الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 17692 لسنة 61 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 102 ص 778

جلسة 3 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(102)
الطعن رقم 17692 لسنة 61 القضائية

 (1)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جواز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أمام النقض وإن تنازل عنه الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه.
 (2)حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". "حجيته". قوة الشيء المحكوم فيه. إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. غير جائز. أساس ذلك؟
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المسندة. إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 أ. ج.
صدور حكم في موضوع الدعوى. يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.
 (3)قوة الشيء المحكوم فيه. محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه. شيك دون رصيد. دعوى جنائية "تحريكها".
تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال.
إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره؟

--------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة..... جنح قصر النيل، وقد عرض الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لهذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة..... جنح قصر النيل، مردود عليه بأن الثابت من الاطلاع على الجنحة المضمومة أنه يبين للمحكمة أن المدعي المدني فيها بخلاف المدعي المدني في هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاته بالشيك في الدعوى الماثلة، الأمر الذي تختلف معه في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع، الأمر الذي معه يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه" لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة - المار ذكرها - ، إلا أنه يجوز به إثارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الجنحة. رقم..... لسنة...... قصر النيل، التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم..... لسنة..... جنح الأزبكية - والمقيدة برقم.... لسنة.... جنح مستأنف شمال القاهرة - فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم...... والصادر بتاريخ.....، وقد حكم في الدعوى الأولى نهائياً ببراءة الطعن بتاريخ.....، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالإدانة في الدعوى الراهنة بتاريخ....... - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ولما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم..... لسنة...... جنح قصر النيل، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في..... بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية - التي صدر فيها الحكم في.... أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً - بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - من المقرر أنه في حالة تداول الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره، لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر لشيك والمظهر إليه كل على حده، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك، وإذا ما صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هي إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم، وهو ما يتفق والتطبيق القانوني السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانوني، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة..... قصر النيل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف..... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم ببراءته في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قصر النيل، عن ذات الشيك موضوع الدعوى الماثلة، إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الدفع استناداً إلى اختلاف اسم المدعي بالحقوق المدنية في الدعويين وعدم تقديم أصل الشيك أو صورة ضوئية منه في الدعوى السابقة، وهو ما لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم...... لسنة....... جنح قصر النيل، وقد عرض الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لهذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... سنة..... جنح قصر النيل، مردود عليه بأن الثابت من الاطلاع على الجنحة المضمومة أنه يبين للمحكمة أن المدعي المدني فيها بخلاف المدعي المدني في هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاته بالشيك في الدعوى الماثلة، الأمر الذي تختلف معه في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع، الأمر الذي معه يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه" لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة - المار ذكرها - ، إلا أنه يجوز به إثارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الجنحة. رقم..... لسنة.... قصر النيل، التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم.... لسنة.... جنح الأزبكية - والمقيدة برقم..... لسنة..... جنح مستأنف شمال القاهرة - فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم.... والصادر بتاريخ.....، وقد حكم في الدعوى الأولى نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ....، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالإدانة في الدعوى الراهنة بتاريخ..... - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ولما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قصر النيل، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في..... بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالة - التي صدر فيها الحكم في...... أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً - بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه لتبرير قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وهو اختلاف شخص المدعي بالحقوق المدنية في الدعويين السابقة والحالية، ذلك بأنه في حالة تداول الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره، لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر لشيك والمظهر إليه كل على حده، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك، وإذا ما صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هي إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم، وهو ما يتفق والتطبيق القانوني السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانوني، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة..... قصر النيل، وإلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الطعن 16258 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 107 ص 833

جلسة 2 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(107)
الطعن رقم 16258 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
 (4)
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
(5)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها.
(6)
إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟
 (7)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
 (9)
استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
 (10)
قبض "قبض بدون وجه حق".
القبض على شخص. ماهيته؟
حبس الشخص أو حجزه. ماهيته؟
الحد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً. مؤثم.
المادتان 280، 282 عقوبات. علة ذلك؟
 (11)
قبض بدون وجه حق. ظروف مشددة.
عدم اشتراط أن يكون الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 عقوبات أن يكون تالياً للقبض.
 (12)
تعذيب "تعذيبات بدنية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقديرها. موضوعي.
(13)
اشتراك. مساهمة جنائية. فاعل أصلي. قانون "تفسيره".
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها. اعتباره فاعلاً أصلياً. المادة 39/ 2 عقوبات.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة قبض وحبس بدون وجه حق مقترن بتعذيبات بدنية.
 (14)
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.
اختلاف أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(15)
إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع ولا أثر له في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال.
(16)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(17)
دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية إيراد أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها.
 (18)
إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(19)
إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. علة ذلك؟
 (20)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(21)
إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه. غير جائز.
مثال.
 (22)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الصلح بين المتهم والمجني عليه. قول جديد يتضمن عدولاً عن اتهامه. تقديره. موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. علة ذلك؟
 (23)
نقض "المصلحة في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده.
(24)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(25)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. المجادلة في ذلك غير جائزة.
 (26)
وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.
 (27)
عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
 (28)
أمر بالأوجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ. علة ذلك؟
 (29)
دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه؟
مثال.

--------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها.
6 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
7 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أوفي تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. من ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.
10 - لما كان من المقرر أن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حسباً أو حجزاً معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس.
11 - من المقرر أن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
12 - من المقرر أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
13 - لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه أثر وقوف الطاعن بالسيارة قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثة - مع آخرين مجهولين - بإنزاله عنوه من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه، حيث قام الطاعن الثاني بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره وبداخلها آخرين. مجهولين وقد واصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة....... وأدخلوه حجرة واستمروا في ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن إصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الزراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجني عليه بواسطة إدخاله السيارة مع علم كل منهم لما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبه على تحقيقه، فإن ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.
14 - لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن الثالث - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات...... و.... في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
15 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه مبلغ 4500 جنيه نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
16 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
17 - لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن الثالث للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
18 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
19 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
20 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
21 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضراً باستلامه من آخر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمه بدوره للمجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ولما كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه طلب من المحكمة سؤال وكيل نيابة الجيزة عن الواقعة المذكورة آنفاً فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.
22 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
23 - لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.
24 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن الثالث في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
25 - لما كان ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم.
26 - لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
27 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
28 - لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
29 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر الإداري الذي أشار إليه في أسباب طعنه وأنه ما زال قائماً لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: في ليلة.... أولاً: قبضوا وآخران مجهولان على.... بأن اقتادوا عنوه بإحدى السيارات إلى حجرة بأحد الأماكن النائية واحتجزوه بها بدون أمر أحد الحكام المختصين وتعدوا عليه بالضرب محدثين به التعذيبات البدنية المبينة وصفاً بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث: سرق المبلغ النقدي والأشياء المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 282/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليهم. ثانياً: ببراءة المتهم الثالث من المتهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - في تقارير الأسباب الثلاثة المقدمة منهم - أنه إذ دانهم بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتنق صورة للحادث غير صورته الحقيقية التي تفصح عن أن المجني عليه قد توجه بإرادته إلى معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني ومنه إلى عزبة...... للإرشاد عن مكان تواجد سيارة الطاعن الثالث وأن ما به من إصابات مرجعها مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين. وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقها أدلة متمثلة في أقوال المجني عليه وأقوال الشهود التي لا تجدي في إثبات ارتكابهم الجريمة لتعدد رواياتهم وتناقضها بما يبعث على الشك فيها خاصة وأن الطاعن الأول نفي تواجده على مسرح الحادث كما نفي الشاهدان..... و..... لدى سؤالهما بجلسة المحاكمة رؤيتهما أياً من الطاعنين - الماثلين بجلسة المحاكمة - بعزبة..... ولم يتعرفا عليهم، كما استند إلى تحريات الشرطة رغم أنها ترديد لأقوال المجني عليه - ومن ثم جاء الحكم قاصراً في استظهار الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانهم بها فلم يبين الأفعال التي قارفها كل منهم وتعد إكراهاً ومقصده من هذه الأفعال سيما وأنه لا توجد بالمجني عليه تعذيبات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة أن ما به من إصابات تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوماً، كما أن الحكم خلط ما بين القبض والحبس والحجز مع أن لكل مدلوله القانوني الخاص به واعتبر الواقعة قبضاً ولم يبين وقت حدوث إصابات المجني عليه ولم يدلل على توافر اشتراك الطاعن الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة. كذلك أحال الحكم في بيان شهادة الشاهد...... إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد........ رغم اختلاف أقوالهما، كما نسب إلى الطاعن الثالث دفاعاً لم يقل به فقد أورد على لسانه أنه نقد المجني عليه مبلغ 4500 جنيه وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك. ولم يورد الوقائع الجوهرية التي سردها بأسباب طعنه، كذلك التفت عن دفاعه بشيوع التهمة والتناقض بين الدليلين القولي والفني ومدنية العلاقة بينه وبين المجني عليه بدلالة استلام وكيل نيابة الجيزة من...... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمها بدوره للطاعن ولم يحرر بها محضراً مما كان يتعين على المحكمة استدعاء وكيل النيابة المذكور وسماع أقواله في هذا الشأن، كذلك التفت عن محضر الصلح المقدم في الدعوى، كما أن قضاء الحكم برفض الدعوى المدنية وبراءة الطاعن الثالث من تهمة السرقة يدل على عدم استقرار الواقعة في وجدان المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وإلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه، كما أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات، كما أن العقوبة المقضى بها على الطاعن الثالث لم يراع فيها ماضيه الوطني المشرف، وأخيراً فإن تقديم النيابة العامة الواقعة - محل الطعن الراهن - إلى المحكمة فيه مخالفة لحجية قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة في المحضر رقم...... لسنة 1991 إداري مدينة نصر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها. وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أوفي تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس، وكان الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له، وكان لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه أثر وقوف الطاعن بالسيارة قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثة - مع آخرين مجهولين - بإنزاله عنوه من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه، حيث قام الطاعن الثاني بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره - وبداخلها آخرين مجهولين - وقد وأصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة......... وأدخلوه حجرة واستمروا في ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن إصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الزراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجني عليه بواسطة إدخاله السيارة مع علم كل منهم لما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبه على تحقيقه، فإن ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن الثالث - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات...... و...... في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه مبلغ 4500 جنيه نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن الثالث للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن الثالث في أن لها سندها في الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، وكان لا محل لما ينعاه الطاعن المذكور آنفاً من أن الحكم لم يعرض لدفاعه بمدنية العلاقة بينه وبين المجني عليه إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضراً باستلامه من آخر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمه بدوره للمجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ولما كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه طلب من المحكمة سؤال وكيل نيابة الجيزة عن الواقعة المذكورة آنفاً فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية ولما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن الثالث في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة. هذا فضلاً عن أن هذا الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر الإداري الذي أشار إليه في أسباب طعنه وأنه ما زال قائماً لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 16491 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 108 ص 854

جلسة 2 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.

--------------

(108)
الطعن رقم 16491 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
وجوب إيداع التقرير بالأسباب في نفس الميعاد المقرر للطعن.
(2) نقض "أسباب الطعن. ميعاده". قوة قاهرة.
مرض محامي الطاعن ليس ظرفاً قاهراً يحول دون تقديم أسباب الطعن في الميعاد.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبه المتهم بالأشغال الشاقة لمده عشر سنوات وبتغريمه مائتي جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعن لما هو مقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد، لما كان ما تقدم، فإن يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 2452 لسنة 67 ق جلسة 3 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 1 ص 11

جلسة 3 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(1)
الطعن رقم 2452 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف" "الدفع ببطلان الاستجواب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
(2) حكم "حجية الحكم". تزوير "الادعاء بالتزوير".
إثارة الطاعن وجود إضافة بالحكم غير موقع عليها من رئيس المحكمة. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.
(3) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع. وتسلم بهذه الصفة. المادة 112/ 2 عقوبات.
منازعة الطاعن في صفته كأمين على الودائع. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت من أقوال الشهود توافرها في حقه.
(4) تزوير "أوراق رسمية". ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد. ما دام قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.
(5) اختلاس أموال أميريه. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم. عله ذلك؟

---------------
1 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبله على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير التين دانه بهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهى أدله مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون.
3 - لما كانت صفه الأمين على الودائع - وهي الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية "أ" من المادة 122 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على الصفة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول (أن المتهم كان يعمل وكيل لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهده شخصية وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي جنوب القاهرة ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.....) بما يتلازم معه أن يكون الطعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها، فإنه إذا اختلسها عد مختلساً لأموال مما نصت عليها المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر. ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذاً بشهادة الشهود أنه كان مسئولاً عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في قانون الاختلاس - باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وأن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن.
5 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمده ثلاث سنوات وفقاً للمواد 112/ 1 - 2 بند (أ, ب) 118، 118 مكرراً، 119 (أ) مكرراً / هـ، 213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلاً عن العقوبات للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً (أ) 114، 115، 116 ومكرراً، 117 ( أ ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته....) فإن الحكم المطعون فيه إذا قيد عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات مع إنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بيد أنه، لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمه النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاًً عاماً ومن مأموري التحصيل (أمين تحصيل بمجزر..... الآلي) التابع لمديرية الطب البيطري ...... اختلس مبلغ 356420,330 جنيهاً والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية أخرى هي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان بصفته موظفاً عمومياً زور محررات رسمية هي قسائم التحصيل والإيداع بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة مبالغ نقدية تقل عن المبالغ التي حصلها فعلاً مع عمله بذلك واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى خزينة حي...... محتجاً بصحتها مع عمله بتزويرها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 – 2، بند (أ، ب) 118، 118 مكرراً, 119 مكرراً (هـ) 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيهاً وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريقة النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجناية التزوير في محررات رسميه واستعمالها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه رد على دفاعه ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه من رجال مباحث الأموال العامة الذين احتجزوه لمده شهرين بدون أن يودعوه السجون العامة ولاستجوابه بالتحقيقات، دون أن يواجهه المحقق إلى أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق بما لا يصلح رداً، فضلاً عن وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، كما أعرضت المحكمة عن دفاعه بأنه موظف كتابي وليس أمين عهدة أو مسئول تحصيل ورفضت ضم ملف خدمته الذي يثبت ذلك. وعولت المحكمة على أقوال شاهد الإثبات رغم تقريره بعدم معرفته لخط المتهم وأخيراً أغفلت المحكمة طلبه بإحالة المستندات إلى الطب الشرعي لمضاهاتها وردت على ذلك باطمئنانها لحدوث التزوير بمجرد النظر وهو ما لا يكفي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبلة على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير اللتين دانه بهم وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم رد بما يسوغ على هذين الدفعين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه رئيس المحكمة، فإن هذا القول لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك. وكانت صفه الأمين على الودائع - وهى الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية ( أ ) من المادة 122 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على هذه الصفة.
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله أقوال شاهد الإثبات الأول (أن المتهم كان يعمل وكيلاً لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهده شخصيه وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي...... ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.......) بما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه إذا اختلسها عُدَ مختلساً لأموال مما نصت عليها المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر. ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذاًً بشهادة الشهود أنه كان مسئولاً عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط - وإن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 112/ 1 – 2 بند (أ, ب )، 118، 118 مكرراً, 119 ( أ ) مكرر (هـ) و213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 / 1 - 2، 113 مكرر ( أ ) 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 ( أ ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته.....) فإن الحكم المطعون فيه إذا قيد عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر يكون قد أخطا في تطبيق القانون بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.