الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 33614 لسنة 74 ق جلسة 10 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 115 ص 641

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد أحمد، خالد الجندي، عباس عبد السلام، جمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(115)
الطعن رقم 33614 لسنة 74 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "تطبيقه".
متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك.
(2) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أي قانون آخر.
مثال.
(3) مواد مخدرة. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" "مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعي. ما دام سائغا.
مثال.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.
(5) أمر الإحالة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نظام عام. دفوع "الدفع ببطلان إجراءات الإعلان".
عدم إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. للمتهم الحاضر بالجلسة أو وكيله طلب تصريح التكليف ومنحه ميعاد لتحضير دفاعه. إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
---------------
1- من المقرر أن الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المُشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
2- من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات - دون تخصيص - للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها - مُطلقة هذا الحق من أي قيد سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر. لما كان ذلك، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتي لا يمارى فيها الطاعن - أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التي كان يقودها - فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.
3- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أي طواعية واختياراً - إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه - صحيحاً - الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4- لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى اعتراضاً على تقرير المعمل الكيماوي، فإن النعي بتعييب هذا التقرير - والذي اطمأنت إليه المحكمة وهو من إطلاقاتها - لا يعدو أن يكون دفاعاً بتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وإذ كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان في الإجراءات ذلك أن الحكم التفت عن دفاعه بانتفاء مبررات استيقافه، كما وأن سقوط لفافة المادة المخدر من جيب قميصه حال تقديمه الرخصة لا يُعتبر تخلياً إرادياً عنها، وتمسك دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس غير أن الحكم اطرح دفاعه بما لا يسوغ، وعوَّل على تقرير المعمل الكيماوي على قصوره، هذا فضلاً عن بطلان إعلانه بأمر الإحالة لعدم اشتماله على البيانات المقررة قانوناً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المُشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات - دون تخصيص - للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها - مُطلقة هذا الحق من أي قيد سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتي لا يمارى فيها الطاعن - أن ضابط الواقعة - استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التي كان يقودها - فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً - لحكم القانون وليس مخالفاً له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أي طواعية واختياراً - إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه - صحيحاً - الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن - في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى اعتراضاً على تقرير المعمل الكيماوي، فإن النعي بتعييب هذا التقرير - والذي اطمأنت إليه المحكمة وهو من إطلاقاتها - لا يعدو أن يكون دفاعاً بتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وإذ كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 22180 لسنة 75 ق جلسة 8 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 114 ص 635

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله فتحي، علاء الدين البغدادي، سامح حامد ومحمد فريد بعث الله نواب رئيس المحكمة.

--------------

(114)
الطعن رقم 22180 لسنة 75 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نظام عام.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟ 
إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم. أساس ذلك؟
مثال.
(2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها.
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان سن المأذون بتفتيشه. لا ينال من صحته. طالما هو المقصود بالإذن.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "اعتراف".
تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع. لا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
مثال.
--------------
1- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة ..... الكلية والحكم الصادر في الطعن رقم .... أن الجريمة ارتكبت في يوم 11/ 12/ 1991 ومحكمة جنايات .... قضت في 5/ 12/ 1994 حضورياً بإدانته، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1994 وأودع أسبابه بتاريخ 24 من يناير 1995، وبجلسة 19/ 7/ 2004 قضي بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة 12 من يناير سنة 1995 تم نظر الدعوى أمام محكمة الإعادة وبذات الجلسة قضت حضورياً لمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة البذور والنباتات المخدرة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين أي إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.
2- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً الأدلة التي أوردتها، وكما أن من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها مأخذه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاَ أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سن المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
4- لما كان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
5- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بملكيته للمضبوطات وبزراعة المخدر المضبوط، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعد ما يثيره في هذا الشأن، أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه: زرع نباتات من النباتات المبينة بالجدول رقم 5 "نبات القنب الهندي" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. حاز بذوراً ونباتات من المذكورة في الجدول رقم 5 "بذور القنب الهندي وبذور الخشخاش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 1، 2 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة البذور والنباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات القنب الهندي المخدر بغير قصد من القصود المسماة، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحقه، ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من عشر سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في الطعن رقم ..... في 5/ 12/ 1994 مروراً بقضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمته حتى أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الإعادة في 12/ 1/ 2005 دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم في مواجهته، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة مدللاً على ذلك بأقوال المتهم وتلاحق الإجراءات بين استصدار الإذن وتنفيذه إلا أن المحكمة التفتت عنهما، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لخلوه من سن المتهم وعدم جدية التحريات إلا أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ، كما أطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المستند إليه أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة، وأخيراً أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن قد اعترف بالجريمة أمام الشرطة على خلاف الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات القنب الهندي المخدر التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة ..... الكلية والحكم الصادر في الطعن رقم ..... أن الجريمة ارتكبت في يوم 11/ 12/ 1991 ومحكمة جنايات ....... قضت في 5/ 12/ 1994 حضورياً بإدانته، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1994 وأودع أسبابه بتاريخ 24 من يناير 1995، وبجلسة 19/ 7/ 2004 قضي بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة 12 من يناير سنة 1995 تم نظر الدعوى أمام محكمة الإعادة وبذات الجلسة قضت حضورياً لمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة البذور والنباتات المخدرة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين أي إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً من الأدلة التي أوردتها، وكما أن من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تجيز الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها مأخذه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سن المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بملكيته للمضبوطات وبزراعة المخدر المضبوط، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعد ما يثيره في هذا الشأن، يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقرير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9647 لسنة 75 ق جلسة 8 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 113 ص 632

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله فتحي وعلاء البغدادي، محمد فريد، حسين حجازي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(113)
الطعن رقم 9647 لسنة 75 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.
مثال.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان المحكوم عليه بجريمة الاختلاس المرتبط بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك حال كونه من الأمناء على الودائع، وطبق في حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما استظهره من أن ما نسب إليه عن جرائم ترتبط ببعضها البعض لا يقبل التجزئة، وعاقب المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة والرد، مما مفاده أن المحكمة انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من ذات القانون ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة. ولما كان إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات، دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم، ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون، ومادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. ومن ثم، فإن ما تثيره النيابة من خطأ الحكم في تطبيق القانون يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عمومياً أمين عهدة بنك .... اختلس "المبلغ النقدي البالغ قدره .....، والمملوكة لجهة عمله سالف الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته، حال كونه من الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. كما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية إيصالات صرف السلف نموذج 5، 6 بنك القرية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة توقيع العملاء على تلك الإيصالات، بما يفيد صرفهم المبالغ المثبت بها مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. ب- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختص بجهة عمله للاعتداد بما جاء بها مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2، أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرر/ هـ، 211، 213، 214 عقوبات وبعد إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ تسعة وأربعين ألفا ومائة وثلاثة عشر جنيهاً ومائة وثمانية عشر مليماً وبتغريمه مثلهم والعزل.
فطعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاختلاس المرتبطة بجناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بيد أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المحكوم عليه بجريمة الاختلاس المرتبط بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك حال كونه من الأمناء على الودائع، وطبق في حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما استظهره من أن ما نسب إليه عن جرائم ترتبط ببعضها البعض لا يقبل التجزئة، وعاقب المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة والرد، مما مفاده أن المحكمة انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من ذات القانون ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة. ولما كان إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات، دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم، ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون، ومادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. ومن ثم، فإن ما تثيره النيابة من خطأ الحكم في تطبيق القانون يكون غير سديد، ويضحى معه طعنها برمته على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 81646 لسنة 75 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 111 ص 617

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، رضا سالم، منتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وحسام مطر.
---------------
(111)
الطعن 81646 لسنة 75 ق
عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. قانون "تفسيره". مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الجنايات" الإجراءات أمامها".
المادتان 36، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل. مفادهما؟ المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف. 
عدم التزام الحكم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. 
عدم جواز زيادة العقوبة المحكوم بها عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً عما قضى به الحكم الغيابي. أساس ذلك؟ 
مثال.
-----------
لما كان الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه تقضي بأن يعاقب على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا قضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب تصحيحه بجعل عقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما، وإن كانت الغرامة المقضي بها تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها، إلا أنه لما كان البين من مطالعة إفادة نيابة ..... المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت في ذات الدعوى بجلسة ..... غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والتي دين الطاعن في ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي، وكان نص المادة 395 المار ذكره وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم الغيابي.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات ...... والتي قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به معاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر المخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه تقضي بأن يعاقب على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا قضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب تصحيحه بجعل عقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما، وإن كانت الغرامة المقضي بها تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها، إلا أنه لما كان البين من مطالعة إفادة نيابة ..... المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت في ذات الدعوى بجلسة ..... غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والتي دين الطاعن في ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي، وكان نص المادة 395 المار ذكره وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم الغيابي.

الطعن 53085 لسنة 74 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 110 ص 611

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وناجي عز الدين.

---------------

(110)
الطعن رقم 53085 لسنة 74 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. المادة 310 إجراءات.
مثال.
(2) مراقبة الشرطة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح. أساس ذلك؟
مثال.
(3) قانون "تفسيره". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "تفتيش الأنثى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى. المراد منه؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. التناقض في أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
-------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وأثناء تفقد الرائد .... رئيس وحدة مباحث قسم .... لحالة الأمن ليلاً شاهد الطاعنة تقف بشارع .... بالمخالفة لشروط المراقبة التي تخضع لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح ......، فألقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البلاستيك عثر بداخلها على لفافات تحتوي على نبات الحشيش المخدر أقرت له بإحرازها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم أشار إلى نصوص القانون التي أخذت الطاعنة بها، وكان ذلك على نحو كاف لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له.
2- لما كان الحكم في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله "... وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرار المتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم .... لسنة .... جنح ...... دعارة عن المدة .... حتى .... وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد 1/ 1 و5 و7/ 1 و13/ 5 من المرسوم بقانون 99 لسنة 45 المعدل بالقانون 74 لسنة 1970 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة"، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهي جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت المراقبة، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحاً، أياً كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراء لازماً تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على من أجري ضبطه بما عساه أن يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3- من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدي الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها، فذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
4-من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه، وكان مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5- إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.
لما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها، فإن النعي بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً، لأن الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتها إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم اصطحاب الضابط لأنثى عند إجراء التفتيش بما لا يصلح، وأغفل الرد على الدفع بتناقض أقوال ضابط الواقعة وعدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وكيدية الاتهام وتلفيقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وأثناء تفقد الرائد ..... رئيس وحدة مباحث قسم ..... لحالة الأمن ليلاً شاهد الطاعنة تقف بشارع ..... بالمخالفة لشروط المراقبة التي تخضع لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح ......، فألقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البلاستيك عثر بداخلها على لفافات تحتوي على نبات الحشيش المخدر أقرت له بإحرازها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم أشار إلى نصوص القانون التي أخذت الطاعنة بها، وكان ذلك على نحو كاف لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله "..... وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرار المتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... دعارة عن المدة ..... حتى ..... وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد 1/ 1 و5 و7/ 1 و13/ 5 من المرسوم بقانون 99 لسنة 45 المعدل بالقانون 74 لسنة 1970 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة"، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهي جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت المراقبة، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحاً، أياً كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراء لازماً تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه بما عساه أن يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدي الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها، فذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه، كان مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها، فإن النعي بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً، لأن الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 67204 لسنة 74 ق جلسة 5 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 109 ص 607

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ النجار توفيق، يوسف قايد نائبي رئيس المحكمة، نادر جويلي وزكريا أبو الفتوح.

----------------

(109)
الطعن رقم 67204 لسنة 74 القضائية

(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". محكمة الموضوع". سلطتها في جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان مهنة وسن الطاعن في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات.
(2) حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقه واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". استدلالات. مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزله لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة.
----------------
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة وسن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن الطاعن يعمل سائق في حين الثابت أنه يعمل عامل وقود، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة، لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - في هذا الصدد - واطرحته برد كاف وسائغ، وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، وأثبت الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل سائق في حين أن الثابت أنه يعمل عامل وقود. ورد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة ولاستصدار الضابط للإذن من وكيل النيابة بمنزله بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة وسن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن الطاعن يعمل سائقا في حين الثابت أنه يعمل عامل وقود، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة، لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - في هذا الصدد - وأطرحته برد كاف وسائغ، وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1950 لسنة 82 ق جلسة 4 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 108 ص 602

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، معتز زايد وخلف عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة.

---------------

(108)
الطعن رقم 1950 لسنة 82 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
سرد المحكمة روايات الشاهد إذا تعددت. غير لازم. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة. ما دامت قد أطمأنت إليها.
عدول المجني عليه عن أقواله. يعد قولاً جديداً. لمحكمة الموضوع تقديره.
(2) استدلالات. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد أطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها.
مثال.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة حمل مطواة والتي لم ينسبها إليه. غير مقبول.
----------------
1- من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد عدل عن أقواله بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
2- من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت مؤدى ما استندت إليه من أقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات واطمأنت إليها وإلى صحة تصويره للواقعة على النحو الذي حمله حكمها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى أنها غير سائغة عقلا ولا منطقاً ومخالفة للحقيقة والواقع وفي القوة التدليل لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أشار إليه بطعنيهما إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه من مستندات للتدليل على عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت حدوثها يكون غير سديد.
5- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الأول حمله لمطواة على نحو ما بيَّن في أسباب طعنه، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا الهاتف المحمول المبين وصفاً والمبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوكين ..... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام الثاني بتقييده وشل حركته وقام الأول بإشهار سلاح أبيض "شفرة حلاقة" كان يحملها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر حال كون المجني عليه طفلاً. المتهم الأول أيضاً: أحرز سلاحاً أبيض "شفرة حلاقة" دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادتين 2، 116/ 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال كل من المجني عليه وضابط المباحث حال أن آخرين أخبروا الأول بأسماء المتهمين وردد الثاني ما قرره الأول فضلاً عن عدم معقولية الواقعة بكيفية ومكان حصولها لازدحامه بالناس، وأعرضت المحكمة عن دفعه بالتأخير في الإبلاغ، ولم يرد على حافظة المستندات المقدمة منه لإثبات عدم تواجده بمكان الواقعة، كما أسند الحكم إلى الطاعن الأول حمله لسلاح أبيض مطواة قرن غزال بخلاف الثابت بالأوراق من أنه كان شفرة حلاقة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد عدل عن أقواله بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها، هذا وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت مؤدى ما استندت إليه من أقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات واطمأنت إليها وإلى صحة تصويره للواقعة على النحو الذي حمله حكمها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى أنها غير سائغة عقلاً ولا منطقاً ومخالفة للحقيقة والواقع وفي القوة التدليل لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أشار إليه بطعنيهما إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها فإن ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه من مستندات للتدليل على عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت حدوثها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الأول حمله لمطواة على نحو ما بيَّن في أسباب طعنه، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير ذي أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 157 لسنة 82 ق جلسة 4 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 107 ص 599

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، محمود عصر نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى.

----------------

(107)
الطعن رقم 157 لسنة 82 القضائية

رشوة. إثبات "بوجه عام" "خبرة". تسجيل المحادثات. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً وسرد مضمونها. 
استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها. قصور. علة وأثر ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: "وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون الثلاثة: (1) بصفتهم موظفين عموميين "أعضاء اللجنة ..... لفض المنازعات الخاصة .... بمأمورية ضرائب .... طلبوا وأخذوا عطية للإخلال بوجبات وظيفتهم بأن طلبوا من المتهم الرابع "سبق الحكم عليه" مبلغ ثمانين ألف جنيه أخذوا منه بوساطة المتهم الخامس "سبق الحكم عليه" مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة ..... ملك المتهم الرابع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهم سالفة الذكر حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن أظفروا المتهم الرابع (سبق الحكم عليه) بمنفعة الحصول على مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته بدون وجه حق في ذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بأن مكنوا المتهم الرابع (سبق الحكم عليه) من عدم سداد مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115، 116 مكرر/ 1، 118 من قانون العقوبات بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام إلى أولاً: المتهمون الثلاثة: (1) بصفتهم موظفين عموميين (أعضاء اللجنة ..... لفض المنازعات الخاصة ...... ) بمأمورية ضرائب ..... حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهم الرابع ..... (سبق الحكم عليه) بمنفعة الحصول على مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته بدون وجه حق في ذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهم سالفة البيان أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بأن مكنوا المتهم الرابع .......... (سبق الحكم عليه) من عدم سداد مبلغ "تسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين جنيهاً" قيمة الضريبة المستحقة على شركته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات بمعاقبتهم أولاً: عن التهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألفي جنيه مع عزل كل منهم من وظيفته لمدة سنة واحدة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. ثانياً: ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمتين الثانية والثالثة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على ما جاء بتقرير خبير الأصوات دون أن يورد مؤدي التسجيلات بطريقة وافية ووجه استدلاله به على ثبوت الاتهام. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: "وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 30967 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 106 ص 595

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، جمال حليس نواب رئيس المحكمة وكمال صقر.

---------------

(106)
الطعن رقم 30967 لسنة 75 القضائية

(1) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تلبس. قانون "تفسيره".
المواد 34، 35، 46 إجراءات جنائية. مفادها؟
خلو القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن مترو الأنفاق من التأثيم أو العقاب على ركوب الطاعن بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق. عدم جواز القبض عليه أو تفتيشه. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون وتأويله. أثره؟
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. إثبات "بوجه عام" "شهود". مصادرة.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟
----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات التفتيش الوقائي وحالة التلبس فمردود بأن تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره ومن قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف هذه المحكمة إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون. ولما كان ذلك, وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم أثناء مخالفته للقانون بركوب العربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق فإن القبض يكون صحيحاً ويصح التفتيش أيضاً باعتباره من مستلزمات القبض ويصح أيضاً ما أسفر عنه التفتيش من عثور على المخدر المضبوط ويكون الدفع على غير أساس من القانون ويتعين الالتفات عنه". ولما كان ذلك, وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان الحريات لا تجيزان لمأمور الضبط أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه, وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. ولما كان ذلك, وكان القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذي تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض الدفع قد خلت مواده من تأثيم فعل الطاعن أو العقاب عليه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مجال رده على الدفع أن الضابط قام بضبط الطاعن وتفتيشه وهو فعل غير مؤثم على السياق المتقدم ولا يشكل جريمة مما يتصور أن توصف بأنها في حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
2- من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه, وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل, وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "ناتج تجفيف ثمار وأزهار وسيقان وأوراق نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر نبات الحشيش الجاف بغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه الحكم بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات التفتيش الوقائي وحالة التلبس فمردود بأن تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه ..... للفرار أن يعتدي على غيره ومن قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف هذه المحكمة إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون. ولما كان ذلك، وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم أثناء مخالفته للقانون بركوب العربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق فإن القبض يكون صحيحاً ويصح التفتيش أيضاً باعتباره من مستلزمات القبض ويصح أيضاً ما أسفر عنه التفتيش من عثور على المخدر المضبوط ويكون الدفع على غير أساس من القانون ويتعين الالتفات عنه". ولما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان الحريات لا تجيزان لمأمور الضبط أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. ولما كان ذلك، وكان القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذي تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض الدفع قد خلت مواده من تأثيم فعل الطاعن أو العقاب عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - في مجال رده على الدفع - أن الضابط قام بضبط الطاعن وتفتيشه وهو فعل غير مؤثم على السياق المتقدم ولا يشكل جريمة مما يتصور أن توصف بأنها في حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 30962 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 105 ص 591

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وحسن علي كفافي.

---------------

(105)
الطعن رقم 30962 لسنة 75 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". محكمة الجنايات "اختصاصها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "ضرب أحدث عاهة". نيابة عامة.
الدفع بعدم الاختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى وبعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولو تعلق النظام العام. علة ذلك؟
الأشخاص الخاضعون لقانون الأحكام العسكرية. المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية؟
الجرائم التي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية. المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968؟
جريمة إحداث عاهة مستديمة. من اختصاص القضاء العادي. وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟
المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى. شرط ذلك؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
----------------
1- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, هذا إلى أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة", كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون, ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي, ويكون النعي عليه لذلك في غير محله.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها, وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمداً المجني عليه ..... وذلك بأن كال له عدة لكمات في وجهه فسقط أرضاً على ساعده الأيمن فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي "إعاقة في نهاية حركات المرفق الأيمن" وتقدر نسبتها بـ (10%) عشرة بالمائة. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغا وقدره .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكري بنظرها لكون المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة وهو ما يجعل تحقيق النيابة العامة للواقعة باطلاً، وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, هذا إلى أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة", كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون, ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي, ويكون النعي عليه لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها، وأن تعول على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.