الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يونيو 2016

الطعن 1931 لسنة 53 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 57 ص 296

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي.
----------------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : بما يعادل الوفاء . المقاصة ". ضرائب " الوفاء بدين الضريبة".
الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه الا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول علي مصلحة الضرائب .
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة في شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب .
- 2  التزام " انقضاء الالتزام : بما يعادل الوفاء . المقاصة ". ضرائب " الوفاء بدين الضريبة". حراسة " حراسة إدارية".
قيام جهاز الحراسة العامة علي أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 بسداد فروق الضريبة المستحقة علي مورث المطعون ضدهم نقدا الي مصلحة الضرائب خصما مما لديه من مستحقات ذلك المورث دون ايقاع المقاصة . وفاء صحيح . علة ذلك . المادتان 1 و 2 من القانون رقم 134 لسنة 1964 .
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لانقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى استرداده .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5757 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب "الطاعنة" بأن تؤدي لهم مبلغ 35428 جـ 217 مليم قام جهاز الحراسة الذي تولى إدارة أموال مورثهم المرحوم ..... بمقتضى الأمر رقم 140 لسنة 1960 بدفعه نقداً كفروق ضرائب الأرباح التجارية والصناعية للإيراد العام المستحقة على مورثهم حتى وفاته في 9/2/1963 رغم أنه كان يتعين سدادها من الأوراق المالية والسندات التي آلت إلى الدولة دون مقابل والتي كان مورثهم يمتلك منها ما قيمته 107 جـ 148 مليم آل منها إلى الدولة دون مقابل ما قيمته 92148جـ وإذ رفضت الطاعنة رد ذلك المبلغ دون وجه حق فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان – ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/11/1983 بسقوط حق المطعون ضدهم في الاسترداد بالتقادم الثلاثي – استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6828 سنة 99ق القاهرة - وبتاريخ 26/5/1983 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإجابتهم لطلباتهم - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ اعتبر موضوع دعوى المطعون ضدهم استرداد ما دفع عن مورثهم بغير حق، تأسيسا على أنه كان يتعين سداد الضرائب المستحقة عليه من الأوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل، وخلص إلى أن ما سدد يزيد عن المستحق رغم أنه لا يعدو أن يكون وفاء بضرائب مستحقة في ذمة المورث انقضى التداين بها بسدادها نقدا
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه، ولا تقع المقاصة في شأنه إلا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول على مصلحة الضرائب، لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، أيلولة ما جاوزها إلى الدولة دون مقابل وذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص وكان ذلك القانون والقانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له، قد خلت من نص يقرر - ومن تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 - إيقاع المقاصة القانونية بينه وبين الضريبة المستحقة في ذمة الممول وقيمة الأوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل - وكانت الكتب الدورية التي تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها في شأن تنفيذ القوانين وليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لانقضاء دين الضريبة، لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فان قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961، حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة في دين ذلك المورث نقدا إلى مصلحة الضرائب. خصما مما لديه من مستحقاته يعتبر وفاءا صحيحا بدين قائم في الذمة ينقضي به - ومن ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقا في استرداده وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص غير سديد إلى أن سداد تلك الضرائب كان يجب أن يتم بالأوراق المالية التي آلت إلى الدولة دون مقابل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1780 لسنة 53 ق جلسة 23 /1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 46 ص 233

برئاسة السيد المستشار محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وماهر البحيري ومحمد جمال حامد وأنور العاصي.
-----------
- 1  التزام " آثار الالتزام . تنفيذ الالتزام".
الأصل تنفيذ الالتزام عينا . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه الا يكون ممكنا . المادتان 203 و 215 مدني . عرض المدين ـ بعد رفع الدائن دعوي التعويض عليه ـ أن ينفذ التزامه عيناً . مؤداه . التزام الدائن به متي كان جديا.
النص في المادة203/1 من القانون المدني على أن "يجبر المدين بعد إعذاره.... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً..." وفي المادة 215 منه على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً ولا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - وكان ذلك ممكناً وجاداً - انتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً وهو ما لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف، وقد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العيني ممكن، وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ.
- 2  التزام " آثار الالتزام . تنفيذ الالتزام".
تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا . لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن الأضرار المترتبة علي هذا التأخير فضلا عن التنفيذ العيني.
الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عيناً وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العيني لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2463 لسنة 1975 مدني الزقازيق الابتدائية وطلب فيها الحكم بإلزام الجهتين الإداريتين المطعون ضدهما بأن تدفعا إليه ثلاثين ألف جنيه، وقال بيانا لذلك أن إدارة بلبيس التعليمية طلبت منه إجراء تعديلات وإنشاءات بمبناه المبين بالصحيفة لتستأجره وتشغله بمدرسة ابتدائية فقام بتنفيذ – طلباتها قبل بدء العام الدراسي 75/1976 غير أنها رفضت أن تتسلم المبنى فأقام دعواه بالطلب السالف تعويضا عما تكبده من أضرار من جراء تلك الطلبات وذلك الرفض. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأعادت إليه المهمة أكثر من مرة وأحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود – حكمت بتاريخ 26/1/1981 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 93 لسنة 24 ق، وبتاريخ 27/6/1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الجهتين المطعون ضدهما بأن تؤديا للطاعن عشرة آلاف جنيه، طعنت الجهتان المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة نقضته وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف فجدد الطاعن السير فيها وعدل طلب التعويض إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه كما تظلمت الجهتان الإداريتان المطعون ضدهما من أمر تقدير المصاريف، وبتاريخ 4/5/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبإلغاء أمر التقدير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب والأول والثالث والرابع منها أن محكمة الاستئناف قبلت بجلسة 5/2/1983 ما عرضته الجهتان المطعون ضدهما من تنفيذ التزامهما عينا بتسلم المبنى بحالته رغم أن هذا العرض يعتبر طلبا جديدا فلا يقبل في الاستئناف، وأسندت إليه أنه قبل هذا العرض في حين أنه لم يقبله وأطرحت مستنداته التي تدل على رفضه ومع ذلك أقامت المحكمة قضاءها عليه في حين أنه كان قد تمسك في دفاعه بطلب التنفيذ بطريق التعويض وهو ما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 203/1 من القانون المدني على أن "يجبر المدين بعد إعذاره ........ على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا ..." وفي المادة 215 منه على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ..." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ولا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقا له دون أن يكون العدول عنه ضارا بالدائن ضررا جسيما، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا – وكان ذلك ممكنا وجادا – انتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه – إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة 26/1/1981 أن تقوما بتنفيذ التزامهما عينا وهو ما لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف، وقد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العيني ممكن – وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ. فإن النعي على الحكم بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه تضمن القضاء برفض طلب التعويض عن تراخي جهتي الإدارة في تسلم العين المؤجرة في حين أن التراخي في التنفيذ العيني يوجب التعويض عن الأضرار التي تنجم عنه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عينا وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيسا على مطلق القول بأن التنفيذ العيني لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة السبب الخامس المتعلق بما قضى به في أمر التقدير لانتهاء الخصومة فيه تبعا لنقض الحكم الذي بني عليه ذلك الأمر
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم، وإذ لحقت بالطاعن من جراء تراخي جهتي الإدارة في تسلم المبنى موضوع الدعوى أضرار مادية تتمثل في حرمانه من ريع المبنى مدة ذلك التراخي وتقدر المحكمة قيمة التعويض الجابر لهذا الضرر حتى 5/2/1983 بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه فإنه يتعين إلزام الجهتين المطعون ضدهما بأن يدفعا هذا المبلغ إلى الطاعن مع المصروفات المناسبة.



الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 1723لسنة 53 ق جلسة 17 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 38 ص 181

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
--------------
- 1  إيجار " إنهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الاماكن ".
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أيا كان سببه . أثره. انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه . م 1/569 مدنى . عدم التزام المؤجر باعادة العين الى أصلها أو ابرام عقد ايجار مع المستأجر فى المبنى الجديد .
عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
- 2  إيجار " القواعد العامة فى عقد الإيجار ".
حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار بعد اعادة بنائه فى حالة هدمه . م 34 ق 52 لسنة 1969 . خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل . مؤداه . وجوب الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى.
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الإجراءات التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق و إستحدث قواعد جديدة فى الفصل الأول من الباب الثانى منه بشأن تنظيم هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستأجري الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع و الشروط المشار إليه بالنص المذكور ، مما مفاده أن الاستفادة من حكمه قاصر على مستأجرى الوحدات التى تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع فى ظل العمل بأحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها .
- 3  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب . التقريرات القانونية الخاطئة". نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج". "سلطة محكمة النقض"
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ .
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين الثلاثة الأول ومورث الطاعنين الرابعة والخامس أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 525 لسنة 1980 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبين الحكم بتمكينهم من شغل المحلات موضوع النزاع، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يستأجرون من المطعون ضدها الأولى أربعة دكاكين إلا أنها استصدرت قراراً من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار وبادرت إلى تنفيذه رغم أنهم طعنوا عليه في الدعوى رقم 1164 سنة 1972 مدني كلي أسيوط وطلبوا فيها بتمكينهم من شغل المحلات التي شيدت مكان المحلات المهدومة سنة 1972، وإذ قضت المحكمة بعدم قبول تلك الدعوى لمغايرة الطلب الأصلي منها للطلبات المعدلة وهو ما لا يحول بينهم وبين العودة إلى المطالبة بحقوقهم، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 15/2/1982 قضت المحكمة بتمكين المدعين من الدكانين الموضحين بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 1164 سنة 1972 المشار إليها استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 57 ق أسيوط، وبتاريخ 3/4/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ رفعت الدعوى الحالية في ظله سنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن هدم المنشآت هو القانون الواجب التطبيق وخلص إلى أن أحكامه قد خلت من النص على حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار الذي أعيد بناؤه، هذا رغم أن القانون المذكور لا شأن له بتنظيم العلاقة بين مؤجري العقار ومستأجريه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد الإيجار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وأنه ولئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي صدر فيها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق واستحدث قواعد جديدة في الفصل الأول من الباب الثاني منه بشأن تنظيم هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، وخولت المادة 54 منه لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع والشروط المشار إليها بالنص المذكور، مما مفاده أن الاستفادة من حكمه قاصر على مستأجري الوحدات التي تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع في ظل العمل بأحكامه منذ 9/9/1977 ولا تسري أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الوحدات غير السكنية التي كانت مؤجرة للطاعنين قد تم إزالتها في سنة 1972، وقد أقاموا دعواهم الحالية لطلب تمكينهم من الوحدات الجديدة التي شيدت مكان العقار المهدوم في سنة 1980 في ظل أحكام القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 التي خلت من نص يخولهم هذا الحق، مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني والتي لا تلزم المؤجر بإبرام عقد إيجار جديد مع المستأجر الذي تم هدم الوحدة المؤجر له ولا يحق لأي من الطاعنين – المستأجرين بعد أن انفسخت عقود استئجارهم للمحلات بقوة القانون بهدم العقار أن يلوذ بحكم المادة 39 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذي تم هدم العقار في ظله، ذلك أن الطاعنين لم يلجأوا للمطالبة بتمكينهم من الوحدات الجديدة إلا في سنة 1980 بعد إلغاء القانون المذكور، وأصبح ما يدعونه من حق في هذا الخصوص غير قائم في ظل القانون الساري رقم 49 لسنة 1977 وقت رفع الدعوى، ولا يغير من هذا النظر سبق المطالبة بتمكينهم من تلك الوحدات في الدعوى السابقة رقم 1164 لسنة 1972 مدني كلي أسيوط ذلك أن النزاع قد حسم فيها بالقضاء بعدم قبولها، ومن ثم فلا يترتب على رفعها أو الحكم فيها أية آثار بالنسبة للدعوى الحالية، ولا يجوز بالتالي إلزام المطعون ضدها الأولى "المؤجرة السابقة" بتمكينهم من الانتفاع بما شيدته من وحدات جديدة بديلاً عن الوحدات السابق تأجيرها لهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، وحسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1564 لسنة 53 ق جلسة 24/ 12 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 324 ص 984

برئاسة السيد المستشار /منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
------------------
- 1  حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " عمل "العاملون بالقطاع العام ".  قانون " القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل".
ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية أثره سريان القوانين المصرية عليهم مخالفة هذا النظر خطأ في القانون
لما كان الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين فى المادة 18 منه كيفية تجديد أجور العاملين نص في المادة 19 منه على أنه " ..... " مما مفاده جواز ندب العاملين بالقطاع للعمل خارج الجمهورية و سريان القوانين المصرية عليهم فى هذه الحالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية فى هذا الشأن فى حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 944 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الشركة ..... للمقاولات – وطلبوا الحكم بعدم أحقية الشركة الطاعنة في استرداد المكافآت التي صرفتها لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة وقد أوفدتهم للعمل بفرع الشركة بليبيا وبعد انتهاء عملهم صرفت لهم مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية تطبيقا لأحكام قانون العمل الليبي رقم 58 لسنة 1970 غير أن الشركة قامت باسترداد المكافأة بواقع 25% من مرتباتهم وإذ كان لا يجوز للشركة خصمها إذ أن المادة الأولى من قرار وزير الإسكان المصري رقم 309 لسنة 1971 تنص على تطبيق أحكام قوانين الدولة التي يوجد بها فرع الشركة أو نشاطها وتوجب المادة 47 من قانون العمل الليبي صرف هذه المكافأة للعاملين بليبيا فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/2/1982 بعدم أحقية الطاعن في استرداد قيمة المكافآت التي صرفتها للمطعون ضدهم
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 607 لسنة 99ق القاهرة وبتاريخ 14/4/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم معارون وليسوا منتدبين لعدم معقولية ندب العامل للعمل خارج الجمهورية في حين أن المطعون ضدهم من العاملين الدائمين لديها وقد انتدبوا للعمل بفرع الشركة بليبيا والذي يعتبر وحدة من وحدات الشركة الأم الوطنية وهم يخضعون لذلك لأحكام القوانين المصرية ولا يستحقون بالتالي مكافأة نهاية الخدمة المقررة في القانون الليبي عن مدة عملهم في ليبيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم لتلك المكافأة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 – الذي يحكم واقعة الدعوى – بعد أن بين في المادة 18 منه كيفية تحديد أجور العاملين نص في المادة 19 منه على أنه "يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية الرواتب الإضافية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء مما مفاده، جواز ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية وسريان القوانين المصرية عليهم في هذه الحالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقا لأحكام القوانين الليبية في هذا الشأن في حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملا بأحكام القوانين المصرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 607 لسنة 99ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1527 لسنة 53 ق جلسة 24 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 49 ص 248

برئاسة السيد المستشار /محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
----------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش".
امتداد عقد مستأجر المسكن المفروش من الباطن وفقا لنص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 .مناطه . قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي عند العمل بأحكام القانون المذكور .لا يغير من ذلك انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لاى من المستفدين المشار اليهم بالمادة 29
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون ، و أنه لا يمنع من استفادة مستأجر العين المفروشة من الامتداد القانوني للعقد وفقاً لهذا النص إنقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى أنه يعطى امتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو إنتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر انقضاء عقد المستأجر الأصلى بوفاته و عدم إمتداده لأى من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما أن المستأجر من الباطن قد اكتسب حقاً فى امتداد عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلى الذى أجر له العين من باطنه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني (بنك ناصر) الدعوى رقم 1932 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 11/10/1963 استأجرت منه السيدة ...... الشقة المبينة بالصحيفة ثم قامت بتأجيرها من الباطن إلى الطاعن مفروشة، وبتاريخ 19/2/1982 توفيت المستأجرة المذكورة دون وارث، فأنذر الطاعن بتسليم العين إليه بعد أن انقضى عقد استئجاره لها بانقضاء عقد الإيجار الأصلي، وإذ لم يمتثل لذلك فقد أقام الدعوى، كما قام الطاعن على المطعون ضده الأول ...... و...... ومحافظ الإسكندرية بصفته الدعوى رقم 2765 لسنة 1982 أمام ذات المحكمة طالبا الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده والسيدتين المذكورتين عن الشقة محل النزاع اعتباراً من 1/2/1966 وقال بيانا لدعواه أنه استأجر في هذا التاريخ الشقة محل النزاع مفروشة من السيدة ......، وإذ ظل يسكن العين حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25/11/1982 حكمت المحكمة برفض الدعويين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 38ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 11 لسنة 39ق الإسكندرية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/5/1983 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وبتسلمها خالية إلى المطعون ضده الأول، وفي الاستئناف الثاني برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع وبرفض دعواه بمقولة أنه لا يستفيد من امتداد عقد استئجاره للعين وفقاً لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 – في شأن إيجار الأماكن – تأسيسا على انقضاء عقده بانقضاء عقد المؤجرة له بوفاتها قبل إقامة الدعوى، في حين أن النص المذكور أقر الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش من الباطن ولو انتهى العقد متى ظل المستأجر مقيما في العين المؤجرة له مدة عشر سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة" من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج، وثبتت عودته نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ، ب، ج، د) من المادة 31 من هذا القانون، فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون، وأنه لا يمنع من استفادة مستأجر العين المفروشة من الامتداد القانوني للعقد وفقا لهذا النص انقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – في أنه يعطي امتدادا قانونيا لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التي حددتها المادة، ولو انتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد، ولا يغير من هذا النظر انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لأي من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، طالما أن المستأجر من الباطن قد اكتسب حقا في امتداد عقده وفقا لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلي الذي أجر له العين من باطنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع، وبرفض دعوى الطاعن على سند من انتهاء عقد استئجاره لعين النزاع من الباطن بوفاة المؤجر له – المستأجر الأصلية دون وارث – بتاريخ 29/2/1982 قبل إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الواردة بالنص المذكور من إقامة الطاعن مدة عشر سنوات متصلة بالعين قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 وذلك قبل وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1196 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 74 ص 410

برئاسة السيد المستشار /درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
--------------
- 1  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع" "دعوى صحة التعاقد". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية - أسباب كسب الملكية ".
انتقال ملكية المبيع إلى المشترى من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة . م 3/430 مدنى . شرطه . عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل
ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشترى في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لإعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية - في المواد العقارية - والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ30/3/1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون.
- 2  بيع " آثار البيع :  التزامات البائع . الالتزام بالتسليم ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع . من مسائل الواقع استقلال قاضى الموضوع بها متى أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق.
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه عل أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق .
- 3  بيع " ثمار المبيع ". ريع .  عرف . عقد " آثار العقد".
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد. ثبوتها له - سجل أم لم يسجل - ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل. لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر.
- 4  إثبات " طرق الإثبات : الكتابة . الصورة الكربونية". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية فى الإثبات . لا قصور . مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادر فى المنازعة والتى لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
- 5  حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية .وحدة السبب". قوة الأمر المقضي " شرطها"
حجية الأمر المقضي . شرطها . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى . التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل و الدعوى المطروحة ، و إذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدنى المنيا الإبتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع و أحقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها و قد قبلت المحكمة تدخلهم و ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أى من الدعويين 981 لسنة 1968 مدنى ديروط ، 170 لسنة 1970 مدنى سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة فى القضيتين سالفى الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول و هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا الدعوى رقم 776 سنة 1977 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية على الطاعنين وعلى المطعون ضدهم من التاسع حتى الثاني عشر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مصلحة الأملاك الأميرية عن مساحة العشرين فداناً المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 490 جنيهاً وإلغاء التسجيل رقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا بشأن العقد الصادر من المصلحة المذكورة للطاعنين ببيع عشرة أفدنة من مساحة الأرض موضوع العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، وكان مورث الطاعنين قد أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني لدى ذات المحكمة مختصماً مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول وممثلي جمعية تسويق المحاصيل بمحافظة المنيا – المطعون ضدهم التاسع ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر – وقال بياناً لها أنه اشترى بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 3 يوليو سنة 1958 من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأولين عشرة أفدنة – تدخل ضمن المساحة المبينة بالعقد العرفي موضوع الدعوى رقم 776 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية – وتم التنازل عنها لصالحه بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري في 9/7/1958 وافقت عليه مصلحة الأملاك الأميرية، إلا أن البائع لم يسلمه القدر المبيع فظل يضع اليد عليه ثم أجره مع باقي المساحة إلى جمعية تسويق المحاصيل بالمنيا بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/12/1963 وانتهى إلى طلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المذكور في حقه وإلزام المدعى عليهم بالريع عن المدة من 3/7/1958 وحتى 18/12/1963، ودفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بزوال حق المورث المذكور في المطالبة بالريع إذ قضى بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 3 يوليو سنة 1958 بالحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 قضائية، وبعد تعجيل الدعوى من الانقطاع لوفاة رافعها عدل ورثته الطاعنون مطلب الدعوى إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثمانية الأول بأن يؤدوا إليهم من تركة مورثهم مبلغ 533 جنيهاً، 333 مليماً وبإلزام ممثلي جمعية تسويق المحاصيل تحت التصفية بالتضامن مع الأولين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 400 جنيه على سند من أن النزاع على ملكية القدر المطالب بريعه قد حسم بصدور عقد البيع المسجل برقم 1825 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا من مصلحة الأملاك إليهم مباشرة وأبانوا في تعديل طلباتهم أنه قد ثبت بهذا العقد أن مورثهم استلم الأرض محل التداعي بموجب عقد مؤرخ 14 مارس سنة 1953 ورتبوا على ذلك ارتداد حق الملكية بما فيه حق الانتفاع إلى هذا التاريخ وأقام الطاعنون من بعدئذ الدعوى رقم 1682 لسنة 1974 مدني المنيا الابتدائية، على ذات المدعى عليهم في الدعوى رقم 26 لسنة 1969 مدني المنيا الابتدائية سالفة البيان متظلمين من أمر قاضي التنفيذ بمحكمة بندر المنيا القاضي برفض الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي على المنقولات المتواجدة بجمعية تسويق المحاصيل استيفاءاً للريع – المطالب به في تلك الدعوى المشار إليها، ثم أقام الطاعنون الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ستمائة جنيه مقدار ريع العشرة أفدنة المملوكة لهم بموجب عقد البيع المسجل برقم 1825 سنة 1971 شهر عقاري المنيا والتي يحوزها هؤلاء المدعى عليهم وذلك عن السنوات من 68/1969، 69/1970، 1970/1971، ولدى نظرها تدخل فيها المطعون ضدهم الثمانية الأول طالبين رفضها على سند من ملكيتهم للأرض محل النزاع، ورفع الطاعنون أيضاً الدعوى رقم 1709 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين ابتغاء الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ 251 جنيه كريع مؤقت عن مساحة العشرة أفدنة المملوكة لهم بموجب العقد المسجل سالف الذكر وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 12/5/1975 وجعله نافذاً، ثم رفع الطاعنون الدعوى رقم 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ ستمائة جنيه قيمة ريع مساحة العشرة أفدنة سالفة الذكر عن المدة من 1972/1973، 1973/1974، 1974/1975 على سند من وضع يدهم عليها طوال هذه المدة بدون سند، وأمرت المحكمة بضم تلك الدعاوى الخمس إلى الدعوى الأولى التي أقامها مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول ليصدر فيها جميعاً حكم واحد، وبتاريخ 20 من فبراير سنة 1979 حكمت في الدعوى رقم 776 سنة 1975 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم وبرفض الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 لسنة 1974، 117 لسنة 1975، 1709 سنة 1975، 1320 سنة 1976، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وقيد استئنافهم برقم 130 لسنة 15 قضائية طالبين إلغاءه والقضاء في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية بعدم قبولها أو برفضها وفي الدعاوى أرقام 26 لسنة 69، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 75، 1330 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية بطلباتهم فيها، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 776 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الاستئناف عن القضاء الصادر في الدعاوى أرقام 26 لسنة 1969، 1682 سنة 1974، 117 سنة 1975، 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في كل منها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، ويقولون بياناً للوجه الأول أن الثابت من أوراق الدعوى أن البيع المسجل الصادر إلى الطاعنين من مصلحة الأملاك الأميرية هو بيع مؤجل الثمن، ويترتب على الوفاء بكامل الأقساط أن يكون انتقال الملكية مستنداً إلى وقت البيع عملاً بالمادة 430/3 من القانون المدني، وهو ما يجيز لهم طلب مقابل الانتفاع منذ تاريخ التعاقد الحاصل في سنة 1953، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ الأخير، فإنه يكون معيباً، وفي الوجه الثاني يقول الطاعنون أن تسليم العقار المبيع قد تم لمورثهم منذ البدء في دفع الأقساط سنة 1953 مما يجيز لهم حق مساءلة الأجنبي الشاغل للعقار المبيع عن مقابل الانتفاع به وأنهم أقاموا دعاواهم بالمطالبة بثمرات العقار المبيع منذ هذا التاريخ تأسيساً على أحقيتهم في الرجوع بها على البائعة وعلى غيرها بالنيابة عنها باعتبارهم دائنين بالحق في اقتضاء هذه الثمرات وليس الريع بمعناه الضيق المبني على المسئولية التقصيرية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلباتهم بالريع باعتباره تعويضاً عن الغصب فذلك مما يعيبه
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك بأن ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية – في المواد العقارية – والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 30/3/1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ، ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون
والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك بأن التعرف على تاريخ تسلم المشتري للمبيع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسبق لهم تسلم الأرض محل النزاع قبل انتقال ملكيتها إليهم بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 1825 شهر عقاري المنيا في 30/3/1971 على سند من إقرار مورثهم في صحيفة افتتاح الدعوى رقم 26 لسنة 1969 بأن صلته بهذه الأرض لم تبدأ إلا بمناسبة شرائه لها من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول بتاريخ 3 يوليو سنة 1958 وأنه لم يتسلم الأرض المذكورة نفاذاً لهذا العقد وإلى أن الطاعنين قد ارتكنوا بعد تعجيل الدعوى سالفة الذكر إلى العقد المسجل رقم 1825 سنة 71 شهر عقاري المنيا على إثر دفع المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع المؤرخ 3 يوليو سنة 1958 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1967 مدني المنيا الابتدائية والمؤيد بالحكم في الاستئناف رقم 4 لسنة 5 ق، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله مأخذه من أوراق الدعوى وكاف لحمل قضائه في هذا الشأن، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول قد وضعوا يدهم على الأرض محل النزاع بموجب عقد بدل مع الدكتور ..... والذي اشتراها ضمن مساحة أخرى من مصلحة الأملاك الأميرية المالكة، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل، لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات – العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر ويضحى ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في بيان الأسباب الواقعية، وفي بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلباتهم في الدعويين 1709 سنة 1975، 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على سند من أن الطاعن الأول تعاقد مع المطعون ضده الحادي والعشرين عن المساحة المطالب بريعها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1967 ولم ينقض هذا العقد رضاءاً أو قضاءاً في حين أن الثابت من ملف الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المتضمن أنه صدر بتاريخ 5/4/1970 قرار بفسخ هذا العقد من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أشار إلى هذا القرار، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستند وأعرض عن بحثه مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما يبين من أوراق الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل، ولم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بعدم أحقيتهم في المطالبة بريع الأرض محل النزاع عن السنوات 68/69، 69/70، 70/71 الزراعية محل الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية في حين أن الثابت من الحكمين الصادرين في الدعويين 981/68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المرددتين بين الخصوم أنفسهم القضاء بأحقية الطاعنين لبعض الريع المطالب به عن ذات الفترة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الريع عن الفترة كلها أو بعضها يعتبر إهداراً لحجية هذين الحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا في الدعوى رقم 117 سنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين في اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً في أي من الدعويين 981/68 مدني ديروط، 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة في القضيتين سالفتي الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهم الخصوم الحقيقيون في النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.