صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 17 فبراير 2016
الطعن 11350 لسنة 75 ق جلسة 18 / 11 / 2007
نواب
رئيس المحكمــة
ورئيس
النيابة السيد / حسام هاشم حسن
ضــــد
الـوقـائــع
المحكمــة
لذلــــك
الثلاثاء، 16 فبراير 2016
الطعن 2515 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 5 ص 49
جلسة 10 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.
------------------
(5)
الطعن رقم 2515 لسنة 64 القضائية
(1) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها؟
(2) استيلاء على مال للدولة بغير حق. شروع.
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته؟
(3) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك؟
(4) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 عقوبات يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع دفاع الطاعن الموضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(7) تفتيش "التفتيش بإذن". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين "الأول سائق والثاني والثالث حارسان والرابع عامل كبس بالشركة........ التابعة لوزارة التموين إحدى وحدات القطاع العام" استولوا بغير حق على كمية الشاي المبين قدرها بالأوراق والمملوكة للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 45، 46/ 3، 113/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ جـ من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبتغريمهم متضامنين مبلغ أحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرين جنيهاً وذلك باعتبار أن الجريمة وقفت عند حد الشروع.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشروع في الاستيلاء على مال لإحدى شركات القطاع العام شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على مساهمتهم في الجريمة، والتفت عن دفاع الطاعن الثاني بعدم توافر القصد الجنائي لديه وبأن المضبوطات عديمة القيمة، وعن دفاع الطاعن الرابع بأنه كان معيناً للحراسة خارج أسوار الشركة وتواجد مصادفة بمكان الواقعة، واستند في إطراحه الدفاع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس إلى أن ضابط الواقعة شاهد المضبوطات داخل السيارة وإلى انتفاء صفة الطاعنين في إبداء هذا الدفع على الرغم من أن الثابت بأقوال ضابط الواقعة أنه لم يكشف وجود المضبوطات إلا بعد أن أمر قائد السيارة بفتح أبوابها، وتوافر مصلحة للطاعنين الأول والثالث في الدفع، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "إنه في ساعة مبكرة من صباح يوم 12/ 4/ 1991 تمكن الملازم أول....... ضابط شرطة النجدة من ضبط المتهمين...... و....... و........ و......... وهم من العاملين بالشركة....... إحدى وحدات القطاع العام التابعة لوزارة التموين أثناء محاولتهم الاستيلاء على كمية من الشاي السائب والمعبأ المملوك للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمته أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً داخل سيارة أتوبيس مملوكة للشركة والتي يتولى قيادتها المتهم الأول - وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه، وكان الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، فإن ما أتاه الطاعنون - الذين لا يجحدون صفتهم كموظفين عموميين على نحو ما أثبته الحكم - تتوافر به الأركان القانونية لجناية الشروع في الاستيلاء التي دانهم بها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقييمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - أخذاً بأقوال الشاهد الثالث "مدير إدارة الإنتاج بالشركة المجني عليها" التي لا يجادل الطاعن الثاني في أن لها معينها الصحيح بالأوراق - أن المضبوطات عبارة عن طن ومائة وخمسين كيلو جراماً من الشاي غير المعبأ واثنين وثلاثين كيلو جراماً من الشاي الفاخر المعبأ قيمتها أحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً بما يؤكد أن لها قيمة مالية، فإن دفاع الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على مساهمة الطاعنين جميعاً في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن تواجده مصادفة بجوار السيارة المضبوطة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه ويتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، ومن ثم فلا صفة لأي من الطاعنين الأول والثالث في الدفع ببطلان تفتيش السيارة التي جرى تفتيشها ما دام الثابت أنه غير مملوكة لأي منهما ولم يكن أيهما حائزاً لها، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 3943 لسنة 65 ق جلسة 10 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 6 ص 55
جلسة 10 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.
------------------
(6)
الطعن رقم 3943 لسنة 65 القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(2) إثبات "اعتراف". إكراه دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه؟
التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله.
مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". إكراه.
سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفي حتماً وقوعه.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح البتة وصفة بأنه جاء متأخراً.
(5) إثبات "بوجه عام". نقض "أثر الطعن".
الأدلة في المواد الجنائية متساندة. مؤدى ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد نقض الحكم للطاعن الآخر.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه في قوله: "وقرر المتهم الأول أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه" ثم رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول وأنه كان نتيجة إكراه وعدم صدق اعترافه وأن ماديات الدعوى تخالف اعترافه وتصويره للحادث فمردود عليه بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على إثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة اعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة وأنه كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة ومنزها من شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتشيح المحكمة عن هذا الدفاع جملة وتفصيلاً ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول بجلسة المحاكمة وادعائه أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت السابقة وإلى أن المتهم الأول اعترف أمام النيابة العامة دون أن يذكر هذا المتهم أمامها أن ثمة إكراها قد وقع عليه وأن هناك إكراه معنوي تمثل في بقاء المتهم الأول من 5/ 7 حتى 14/ 7/ 1992 في قبضة المباحث ومما يجعل المحكمة تشيح عن ما ادعاه المتهم الأول ودفاعه كمحاولة يائسة للنكول عن اعترافه الذي تأيد بأدلة الثبوت السابقة ما يلي: 1 - أن المتهم الأول قرر بمحضر معاينة النيابة بتاريخ 20/ 7/ 1992 بارتكابه والمتهم الثاني للحادث بعد مضي أربعة أيام من اعترافه بالتحقيقات بالنيابة العامة لدى استجوابه بتاريخ 16/ 7/ 1992 ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراهاً قد وقع عليه أو أنه كان تحت قبضة المباحث طوال تلك الفترة. 2 - أن المتهم الأول حضر جلسة تجديد الحبس بتاريخ 25/ 7/ 1993 ولم يذكر الدفاع الحاضر معه بالجلسة أن ثمة إكراه وقع على المتهم أو أنه كان محتجزاً دون وجه حق ولم يدفع ببطلان الاعتراف وكذلك بجلسات 1/ 8/ 1993، 29/ 8/ 1992، 12/ 10/ 1992، 19/ 10/ 1992، 25/ 10/ 1992، ولو كان المتهم الأول قد تعرض لثمة إكراه مادي أو معنوي وقع عليه لبادر الدفاع إلى الكشف عن هذه الإصابات وطلب تحقيق واقعة القبض بدون وجه حق وإبداء هذا الدفاع وإثباته بمحاضر الجلسات وهو ما لم يحدث. 3 - لم يثب من الأوراق أن الدفاع تقدم بطلب إلى النيابة العامة لإثبات أن هناك ثمة إكراه مادي أو معنوي تعرض له المتهم الأول يبطل الاعتراف الوارد على لسانه بمحضر التحريات وبتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدفع ببطلان الاعتراف وتعتبر المحكمة ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص قول مرسل ولم يقدم دليل على صحته مما يتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر - عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويض على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن الأول قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليداً لإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة.
3 - من المقرر أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية.
4 - من المقرر أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أو يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
5 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وترصده الأول في المكان الذي أيقن سلفاً تردده عليه واستدرجه إلى السيارة التي يتولى قيادتها وشل مقاومته بعد أن دس له مادة مخدرة "أقراص الأتيفان" بمشروب احتساه ونقله إلى حيث كان ينتظره الثاني ودلفا به لطريق خال وألقيا به في الترعة المجاورة لذلك الطريق وقذفا رأسه بالأحجار قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دس له الأول المادة المخدرة سالفة البيان بشراب احتساه فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن الطاعن الأول وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2، 314/ 1، 315 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للطاعن الثاني أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة الطاعن الأول بالإعدام. ثانياً: بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من القانون سالف الإشارة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية سرقة بالإكراه، قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن استند في قضائه إلى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه وقع عليه وأطرح دفعه في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه في قوله: "وقرر المتهم الأول أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه" ثم رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول وأنه كان نتيجة إكراه وعدم صدق اعترافه وأن ماديات الدعوى تخالف اعترافه وتصويره للحادث فمردود عليه بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على إثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة اعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة وأنه كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومنزها من شبهة الإكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتشيح المحكمة عن هذا الدفاع جملة وتفصيلاً ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول بجلسة المحاكمة وادعائه أنه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة إكراه لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت السابقة وإلى أن المتهم الأول اعترف أمام النيابة العامة دون أن يذكر هذا المتهم أمامها أن ثمة إكراها قد وقع عليه وأن هناك إكراه معنوي تمثل في بقاء المتهم الأول من 5/ 7 حتى 14/ 7/ 1992 في قبضة المباحث ومما يجعل المحكمة تشيح عن ما ادعاه المتهم الأول ودفاعه كمحاولة يائسة للنكول عن اعترافه الذي تأيد بأدلة الثبوت السابقة ما يلي: 1 - أن المتهم الأول قرر بمحضر معاينة النيابة بتاريخ 20/ 7/ 1992 بارتكابه والمتهم الثاني للحادث بعد مضي أربعة أيام من اعترافه بالتحقيقات بالنيابة العامة لدى استجوابه بتاريخ 16/ 7/ 1992 ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراهاً قد وقع عليه أو أنه كان تحت قبضة المباحث طوال تلك الفترة. 2 - أن المتهم الأول حضر جلسة تجديد الحبس بتاريخ 25/ 7/ 1992 ولم يذكر الدفاع الحاضر معه بالجلسة أن ثمة إكراه وقع على المتهم أو أنه كان محتجزاً دون وجه حق ولم يدفع ببطلان الاعتراف وكذلك بجلسات 1/ 8/ 1992، 29/ 8/ 1992، 12/ 10/ 1992، 19/ 10/ 1992، 25/ 10/ 1992، ولو كان المتهم الأول قد تعرض لثمة إكراه مادي أو معنوي وقع عليه لبادر الدفاع إلى الكشف عن هذه الإصابات وطلب تحقيق واقعة القبض بدون وجه حق وإبداء هذا الدفاع وإثباته بمحاضر الجلسات وهو ما لم يحدث. 3 - لم يثبت من الأوراق أن الدفاع تقدم بطلب إلى النيابة العامة لإثبات أن هناك ثمة إكراه مادي أو معنوي تعرض له المتهم الأول يبطل الاعتراف الوارد على لسانه بمحضر التحريات وبتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدفع ببطلان الاعتراف وتعتبر المحكمة ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص قول مرسل ولم يقدم دليل على صحته مما يتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر - عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن الأول قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى اعتراف الطاعن الأول فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الأول أو أوجه طعن الثاني.
الطعن 63405 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 4 ص 40
جلسة 9 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
------------------
(4)
الطعن رقم 63405 لسنة 59 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات.
موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية أو المانعة من السير في الدعوى. أساس ذلك؟
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
(3) حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
عدم إيراد الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك؟
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام" "قرائن". قوة الأمر المقضي. تزوير "أوراق عرفية". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قوة الشيء المقضي به. شرطها؟
اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه؟
تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك؟
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟
مثال.
2 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز.
3 - إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم..... لسنة 1983 جنح قسم .... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم...... لسنة 1983 جنح قسم ..... التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم..... لسنة 1982 جنح قسم..... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
4 - من المقرر أن قوة الشيء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضى به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضى به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية الأول دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: المتهم الأول: قام بقذفه وسبه بالعبارات الواردة بالأوراق. المتهم الثاني أولاً: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق. ثانياً: أتلف عمداً الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له وذلك بمساعدة وتحريض الأول وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 171، 302، 303، 306، 308، 317/ 1، 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية الثانية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1974 والمنسوب صدوره إلى زوجها المرحوم..... ثانياً: استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 211، 213، 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكماً واحداً ثم قضت حضورياً في الدعويين عملاً بمواد الاتهام أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الأول. ثانياً: بعدم قبول الادعاءات المدنية قبله في الدعويين. ثالثاً: ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله في الدعويين. استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده الأول....... وذلك تأسيساً على قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة قبله من الطاعنين (المدعيين بالحقوق المدنية) وذلك لوفاته أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تقضي بتصحيحه وفقاً للقانون. بيد أنه، لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن - في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده...
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان ( المدعيان بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية تأسيساً على براءة المطعون ضده الثاني من جرائم السرقة والإتلاف العمد والتزوير في محرر عرفي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتبرئة المطعون ضده سالف الذكر من تهمتي السرقة والإتلاف العمد دون أن يبحث أركان هاتين الجريمتين الثابتتين في حقه بما يوفر في حقه عناصر المسئولية المدنية في المطالبة بالتعويض المدني، كما أن الحكم اعتمد في تبرئة المذكور من تهمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله على مبدأ حجية الشيء المقضي به في الدعوى رقم...... لسنة...... جنح مستأنف.... التي سبق الحكم فيها ببراءة المطعون ضده سالف الذكر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة رغم اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانوني. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم....... لسنة...... جنح...... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم........ لسنة........ جنح....... التي ضُمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة - في خصوص الدعوى رقم..... لسنة 1982 جنح قسم..... سالفة الذكر.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم....... ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله تأسيساً على سابقة الفصل ببراءته من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة موضوع الدعوى رقم...... لسنة....... جنح مستأنف...... لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضي به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الثاني في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم...... وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
قرار رئيس الجمهورية 139 لسنة 2009 بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية".
الاثنين، 15 فبراير 2016
الطعن 6900 لسنة 75 ق جلسة 16 / 1 / 2007
برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ،
السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة .
الطعن 48182 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 3 ص 36
جلسة 9 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام وأحمد عبد القوي.
----------------
(3)
الطعن رقم 48182 لسنة 59 القضائية
سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تقدم المجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الميعاد المحدد. أثره: بقاء حقه في الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته. علة ذلك؟
تقديم المدعي بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر كفر الشيخ ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما تعديا عليها بالسب وقاما بقذفها بعبارات خادشة للشرف وطلبت عقابهما بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفاً ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمتي القذف والسب المرفوعتين قبل المطعون ضدهما بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها بالطريق المباشر إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة محتسباً لتك المدة على أساس خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها إلا بصحيفتها المعلنة في 10 مارس سنة 1988 إلى المطعون ضدهما بعد مضي ثلاثة أشهر على علمها بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1987 بالجريمة وبمرتكبيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 583 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 195 ص 1081
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/
أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل،
محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
--------------
(195)
الطعن رقم 583 لسنة 48
القضائية
(1) عمل "عقد العمل
البحري". تقادم. إثبات. "يمين".
المنازعات الناشئة عن عقد
العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من
احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال
حكم التقادم.
(2)إثبات. يمين. الشخص المعنوي. حكم "ما يعد قصوراًً".
اليمين المقررة بالمادة
272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم
التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.
2 - اليمين المنصوص عليها في المادة 272 بحري توجه في الأصل إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها. وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على
الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 791 سنة 1975 عمال كلي الإسكندرية طالباً إلزامها
أن تؤدي إليه مبلغ ألف ومائتي جنيه وما يستجد له قبلها، وقال بياناً لها إنه يعمل
بالشركة المطعون ضدها في وظيفة ربان لقاء أجر ثابت مضافاً إليه حصته من حصيلة
إنتاج الصيد تمثل نسبة 10% توزع على طاقم السفينة بحسب وظائفهم محسوبة على أساس
الثمن الفعلي الذي تبيع به الشركة إنتاجها من الأسماك بواقع سعر الطن الواحد 110 ج
وأن المطعون ضدها صرفت إليه عمولته تلك محسوبة بواقع سعر الطن 80 ج في بعض الرحلات
وبواقع 86 ج و800 م في البعض الآخر مما أدى إلى تخفيض أجره كما أدى إلى تخفيضه
أيضاً أنها خفضت النسبة التي توزع على الطاقم من 10% من الإنتاج إلى 5% فضلاً عن
احتجازها لمبلغ ستة جنيهات من ثمن بيع كل طن بادعاء أنه تغطية لمصاريف إدارية. وأن
ما حرم منه من أجر نتيجة لما تقدم في المدة من 9/ 12/ 1969 حتى تاريخ إقامته
لدعواه يتمثل في المبلغ المطالب به لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان.
وبتاريخ 2/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم
وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 92 لسنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة
أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استخدم الحق المخول له بمقتضى المادة 272 من قانون
التجارة البحري وطلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، وإذ رفضت محكمة
الاستئناف توجيه اليمين استناداً إلى أن رئيس مجلس إدارة يعد نائباً عن الشركة فلا
يجوز تحليفه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم
الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن اليمين التي طلب توجيهها لرئيس مجلس إدارة
الشركة المطعون ضدها تدخل في نطاق المسائل والتصرفات القانونية التي تصدر من الشخص
الاعتباري الذي يمثله ولأن المشرع بإجازته في المادة 272 من القانون المذكور
للدائن طلب تحليف المدين يكون قد وضع قيداً على إعمال حكم التقادم المنصوص عليه في
المادة 271 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري
وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري
خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه
"ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة
السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به." يدل على أنه إذا
طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله
تحول عمل القاضي من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ
بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى،
وكانت هذه اليمين توجه في الأصل إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا
أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله
القانوني في حدود نيابته عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر
المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة
المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت للطاعن مبلغ 282 ج و314 م الذي أظهره الخبير
في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على
عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة لأجور عمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس
مجلس الإدارة عنها، وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما
يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور
بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.