الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 2823 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 81 ص 633

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمـد رضا ، صبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------
(81)
الطعن 2823 لسنة 79 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها أو بميعاد محدد . أساس ذلك؟ 
(2) قتل عمد .  شروع  . إثبات " بوجه عام " . اشتراك . حكم "  تسبيبه . تسبيب معيب ".  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد بالسم والشروع فيه مع سبق الإصرار دون استظهار عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك بما يكشف عن قيامها . قصور . أثر ذلك ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على محكمة النقض عمـلاً بما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكـم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يستـدل منـه أنـه روعي عـرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لمـا كـان تجـاوز هـذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ـ ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
2- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمة .... كانت زوجة للمجني عليه .... وحدثت بينهما خلافات زوجية قام الأخير على أثرها بتطليقها واستقل بالإقامة مع أبويه المجني عليهما .... ، .... وبعد فترة قصيرة علمت المتهمة بأن طليقها سيتزوج بأخرى وأنه في سبيله لإعداد سكن زوجية جـديد فاسشتاطت غضباً وغل صدرها نحوه وعقدت العزم وبيتت النية على قتله بالسم وهـداها تفكيرها بعد روية إلى الاستعانة في ذلك بابنتها الطفلة " .... " فطلبت منها شراء مبيد حشري أبيض اللون ووضعه في معون السكر الخاص بالمجنى عليهم . ونفاذاً لذلك قامت الطفلة المذكورة بشراء مبيد حشري أبيض اللون " مادة الميثومايل " السامة وتوجهت إلى مسكن المجني عليهم وقامت عقب وصولها بوضع السم خلسة في معون السكر الموجـود بحجـرة معيشة جدتها المجني عليها .... فقامت الأخيرة باستعمال السكر المخلوط بالسم في إعداد مشروب " تمر هندي " وتناولت منه هي وزوجها المجني عليه ....فأصيبت بهبوط بالدورة الدموية والتنفسية على النحو المبين بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... العام وتقرير الطب الشرعي وماتت في الحال وأصيب المجني عليه الثاني بهبوط في القلب وإفرازات بالفم وضيق في حدقة العين على النحو المبيـن بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ....العام وتقرير الطب الشرعي، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة له وللمجنى عليه الثالث / ..... لسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيه وهو مداركته بالعلاج وعدم تناول الأخير لذلك المشروب ، وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة لابنتها الطفلة "....." . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لنجلتها الطفلة .... لقتل المجني عليهم بالسم عمداً والشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وهو ما يغدو معه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت وأخرى عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليها ..... بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها وأعدت لهذا الغرض نقــوداً ودفعت بها ليد الحدث لشراء مبيد حشري " مادة الميثومايل السامة " وحرضتها على دسه في وعاء السكر الخاص بالمجني عليها قاصدة من ذلك قتلها ، والتي ما إن تناولته مذاباً في الشراب حتى حدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على الفور على النحو المبين بالأوراق . وقد ارتبطت الجناية السالفة البيان بجناية أخرى وهي :   أنها بذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعت مع الحدث عمداً مع سبق الإصرار والترصد على قتل كل من .... ، ..... بذات الوسيلة السالف سردها في الجناية محل التهمة الأولى قاصدة من ذلك قتلهما وما إن تناول الأول ذلك الشراب حتى حدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد أوقف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو مداركة الأول بالعلاج وعدم تناول الثاني ذلك الشراب على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من ...... ، .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهمة وحددت جلسة للنطق بالحكـم . وبالجلسـة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45 ، 46 /1 ، 230 ، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بإجماع الآراء بمعاقبتها بالإعدام شنقاً عما نسب إليها وأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على محكمة النقض عمـلا ًبما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يستدل منه أنه روعي عـرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كـان تجـاوز هـذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ـ ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بالاشتراك في جريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار والشروع فيه ،  قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر دور الطاعنة كشريكة في ارتكاب الجريمة والأفعال التي أتتها والتدليل عليها ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمة ...... كانت زوجة للمجني عليه ...... وحدثت بينهما خلافات زوجية قام الأخير على أثرها بتطليقها واستقل بالإقامة مع أبويه المجني عليهما ..... ، ..... وبعد فترة قصيرة علمت المتهمة بأن طليقها سيتزوج بأخري وأنه في سبيله لإعداد سكن زوجية جـديد فاسشتاطت غضبا وغل صدرها نحوه وعقدت العزم وبيتت النية على قتله بالسم وهـداها تفكيرها بعد روية إلى الاستعانة في ذلك بابنتها الطفلة ".... " فطلبت منها شراء مبيد حشري أبيض اللون ووضعه في معون السكر الخاص بالمجنى عليهم . ونفاذاً قامت الطفلة المذكورة بشراء مبيد حشري أبيض اللون " مادة الميثومايل " السامة وتوجهت إلى مسكن المجني عليهم وقامت عقب وصولها بوضع السم خلسة في معون السكر الموجـود بحجـرة معيشة جدتها المجني عليها .... فقامت الأخيرة باستعمال السكر المخلوط بالسم في إعداد مشروب " تمر هندي " وتناولت منه هي وزوجها المجني عليه ....فأصيبت بهبوط بالدورة الدموية والتنفسية على النحو المبين بالتقرير الطبي الصادر من مستشــفى .... العام وتقرير الطب الشـــــــرعي وماتت في الحال وأصيب المجني عليه الثاني بهبوط في القلب وإفرازات بالفم وضيق في حدقة العين على النحو المبيـن بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .....العام وتقرير الطب الشرعي ، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة له وللمجني عليه الثالث / ..... لسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيه وهو مداركته بالعلاج وعدم تناول الأخير لذلك المشروب وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة لابنتها الطفلة " ..... " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لنجلتها الطفلة "....." لقتل المجني عليهم بالسم عمداً والشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وهو ما يغدو معه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1996 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 80 ص 630

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي رئيس الـمحكمة وعضوية السـادة المستشارين / ناجي عبد العظيم وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض وضياء الدين جبريل زيادة نـواب رئيس المحكمة .
----------
(80)
الطعن 1996 لسنة 79 ق
 استدلالات . الإذن بمراقبة المحادثات . تفتيش "إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.
إغفال الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية رغم استناده للدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثاته التليفونية لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش واستدل على ذلك بالخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وإن كان موكولاً  إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجـراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية والقوى العاملة ..... ورئيس اللجنة العليا للقومسيون الطبي  طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من ....مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرار يثبت عدم لياقته طبياً ، وأخذ منه ثلاث آلاف جنيه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 111 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يعرض - إيراداً ورداً - لما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثات الطاعن التليفونية لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبطه وتفتيشه ، مما يعيب الحكـم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحالكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثاته التليفوينة لابتنائه على تحريات غير جدية  وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش واستدل على ذلك بالخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19357 لسنة 73 ق جلسة 10 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 78 ص 623

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد الـمستشـار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليم ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(78)
الطعن 19357 لسنة 73 ق
رشوة . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " .
المادة 107 مكرراً عقوبات . مؤداها ؟
اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 107 مكرراً عقوبات تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم إبلاغه عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون استظهاره كيفية اكتشافها قبل بلاغه . قصور . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه في غضون عام .... تقدم المتهم الثاني / .... - الطاعن - بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة العوائد بحي ..... حتى يتمكن من إدخال المرافق بالدور الرابع المبني حديثاً بالعقار المملوك له الكائن .... وإذ أنهى إليه المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته في ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق المخالفة المبينة بعد هذا التاريخ ، وحال انصرافه من ديوان الحي تعرف على المتهم الأول / ...... رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات حي ..... ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف طلبه المذكور لدى الحي فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم وإنهاء طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني .... أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته إنجاز مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف رسمي ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربع طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المذكور ، فقدم له المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ النقدي المذكور الذي تسلمه على أن يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار المذكور بمأمورية حي ..... فبادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلاً " ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات واطرحه في قوله : "... فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها  وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره. لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته في هذا الخصوص غير سديدة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لا زالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعني باستظهار كيفية اكتشافها قبل بلاغ الطاعن ، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك ، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أولاً : المتهم الأول :
 1- بصفته موظفاً عاماً رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات ..... بحي ..... طلب وأخذ لنفسه عطية مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني/ ..... ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير صدور كشف رسمي مزور بمشتملات العقار المملوك له أثبت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربعة طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 ، حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المملوك له على النحو المبين بالتحقيقات .
2- وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو كشف مشتملات العقار المملوك للمتهم الثاني المنسوب صدوره إلى إدارة الإيرادات بحي ..... ، وكان ذلك بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبوضع توقيعات وأختام منسوبة زوراً لتلك الجهة ، بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ، ومهره بأختام وإمضاءات نسبها زوراً لتلك الجهة وموظفيها .
3- قلد خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكود لمأمورية الإيرادات بحي .... ، بأن اصطنعها على غرار الخاتمين الصحيحين لتلك الجهة واستعملها ، بأن بصم بها المحرر المزور موضوع التهمة السابقة .
ثانياً : المتهم الثاني (الطاعن) :
1- قدم للمتهم الأول المبلغ المالي موضوع التهمة الأولى البند الأول على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير المبينة بالتهمة الثانية من البند أولاً ، بأن حرضه واتفق معه على اصطناع المحرر المزور وساعده على ذلك ، بأن أمده ببياناته، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 103 ، 104 ، 107 مكرراً، 206 ، 211 من قانـون العقوبات ، وإعمالاً للمواد 17، 30/ 2، 32 /2 من القانون ذاتـه بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ ألفي جنيه ومصادرة المستندات المزورة.    
   فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ، قد شابه الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، ذلك بأن اطرح برد غير سائغ دفاعه القائم على تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه في غضون عام ... تقدم المتهم الثاني / ..... - الطاعن - بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة العوائد بحي ..... حتى يتمكن من إدخال المرافق بالدور الرابع المبني حديثاً بالعقار المملوك له الكائن ...... وإذ أنهى إليه المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته في ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق المخالفة المبنية بعد هذا التاريخ ، وحال انصرافه من ديوان الحي تعرف على المتهم الأول / .... رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات حي ...... ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف طلبه المذكور لدى الحي فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم وإنهاء طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني ..... أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته إنجاز مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف رسمي ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربع طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المذكور ، فقدم له المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه ، وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ النقدي المذكور الذي تسلمه على أن يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار المذكور بـمأمورية ي ..... فبادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلاً " ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات واطرحه في قوله : "... فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره. لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته في هذا الخصوص غير سديدة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لا زالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعنى باستظهار كيفية اكتشافها قبل بلاغ الطاعن، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1198 لسنة 77 ق جلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 37 ص 193

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبة مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين.
--------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء".
رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يتعلق بشئونها. م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. المادتان 1، 31 من النظام الأساسي للشركة المشار إليها.
النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 – على أنه "...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ......" وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ......" يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.
- 3  نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
رئيس قطاع كهرباء المنوفية. انتفاء صفته في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام القضاء. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. اختصاماً لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
إن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس قطاع كهرباء المنوفية) – والذي لا صفة له في تمثيل الشركة (شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) أمام القضاء – في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: تقادم حق شركة الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك المشتركين".
الخطأ في تحديد كمية استهلاك الكهرباء أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات ومدة تصحيحه المحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير. تنظيمها باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها. خضوعها لأحكام القانون المدني. المادتان 19، 20 من اللائحة المشار إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من اللائحة المذكورة على سند أن نص تلك المادة لا ينظم أحكام تقادم حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين. صحيح.
إذ كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد "209" تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها على أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم ....." وفي المادة 20 منها على أنه "...... وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير"، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 5  تقادم "التقادم المسقط: الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. علة ذلك. لكل تقادم شروطه وأحكامه. عدم كفاية تمسك الطاعن بالتقادم دون بيان نوعه. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث تقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المطالب به. لا عيب.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 6  محكمة الموضوع "سلطته محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها. قصور.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ولا كان حكمها قاصراً.
- 7  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلانه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. مخالفتها ذلك. قصور.
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 8  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- 9  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك الكهرباء والذي تم حساب مقدارها على أساس مخالف للوارد بعقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بينهما وتقديمه صورة ضوئية من العقد السالف ومقايسة توصيل الكهرباء وتمسكه أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بذلك وطلبه تركيب عداد قوى محركة لفترة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي لمصنعه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس معدل الاستهلاك المخالف للعقد وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك التيار الكهربائي دون بيان سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ. قصور وإخلال.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك (فروق استهلاك التيار الكهربائي) والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوى محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة وليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي المطعون ضدهما بصفتيهما - وآخر - بطلب الحكم أولاً: ندب خبير هندسي "كهرباء" للاطلاع على ملف الاشتراك الخاص به ومعاينة محولات التيار المركبة بمصنعه ومعرفة نسبة التحويل الخاصة بها والأسس الفنية التي استند عليها المطعون ضده الأول بصفته في تغيير هذه النسبة، وندب خبير آخر - حسابي - لمراجعة فواتير الكهرباء الخاصة بمصنعه اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 وإجراء المقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد هذه الفترة وحساب المبالغ التي سددها بالزيادة عن المستحق الفعلي على ضوء ما انتهى إليه الخبير الأول. ثانياً: براءة ذمته من أي مبالغ يطالبه بها المطعون ضده الأول بصفته بالزيادة عما هو مستحق عليه فعلياً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 20/3/1994 اتفق مع المطعون ضده الأول بصفته علي توريد كهرباء لمصنعه بمحول تيار بنسبة 40 : 5 أي أن مقدار الاستهلاك يتم حسابه بمضاعفة الاستهلاك الفعلي ثماني مرات، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته خالف شروط العقد بإرادته المنفردة وعدل قواعد المحاسبة اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 بضرب مقدار الاستهلاك في 32، وهدده بقطع التيار الكهربائي فبادر إلى سداد فروق الاستهلاك ليدرا عن نفسه ما قد يلحقه من ضرر، ومن ثم أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 46395.420 جنيهاً والفوائد القانونية تأسيساً على أن الطاعن تعاقد معه على توريد طاقة كهربائية لمصنعه، وبالمراجعة تبين إغفال ضرب القراءة المسجلة في 32 مما استحق في ذمته فروق استهلاك مقدارها 46395.420 جنيهاً، ولرفضه سدادها فقد أقام الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الثانية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 46395.42 جنيهاً وفائدة مقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة 37ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته" رئيس قطاع كهرباء المنوفية بصفته "فإنه في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة - والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 - على أنه "... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء" ..... وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" ... يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته - والذي لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء - في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه تمسك بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من لائحة الشئون التجارية الخاصة بشركة الكهرباء والمقدم صورتها بملف الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا المستند رغم ما له من دلالة في الفصل بالدفع بالتقادم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (209) تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها علي أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم" ... وفي المادة 20 منها على أنه ... "وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لأن محولات التيار المركبة بمصنعه تم ضبطها على أساس مضاعفة مقدار الاستهلاك ثماني مرات وفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته ومقايسة توصيل التيار الكهربائي قبل إطلاقه، وقدم المستندات الدالة على ذلك، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف - تأكيداً لدفاعه سالف البيان - بتركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 - أي بدون محولات - ولمدة زمنية معينة لتحديد مقدار الاستهلاك الحقيقي للمصنع ثم حساب المديونية على أساس العقد المبرم بينهما، وهو ما تعذر على الخبير القيام به بسبب عدم استجابة المطعون ضده الأول بصفته لما طلبه الخبير منه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بتحقيق دفاعه الجوهري سالف البيان والمؤيد بالمستندات ولم يحدد أساس إلزامه بالمبلغ المطالب به مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمهاً قاصراً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، ويما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، كما أنه من المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة ليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

حكم النقض في قضية الالتحاق بجماعة داعش الارهابية

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضى  / مـــمـدوح يــــوسـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة/ هـانى مصـــطـفى ومحــمـد خالد 
          مـهـاد خـلـيـفة و محـمود عـــاكـف نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدوى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 23 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 24 من اكتوبر سنة 2016 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18389 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـن :
1ـــ ............. " محكوم عليهم ـــ طاعنين "
ضــد
النيابــةالعامـــــة                        " مطعون ضدها "   
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرين في قضية الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات مينا القمح (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2652 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق ).
بأنهم في تاريخ سابق على 24 مايو لسنة 2014 ـــ بدائرة مركز منيا القمح ـــ محافظة الشرقية .
أولاً : المتهمون جميعاً
1ـــ التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد تنظيم الدولة الاسلامية بالطرق والشام (تنظيم داعش) والتى تتخذ من الارهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية فيها وشاركوا في عملياتها غير الموجة إلى مصر ضد النظام السورى على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ـــ مطبوعات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشأت الأمنية الحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية حال مونها مدة لاطلاع الغير عليها وكذا وسائل تسجيل وعلانية ( أجهزة حاسب ألى وملحقاتها بمحتواها من اصدارات تدعيم تلك الافكار والتى أعدت للاستعمال في اذاعتها وروجوا لأغراض سالفة البيان بالدعوة لصالح أفكارهم المتطرفة بأوساط مخالط بهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات .
2ــ سعوا لدى جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهم الأول .
أسس عصابة مسلحة " خلية عنقودية " على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال كونه متولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الثانى حتى التاسع .
انضموا إلى العصابة سالفة البيان مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
المحكمة المذكورة في 12 سبتمبر لسنة 2015 قضت حضورياً للأول والثانى والسابع والتاسع والعاشر والثانى عشر وغيابيا لباقى المتهمين عملاً بالمواد 30، 32/2، 86، 86 مكرر، 86مكرر/أ / أولا ، ثانيا، 86 مكرر ح/1 ، 86مكرر/1 من قانون العقوبات ، 326 عقوبات بمعاقبة كل من ....... بالإعدام شنقاً عما اسند إليهم . 
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض . في 19 من سبتمبر لسنة 2015.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 18 اكتوبر، 8، 9، 10 نوفمبر، 9 ديسمبر لسنة 2015 موقع عليهم الاستاذ / ....... ، والاستاذ / ....... ، والاستاذ / ....... المحامون .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
  من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام ( الطاعنين ) المحكوم عليهم ...... ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين ـــ من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ــــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب . يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة إلى هؤلاء الطاعنين سالفى الذكر فحسب دون المحكوم عليهم غيابياً بالإعدام وهم ....... والذين طلبت النيابة العامة اقرار الحكم الصادر ضدهم رغم أن ماله هو السقوط حال تقدمهم للتنفيذ أو القبض عليهم وفقا لما نصت عليه المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فإن عرض النيابة العامة لهم يكون غير مقبول .
 ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين (( المحكوم عليهم )) ...... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجرائم (( الالتحاق بجماعة داعش الارهابية ومقرها خارج البلاد والتى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها )) وتلقى تدريبات عسكرية فيها والمشاركة فى عملياتها غير الموجهة لمصر ، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مطبوعات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية والمعدة لإطلاع الغير عليها ، والسعى لدى جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر ، وتأسيس عصابة مسلحة على خلاف أحكام القانون والانضمام اليها بغرض الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها حال كون الأول متولى قيادتها والباقين يعلمون بأغراضها ، قد اصابة القصور فى التسبيب وانطوى على البطلان ، ذلك بأنه قد خلا بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة معماه لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الاشارة وعلى مدى مساهمة كل متهم فى ارتكاب تلك الجرائم ، واقتصر الحكم فى ثبوت تلك الجرائم فى حقهم على ما جاء بتحريات الأمن الوطنى دون أن تكون معززة بدليل أخر ، هذا فضلا عن أن منطوقه قد خلا مما يفيد صدوره بالاجماع وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه فى غضون سابق عن 24/5/2014 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية دلت تحريات مباحث الامن الوطنى التى أجريت بمعرفة النقيب / ....  الضابط بالقطاع الامن الوطنى بالشرقية على قناعة المتهم الأول (.....) بالعديد من الافكار الجهادية التكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عباداتهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشأت الامنية والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الامنية وتحركه بالدعوى لصالح أفكاره المتطرفة بمخالطيه وتمكن من تكوين خلية عنقودية يتولى مسئوليتها تستهدف القيام بأعمال عدائية ضد قوات الجيش والشرطة بهدف احداث حالة من الانفلات الامنى وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وخارطة الطريق وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وعرف من عناصرها المتهمين من الثانى حتى الخامس حيث اضطلاع المتهم الأول بإعداد برنامجاً لتجهيز تلك العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تضمن تنظيم لقاءات بمسكنه لتجنب الرصد الامنى تدارسوا خلالها أفكارهم التكفيرية المتطرقة والمعادية لمؤسسات الدولة وأمدادهم ببعض المطبوعات والاصدارات التى تدعم تلك الافكار وحثهم على استقطاب عناصر شبابية جديدة لمنهج التكفيرى الفكرى له وإعداد دورات تدريبية تضمنت عرض افلام فى مجال اعداد العبوات المتفجرة واستخدام وفك وتركيب السلاح فضلاً عن سعيهم لإيجاد سبيل نحو الالتحاق بحقل الجهاد السورى والارتباط بالمليشيات المسلحة به لتلقى تدريبات متقدمة على حرب العصابات والمدن وصناعة المتفجرات تمهيداً للعودة للبلاد وتنفيذ مخططهم العدائى كما قام المتهم الاول باطلاع عضو تنظيم القاعدة المتهم الثانى عشر على طبيعة تحركه واعتزامه شراء الاسلحة والذخائر والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم العدائية وقيام الأخير بتقديم الدعم المادى اللازم له للتنفيذ كما قام المتهم الأول بالاستعانة ببعض العناصر المتواجدة بالبلاد والمرتبطة بالمليشيات المسلحة المتواجدة بدولة سوريا وعرف منهم المتهمان العاشر والحادى عشر والذى تمكن من خلالهما من السفر هو وبعض عناصر خليته والمشاركة من خلال الجهاد السورى والارتباط بتنظيم القاعدة بدول العراق والشام تنظيم داعش وعودته رفقة بعضم للبلاد تمهيداً لتنفيذ مخططهم العدائى كما أضاف بتوصل تحرياته إلى تمكن المتهم العاشر من استقطاب العديد من مخالطيه لصالح تلك الافكار المتطرفة وقد عرف منهم كلا من المتهمين الثامن والتاسع وتمكنه من تسفيرهم للمشاركة بحقل الجهاد السورى والانضمام للميلشيات المسلحة كما أنه تتضمن التحريات أن المتهم الأول كلف المتهم الثانى برصد ضابط القوات المسلحة والشرطة وكذا شراء أسلحة نارية وإعداد عبوات متفجرة تمهيداً لاستهدافهم كما أنه استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين ومحال اقامة المتحرى عنهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل كلاً من الشاهد الثانى والثالث والرابع والخامس لمحال إقامة المتهمين وتمكنوا من ضبط كلا من المتهم الأول بمسكنه برفقته المتهم الثانى والعثور على مطبوعات تحوى مدلول الفكر الجهادى بمنزله حال انتقاله الشاهد الثانى برفقة القوة المرافقة له وذلك عند انتابه من قبل الشاهد الاول مجرى التحريات كما أن الشاهد الثالث تمكن من ضبط المتهم السابع وتمكن من العثور معه على جهاز حاسب ألى لاب توب وبعض الأوراق الخاصة به كما تمكن الشاهد الرابع نفاذاً لإذن النيابة الصادر للشاهد الأول بعد انتابه لتنفيذه من ضبط المتهم التاسع وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من مطبوعات تحتوى على مدلول فكر جهادى وانتقل أيضا لمسكن المتهم السادس وبتفتيش المسكن فى حضور زوجته عثر على مطبوعات تحتوى على مدلول الفكر الجهادى ، كما انتقل الشاهد الخامس لمسكن المتهم العاشر لتنفيذ إذن النيابة العامة وتمكن من ضبطه فلا مسكنه وعثر بحوزته على مطبوعات تحتوى على الفكر الجهادى الذى دلت التحريات على قناعه به ، بالإضافة إلى عدد اثنين جهاز حاسب ألى لاب توب " وساق الحكم على صحة الواقعة واسنادها إلى الطاعنين والمحكوم عليهم الاخرين أدلة استقاها من إقرار المتهمين الاول والعاشر والثانى عشر ، وشهادة كل من النقيب / ....... ، والرائد / ....... ، والنقيب / ....... ، والنقيب / ..... ، والمقدم / ..... الضابط بقطاع الامن الوطنى ، وما ضبط بمسكن المتهمين من كتيبات ومطبوعات تحوى الفكر الجهادى ، وما ثبت من خطابات مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية إدارة المراقبة من سفر كل من المتهمين الاول والثانى والرابع والسادس لدولة تركيا وعودة الاول والثانى للبلاد وهى الدولة التى تدعم بالمساعدة المليشيات المسلحة وجهادها ضد النظام السورى ، ومما ثبت من المخاطبات الصادرة من مصرف .... الاسلامى بشأن المتهم / ....... والذى تبين أن له حسابات بالبنك المشار إليه بأرصدة مالية بعملات مختلفة ( مصرى ودولار ويورو ) ، ومما ثبت فى فحص لاب توب بحوزة المتهم العاشر والسابع تبين احتوائها على ملفات ومقاطع فيديو وأفلام وثائقية تفيد وتشير لأفكار جهادية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة المختلفة ، لما كان ذلك ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة ـــ على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة سالفة البيان هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة وأنه ينبغى ألا يكون هذا الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجهلة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة او ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى او بالتطبيق القانونى ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد عرفت الارهاب بقولها " يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو ألحاق الضرر بالبيئة ، او بالاتصالات أو بأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسات السلطات العامة او دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، او تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكان الحكم قد دان الطاعنين ــــ والمحكوم عليهم الأخرين ــــ بجرائم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد ــــ تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام ــــ داعش ــــ والتى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها وتلقى تدريبات عسكرية فيها والمشاركة فى عملياتها غير الموجه لمصر ، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة مطبوعات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية والمعدة لإطلاع الغير عليها ، والسعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر ، ودان الطاعن الأول / .......  بتأسيس عصابة مسلحة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها حال كونه متولى قيادتها ، ودان الطاعنين / .......  بجريمة الإنضمام إلى العصابة المسلحة التى قام الطاعن الأول بتأسيسها على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها مع علمهم بأغراضها ، وهذه الجرائم مؤثمه بالمواد 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ)/أولاً، وثانياً، 86 مكرراً(ج)/1، 86 مكرراً(د) من قانون العقوبات وهى لا تتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادى ويتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجانى فالسلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ويتسع هذا المعنى إلى الصور التى خلقتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادى للعنف فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية أما الركن الثانى فهو معنوى ويتمثل فى القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إدارة الجانى إلى استخدام القوة او العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابى هو الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التى توجه ضد الدولة او أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص او لدى الجمهور العام أو اكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائى من مضمون أعمال الإرهاب التى ارتكبها الجانى والتى اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامى ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود الجماعة الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها وما هيه المعونات التى تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التى فارقها الطاعنون سالفى الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم سالفة البيان ، كما انه لم يدلل على قيام الاتفاق الجانى بين الطاعنين ــــ والمحكوم عليهم الأخرين ـــ إذ لم يكشف فى أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيها ما يرشح لقيامه ، كما دانهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية دون أن يعنى ببيان ما إذ كانت تلك المطبوعات والتسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى ـــ بعد أخذ رأى مفتى الجمهورية ــــ إلى القضاء حضورياً للطاعنين وغيابياً لباقى المحكوم عليهم بمعاقبة كل منهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وألزمهم بالمصاريف الجنائية ، وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 قد جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية " وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمه تشريعه ، ومن ثم فإن النص على إجماع الأراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفى ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع أراء قضاتها استطلاع رأى مفتى او أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام الحكم لم يتل علناً بجلسة النطق به مع المنطوق . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دونما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين دون باقى المحكوم عليهم لأن الحكم ما زال غيابيا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن فيه بالنقض ومن ثم لا يمتد إليهم أثره .
                                     فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة  : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .