الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 15487 لسنة 77 ق جلسة 26 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 140 ص 793

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة, أيمن يحيى الرفاعي, فيصل حرحش نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى.
-------------
- 1  عقد "تحديد موضوع العقد: تكيف العقد".
تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما. محكمة الموضوع. سلطتها في التعرف على ذلك القصد وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح. خضوعها لرقابه محكمة النقض. علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين، وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2  عقد "تحديد موضوع العقد: تكيف العقد".
ثبوت إقرار المطعون ضده الأول في عقد الاتفاق المبرم بين طرفا النزاع لبيع العقار الشائع بينهم بالتزامه بإخلاء الطابق الذي يشغله خلال فترة محدده من تاريخ البيع مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه. مؤداه. تعليق نفاذ التزامات الطرفين في العقد على شرط بيع العقار باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه. عدم اعتباره شرطاً إرادياً محضاً لارتباطه بإرادة الطرفين بموافقتهما على البيع وبظروف خارجية هي تقدم مشتري للشراء بسعر مناسب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر بانتهائه أنه عقد تام. صحيح. النعي عليه بمخالفته القانون لكون تكييف العقد وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد مدة لإبرامه. نعى بغير أساس.
إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ ../../.. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده، ورتب في حق كل منهما التزامات محددة، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، و إن كان وجوده ليس مؤكداً، وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة، وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – وهو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد في الاتفاق – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني فإن النعى عليه في هذا الخصوص (النعى عليه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لأن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس.
- 3  شيوع "قسمة المال الشائع: القسمة القضائية: أثر الحكم بإيقاع البيع لتعذر القسمة على الحقوق العينية الأصلية على العقار".
الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق علي العقار المبيع. سريانه على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً. المواد 447/ 2، 463، 468 مرافعات. أثره. انتقال الملكية للمشترى بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع. اعتبار الأول خلفاَ للأخيرين إيجاباً وسلباً وسريان كافة الحقوق العينية الأصلية التي على العقار وما عقد من إيجار في حقه. مؤداه. بيع العقار الشائع بطريق المزايدة لا أثر له في قيام الاتفاق بين الملاك على عدم إخلاء أحدهم من العقار المباع إلا بعد تعويضه.
المقرر وفقاً لنص المادة 447/ 2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون والخاص بالتنفيذ على العقار – والتي تسرى أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين 463، 468 الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب والمتعلق ببعض البيوع الخاصة أن الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه، فتنتقل الملكية إليه بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع كما أن هذا المشترى يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً أو سلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، و تسرى في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى، كما يسرى في حقه ما عقده من إيجار، وعلى ذلك فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعى (الاتفاق بين الملاك على الشيوع على عدم إخلاء أحدهم من العقار المباع إلا بعد تعويضه) وما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه.
- 4  بيع "دعوى صحة التعاقد: الحكم الصادر فيها".
دعوى صحة التعاقد. تناولها محل العقد وتنفيذه. علة ذلك. قيام الحكم الصادر فيها مقام تنفيذ العقد متى سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 مدني.
إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني.
- 5  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الواقف".
الشرط الواقف للالتزام. أثره. وقف نفاذ الالتزام لحين تحقق الواقعة المشروطة. تحقق وجود الالتزام فترة التعليق وإن كان غير مؤكد. مؤداه. عدم جواز اتخاذ الدائن خلال تلك الفترة الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط.
إذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً, وإن كان وجوده ليس مؤكداً, فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط.
- 6  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الواقف".
اتفاق الطاعنين والمطعون ضده الأول باعتبارهم مالكين على الشيوع على تعويض الأخير قبل إخلائه من العين التي يشغلها بالعقار عند بيعهم إياه. التزام معلق على شرط واقف هو تمام البيع. صدور حكم ببيع العقار بالمزاد العلني دون تنفيذه وعدم اتفاقهم على البيع. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول لطلبه بصحة ونفاذ عقد الاتفاق رغم رفعها قبل الأوان. خطأ.
إذ كانت المحكمة قد انتهت بأن الاتفاق محل التداعى (اتفاق الطاعنين والمطعون ضده الأول باعتبارهم مالكين على الشيوع العقار محل التداعى على تعويض الأخير قبل أخلائه من العين التي يشغلها بالعقار عند بيعهم إياه) معلق على شرط واقف وهو تمام بيع العقار, وكان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلني لم ينفذ بعد, ولم يتفق الطرفان على البيع, فإن الدعوى بطلب صحته ونفاذه (المرفوعة من المطعون ضده الأول) تكون قد رفعت قبل الأوان, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ هذا الاتفاق فإنه يكون معيباً.
- 7  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها. شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً وعدم خروجها في تفسيرها عن مدلولها الظاهر وما عناه التعاقدان منها. (مثال بشأن تفسير سائغ لعقد اتفاق معلق على شرط).
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها ودون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج في تفسيرها لهذه العقود والمحررات عن مدلولها الظاهر وما عناه المتعاقدان منها. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقمية... سنة 2000 مدني محكمة المنصورة الإبتدائية – رداً على دعوى الطاعنين الضامة – طالباً رفض طلباتهم فيها, ومنها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوي من المنزل, كما طلب تعويضه عن أخلالهم بما التزاموا به في عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 والذي طلب أيضاً القضاء بصحته ونفاذه, وإذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض, وفي دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأراضي ورفض طلبي الإخلاء والإلزام بالريع, فأقام الاستئناف رقم... سنة 58ق المنصورة طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول في سكني ذلك الجزء من المنزل دون مقابل وحتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً على تاريخ هذا البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي الإخلاء ومقابل انتفاعه به, وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته, وما عناه المتعاقدان منه ولم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول, فإن النعى عليه (النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال لرفضه طلب إخلاء الجزء الذي يشغله المطعون ضده الأول من المنزل رغم أن حيازة الأخير لا تستند لسبب مشروع وخلو عقد الاتفاق من النص على إعفائه من المقابل وعدم منازعته في استحقاق الريع بل في مقداره) في هذا الخصوص يكون على غير أساس, ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق ذلك أن النقض لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق وصحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه, وهو الأمر الذي اكتسب حجيته فيما بينهما في هذا الخصوص, مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد, وإنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات فإذا ما تم البيع – اتفاقاً أو قضاءً التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه وجاز الحكم بصحته ونفاذه.
- 8  التماس إعادة النظر "من حالات الالتماس".
الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون إدراكه بأنه يقضى بما لم يطلبه الخصوم. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241/ 5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض.
- 9  تعويض "التعويض الأتفاقي: الشرط الجزائي".
الشرط الجزائي. عدم استحقاقه إلا بثبوت وقوع خطأ من المدين. لا يغنى عنه تقدير التعويض في العقد لكونه ليس السبب في استحقاق التعويض. نشوء الحق فيه بعدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه. انتفاء الخطأ. أثره. امتناع إعماله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين, ويغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس في استحقاق التعويض, وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه, فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي.
- 10  مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية: إساءة استعمال حق".
المستعمل لحقه استعمالاً مشروعاً. عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. مناطه. ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير. تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو عدم تناسب المصالح التي يرمى لتحقيقها مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. المادتان 4, 5 مدني.
المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر, وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- 11  مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية: إساءة استعمال حق التقاضي".
حق التقاضي والإبلاغ والشكوى. من الحقوق المباحة. استعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض. الاستثناء. ثبوت الانحراف بالحق إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء مضارة الخصم. عبء إثبات قصد الإضرار. وقوعه على عاتق المضرور.
إن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم, وكان عبء إثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور.
- 12 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
وصف محكمة الموضوع الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. من مسائل القانون. خضوعه لرقابه محكمة النقض. (مثال لتسبيب معيب بشأن عقد اتفاق).
إن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض, إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 وسائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم في المنزل محل النزاع وذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه في غضون ستين يوما من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته في العقد, وإزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى ..... سنة 1992 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه, وإذ تعذرت القسمة عينا وقضي نهائيا بالبيع بالمزاد العلني بتاريخ 28/2/1995 في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مستأنف كلي مأمورية ميت غمر, ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم ..... لسنة 1998 مدني كلي المنصورة بطلب إخلائه استعمالا لحقهم المشروع في التقاضي ودرئا لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس, وفضلا عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توفر قصد الإضرار به من إقامتهم هذه الدعوى, فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة, وإنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيرا لا يتناسب البتة مع الضرر الذي يقع على الطاعنين في حالة عدم بيع العقار, أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب وسيما أنه احتفظ لنفسه في عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ ...... جنيه يزيد بنسبة 10% من الثمن إذ زاد على ..... جنيه وكانت القاعدة الشرعية التي تبناها المشرع في المادتين 4, 5 من القانون المدني هي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وقد قضي نهائيا برفض طلب الإخلاء, وكان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على إساءة استعمال حق التقاضي, ومن ثم فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعنين ولا محل لإعمال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استنادا إلى هذا الشرط فإنه يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ مأمورية ميت غمر ــ على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بإخلاء وتسليم الشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي من المنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ مائتي جنيه شهرياً من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في 10/4/1990 حتى تاريخ الحكم مع تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي للمنزل إلى أن يتم بيعه بالمزاد العلني، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 10/4/1990 توفى المرحوم ..... ــ مورث طرفي النزاع ــ وترك المنزل المشار إليه مشاعاً فيما بينهم، وأنهم حصلوا على حكم في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني محكمة بندر ميت غمر ببيعه بالمزاد العلني إلا أنه تعذر بيعه بالسعر المناسب بسبب شغل المطعون ضدهما الأول والثانية للشقة الكائنة بالطابق العلوي، فأقاموا الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة ــ المالكة لحصة شائعة في عقار النزاع ــ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 المحرر فيما بينهم والمتضمن أحقيته في استمرار شغله للشقة الكائنة بالطابق العلوي بهذا المنزل لحين بيعه رضاءً وقضاءً، وكذلك أحقيته في مبلغ 13000 جنية من ثمن بيعه يضاف إليه 10% من الثمن إذا زاد على مبلغ 70000 جنيه مع إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إخلالهم بالتزاماتهم في هذا الاتفاق بإقامتهم الدعوى الأولى بطلب إخلاء الشقة التي يشغلها بموجبه وكذلك الدعوى رقم .... لسنة 1992 جزئي ميت غمر بطلب بيع المنزل بالمزاد العلني، ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في الدعوى رقم ..... لسنة 1998 برفض طلبي الطاعنين الإخلاء والريع وإجابتهم إلى طلب تمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي لمنزل النزاع، كما أجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 عدا طلب التعويض فحكمت برفضه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم .... لسنة 58 ق المنصورة، كما استأنفه الطاعنون برقم .... لسنة 58 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/6/2007 قضت برفض الاستئناف رقم ..... سنة 58 ق، وفي الاستئناف الآخر بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتعويض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجهين الأولين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 31/7/1991م المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز اكتملت له أركان انعقاده وشرائط صحته، وقضى تبعاً لذلك بصحته ونفاذه، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء، وبفرض أن هذا الاتفاق عقد تام، فإنه لم يعد له محل، إذ إن قيام ما تضمنه من التزامات في حق أطرافه مرتبط ــ حسبما ورد في بنوده ــ ببيع المنزل اتفاقاً وليس قضاءً، وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى رقم ..... لسنة 1992 بندر ميت غمر ببيعه بطريق المزايدة العلنية لتعذر قسمته عيناً، ومن شأن هذا البيع أن يطهر العقار مما عليه من حقوق، ومن حق الراسي عليه المزاد إخلاؤه من الملاك فور تمام البيع وبقوة القانون، هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق جاء نفاذه معلقاً على شرط واقف وهو إجراء بيع العقار والذي لم يتم بعد، فلا ينفذ في حقهم، فضلاً عن أن هذا الشرط وقع باطلاً لتوقف تحققه مستقبلاً على محض إرادة طرفيه فيبطل العقد بدوره، وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثاني غير سديد ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين، وأنه وإن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين وإنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهما في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ورتب في حق كل منهما التزامات محددة، وإن كان نفاذها معلقاً على شرط واقف هو إتمام بيع المنزل، وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة، وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين ــ وهو موافقتهما على البيع ــ فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهي تقدم مشتري للمنزل بسعر مناسب ــ حسبما ورد في الاتفاق ــ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 447/2 من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون والخاص بالتنفيذ على العقار ــ والتي تسري أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين 463، 468 الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب والمتعلق ببعض البيوع الخاصة ــ أن الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشتري بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه، فتنتقل الملكية إليه بالحالة التي كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع، كما أن هذا المشتري يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً وسلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التي كان عليها، وتسري في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التي يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال والسكنى، كما يسري في حقه ما عقده من إيجار وعلى ذلك، فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعي وما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه أيضاً على غير أساس
وحيث إن النعي في وجهه الأخير سديد، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني، وإذ كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً، وإن كان وجوده ليس مؤكداً، فإنه لا يجوز للدائن خلال هذه الفترة اتخاذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط، وإذ كانت المحكمة قد انتهت ــ على ما سلف ــ بأن الاتفاق محل التداعي معلق على شرط واقف وهو تمام بيع العقار، وكان الحكم الصادر ببيع المنزل بالمزاد العلني لم ينفذ بعد، ولم يتفق الطرفان على البيع، فإن الدعوى بطلب صحته ونفاذه تكون قد رفعت قبل الأوان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ هذا الاتفاق، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب إخلاء الجزء الذي يشغله المطعون ضده الأول من المنزل على أن الشريك يملك كل ذرة في المال الشائع فلا يجوز انتزاع ما يضع يده عليه منه مفرزاً، كما رفض طلب إلزامه بمقابل انتفاعه به استناداً إلى ما خلص إليه من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 من أنه تضمن إقرار الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأحقيته في سكناه دون مقابل حتى تمام البيع، في حين أن حيازته لهذا الجزء لا تستند إلى سبب مشروع وخلت بنود هذا الاتفاق مما يفيد إعفائه من هذا المقابل فمن حقهم كشركاء مطالبته بريع ما زاد عن حصته في المنزل وفقاً للقواعد التي تنظم انتفاع الشركاء بالمال الشائع، هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده المذكور لم ينازع في استحقاق الريع بل في مقداره فقط وهو ما كان محل بحث الخبير المنتدب، فإن رفض الحكم القضاء به يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، ويكون الحكم معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع سلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها ودون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج في تفسيرها لهذه العقود والمحررات عن مدلولها الظاهر وما عناه المتعاقدان منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الرقيمه ....... لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية ــ رداً على دعوى الطاعنين الضامة ــ طالباً رفض طلباتهم فيها، ومنها طلب أداء مقابل انتفاعه بالطابق العلوي من المنزل، كما طلب تعويضه عن إخلالهم بما التزموا به في عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 والذي طلب أيضاً القضاء بصحته ونفاذه، وإذ قضت محكمة أول درجة له بطلباته عدا طلب التعويض، وفي دعوى الطاعنين قضت بتمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلبي الإخلاء والإلزام بالريع، فأقام الاستئناف رقم ..... لسنة 58 ق المنصورة طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من تمكينهم من الانتفاع بالدور الأرضي ورفض طلب التعويض وتأييده فيما عدا ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من عقد الاتفاق المشار إليه أن نية أطرافه انعقدت على أحقية المطعون ضده الأول في سكنى ذلك الجزء من المنزل دون مقابل وحتى تمام بيعه وانقضاء ستين يوماً لاحقه على هذا البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي الإخلاء ومقابل انتفاعه به، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من عقد الاتفاق وبما لا خروج فيه عن المدلول الظاهر لعباراته، وما عناه المتعاقدان منه، ولم يتضمن قضاءً بما لم يطلبه المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد الاتفاق، ذلك أن النقض - حسبما جاء في الرد على السبب السابق ــ لم يتعلق بقيام عقد الاتفاق وصحة ما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه، وهو الأمر الذي اكتسب حجيته فيما بينهما في هذا الخصوص مما لا يجوز لأيهما إثارته من جديد، وإنما قام على عدم تحقق الشرط المعلق عليه نفاذ هذه الالتزامات، فإذا ما تم البيع ــ اتفاقاً أو قضاءً ــ التزم كل طرف بتنفيذ التزامه فيه وجاز الحكم بصحته ونفاذه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من تمكين المطعون ضده الأول من الانتفاع معهم بالدور الأرضي من المنزل رغم أنه لم يطلب ذلك مما يعد منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن طريق الطعن على الحكم الانتهائي إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضي بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241/5 من قانون المرافعات وليس الطعن عليه بطريق النقض، وبالتالي فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلزامهم بمبلغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد المؤرخ 31/7/1991م على أن إقامتهم للدعوى رقم .... سنة 1998 مدني كلي المنصورة قبله بطلب إخلاء الدور الأول العلوي من المنزل وتسليمه يعد إخلالاً بما التزموا به في هذا العقد في حين أنه قضى لهم بتمكينهم من الانتفاع بالطابق الأرضي من هذا المنزل مما ينفي عنهم الخطأ المستوجب للتعويض، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي، وأنه من المقرر أيضاً طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق أو إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، وأن حقي التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم، وكان عبء إثبات قصد الإضرار يقع على عاتق المضرور، كما أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفي هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 وسائر الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والأخيرة اتفقوا على إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم في المنزل محل النزاع وذلك بطريق بيعه مع التزام المطعون ضده الأول بإخلائه في غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل تعويضه عن هذا الإخلاء تحددت قيمته في العقد، وإزاء عدم اتفاق الأطراف على ثمن البيع أقام الطاعن الأول الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب قسمة العقار أو بيعه، وإذ تعذرت القسمة عيناً وقضى نهائياً بالبيع بطريق المزاد العلني بتاريخ 28/2/1995 في الاستئناف رقم ...... سنة 1994 مستأنف كلي مأمورية ميت غمر، ولما لم يتم البيع حتى 26/4/1998 أقام الطاعنون دعواهم رقم .... لسنة 1998 مدني كلي المنصورة بطلب إخلائه استعمالاً لحقهم المشروع في التقاضي ودرئاً لما قد يحيق بهم من مضارة بسبب اضطرارهم لبيع العقار بثمن بخس، وفضلاً عن أن المطعون ضده الأول لم يثبت توفر قصد الإضرار به من إقامتهم هذه الدعوى، فإن البين من الأوراق أن فرصة وقوع هذا الضرر تكاد تكون منعدمة، وأنه على فرض وقوعه فإنه يكون يسيراً لا يتناسب البتة مع الضرر الذي يقع على الطاعنين في حالة عدم بيع العقار، أو اضطرارهم إلى بيعه بسعر غير مناسب سيما أنه احتفظ لنفسه في عقد الاتفاق بتعويض مقابل الإخلاء إذا تم البيع حدده بمبلغ 13000 جنيه يزيد بنسبة 10% من الثمن إذا زاد على 70000 جنيه، وكانت القاعدة الشرعية التي تبناها المشرع في المادتين 4، 5 من القانون المدني هي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقد قضى نهائياً برفض طلب الإخلاء، وكان رفض هذا الطلب لا يدل بمجرده على إساءة استعمال حق التقاضي، ومن ثم فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعنين ولا محل لإعمال الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى هذا الشرط، فإنه يكون في هذا الخصوص معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب أيضاً
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 58 ق المنصورة، وفي خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى في الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر" بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 31/7/1991 ورفض طلب التعويض، فإن المحكمة تقضي بإلغائه في الشق الأول وبعدم قبول طلب صحة ونفاذ هذا الاتفاق لرفعه قبل الأوان، وبتأييد قضائه في الشق الثاني.

الطعن 758 لسنة 69 ق جلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 139 ص 788

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري, عبد الجواد موسى, محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المبيعات: الطعن في الأحكام الصادرة فيها".
خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها. مفاده. وجوب الاحتكام إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
إذا كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها في ندب الخبير".
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم. حسبه أن يقيم قضاؤه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها في ندب الخبير".
محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم. المنازعة في ذلك. جدل في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى البنك الطاعن والتي أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من "أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجاري بالبنك المذكور المؤرخ 6/9/1995 أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة لهذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات، كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ 6/2/1996 أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منهما بالأسعار الموضحة مع خصم 3% عمولة للبنك علاوة على 1% حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة في بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات"، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى بها على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1998 دمنهور الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء تسجيل البنك لدى مأمورية الضرائب على المبيعات بدمنهور وعدم خضوعه للضريبة العامة على المبيعات وعدم أحقية مأمورية الضرائب على المبيعات بدمنهور في مطالبة البنك بتقديم الإقرارات الشهرية، وقال بياناً لذلك إن مأمورية الضرائب – آنفة الذكر – قامت بتسجيل البنك الطاعن لديهما بزعم أنه متهرب من أداء الضريبة، وأنه يقوم بتحصيل عمولة عن الوساطة في بيع السيارات، ولما كان البنك لا يقوم بأداء خدمة الوساطة في بيع السيارات كما أن هذا العمل غير وارد في نشاط البنك فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 17/12/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 11/5/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن مفاد المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 أن الفصل في النزاع القائم بين البنك الطاعن وبين مأمورية الضرائب على المبيعات يكون عن طريق التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أيا كانت قيمتها، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الثالث والوجهين الأول والثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره كما شابه فساد في الاستدلال، ذلك أن دور البنك يقتصر على منح القروض سواء للعميل أو للشركات طبقاً للإطار القانوني لأغراض البنك الواردة بقانون إنشائه رقم 117 لسنة 1976 ولا يتقاضى أي عمولات عن هذه العمليات هذا إلى أن البنك ليس من بين المخاطبين بأحكام القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات – المنتج الصناعي والتاجر والمؤدي لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون – وأن ما يقوم به البنك هو إقراض العملاء من الزراعيين لتمويل شراء السيارات والشركات المتعاملة في بيع السيارات دون أن يقوم بدور الوساطة في بيع السيارات، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى صور ضوئية عبارة عن محاضر أعمال مصلحة الضرائب على المبيعات وأخرى منسوب صدورها إلى البنك ولم يتم تقديم أصل هذه الأوراق التي جحد البنك صورها وأنه كان يتعين على الحكم إحالة الدعوى للخبراء لبحث تعاملات البنك من واقع المستندات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى البنك الطاعن والتي أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من "أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجاري بالبنك المذكور المؤرخ 6/9/1995 أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة لهذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات، كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ 6/2/1996 أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منهما بالأسعار الموضحة مع خصم 3% عمولة للبنك علاوة على 1% حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة في بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات"، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي بها على غير أساس، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 535 لسنة 75 ق جلسة 7 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 138 ص 784

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-------------
عمل "العاملون بشركات إنتاج الكهرباء: المقابل النقدي لتذاكر السفر".
أحقية العاملة المتزوجة بمن يعمل بذات الشركة أو لا يعمل بها في صرف مقابل نقدي عن تذاكر السفر المجانية لشخصها دون أولادها. المادتان 1، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999م.
مفاد النص في المادتين 1، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999م بتاريخ 15/6/1999م بتحديد قواعد صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة الطاعنة إنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت في صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى ابتداءً على الطاعنة – شركة ...... لإنتاج الكهرباء - أمام محكمة أسوان الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهن المقابل النقدي لتذاكر السفر ولاثنين من أبنائهن اعتباراً من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى. وقلن بياناً لها إنهن من العاملات لدى الطاعنة، وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لهن واثنين من أبنائهن فقد أقمن الدعوى، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية وقيدت أمامها برقم ..... لسنة 2002م. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/2/2004م برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق، وبتاريخ 22/11/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهن الخامسة والسادسة والتاسعة ومن الرابعة عشر للأخيرة المقابل النقدي لكل منهن ولاثنين من أبنائهن وصرف المقابل النقدي لكل من باقي المطعون ضدهن فقط اعتباراً من 4/2/1997م مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وخصم ما يكون قد تم صرفه لكل منهن على ضوء ما ورد بتقرير الخبير. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادة 2/ب من قواعد صرف البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 134 لسنة 1999 في 15/6/1999م والتي تقضي بأن يصرف للعاملة بالشركة سواء الآنسة أو المتزوجة من غير العاملين بها هذا البدل لشخصها فقط وقام بإعمال حكم الفقرة "أ" من المادة المذكورة رغم أنها تُخاطب العامل بالشركة التي تريد زوجته العاملة بالشركة أيضاً الانفصال عنه في صرف ميزة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية وذلك بأحقيته في صرف هذه الميزة له ولاثنين من أبنائه فقط، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 - ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويُعمل بها اعتباراً من 1/7/1999 - شركة ..... لإنتاج الكهرباء حالياً – فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من تلك اللائحة قد نصت على أن "يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ، وتعتبر هذه القرارات جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة "ونصت المادة 44 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بصرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك"، وإعمالاً لأحكام تلك اللائحة أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم 134 لسنة 1999 بتاريخ 15/6/1999 بتحديد قواعد صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة بأن نص في المادة الأولى على أن "يرخص للعاملين بالشركة بالسفر على نفقتها هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوياً"، ونص في المادة الثانية على أنه "مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم 62 من اللائحة يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً للبند السابق مقابلاً نقدياً عن تذاكر السفر المجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية: أ- يتم صرف المقابل النقدي المشار إليه للعامل وثلاثة أفراد من أسرته "الزوجة والأولاد" وفي حالة رغبة الزوجة العاملة بالشركة صرف هذا المقابل والخاص بها استقلالاً عن زوجها فيصرف المقابل النقدي للعامل على أساس العامل واثنين من الأولاد. ب- يصرف للعاملة بالشركة سواء الآنسة أو المتزوجة من غير العاملين بها هذا البدل لشخصها فقط على أن تُقدم إقراراً تُقر فيه عدم قيام زوجها بصرف هذا البدل لها من الجهة التي يعمل بها مؤيداً بكتاب صادر من جهة عمله". مفاد ذلك، أنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت في صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها. أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن الخامسة والسادسة والتاسعة ومن الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لكل منهن ولاثنين من أبنائهن بمقولة أن أزواجهن من غير العاملين بالشركة ولا يصرفن مثل هذا البدل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تصرف لكل من المطعون ضدهن بدل السفر لشخصها، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... ق قنا "مأمورية أسوان" بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 498 لسنة 66 ق جلسة 31 / 8 / 2008 مكتب فني 59 ق 137 ص 780

برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الوهاب علام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف، يحيى شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة وأيمن محمود شبكة.
-------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً تتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا ما خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن الإخلاء تكون غير مقبولة.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط. جواز إثبات عكس ذلك. م 587 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 587 من القانون المدني تعطي المستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها على أن قيامه بسداد الأجرة عن مدة معينة كان قرينة على الوفاء بما سبقها.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تمسك الطاعن بالوفاء بالأجرة المطالب بها وتدليله على ذلك بتقديمه لإيصال بالوفاء بأجرة شهر 8/1994م الذي يدخل ضمن مدة المطالبة. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وأثره على صحة التكليف بالوفاء وقضائه بالإخلاء استناداً إلى أن طعن المطعون ضده بالتزوير على الإيصال المقدم غير منتج لأنه عن مدة لاحقة على مدة المطالبة. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدلالة المستمدة من إيصال سداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أغسطس 1994م بأنه قرينة على سداده للأجرة عن المدة السابقة عليه والتي تدخل ضمن المدة التي شملها التكليف بالوفاء حتى يثبت العكس إلا إن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وما استدل به عليه ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص بل انتهى إلى أن طعن المطعون ضده على هذا الإيصال بالتزوير غير منتج لأنه عن مدة لاحقة على المدة الواردة بالتكليف بالوفاء رغم أن هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما له من أثر على صحة التكليف بالوفاء وهو شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة بما يعيبه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1993 إيجارات طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1990 مع التسليم وسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى صدور الحكم، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر الطاعن – المحل - المبين بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 80 جنيه، وقد امتنع عن سدادها عن الفترة من 1/8/1993 حتى 1/10/1993 بإجمالي مبلغ 160 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 45 قضائية لدى محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 29/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها وقدم تدليلاً على ذلك إيصال سداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أغسطس عام 1994 والمؤرخ 1/8/1994 مما مؤداه سداد الأجرة عن المدة السابقة عليه بما فيها الأجرة عن الفترة المطالب بها وهي عن المدة من 1/8/1993 حتى 1/10/1993 وذلك إعمالاً للقرينة المستمدة من المادة 587 من القانون المدني إلا إن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بعدم قبول الطعن بالتزوير - المبدى من جانب المطعون ضده على الإيصال المقدم منه سالف الذكر – بزعم أنه غير منتج لكونه غير داخل ضمن الفترة المطالب بها في حين أنه لو ثبت صحة هذا الإيصال لكان قرينة على سداد الأجرة المطالب بها والسابقة عليه ويترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء – بسبب التأخير في سداد الأجرة – فإذا ما خلت منه الدعوى تكون غير مقبولة، وكانت المادة 587 من القانون المدني تعطي المستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها على أن قيامه بسداد الأجرة عن مدة معينة كان قرينة على الوفاء بما سبقها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدلالة المستمدة من إيصال سداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أغسطس 1994 بأنه قرينة على سداده للأجرة عن المدة السابقة عليه والتي تدخل ضمن المدة التي شملها التكليف بالوفاء حتى يثبت العكس إلا الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وما استدل به عليه، ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص، بل انتهى إلى أن طعن المطعون ضده على هذا الإيصال بالتزوير غير منتج لأنه عن مدة لاحقة على المدة الواردة بالتكليف بالوفاء رغم أن هذا الدفاع من شأنه - لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما له من أثر على صحة التكليف بالوفاء، وهو شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.