الإلكتروني ويحق لها رفض الاستمارات غير المستوفاة.

المادة 7
يسجل المتابعون أنفسهم في الفترة من 15/ 1/ 2018 إلى 19/ 1/ 2018 وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه، وتسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة.
المادة 8
تصدر الهيئة بطاقات التعريف لمن استوفى الشروط المقررة من متابعي المنظمات المقبولة، ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات، وذلك من مقر الهيئة، ولا يسمح في جميع الأحوال بتردد المتابعين أنفسهم على مقر الهيئة لهذا الغرض.
المادة 9
يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز، واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة

ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية، والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة
ويراعى في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن.

المادة 10
تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقا للأسس والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
المادة 11
على المنظمة المصرح لها، إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى إحاطة الهيئة بها

وتتولى الهيئة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
ولا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان النتائج بصفة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المادة 12
تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلى الهيئة

ويراعى في إعداد هذا التقرير الحيدة، والاستناد إلى وقائع قابلة للإثبات، والتقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات والسلبيات التي قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ملاحظات المنظمة.

المادة 13
للهيئة دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المختصة بالانتخابات، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية لمتابعة الانتخابات.
المادة 14
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، يجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار، كما يجوز إلغاء التصريح الصادر للمنظمة، إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 6 لسنة 2018 بشأن تصويت الناخب في غير محافظته

الجريدة الرسمية العدد 1"مكرربتاريخ 8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.
المادة 2
يكون إبداء الرغبة لمرة واحدة ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي.
المادة 3
يدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل ويسجل باستخدام القارئ الإلكتروني، ويتم التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم.
المادة 4
يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها في نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ ورودها.
المادة 5
يكون إدلاء الناخب بصوته أمام إحدى اللجان الفرعية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وللناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل الأخرى التي تعلن عنها الهيئة.
المادة 6
يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2018 فقط.
المادة 7
تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.
المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 5 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الجريدة الرسمية العدد 1"مكرر بتاريخ  8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة 2
لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.
المادة 3
على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

المادة 4
يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.
المادة 5
وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح، تتبع ذات القواعد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 6
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه، يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة، أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية.
المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.