الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يونيو 2016

سنة المكتب الفني 32 جنائي (1981)

--------------------


  الطعن رقم 2 لسنة 50 قضائية بتاريخ 1981-04-23 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 13 [قبول الطعن وإلغاء قرار لجنة قبول المحامين

رقم القاعدة 1

  الطعن رقم 3 لسنة 50 قضائية بتاريخ 1981-11-29 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 18 [رفض]

----------------------

الطعن 1622 لسنة 50 ق جلسة 7 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 1 ص 23
الطعن 1627 لسنة 50 ق جلسة 8 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 2 ص 32
الطعن 1635 لسنة 50 ق جلسة 8 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 3 ص 40
الطعن 669 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 4 ص 45
الطعن 1539 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 5 ص 49
الطعن 1830 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 6 ص 55
الطعن 1831 لسنة 50 ق جلسة 12 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 7 ص 60
الطعن 1657 لسنة 50 ق جلسة 14 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 8 ص 64
الطعن 1710 لسنة 50 ق جلسة 22 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 9 ص 68
الطعن 1719 لسنة 50 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 10 ص 71
الطعن 1621 لسنة 50 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 11 ص 76
الطعن 1734 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 12 ص 79
الطعن 1494 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 13 ص 104
الطعن 1737 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ق 14 ص 109
الطعن 1615 لسنة 50 ق جلسة 4 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 15 ص 113
الطعن 2090 لسنة 50 ق جلسة 4 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 16 ص 118
الطعن 2091 لسنة 50 ق جلسة 4 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 17 ص 124
الطعن 1766 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 18 ص 127
الطعن 1884 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 19 ص 132
الطعن 2106 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 20 ص 138
الطعن 2125 لسنة 50 ق جلسة 9 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 21 ص 147
الطعن 1505 لسنة 50 ق جلسة 11 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 22 ص 152
الطعن 902 لسنة 50 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 23 ص 157
الطعن 2050 لسنة 50 ق جلسة 18 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 24 ص 160
الطعن 2196 لسنة 50 ق جلسة 19 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 25 ص 166
الطعن 1315 لسنة 50 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 26 ص 169
الطعن 882 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 28 ص 182
الطعن 2260 لسنة 50 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 31 ص 196
الطعن 1624 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 32 ص 202
الطعن 2179 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 34 ص 214
الطعن 2285 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 35 ص 218
الطعن 2310 لسنة 50 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 36 ص 221
الطعن 2317 لسنة 50 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 37 ص 227
الطعن 2318 لسنة 50 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 38 ص 232
الطعن 2270 لسنة 50 ق جلسة 11 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 39 ص 238
الطعن 2327 لسنة 50 ق جلسة 11 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 40 ص 241
الطعن 2328 لسنة 50 ق جلسة 11 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 41 ص 245
الطعن 193 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 43 ص 253
الطعن 2154 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 44 ص 260
الطعن 2240 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 45 ص 268
الطعن 2226 لسنة 50 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 46 ص 271
الطعن 2321 لسنة 50 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 47 ص 275
الطعن 2324 لسنة 50 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 48 ص 279
الطعن 2405 لسنة 50 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 49 ص 283
الطعن 2406 لسنة 50 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 50 ص 287
الطعن 1829 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 51 ص 293
الطعن 2598 لسنة 50 ق جلسة 1 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 52 ص 300
الطعن 775 لسنة 50 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 53 ص 304
الطعن 2536 لسنة 50 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 54 ص 308
الطعن 2601 لسنة 50 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 55 ص 315
الطعن 2602 لسنة 50 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 56 ص 321
الطعن 1836 لسنة 50 ق جلسة 6 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 57 ص 324
الطعن 2565 لسنة 50 ق جلسة 6 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 58 ص 330
الطعن 2612 لسنة 50 ق جلسة 6 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 59 ص 334
الطعن 2573 لسنة 50 ق جلسة 8 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 60 ص 339
الطعن 2579 لسنة 50 ق جلسة 8 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 61 ص 342
الطعن 2580 لسنة 50 ق جلسة 8 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 62 ص 346
الطعن 2190 لسنة 50 ق جلسة 16 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 63 ص 350
الطعن 2675 لسنة 50 ق جلسة 16 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 64 ص 360
الطعن 2682 لسنة 50 ق جلسة 16 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 65 ص 363
الطعن 2604 لسنة 50 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 66 ص 366
الطعن 2703 لسنة 50 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 67 ص 380
الطعن 2721 لسنة 50 ق جلسة 20 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 68 ص 385
الطعن 2735 لسنة 50 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 69 ص 392
الطعن 2739 لسنة 50 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 70 ص 395
الطعن 2631 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 71 ص 399
الطعن 3395 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 72 ص 404
الطعن 3429 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 73 ص 409
الطعن 3468 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 74 ص 419
الطعن 1404 لسنة 50 ق جلسة 30 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 75 ص 422
الطعن 1458 لسنة 50 ق جلسة 30 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 76 ص 436
الطعن 1459 لسنة 50 ق جلسة 30 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 77 ص 440
الطعن 2487 لسنة 50 ق جلسة 30 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ق 78 ص 445
الطعن 3486 لسنة 48 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 80 ص 460
الطعن 1330 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 82 ص 467
الطعن 2082 لسنة 50 ق جلسة 11 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 84 ص 479
الطعن 3555 لسنة 50 ق جلسة 11 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 85 ص 484
الطعن 1391 لسنة 50 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 86 ص 489
الطعن 3570 لسنة 50 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 87 ص 498
الطعن 3579 لسنة 50 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 88 ص 503
الطعن 3381 لسنة 50 ق جلسة 14 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 89 ص 507
الطعن 3588 لسنة 50 ق جلسة 14 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 90 ص 521
الطعن 3609 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 91 ص 525
الطعن 26 لسنة 51 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 92 ص 527
الطعن 2357 لسنة 50 ق جلسة 24 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 93 ص 532
الطعن 1926 لسنة 50 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 94 ص 537
الطعن 2418 لسنة 50 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 95 ص 542
الطعن 2420 لسنة 50 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 96 ص 546
الطعن 96 لسنة 51 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 97 ص 555
الطعن 156 لسنة 51 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 98 ص 559
الطعن 2402 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 99 ص 563
الطعن 3470 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 100 ص 567
الطعن 69 لسنة 51 ق جلسة 27 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 101 ص 574
الطعن 1666 لسنة 50 ق جلسة 28 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 102 ص 577
الطعن 2408 لسنة 50 ق جلسة 28 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 103 ص 583
الطعن 1680 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 104 ص 586
الطعن 2309 لسنة 50 ق جلسة 1 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 105 ص 594
الطعن 144 لسنة 51 ق جلسة 3 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 106 ص 603
الطعن 170 لسنة 51 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 107 ص 608
الطعن 186 لسنة 51 ق جلسة 8 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 108 ص 612
الطعن 2670 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 109 ص 617
الطعن 147 لسنة 51 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 111 ص 636
الطعن 196 لسنة 51 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 112 ص 642
الطعن 197 لسنة 51 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 113 ص 645
الطعن 200 لسنة 51 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 114 ص 648
الطعن 51 لسنة 51 ق جلسة 11 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 115 ص 652
الطعن 226 لسنة 51 ق جلسة 11 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 116 ص 655
الطعن 527 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 117 ص 661
الطعن 3605 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 118 ص 667
الطعن 233 لسنة 51 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 119 ص 672
الطعنان 255 ، 256 لسنة 51 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 120 ص 676
الطعن 293 لسنة 51 ق جلسة 1 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 121 ص 683
الطعن 297 لسنة 51 ق جلسة 1 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 122 ص 686
الطعن 1445 لسنة 51 ق جلسة 13 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 123 ص 692
الطعن 372 لسنة 51 ق جلسة 15 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 124 ص 701
الطعن 374 لسنة 51 ق جلسة 15 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 125 ص 715
الطعن 375 لسنة 51 ق جلسة 15 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 126 ص 719
الطعن 1719 لسنة 51 ق جلسة 17 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 127 ص 724
الطعن 1433 لسنة 51 ق جلسة 20 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 128 ص 728
الطعن 1707 لسنة 51 ق جلسة 20 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 129 ص 732
الطعن 439 لسنة 51 ق جلسة 21 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 130 ص 747
الطعن 452 لسنة 51 ق جلسة 25 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 131 ص 752
الطعن 1420 لسنة 51 ق جلسة 27 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 132 ص 757
الطعن 1424 لسنة 51 ق جلسة 27 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 133 ص 763
الطعن 263 لسنة 51 ق جلسة 28 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 134 ص 775
الطعن 1517 لسنة 51 ق جلسة 31 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 136 ص 791
الطعن 275 لسنة 51 ق جلسة 1 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 137 ص 795
الطعن 488 لسنة 51 ق جلسة 1 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 138 ص 801
الطعن 515 لسنة 51 ق جلسة 4 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 140 ص 809
الطعن 2170 لسنة 51 ق جلسة 4 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 141 ص 813
الطعن 525 لسنة 51 ق جلسة 5 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 142 ص 821
الطعن 526 لسنة 51 ق جلسة 5 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 143 ص 825
الطعن 543 لسنة 51 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 144 ص 829
الطعن 1303 لسنة 51 ق جلسة 10 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 145 ص 834
الطعن 1394 لسنة 51 ق جلسة 10 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 146 ص 843
الطعن 1396 لسنة 51 ق جلسة 10 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 147 ص 853
الطعن 572 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 150 ص 872
الطعن 573 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 151 ص 875
الطعن 575 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 152 ص 882
الطعن 576 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 153 ص 886
الطعن 597 لسنة 51 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 154 ص 893
الطعن 604 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 155 ص 901
الطعن 605 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 156 ص 907
الطعن 2388 لسنة 50 ق جلسة 17 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 157 ص 912
الطعن 1241 لسنة 50 ق جلسة 17 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 158 ص 921
الطعن 1323 لسنة 50 ق جلسة 17 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 159 ص 929
الطعن 179 لسنة 50 ق جلسة 18 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 160 ص 934
الطعن 633 لسنة 51 ق جلسة 18 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 161 ص 938
الطعن 2288 لسنة 50 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 162 ص 941
الطعن 648 لسنة 51 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 163 ص 944
الطعن 1219 لسنة 51 ق جلسة 21 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 164 ص 951
الطعن 1228 لسنة 51 ق جلسة 21 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 165 ص 954
الطعن 667 لسنة 51 ق جلسة 22 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 166 ص 957
الطعن 1196 لسنة 51 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 167 ص 962
الطعن 1201 لسنة 51 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 168 ص 965
الطعن 1470 لسنة 51 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 169 ص 969
الطعن 632 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 170 ص 974
الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 171 ص 978
الطعن 2297 لسنة 51 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 172 ص 981
الطعن 445 لسنة 51 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 173 ص 991
الطعن 1805 لسنة 51 ق جلسة 1 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 175 ص 1005
الطعن 1824 لسنة 51 ق جلسة 1 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 177 ص 1016
الطعن 470 لسنة 51 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 178 ص 1021
الطعن 474 لسنة 50 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 179 ص 1024
الطعن 1831 لسنة 51 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 180 ص 1029
الطعن 269 لسنة 51 ق جلسة 3 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 181 ص 1033
الطعن 448 لسنة 51 ق جلسة 3 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 182 ص 1037
الطعن 529 لسنة 51 ق جلسة 3 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 183 ص 1042
الطعن 537 لسنة 51 ق جلسة 3 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 184 ص 1045
الطعن 1235 لسنة 51 ق جلسة 5 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 185 ص 1049
الطعن 1845 لسنة 51 ق جلسة 5 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 186 ص 1055
الطعن 383 لسنة 51 ق جلسة 6 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 187 ص 1058
الطعن 1882 لسنة 51 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 188 ص 1060
الطعن 1900 لسنة 51 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 189 ص 1063
الطعن 1913 لسنة 51 ق جلسة 9 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 191 ص 1072
الطعن 2043 لسنة 51 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 192 ص 1076
الطعن 2046 لسنة 51 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 193 ص 1080
الطعن 2048 لسنة 51 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 194 ص 1084
الطعن 2101 لسنة 51 ق جلسة 15 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 195 ص 1095
الطعن 2110 لسنة 51 ق جلسة 15 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 196 ص 1099
الطعن 2120 لسنة 51 ق جلسة 15 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 197 ص 1103
الطعن 514 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 198 ص 1111
الطعن 1213 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 199 ص 1117
الطعن 2147 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 202 ص 1131
الطعن 2148 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 203 ص 1136
الطعن 1846 لسنة 51 ق جلسة 19 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 205 ص 1144
الطعن 2155 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 206 ص 1153
الطعن 1265 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 207 ص 1158
الطعن 2166 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 208 ص 1168
الطعن 2201 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 209 ص 1174
الطعن 2224 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 210 ص 1179
الطعن 2235 لسنة 51 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 211 ص 1184
الطعن 2238 لسنة 51 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 212 ص 1188
الطعن 2245 لسنة 51 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 213 ص 1192
الطعن 2260 لسنة 51 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 214 ص 1200
الطعن 2328 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 216 ص 1209
الطعن 2342 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 217 ص 1212
الطعن 479 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 218 ص 1217
الطعن 2290 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 219 ص 1220
الطعن 2291 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 220 ص 1226
الطعن 2292 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 221 ص 1229
الطعن 593 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 222 ص 1236
الطعن 2247 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 223 ص 1239
الطعن 2248 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 224 ص 1243

الطعن 1438 لسنة 48 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 79 ص 448

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر, وفوزي أسعد, وعبد الرحيم نافع, ومصطفى عبد الرازق.
-------------
- 1  حكم " بطلان الحكم" "بيانات الحكم .بيانات الديباجة".
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. أثر ذلك.
متى كان الحكم الابتدائي قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون مشوباً بالبطلان ويتعين إلغاؤه والحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة 331 و419/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- 2 طعن .
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لئن كانت محكمة أول درجة قد التفتت في حكمها الصادر بتاريخ 6/6/1970 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التي وصفتها مصلحة الجمارك بأنها مهربة من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه لا يجوز أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
- 3  تهريب جمركي .
حيازة السلعة من غير المهرب لها وراء الدائرة الجمركية لا تعد تهريبا. حد ذلك؟
قضاء محكمة النقض قد جرى في تفسير قوانين التهريب الجمركي بعامة, والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - وراء الدائرة الجمركية تهريباً إلا إذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ إحدى حالات التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور, وأن الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن مدعي خلاف ذلك هو المكلف قانوناً بإثباته.
- 4  استدلال .تبغ . تهريب جمركي .دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال. أثر ذلك؟
إن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية, باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن, إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق, ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية, التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.
- 5  دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
مناط انعقاد الخصومة في الدعوى الجنائية وتحريكها.
لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة.
- 6  استدلال .
إجراءات الاستدلال من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى الجنائية. عدم ورود قيد من الشارع على مباشرتها.
من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مصانع الدخان ومخازنه وحوانيت بيعه في أي وقت كما أن له الحق في أخذ عينات من أنواع الأدخنة الموجودة بالمصنع أو المخزن لتحليلها، فإن أعمال الاستدلال التي قام بها مفتش الإنتاج تكون قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي مما لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب .
- 7  تبغ . تهريب جمركي .
قرارا وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل عدم سريانه بشأن الدخان. علة ذلك.
حيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة لعدم إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1945 فإنه مرفوض بدوره لأن هذا القرار خاص بالمواد الغذائية والدخان ليس منها فضلاً عن أن نص المادة الخامسة منه فيه تجاوز للسلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر القرار تنفيذاً له ولذلك فإن للمحكمة أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليها دون التفات لهذا النص .
- 8  إثبات " خبرة".
تقدير أراء الخبراء. موضوعي.
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وللمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 26 من ديسمبر سنة 1974. أحرز الدخان الليبي المعروف بالطرابلسى وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 3, 4 من القانون 160 لسنة 1959 والمادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 والمادتين 121, 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 18786.34 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الظاهر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنية وإلزامه أن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ ثماني عشر ألف جنيه وسبعمائة وستة وثمانون جنيها وأربعة وثلاثون مليما شاملا التعويض وبدل المصاريف. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... المحامي نائبا عن الأستاذ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ........ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم تقريرا بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه منه. وبجلسة ....... حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والشاهدين محرر المحضر والمحلل الكيماوي ثم تداولت القضية بالجلسات وبجلسة اليوم ... إلخ.

----------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة قانونا
وحيث أن الاستئناف المرفوع من المتهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث أن الحكم الابتدائي قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون مشوبا بالبطلان ويتعين إلغاؤه والحكم في موضوع الدعوى عملا بنص المادتين 331 و419/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 45 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث أن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما أثبته مفتش إنتاج القاهرة في محضره المؤرخ 26/12/1964 من أنه بناء على معلومات وصلت إليه من مخابرات منطقة السواحل الوسطى عن قيام .... وشهرته .... بصناعة الدخان المعسل من أدخنة ليبية مهربة ومحظور استيرادها. انتقل ومعه قوة من رجال إدارة الإنتاج وخفر السواحل إلى مصنع المتهم الكائن بشارع ...... وباشر تفتيش المصنع في حضور صاحبه وأسفر ذلك عن ضبط كمية من الدخان المعسل السائب وكمية أخرى تمت تعبئتها بالمصنع فضلا عن كمية من الدخان الجاف بالمخزن، وثبت من تحليل العينات المأخوذة من الأدخنة المضبوطة أن قدرا من الدخان المعسل يبلغ وزنه 229 كيلو جرام ونصف يحتوي على دخان طرابلسي وإن كانت نسب الخلط فيه في حدود ما جاء بالقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933، وأن الأدخنة الجافة البالغ وزنها 372 كيلو جراما عبارة عن دخان طرابلسي
وتبين من مراجعة دفاتر المصنع والقسائم الجمركية المقدمة من المتهم أنه قام باستخدام كمية من الأدخنة المطابقة يبلغ وزنها 357.800 كيلو جرام لم يثبت أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها
وقد طلب مدير جمرك القاهرة بكتابة رقم ... بتاريخ 2/8/1966 إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم طبقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 بناء على التفويض الصادر إليه من وزير الخزانة بالقرار رقم 83 لسنة 1965 مع مطالبته بتعويض قدره 18786.034 يتضمن مثلي القيمة كبدل مصادرة عن المضبوطات التي تصرف فيها صاحب المصنع، كما طلب أيضا إقامة الدعوى الجنائية ضده عملا بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1963 بالنسبة إلى الأدخنة التي لم يثبت أداء الرسوم الجمركية المقررة
عليها وبتعويض مدني قدره 3046.695 وهو ما يعادل مثلي الرسوم ومثل القيمة كبدل مصادرة
وادعى محامي الحكومة مدنيا بجلسة 22/9/1969 أمام محكمة أول درجة بمبلغ 18786.034 كتعويض لمصلحة الجمارك
وحيث أن المتهم أنكر الاتهام المسند إليه مقررا أن جميع الأدخنة التي يستخدمها في مصنعه قد استوردت بطرق مشروعة وأديت عنها الرسوم الجمركية المقررة وليس من بينها أدخنة مهربة أو محظور استيرادها وعزا زيادة أوزان الدخان المعسل عن مشمول الفواتير المقدمة منه إلى احتمال الخطأ في الوزن عند التعبئة وتجمع فائض من العمليات المتعاقبة، وجحد ما جاء بتقرير التحليل من وجود دخان طرابلسي في العينات المأخوذة من الدخان الجاف ومن بعض كميات الدخان المعسل التي تعبأ، ودفع أمام محكمة أول درجة ببطلان إجراءات التفتيش والضبط إذ لم يسبقها صدور إذن برفع الدعوى الجنائية، كما دفع ببطلان محضر أخذ العينة وما أسفر عنه التحليل من نتائج لورود التقرير بعد الميعاد المحدد في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 كما قدم تقريرا استشاريا من رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة .... يبين صعوبة التمييز بين أنواع التبغ بالفحص الميكرسكوبي، وطلب المتهم في مذكرته المقدمة إلى هذه المحكمة بجلسة 28/4/1980 إعادة إجراءات التحليل
وحيث أنه لئن كانت محكمة أول درجة قد التفتت في حكمها الصادر بتاريخ 6/6/1970 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التي وصفتها مصلحة الجمارك بأنها مهربة من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه لا يجوز أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، هذا فضلا عن أن قضاء محكمة النقض قد جرى في تفسير قوانين التهريب الجمركي بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا إلا إذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ إحدى حالات التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور وأن الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن مدعي خلاف ذلك هو المكلف قانونا بإثباته. ومن ثم فلا محل لمساءلة المتهم عن الأدخنة المطابقة البالغ وزنها 357.800 كيلو جرام
وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والضبط لاتخاذها قبل صدور الإذن برفع الدعوى فإنه مردود بما هو مقرر من أن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن، إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية، التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة وتتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مصانع الدخان ومخازنه وحوانيت بيعه في أي وقت كما أن له الحق في أخذ عينات من أنواع الأدخنة الموجودة بالمصنع أو المخزن لتحليلها، فإن أعمال الاستدلال التي قام بها مفتش الإنتاج تكون قد تمت استنادا إلى الحق المخول أصلا لرجل الضبط القضائي مما لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب ويكون هذا الدفاع على غير أساس من القانون متعينا الرفض
وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة لعدم إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1945 فإنه مرفوض بدوره لأن هذا القرار خاص بالمواد الغذائية والدخان ليس منها فضلا عن أن نص المادة الخامسة منه فيه تجاوز للسلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر القرار تنفيذا له ولذلك فإن للمحكمة أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليها دون التفات لهذا النص
وحيث أنه يبين من مطالعة تقرير معمل الدخان التابع لمصلحة الكيمياء أن العينتين المأخوذتين من الدخان المعسل تحتويان على دخان طرابلسي وأن عينات الدخان الجاف الثلاثة عبارة عن دخان طرابلسي وكان الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وللمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر وكانت المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير المعمل الكيماوي وإلى شهادة رئيس قسم التحليل بمصلحة الكيمياء الذي سمعته محكمة ثاني درجة بجلسة 14/1/1978 في القضية موضوع الطعن رقم .... لسنة 1948 ق التي كانت منظورة مع هذه القضية بالجلسة ذاتها وجاءت شهادته قاطعة في أن الأدخنة المضبوطة من النوع الطرابلسي المحظور استيراده إذ تبين من مناظرتها أنها أسمك ولونها أعمق من النوع العادي كما تبين من الفحص الميكرسكوبي وجود شعيرات لا غدية على خلاف النوع العادي الذي يتميز بالشعيرات الغدية فضلا عن وجود أملاح كشف عنها التحليل الكيميائي. لما كان ذلك فإن ما يثيره المتهم في شأن عدم كفاية ذلك التقرير وطلبه إعادة إجراءات التحليل لا يكون لهما محل
وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم .... قد حاز بمصنعه كمية الدخان المعسل تحتوي على دخان طرابلس فضلا عن قدر من الدخان الطرابلسي الجاف بلغت جملة وزنها 601 كيلو جراما ونصف مما يتعين معه عقابه عملا بالمواد 1، 2 (ثانيا)، 3 من القانون رقم 92 لسنة 1964 ويكون التعويض المستحق على هذه الكمية طبقا لما جاء بالبند (ب) من المادة الثالثة من القانون المذكور هو 12040 جنيها بواقع عشرين جنيه عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته أو فضلا عن مبلغ 6746.034 جنيها وهو ما يعادل مثلي القيمة كبدل مصادرة عن المضبوطات التي تصرف فيها المتهم عملا بالفقرة قبل الأخيرة من المادة سالفة الذكر ومن ثم يتعين إلزام المتهم بأداء مبلغ 18786.034 جنيها كتعويض لمصلحة الجمارك
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ 18786.034 ثمانية عشر ألفا وسبعمائة ستة وثمانين جنيها وأربعة وثلاثين مليما بلا مصروفات.

الطعن 29510 لسنة 63 ق جلسة 19 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 183 ص 1222

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(183)
الطعن رقم 29510 لسنة 63 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)
خطف. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
المادتان 288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.
تطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات. خطأ. لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه. ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
(3)
إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
(4)
خطف. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل في حق الطاعن باعتباره مساهماً أصلياً فيها.
(5)
إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما أورده الشهود. مغايراً لما استند إليه الحكم.
 (6)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة أن تعول عليها.
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
 (8)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود. إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
حق المحكمة التعويل على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت اطمأنت إليها.
تناقض أقوال الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز لدى محكمة النقض.
(9)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إعلان الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة. المادة 214/ 2 مكرراً ( أ ) إجراءات.
عدم اتباع الطاعن ذلك الطريق. أثره: لا جناح على المحكمة إن لم تستجب إلى طلب سماع شهوده.

----------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادتان 288، 290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة" بينما تعاقب ثانيتهما على اختطاف الأنثى أياً كان سنها بما نصت عليه من أن "كل من خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة..." وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا في أحكامهما العامة وسواء في ذلك الركن المادي القائم على فعل الخطف أو الركن المعنوي الذي يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه، كلتاهما، من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين ما استمرت حالة إخفاء الصغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما في صفة المجني عليه ومايز في العقاب بالتشديد في جريمة خطف الأنثى، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم - على السياق المتقدم - تعتبر جريمة اختطاف أثنى بالتحيل المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات وليست جريمة اختطاف طفل المنصوص عليها في الماد 288 من قانون العقوبات كما وصفتها النيابة العامة وذهب الحكم المطعون فيه، وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
3 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الأدلة التي اعتمد عليها ثبوت الفعل المادي في الخطف بإبعاد المجني عليها عن المكان الذي خطفت منه وتوافر ركن التحيل، وكان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهما وأن كلاً منهما قصد قصْد الآخر في إيقاعها. وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم من أقوال الشهود من استدراج المتهم الآخر للمجني عليها ومن قول المتهم الآخر باصطحاب الطاعن المجني عليها إلى حيث احتجزها وأخفاها، ولا كذلك فيما نقله من أقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم.... لسنة.... بني مزار من مساومتهما على إعادة المجني عليها لذويها مما يعني استمراراً في إبعادها، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر جريمة الخطف بالتحيل واعتبار الطاعن مساهماً أصلياً فيها، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.
5 - من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما استند إليه الحكم، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه مما استخلصته بعد التحقيقات.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق.
7 - لما كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
8 - لما كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله، أو مع أقوال غيره من الشهود، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال جد المجني عليها والمتهم الآخر - بفرض صحته - يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
9 - لما كان نص المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب إعلان الخصوم شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 214 منه، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماع شهود الطاعن ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما باختطاف الطفلة.... عن طريق التحايل حال كونها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهمين ووزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً نهائياً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبة - المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وإلزامهما والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها مذكرتا الأسباب المقدمتان من الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الخطف بالتحيل قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تساند إلى أقوال الشهود الذين أسندوا واقعة استدراج المجني عليها من مدرستها إلى خارج القرية إلى المتهم الآخر وحده، وإلى قول جد المجني عليها بالجلسة عن خلافات قديمة بينه وشقيق الطاعن رغم تناقضه وما ابتنى عليه بلاغه وأكده بالاستدلالات والتحقيقات من انتفاء الخصومات بينه والغير ونفيه شبهة غيابها جنائياً، ومع أنه لا صلة للطاعن بهذه الخلافات ولا تقوم عقلاً كسبب للانتقام من المجني عليها، وعول على قول المتهم الآخر بمساهمة الطاعن معه في الجريمة، رغم إنكاره في بدء التحقيقات مقارفتها، وتناقضه وأقوال الشهود، وأخيراً فقد أطرح طلبه سماع شهود نفي بما لا يسوغه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني)، لضغينة قديمة بين شقيقه وجد المجني عليها، اتفق وصهره المتهم الأول الذي يعمل مدرساً بالمدرسة الابتدائية التي تدرس بها المجني عليها البالغة سنها ثماني سنوات على اختطافها بالتحيل، وبتاريخ.... بعث المتهم الأول بتلميذ من فصله إلى زميله معلم الفصل الذي به المجني عليها يخبره أن خالها الذي يعمل زميلاً لهما في مدرسة أخرى يرغب في لقائها ويستأذنه أن تخرج لمقابلته، فانخدع معلم الفصل بهذه الحيلة وأذن لها بالخروج فلحقها المتهم الأول واستدرجها خلفه إلى خارج القرية حيث كان في انتظاره المتهم الثاني الذي تسلمها منه وصحبها إلى حيث أخفاها في مكان غير معلوم، وإذ تأخرت عودتها بعد انتهاء اليوم الدراسي جد أهلها في البحث عنها، حتى علموا باختطاف المتهمين لها فضرب المتهم الثاني موعداً لإعادتها شريطة عدم الإبلاغ عنه وصاحبه، ثم نكل عما وعد، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة استمدها من أقوال الشهود وقول كل متهم في حق الآخر، وخلص إلى إدانة المتهمين بجريمة اختطاف المجني عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالتحيل وطبق في حقهما المادة 288 من قانون العقوبات وعاقب كلاً منهما بالأشغال الشاقة عشر سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادتان 288، 290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذي لم تبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة" بينما تعاقب ثانيتهما على اختطاف الأنثى أياً كان سنها بما نصت عليه من أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة..." وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا في أحكامهما العامة وسواء في ذلك الركن المادي القائم على فعل الخطف أو الركن المعنوي الذي يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه، كلتاهما، من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين ما استمرت حالة إخفاء الصغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما في صفة المجني عليه ومايز في العقاب بالتشديد في جريمة خطف الأنثى، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم - على المساق المتقدم - تعتبر جريمة اختطاف أثنى بالتحيل المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات وليست جريمة اختطاف طفل المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات كما وصفتها النيابة العامة وذهب الحكم المطعون فيه، وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الأدلة التي اعتمد عليها ثبوت الفعل المادي في الخطف بإبعاد المجني عليها عن المكان الذي خطفت منه وتوافر ركن التحيل، وكان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهما وأن كلاً منهما قصد قصْد الآخر في إيقاعها، وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم من أقوال الشهود من استدراج المتهم الآخر للمجني عليها ومن قول المتهم الآخر باصطحاب الطاعن المجني عليها إلى حيث احتجزها وأخفاها، ولا كذلك فيما نقله من أقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم... لسنة... بني مزار من مساومتهما على إعادة المجني عليها لذويها مما يعني استمراراً في إبعادها، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر جريمة الخطف بالتحيل واعتبار الطاعن مساهماً أصلياً فيها، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما استند إليه الحكم، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات. وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق. وكان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله، أو مع أقوال غيره من الشهود، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال جد المجني عليها والمتهم الآخر - بفرض صحته - يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نص المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب إعلان الخصوم شهودهم الذي لم تدرج أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 214 منه، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماع شهود الطاعن ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 499 لسنة 54 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 283 ص 675

برئاسة السيد المستشار /إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد العفيفى وعادل نطور وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
----------------
- 1  تعويض " تقادم دعوى التعويض".  دعوى " الدعوى العمالية". تقادم " تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تقادمها بإنقضاء سنة. بدء سريانها من تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينيا 698 مدني.
يدل النص في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي. تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء المدة بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة، وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً.
- 2  حكم " عيوب التدليل : القصور ".عمل "العاملون بالقطاع العام :إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه كان مريضا بمرض حال بينه وبين علمه بقرار إنهاء خدمته وقت صدوره .دفاع جوهري. إعراض الحكم. عن بحثه . خطأ وقصور .
لما كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته فى 1976/4/12 إلا بتاريخ 1981/5/5 و إنه كان مريضاً بمرض حال بينه و بين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه و قد أعرض عن بحثه و تخلى لسبب ذلك عن الفصل فى دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1102 لسنة 1981 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على المطعون ضده بصفته وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار فصله الصادر بتاريخ 12/4/1976 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إلزامه بأن يدفع له تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أن الشركة المطعون ضدها كانت تباشر علاجه في الفترة من 12/4/1976 حتى 30/10/1977 من مرض عصبي ونفسي وفوجئ في خلال تلك الفترة بصدور قرار فصله الذي لم يعلم به, وإذ كان ذلك القرار قد صدر على خلاف أحكام القانون كما أصيب من جرائه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المنوه عنه فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الحولي, وبتاريخ 26/1/1982 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 15ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/12/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم برفض دعواه تأسيساً على سقوطها بالتقادم الحولي على سند أن الدعوى رفعت في 6/5/1981 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إنهاء خدمته في 12/4/1976, في حين أن مدة التقادم لا تسري في حقه إلا من تاريخ علمه بقرار إنهاء خدمته الذي حصل بتاريخ 5/5/1981, وأنه تمسك بهذا الدفاع – وهو دفاع جوهري – وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للرد عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة, وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك إن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً – لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته في 12/4/1976 إلا بتاريخ 5/5/1981 وأنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن بحثه وتخلى بسبب ذلك عن الفصل في دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.