الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

الطعن 5472 لسنة 81 ق جلسة 13 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 140 ص 901

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع عمر، محمد شفيع الجرف، شريف العشري وأسامة البحيري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عقد "تفسيره".
تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. مناطه. أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها, والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".
وضوح عبارات العقد. عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر. تفسير المحررات. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. الخروج عن هذه القاعدة. تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة. خضوعه بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. م 150/ 1 مدني.
المقرر - قي قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 150/ 1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر, بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها, ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558, 563 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 558, 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
تأييد عقد الإيجار. لا بطلان. أثره. سريانه لمدة ستين عاماً قياساً على الحكر. أو للمدة التي يحددها القاضي وفقاً لظروف العقد وملابساته. م 999 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني, أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعاً للظروف وملابسات العقد.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما دام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وتخويل الأخير دون المؤجر حق إنهاء العقد. أثره. اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضاؤه بالتنبيه بناءً على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة في المادة 563 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد, ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه.
- 6  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
ثبوت انعقاد عقد إيجار العين محل النزاع لمدة سبعين سنة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر. مؤداه. اعتباره منعقداً لهذه المدة بما لا يجاوز ستين سنة قياساً على الحكر متجدداً تلقائياً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين بالتنبيه. م 563 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد لانتهاء الفترة المعينة لدفع الأجرة مفسراً نصوصه لذلك ومغفلاً المدة المتفق عليها منحرفاً عن المعنى الواضح لعباراته. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر, ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمدة المتفق عليها وهي سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة, وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني, بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة "التجديد التلقائي كرغبة المستأجر" واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها, فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى في جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009 - حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها - على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين, يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2001 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم أولاً: ببطلان عبارة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 12/ 3/ 2005، ثانياً: إنقاص مدة العقد سالف البيان إلى ثلاث سنوات، ثالثاً: إنهاء العلاقة الإيجارية لانتهاء مدة العقد وتسليم العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 3/ 2005 استأجر الطاعن من نجله بصفته وكيلاً عنه محلاً بقصد استعماله - صيدلية - لمدة سبعين سنة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر فقط لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه وقد قام بإلغاء التوكيل الصادر لنجله بعد أن تعدى الوكيل سلطته في التأجير، ولعدم رغبته في تجديد العقد فقد أنذر الطاعن بذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق قنا - مأمورية الأقصر - وبتاريخ 4/ 1/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عبارة عقد الإيجار قد جاءت واضحة في تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بسبعين سنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن العقد لم يحدد له مدة معينة يسرى عليها لأنه منوط بمشيئة المستأجر ومن ثم يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة مرتباً انتهاء العقد بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ 25/ 8/ 2009، في حين أن هذه العبارة لا تأثير لها على تحديد طرفي العقد مدة السبعين عاماً سالفة البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً ...، وأنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدني، أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعاً للظروف وملابسات العقد، ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/ 3/ 2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمدة المتفق عليها وهي سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة "التجديد التلقائي كرغبة المستأجر" واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى في جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/ 8/ 2009 - حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها - على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 29 ق قنا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 13986 لسنة 77 ق جلسة 13 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 139 ص 893

جلسة 13 يونيو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
-------------
(139)
الطعن 13986 لسنة 77 ق
(4 - 1) شهر عقاري "شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد: شرط إعمال قيد الشهر" "أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد".
(1) وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى. المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر مرافعات.
(2) قيد الشهر الوارد في المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر مرافعات. شرط إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً. علة ذلك.
(3) تسجيل المشتري صحيفة دعواه بصحة التعاقد الحاصل على بيع عقار قبل البائع له والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة. مؤداه. صيرورة حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة. المادتين 15, 17 ق 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
(4) إقامة دعوى بطلب رد أرض النزاع أو التعويض عند استحالة الرد العيني. عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى. أثره. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. علة ذلك.
(5) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: خروج الدعوى من ولاية لجان التوفيق".
إعمال م1 ق 7 لسنة 2000. شرطه. ألا تكون المنازعة أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. م 4 من القانون ذاته. دعوى الطاعنين برد عقار التداعي المستولى عليه من المطعون ضده بصفته عيناً أو إلزامه بالتعويض عن استحالة الرد العيني. ماهيتها. منازعة تتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ق 10 لسنة 1990. أثره. خروجها من ولاية لجان التوفيق في المنازعات ق 7 لسنة 2000. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2, 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - لما كان هذا الإجراء (شهر صحيفة الدعوى والمنصوص عليه في المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر من قانون المرافعات) الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت, وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد بالمواد سالفة الذكر) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها, ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره, والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 15, 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار, ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
4 - إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2, 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5 - إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة" وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. لما كان ذلك, وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم - وحسب الطلبات الختامية - أصلياً بإلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1915.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7% واحتياطياً إلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض الموضحتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1900.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7% وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث عن والدهم المتوفي/ .... والتي آلت إليه بموجب المشهرين رقمي ... لسنة 1954، .... لسنة 1953 وهي أرض فضاء على قطعتين كائنة بحوض .... بناحية الزهراء بعين شمس بالقاهرة، وإذ تم الاستيلاء على أرض النزاع للمنفعة العامة كضائع تنظيم وتحرر عن ذلك الملف رقم .... بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة وذلك لاتخاذ الإجراءات بتقدير وصرف التعويض وإتمام البيع، وقدم مورث الطاعنين - وهم من بعده - كافة المستندات المطلوبة إلا أن المطعون ضده بصفته قام بحفظ الملف ولم يتخذ إجراءات تقدير وصرف التعويض رغم الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع دون سند من القانون مما يعد غاصباً، ومن ثم أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 3831180 قيمة أرض النزاع المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق كما استأنفه المطعون ضده بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2007 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من شقين أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالنسبة لطلب رد العقار عيناً استناداً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 حال أن ما قررته هذه المادة في خصوص شهر صحيفة دعوى الاستحقاق إنما يحقق ميزة لرافعها مما قد يصدر من تصرفات ضارة به خلال المدة من رفع الدعوى وحتى الحكم فيها نهائياً لصالحه فيكون الشهر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها وليس شرطاً لقبول الدعوى وإن القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية لم يرتب ثمة جزاء عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إلا في شأن دعوى صحة التعاقد فقط وأن دعواهم لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها مما يعيبه ويستوجب نقضه، وثانيهما أن طلب التنفيذ العيني بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ عيناً والذي فصلت فيه محكمة أول درجة واعتبره الحكم المطعون فيه تعويض للغصب لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ذلك أن أساس المنازعة فيها هو حق عيني عقاري حق الملكية، فضلاً على أنهما يخضعان في هذه الدعوى لأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وهو قانون خاص لا يسرى في شأن الدعوى التي ترفع استناداً إليه القانون الأول سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في الشق الأول سديد، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذه الإجراء وهو عدم قبول الدعوى وهذا الإجراء الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري، كما أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة" وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع استئناف الطاعنين بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 384 لسنة 71 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 141 ص 908

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.
----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وكان تقرير الخبير عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
- 2  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه, إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وأنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاق الضريبة".
الضريبة النوعية على فتح الحساب المصرفي. شمولها جميع أنواع الحسابات المصرفية عدم اقتصارها على الحساب الجاري فقط . المادتين 58, 59 ق 111 لسنة 1980. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد المادتين 58, 59 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفي وقد جاء النص عاما نظرا لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجاري فقط, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيها انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 4  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له مع نصوص القانون الواضحة الجلية المعنى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث في حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
- 5  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاق الضريبة".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاه لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م 1/57 ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
النص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاه بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
- 6  بنوك "عمليات البنوك: الغطاء النقدي للائتمان".
 استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه. مقتضاه. وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح. القضاء باعتبار شهادات الدخل بمجردها غطاء نقدي. خطأ.
المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع أو الادخار وحسابات التوفير والودائع لأجل أو تحت الطلب. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم اعتبار شهادات الادخار بمجردها غطاء نقديا، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 7  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاق الضريبة".
الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عده صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة. م 8 ق 111 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة. صحيح.
مفاد النص في المادة "8" من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت عن كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى تستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية على البنك الطاعن عن الاعتمادات بضمان شهادات الادخار وصور خطابات الضمان وحساب الودائع عن الفترة من 1/ 6/ 1990 إلى 30/ 9/ 1994، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1998 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق طنطا، كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق طنطا ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وفيهما قضت بتاريخ 24/ 1/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ عول في قضائه على تقرير الخبير الذي خلص في نتيجته إلى تأييد قرار لجنة الطعن في فرض ضريبة دمغة على مستندات المصروفات والمشتريات بواقع 18 مستنداً شهريا عن فترة المحاسبة من 1/ 6/ 1990 إلى 30/ 9/ 1994 - في حين أن هذا التقرير جاء جزافياً ومبالغاً فيه، ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة تقتضي الحصر والتقدير الحقيقي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره في خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير ضريبة الدمغة المستحقة عن سنوات النزاع، وكان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره البنك الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة دمغة نسبية على حسابات الودائع وتجديدها، في حين أن حسابات الودائع الآجلة بكافة أنواعها معفاة من هذه الضريبة، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون، إذ كان ذلك، وكان النص في المادة 58 من القانون رقم 111 لسنة 1980 على أن "تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) الحساب المصرفي 15 جنيها سنوياً على كل حساب يفتح في المصارف "ثم أورد في المادة 59 من ذات القانون النص على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم
1- ........... 2- ......... 3- فتح الحساب ...... يتحمل العميل الضريبة" مفاده أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفي وقد جاء النص عاماً نظراً لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجاري فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأً في تطبيقه، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بخضوع الاعتمادات المصرفية بضمان شهادات الادخار لضريبة الدمغة على الرغم من أنه يشترط لفرض هذه الضريبة ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل، وتغطية الاعتماد بشهادات الادخار يعتبر غطاء نقدياً كاملاً إذ أنها باعتبارها وديعة نقدية يمكن للبنك تسييلها إذا تم تنفيذ الاعتماد، فضلاً على أن الطبيعة القانونية للاعتماد أنه لا يمثل ديناً على العميل قبل البنك ورسم الدمغة لا يفرض إلا على الاعتمادات التي تمثل ديناً على العميل قبل البنك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث في حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: عشرة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل، فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ...." يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع أو الادخار وحسابات التوفير والودائع لأجل أو تحت الطلب. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم اعتبار شهادات الادخار بمجردها غطاء نقدياً، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخضوع صور خطابات الضمان غير الممضاة لضريبة الدمغة النسبية أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أنه لا يستحق على تلك الصور هذه الضريبة، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة "8" من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت عن كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى تستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 727 لسنة 71 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 142 ص 915

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
لجنة تقدير القيمة الإيجارية. اختصاصها تحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامة. للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام مجلس المراجعة الذي حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجان تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجان أمام مجلس المراجعة الذي حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية المعدة للسكنى أو غير ذلك من الأغراض. مناطه. م 15 مكرر ق 56 لسنة 1954. صيرورة القيمة الإيجارية للعقار نهائية. شرطه. عدم الطعن عليها في الميعاد. أثره. عدم جواز نظر إعادة التقدير بدعوى مبتدأة أمام محكمة الموضوع . المادة 17 ق 49 لسنة 1977.
النص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن "للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول"، كما أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد" يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى: فهم الواقع".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون على وجهه الصحيح.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
المنازعة في شأن قيمة الربط. ماهيتها. منازعة في تقدير القيمة الإيجارية. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على خلو الأوراق من التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة. انتهائه إلى تكييف الدعوى على كونها دعوى براءة ذمة. خطأ.
إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه المبتدأه اعتبار قيمة الربط السنوي على عقار التداعي مبلغ 972.336 جنيها، وكان ذلك الربط لا يتم إلا علي أساس القيمة الإيجارية النهائية لهذا العقار، فإن المنازعة في شأنه تكون في حقيقتها وبطريق اللزوم منازعة في تقدير القيمة الإيجارية التي خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه في المواعيد المقررة سواء كان ذلك أمام مجلس المراجعة قبل زواله بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 أو بعد زواله واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره بعد العمل بهذا القانون، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لصيرورة الربط نهائياً والذي أسسته الطاعنة على خلو الأوراق مما يفيد التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة، وذلك على سند من أن الدعوى المعروضة هي دعوى براءة ذمة دون أن يعمل سلطته في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" للحكم وفقاً لطلباته الختامية ببراءة ذمته من مبلغ 10015.500 جنيه واعتبار قيمة الربط السنوي للضريبة العقارية على عقار التداعي مبلغ 972.336 جنيها. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1999 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 51 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 17/ 4/ 2001 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لنهائية تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية المستحقة على عقار التداعي لعدم تظلم المطعون ضده من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة بما أضحى معه نهائياً لا يجوز الطعن عليه كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس المراجعة المشار إليه بها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجان تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجان أمام مجلس المراجعة الذي حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن "للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت كاملة البناء أو شغلت قبل انتهائها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتبارا من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير وبقرار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول كما أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد "يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون على وجهه الصحيح، لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه المبتدأه اعتبار قيمة الربط السنوي على عقار التداعي مبلغ 972.336 جنيها، وكان ذلك الربط لا يتم إلا على أساس القيمة الإيجارية النهائية لهذا العقار، فإن المنازعة في شأنه تكون في حقيقتها وبطريق اللزوم منازعة في تقدير القيمة الإيجارية التي خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه في المواعيد المقررة سواء كان ذلك أمام مجلس المراجعة قبل زواله بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 أو بعد زواله واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره بعد العمل بهذا القانون، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لصيرورة الربط نهائياً والذي أسسته الطاعنة على خلو الأوراق مما يفيد التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة، وذلك على سند من أن الدعوى المعروضة هي دعوى براءة ذمة دون أن يعمل سلطته في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.