الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2017

الطعنان 12983 لسنة 75 ق ، 2771 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 117 ص 672

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها من تلقاء ذاتها.
المقرر أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
- 2 حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. علة ذلك.
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضي.
- 3  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم المنهى للخصومة والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتهما.
المقرر أن الحكم المنه للخصومة في مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي.
- 4  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن في الحكم . شرطه. أن يكون ختاميًّا ينتهي به موضوع الخصومة. مؤداه. صدوره في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لا يتحقق به الشرط.
المقرر أن الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
- 5  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء. غير منهٍ للخصومة. الطعن فيه بالنقض. غير جائز. م 212 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 61110 دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5./. حتى تمام السداد، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها. فاستأنفت هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلني بعد أن انتهت في أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) في الغرامات، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناءً قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام .
- 6  نقل "نقل بحري: التزام الناقل البحري".
التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. قيام مسئوليته حتى تمام تسليمها فعلياً. لازمه. أن تنتقل حيازتها لمن تسلمها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غايه هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، وأن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها.
- 7  نقل "نقل بحري: التزام الناقل البحري".
عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها. لا يعفى الناقل من التزامه بالمحافظة عليها. تخلصه من هذا الالتزام. سبيله. إيداعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية. م 226 قانون التجارة البحرية.
المقرر أنه لا يعفى الناقل من التزامه بالمحافظة على البضاعة إلى حين تسليمها فعلياً عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها فيكون له إيداعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية على نحو ما جاء بالمادة 226 من قانون التجارة البحرية ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره على الالتزامات المتبادلة بين طرفي الطعن، فإنه يكون معيباً.
- 8  نقل "نقل بحري: التزام الناقل البحري".
الخطأ في سلوك تعليمات تفريغ البضاعة وعدم المحافظة عليها إلى حين تسليمها للمرسل إليه وقبول المظهر إليه تظهير سندي شحنها بعد ورودها إلى الميناء بمدة جاوزت السنة. أثر ذلك في مسئولية الناقل البحري والمرسل إليه والمظهر إليه.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق- أن رسالتي التداعي وصلتا ميناء التفريغ (.....) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 في حاويتين مشتركتين دوّن على سندي شحنهما أن المرسل إليه (......) ثم ظُهرا إلى من يدعى/.......، وأخيراً ظُهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف /...... بمعرفة بنك ..... (فرع ......) - الذي لم يتوجه لطلب التسليم إلا في 10 من يوليه- سنة 2001 . بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما في 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذي امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات في 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التي نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التي توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه ، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضى الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التي تقضى بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها في عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة ............... لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 في 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع في 31 من مارس 2003 الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة أن الغرامات التي تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها في سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها في المحافظة على رسالتي التداعي حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذي يطالب المستأنف بسداده ، هذا إلى أن المحكمة في مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظُهرا إليه في 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلى ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أي في 23 من مايو سنة 2000، مما يتعين وجوب تحمله جزءً من المخاطر التي آلت إليها هذه البضائع، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى به من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضي به وبتأييده فيما قضى به في الطلب العارض.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية - على ممثلي الشركة المطعون ضدها بصفاتهم الواردة بصحيفة الطعن بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامها بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري طبقاً للسعر المحدد من البنك المركزي في تاريخ صدور الحكم، وإلزامها بالفوائد القانونية لقيمة البضاعة من تاريخ المطالبة بتسليم إذن التسليم حتى تمام السداد، وكذا بأن تدفع للطاعن مبلغ مائتي ألف جنيه مصري تعويضاً عما أصابه من ضرر وما فاته من ربح، وقال بياناً لذلك إنه مالك للبضاعة موضوع سندي الشحن محلي الدعوى الواردين من شنغهاي بالصين إلى ميناء بورسعيد على الباخرة ..... رحلة 5 من مايو سنة 2000 التي وصلت إلى ميناء بورسعيد في 23 من مايو سنة 2000 وبالنظر إلى أن النولون قد تم سداده مقدماً فقد تقدم إلى التوكيل الملاحي - المطعون ضدها – بطلب تسليمه إذني تسليم البضاعة موضوع سندي الشحن إلا أنه رفض تسليمه إياهما متعللاً بوجود غرامة تأخير على الحاويتين التي تحتويان هذه البضاعة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تقدمت المطعون ضدها بطلب عارض للحكم لها بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 61110 دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم وفوائده القانونية بمقدار 5% حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12268.08 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية طبقاً للسعر الذي يحدده البنك المركزي وقت الصرف - التي تمثل قيمة الرسالة موضوع الدعوى - ومبلغ 9015.51 جنيهاً تعويضاً عما فات الطاعن من كسب وفائدة مقدارها 5% ابتداء من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وفي الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق، وبعد ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 23 من يونيه سنة 2005 في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 44ق بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية والقضاء برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء، وفي موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 44ق برفض الاستئناف، وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2006 قضت في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 44ق في الشق الخاص بالدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 26910 دولار أمريكي والفوائد القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام السداد. طعن الطاعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 23 من يونيه سنة 2005 بطريق النقض بالطعن رقم 12983 لسنة 75ق، كما طعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2006 بالطعن رقم 2771 لسنة 77ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 12983 لسنة 75ق
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض كما للنيابة العامة أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضي، وكان الحكم المنه للخصومة في مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذي ينتهي به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 61110 دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5% حتى تمام السداد، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها. فاستأنفت هذا القضاء، فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلني بعد أن انتهت في أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) في الغرامات، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام
ثانياً: الطعن رقم 2771 لسنة 77ق
وحيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض دعواه تأسيساً على أن عدم استلام البضاعة إنما يرجع إليه لامتناعه عن سداد قيمة الغرامات المستحقة دون أن يبين سند التزامه بها أو يعرض لما قررته المادة 226 من قانون التجارة البحرية من وجوب قيام المطعون ضدها – باعتبارها وكيلة عن الناقل البحري – أن تستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بإيداع البضاعة لدى أمين بدلاً من بيعها وهو ما لم تسلكه وتم البيع بالمزاد للبضاعة كمهمل بما يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزام التسليم للطاعن، ويعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، وأن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها وأنه لا يعفي الناقل من التزامه بالمحافظة عليها إلى حين تسليمها فعلياً عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها فيكون له إيداعها لدى أمين يعينه قاضي الأمور الوقتية على نحو ما جاء بالمادة 226 من قانون التجارة البحرية, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره على الالتزامات المتبادلة بين طرفي الطعن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق - أن رسالتي التداعي وصلتا ميناء التفريغ (بورسعيد) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 في حاويتين مشترکتين دون على سندي شحنهما أن المرسل إليه ..... ثم ظهرا إلى من يدعى/ .....، وأخيراً ظهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف/ ..... – بمعرفة بنك .... (فرع ...) - الذي لم يتوجه لطلب التسليم إلا في 10 من يوليه سنة 2001. بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما في 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذي امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات في 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التي نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التي توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضي الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التي تقضي بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها في عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة .............. لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 في 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع في 31 من مارس 2003 الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة أن الغرامات التي تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها في سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها في المحافظة على رسالتي التداعي حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذي تطالب المستأنف بسداده، هذا إلى أن المحكمة في مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظهرا إليه في 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلي ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أي في 23 من مايو سنة 2000، مما يتعين وجوب تحمله جزء من المخاطر التي آلت إليها هذه البضائع، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى في الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضي به وبتأييده فيما قضى به في الطلب العارض.

الطعن 463 لسنة 73 ق جلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 116 ص 666

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 ضرائب "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
المقابل النقدي أو العيني الذي يحصل عليه المأذون بمناسبة توثيقه عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة. خضوعه للضريبة على المرتبات. علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10 من يناير سنة 1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن – نقداً أو عيناً – بمناسبة ما يوثق من هذه العقود والاشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع . خضوعهم لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. المواد 62، 64/1، 65 من ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 و23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994. مؤداه. ليس هناك طريق معين تلتزم به مصلحة الضرائب لإخطار ممول ضريبة المرتبات بربط الضريبة أو سبيل محدد للطعن على هذا الربط.
النص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على الواقع في الدعوى – الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها من الكتاب الأول على أن "يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ......"، وفى المادة 64/1 منه على أن "إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر ولم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" ،وفى المادة 65 على أن "للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة ...... وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا ما تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل الربط أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة"، والنص في المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن "على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة، ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحده أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالي الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة السابقة ...... ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة" مفاده أن المشرع أخضع طائفة ممولي ضريبة المرتبات لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأنه وإن كان قد بين بالمادة 65 منه للممول ضريبة المرتبات التي لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة التي لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع.
- 3  ضرائب "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
تصنيف المطعون ضده بأنه مأذوناً من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. إخطاره بربط الضريبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول. أثره. انفتاح باب الطعن أمام اللجنة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطاره بالنموذجين 18، 19 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان المطعون ضده (مأذوناً) من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع، وكانت مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنة النزاع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن – أياً كان الشكل الذي أفرغ فيه - متى كان المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة (مأذون شرعي) عن سنة 1996 بمبلغ 8716 جنيه، وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء الربط وإعادة الملف إلى المأمورية لإخطاره بالنموذجين 18، 19 ضرائب عن سنة المحاسبة. طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2000 ضرائب طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مارس سنة 2002 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق، وبتاريخ 27 من يناير سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار اللجنة فيما انتهى إليه من إلغاء ربط الضريبة الذي حددته المأمورية على سند من أنه كان يتعين على المأمورية إخطار المطعون ضده بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب في حين أن نصوص مواد القانون المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص يوجب الإخطار بالنموذجين المذكورين، وأن نص المادة 105 من القانون رقم 187 لسنة 1993 لا ينطبق على واقعة النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط في هذا الصدد بين إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تتطلب الإخطار بالنماذج المذكورة، وإجراءات ربط الضريبة على المرتبات المنطبقة على النزاع الماثل والتي لا تتطلب الإخطار بهذه النماذج، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10 من يناير سنة 1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، فإنما يستولى عليه من ذوي الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثق من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، والنص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على الواقع في الدعوى - الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها من الكتاب الأول على أن "يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ....."، وفي المادة 64/1 منه على أن "إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر ولم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وفي المادة 65 على أن "للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة ..... وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا ما تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل الربط أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة"، والنص في المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن "على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة، ولا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالي الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة السابقة ..... ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة "مفاده أن المشرع أخضع طائفة ممولي ضريبة المرتبات لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأنه وإن كان قد بين بالمادة 65 منه للممول ضريبة المرتبات التي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة التي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع، وكان المطعون ضده (مأذوناً) من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع، وكانت مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنة النزاع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن - أياً كان الشكل الذي أفرغ فيه - متى كان المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع الطعن وإنما اقتصر قضاؤها على تعييبه في إجراء شكلي لم يتخذ، فإنه يتعين إعادة القضية إليها حتى تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع الطعن.

الخميس، 6 يوليو 2017

الطعن 1547 لسنة 56 ق جلسة 28 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 288 ص 1421

برئاسة السيد المستشار / عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدي نائبى رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن" .  دعوى " الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد . اختصام المستأجر من الباطن فيها . غير لازم .
القانون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على المؤجر اختصام المستأجرين من الباطن فى دعوى الإخلاء التي يقيمها على المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة فى التجديد.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن" .
عقد الإيجار من الباطن . لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً فى عقد الإيجار بالتأجير من الباطن.
المقرر أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة طبقا للمادة 596 مدني وتبقى العلاقة بالنسبة لسائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار غير مباشرة بينها كأصل ولو كان مصرحاً في  عقد  الإيجار  الأصلي  بالتأجير  من  الباطن .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن" .  بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان اختصام الخصوم غير الحقيقيين لا اثر له على الخصومة الاصلية".  حكم " عيوب التدليل : التناقض ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :ما يعد كذلك".
انقضاء عقد الإيجار الأصلى . أثره . انقضاء عقد الإيجار من الباطن مؤاده. إقامة الطاعنين دعواهم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة ـ للمستأجرين الأصلين ـ وإزالة ماعليها من مبانى لانتهاء مدة العقد . قيام الأخيرين بإدخال المستأجرين من الباطن فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم وثبوت انعدام اختصام أحدهم . لا أثر له على الخصومة الأصلية المرفوعة صحيحة على الخصوم الواجب اختصامهم . علة ذلك . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إنعدام الخصومة برمتها الأصلية والفرعية لبطلان اختصام بعض الخصوم المدخلين . خطأ .
إذكان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلى وكان الطاعنون - المؤجرون - قد رفعوا دعواهم إبتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول- المستأجرينالأصليين- بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبانى لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطنوكان المستأجرون الأصليون - المطعون ضدهم الثلاثة الأول- هم الذين أدخلوا باقى المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم فى مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التى استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن أختصامهم لم يكن من رافعى الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختيارى لا يكونون معه خصوما إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الإخال فإن القضاء- سالف البيان- الذى تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 10419 لسنة 1980 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة وإزالة ما عليها من مبان والتسليم. وقالوا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/1950 استأجر مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول العين محل النزاع وجدد العقد لمدد تالية ولرغبتهم في إنهاء الإيجار – الذي يخضع لأحكام القانون المدني – فقد أنذروهم بالإخلاء والتسليم في موعد غايته 30/6/1980 وإذ لم يستجيبوا لهم أقاموا الدعوى. أدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول باقي المطعون ضدهم باعتبارهم مستأجرين منالباطن ليصدر الحكم في مواجهتهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في - مواجهة المستأجرين من الباطن – بالإخلاء والتسليم وإزالة المباني، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 555 لسنة 101 ق القاهرة ثم تركوا الخصومة في الاستئناف واستأنفه المطعون ضده السابع بصفته – هيئة السينما والمسرح – بالاستئناف رقم 1059 لسنة 101 ق القاهرة واستأنفه ورثة المطعون ضدهما السادس والسابع المرحومين ........ و......... بالاستئنافين رقمي 2186، 2676 لسنة 101 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم الرابع والخامس والثامن والخامس عشر ووارث المطعون ضده الثاني عشر .... ووارث المطعون ضده السادس عشر ..... بالاستئناف رقم 4597 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 12/3/1986 قضت المحكمة أولاً: بعدم قبول الاستئناف رقم 2186 لسنة 101 ق القاهرة ثانياً: بعدم جواز استئناف وارثي المطعون ضدهما الثاني عشر والسادس عشر وقبول استئناف المطعون ضدهم الرابع والخامس والثامن والخامس عشر رقم 4597 لسنة 101ق القاهرة ثالثاً: قبول الاستئناف رقم 1059 لسنة 101 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضده السابع عشر رابعاً: في موضوع الاستئنافات المقبولة شكلاً بانعدام الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الابتدائية بحالتها لعدم صحة إجراءات إدخال المورثين سالفي البيان. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولا يلزم اختصام المستأجر من الباطن في دعوى الإخلاء وإذ كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبارهم المستأجرين الأصليين بصحيفة أودعت في 8/12/1980 وبإجراءات صحيحة وكان الأخيرون – دون الطاعنين – قد أدخلوا باقي المطعون ضدهم باعتبارهم مستأجرين من الباطن بصحيفة أودعت في 16/3/1981 ليصدر الحكم في مواجهتهم فإن ما شاب الصحيفة الأخيرة من بطلان لاختصام أشخاص متوفين لا يؤثر على الدعوى الأصلية الصحيحة ضد المستأجرين الأصليين لكون الطاعنين – المؤجرين – غير مكلفين باختصام المستأجرين من الباطن وتستقيم الدعوى بدون اختصامهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بانعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لثبوت وفاة بعض من أدخلوا في الدعوى قبل هذا الإدخال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يوجب على المؤجر اختصام المستأجرين من الباطن في دعوى الإخلاء التي يقيمها على المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في التجديد لما هو مقرر من أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة طبقاً للمادة 596 مدني وتبقى العلاقة بالنسبة لسائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار غير مباشرة بينهما كأصل ولو كان مصرحاً في عقدالإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن، ولما كان عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي وكان الطاعنون المؤجرون قد رفعوا دعواهم ابتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المستأجرين الأصليين بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبان لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطن وكان المستأجرون الأصليون – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – هم الذين أدخلوا باقي المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم في مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التي استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن اختصامهم لم يكن من رافعي الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختياري لا يكونون معه خصوماً إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الإدخال وذلك على النحو السالف بيانه فإن القضاء سالف البيان – الذي تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.