الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 5208 لسنة 66 ق جلسة 8 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 204 ص 1083

جلسة 8 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، عبد الباسط أبو سريع ومندور شرف الدين.

---------------

(204 )
الطعن رقم 5208 لسنة 66 القضائية

(3 - 1) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء". هبه "الرجوع في الهبة". عقد. أحوال شخصية "الخطبة: هدايا الخطبة: المهر". إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: البينة (عدم جواز الإثبات بالبينة )". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العذر المبيح للرجوع في الهبة". حكم "عيوب التدليل: القصور: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

 (1)هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. حق الخاطب في استردادها. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني.
 (2)
الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي وانتفاء المانع من الرجوع. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة متى أوردت في حكمها الأسباب السائغة الكافية لحمل قضائها. مثال بشأن صحة حكم باسترداد الشبكة لعدول الخطيبة عن الخطبة دون مسوغ.
 (3)
تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة. تمسك الطاعن بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة. القضاء بجواز إثبات هذا التسليم بشهادة الشهود باعتباره واقعه مادية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة، ولا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود وأستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة، ومن ثم فإن حق الخطاب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدني في المادة 500 وما بعدها.
2 - إذ كان يشترط للرجوع في الهبة - في حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي, وألا يوجد مانع من موانع الرجوع, وهذا العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت في حكمها الأسباب السائغة التي تكفي لحمل قضائها سواء في قبول ذلك العذر أو عدم قبوله, لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة - 500 من القانون المدني - وانتهت إلى أحقية المطعون ضده في استرداد الشبكة التي قدمها لمخطوبته لما رأته - في حدود سلطتها التقديرية - وللأسباب السائغة التي أوردتها من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير في إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذي يبرر رجوع المطعون ضده في هبته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/ 6/ 1994 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولي مخطوبته مبلغ المهر ومقدار عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً وأتخذ من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته - ابتداءً الدعوى 393 لسنة 1993 أحوال شخصية مصر القديمة الجزئية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه برد الشبكة والمهر والهدايا المبيّنة بصحيفة الدعوى أو دفع قيمتها ومقدارها مبلغ سبعة عشر ألف جنيه ذلك أنه كان قد خطب ابنة الطاعن وقد لها الحلي الذهبية التي يُطلق عليها "الشبكة" وقيمتها 5000 جنيه وبعث لها بهدايا قيمتها 2000 جنيه كما سلم والدها مبلغ عشرة آلاف جنيه مهراً وإذ فوجئ بهما يعلنان عن رغبتهما في عدم إتمام الزواج ويمتنعان عن رد الشبكة والهدايا وما أداه من مهر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 7/ 2/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية حيث قيدت برقم 126 لسنة 1994. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1995 بإلزام الطاعن برد الشبكة أو دفع قيمتها البالغة خمسة آلاف جنيه ورد المهر البالغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 22 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 10/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهي إلى تقرير أحقية المطعون ضده في استرداد الشبكة اكتفاءً بالقول بأن العدول عن الخطبة كان من جانب الخطيبة رغم أن لها العدول لأن الخطبة عقد غير لازم ومجرد العدول عنها لا يعتبر في حد ذاته عذراً مقبولاًً للرجوع في الهبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج، وهو من مسائل الأحوال الشخصية، وإلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها، ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات، ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن حق الخطاب في استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في القانون المدني في المادة 500 وما بعدها وإذ كان يشترط للرجوع في الهبة - في حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع, وهذا العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت في حكمها الأسباب التي تكفي لحمل قضائها سواء في قبول ذلك العذر أو عدم قبوله, لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى أحقية المطعون ضده في استرداد الشبكة التي قدمها لمخطوبته لما رأته - في حدود سلطتها التقديرية - وللأسباب السائغة التي أوردتها من أن العدول عن الخطبة كان بسبب إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير في إتمام الزواج ومن توافر العذر المقبول الذي يبرر رجوع المطعون ضده في هبته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات ادعاء المطعون ضده دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات وقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك بشهادة الشهود على سند أن تسليم المهر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ثم اتخذ من نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة أساساً لقضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/ 6/ 1994 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولي مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً وأتخذ من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الباقي من الطعن
.

الطعنان 503 و 516 لسنة 57 ق جلسة 8/ 7/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 203 ص 1075

جلسة 8 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

-------------

(203)
الطعنان رقما 503 و516 لسنة 57 القضائية

(1،2 ) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن". استئناف. دعوى "الصفة في الدعوى". نظام عام.
(1)
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
(2)
شروط قبول الطعن. تعلقها بالنظام العام. التزام المحكمة بالتحقق من توافرها من تلقاء نفسها
.
(5 - 3)
حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "الاختصاص الولائي". إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية: إثبات التاريخ" دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة". حكم "الطعن في الحكم". نقض "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن". استئناف. بيع. عقد "انحلال العقد: الفسخ القضائي".
 (3)
محكمة القيم. اختصاص بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع إلى الغير. شرطه. أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف أو صدور الحكم بفرض الحراسة.
 (4)
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات. فرض الحراسة على المشتري - المحكوم عليه - أثناء نظر الاستئناف واختصام المدعي العام الاشتراكي فيه. لا يؤثر في بقاء حق المشتري في التقاضي بالنسبة لهذا المال وتحقق صفته في الطعن. الدفع بعدم قبول طعنه بالنقض لرفعه من غير ذي صفة. لا أساس له.
 (5)
النزاع الخاص بما لا تشمله الحراسة من الأموال. اختصاص المحاكم العادية بنظره. "مثال بشأن حكم بفسخ عقد بيع ابتدائي قبل فرض الحراسة على المشتري المستأنف
".
(6)
عقد "انحلال العقد: الفسخ القضائي". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الفسخ القضائي". بيع. عقد "انحلال العقد: الفسخ القضائي".
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع متى أُقيم على أسباب سائغة. مثال بشأن عدم قبول نعي على حكم بفسخ عقد بيع.
(7)
نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------
1 - يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
2 - لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً:....... ثانياًً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور......" وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوي فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعوى المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه "...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال....."، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة.
4 - لما كان الطاعن (المشتري) هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعي الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع.... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1983 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/ 8/ 1984 أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
5 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/ 9/ 1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
7 - إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعنين أقامت الدعوى 5842 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن في الطعن 503 لسنة 57 ق بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 9/ 1980 بالنسبة لنصيبها ومقداره 3 ط 1ف شائعاً في مساحة 12 ط 3 ف ذلك أن الطاعن أخل بالتزامه بسداد باقي الثمن - ومحكمة أول درجة حكمت في 18/ 3/ 1984 بالطلبات - استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف 5635 لسنة 101 ق القاهرة - وأثناء نظر الاستئناف قرر الحاضر عنه بزوال صفته بفرض الحراسة على أمواله وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة - ثم قامت المطعون ضدها بتعجيل الدعوى مختصمة المدعي العام الاشتراكي - الطاعن في الطعن 516 سنة 57 ق - الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الاستئناف إعمالاً لحكم المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980، بتاريخ 12/ 2/ 1986 قضت المحكمة برفض الدفع ثم قضت بتاريخ 17/ 12/ 1986 بالتأييد، طعن الخاضع للحراسة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 503 لسنة 57 ق، وطعن المدعي العام الاشتراكي بصفته بالطعن 516 لسنة 57 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين ودفعت في الطعن 503 لسنة 57 ق بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وأبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة عدم قبول الطعن رقم 503 لسنة 57 ق المقام من الخاضع للحراسة لرفعه من غير ذي صفة أنه قضى في الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفته وصدر الحكم المطعون فيه ضد المدعي العام الاشتراكي بصفته حارساً على أمواله فلا يكون الطاعن بشخصه طرفاً في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون ضده. إلا أنه لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الطاعن هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت عليه الحراسة ومثل المدعي العام الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع وكانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً:.... ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور....." وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوي فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه "..... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال..."، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة. متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1984 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فُرضت بتاريخ 18/ 8/ 1984 - أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفياً أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57 ق والسبب الأول من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أخطأ برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التي كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، ولأن المطعون ضدها من ذوي الشأن الذين عنتهم المادة 22 من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق في التظلم من فرض الحراسة إلى محكمة القيم وأن الحكم لصالحهم في هذا النزاع يخرج العقار من أموال الخاضع للحراسة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعتا حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/ 9/ 1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضى فيها بطلباتها واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه يشترط للحكم بالفسخ في العقود الملزمة للجانبين أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لذلك، وإذ لم تنفذ المطعون ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون لبطلان إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت في رول القاضي عنه في محضر الجلسة، ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بانفراد المطعون ضدها بمساحة 3 ط 1ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الأوراق من أن هذه المساحة هي حصتها في القدر المبيع الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعنين

الطعن 3859 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 207 ص 1107

جلسة 10 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-------------

(207)
الطعن رقم 3859 لسنة 60 القضائية

(1) هيئات. دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة. شركات.
الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم. الاستثناء. ما يرى مجلس الإدارة وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى محامٍٍٍ خاص. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977. علة ذلك.
(2) نقض "صحيفة الطعن بالنقض" "التوقيع على صحيفة الطعن". محاماة.
توقيع المحامي على صحيفة الطعن. ليس له وضع معين. م 253 مرافعات. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(3) استئناف "التوقيع على صحيفة الاستئناف". محاماة. شركات.
مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بتنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام. لا يترتب عليه البطلان. التوقيع على صحيفة الاستئناف من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. لا خطأ.

----------------
1 - النص في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محامٍ خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوي التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته.
2 - المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ..... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها فإن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن أسفل عبارة وكيل الشركة الطاعنة فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام وعلى نحو ما سلف بيانه أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أُقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 434 سنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 739.850 جنيهاً وما يستجد بواقع مبلغ 33.330 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1989 وقالت بياناً لها إنه حكم لها في الدعوى رقم 1502 سنة 1987 عمال جنوب القاهرة بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 4/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبذلك تستحق الفرق بين بدل التمثيل والضيافة المقررين لمن يشغل هذه الوظيفة وبين بدل التمثيل وبدل التخصيص اللذين كانت تحصل عليهما في المدة من 1/ 4/ 1984 وحتى 31/ 3/ 1989 وما يستجد بواقع 33.333 جنيهاً شهرياً، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1989 بأحقية المطعون ضدها في بدل التمثيل وبدل التفرغ المقررين للدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1057 سنة 106 ق القاهرة، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 20/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقضه. كما دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة وتوقيعها من محامٍ ذو مكتب خاص، بتوقيع غير مقروء. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادر من رئيس مجلس الإدارة دون أن يكون هناك تفويض له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة بمباشرة هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، وذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد فوض بتاريخ 15/ 8/ 1990 المحامي الذي قرر بالطعن في مباشرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1507 لسنة 106 ق القاهرة - موضوع الطعن - مما يكون معه الدفع على غير أساس.
وحيث إن حاصل الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وبطلان صحيفته أنها موقعة من محامٍ ذو مكتب خاص كانت الشركة قد تعاقدت معه لمباشرة بعض الدعاوي بناء على اقتراح الإدارة القانونية إعمالاً لنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في حين أنه منذ صدور قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والصادرة بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون سالف البيان يتعين أن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوي التي ترفع عليها من أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها ومن ثم لا يجوز أن ينوب عنها في تلك الدعاوي سوى أحد أعضاء الهيئة المذكورة ولا يجوز أن ينوب عنها محام خاص وإذ كان الطعن قد رفع من محام ذو مكتب خاص وتم التوقيع على الصحيفة بتوقيع غير مقروء ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فضلاً عن بطلان صحيفته.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج.... وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: - أولاً المرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام....." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "...... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوي والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها, أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي والمنازعات بسبب أهميتها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوي التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة بمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته، والدفع مردود في مواجهة الثاني ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ..... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الشركة الطاعنة" فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه بما يكون الدفع برمته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف لم توقع من أعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوي التي تُرفع من أحد أعضاء الإدارات القانونية على الجهة المنشأة بها أو من الجهات التي يعملون بها عليهم وأن صحيفة الاستئناف موقعة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة وهو ما لا يجوز في حين أن الأصل أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوي منوط بتلك الإدارات القانونية وأن إحالة الدعاوي التي ترفع من أعضاء الإدارات القانونية على الجهات التي يعملون بها أو منها عليهم أمراً جوازياً لمجلس إدارة الشركة بناء على اقتراح من الإدارة القانونية بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام - وعلى نحو ما سلف بيانه أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وانه أُقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2375 لسنة 59 ق جلسة 10 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 206 ص 1102

جلسة 10 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-----------------

(206)
الطعن رقم 2375 لسنة 59 القضائية

(1) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة جهة العمل".
مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره. مؤداه. اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له. المادتان 1، 11 ق 117 لسنة 1976.
(2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي". "ترقية". "الترقية للوظائف الإشرافية".
ترقية العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعها لنظاميّ الاختيار والأقدمية. الترقية للوظائف الإشرافية تمامها بالاختيار بنسبة 100% وبالنسبة لباقي الوظائف تكون بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75%. المفاضلة بين المرشحين في نطاق الترقية بالاختيار أساسها الكفاية بحصول العامل على مرتبة جيد جداً في الثلاث سنوات الأخيرة. لجهة العمل قصر تقارير الكفاية على السنتين الأخيرتين مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.

----------------
1 - مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة والصادرة في 23/ 3/ 1985.
2 - مفاد نص المادتين 60، 61 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان التابعة له والصادرة في 23/ 3/ 1985 أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي تخضع لنظاميّ الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار بنسبة 100% وباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75% وأنه في نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتي حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده في الدرجة السابقة وبالتالي فلا يستحق الترقية في التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1988 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة ج اعتباراً من 2/ 5/ 1985 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالبنك والذي أجرى حركة ترقيات في 2/ 5/ 1985 لو تشمله وقام بترقية من هم أحدث منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1988 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 44 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 12/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للائحة البنك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 117 لسنة 1976 فإن الترقية تتم بالاختيار على أساس آخر تقريرين سابقين على حركة الترقيات مع التقيد بالأقدمية وإذ كانت أقدمية المقارن به تسبق أقدمية المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بترقيته تأسيساً على أنه أفضل من المقارن به في تقرير الكفاية في السنة السابقة عن السنتين الأخيرتين ولم يتقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارات وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراًً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له والصادرة في 23/ 3/ 1985 وقد نصت المادة 60 منها على أنه: - "تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل. وتكون الترقية إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في سلم ترتيب الوظائف بالربط الأدنى. ويشترط للترقية أن يكون العامل مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف..... بالإضافة إلى توافر القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بالترقية وفقاً لأحكام هذا النظام وما تقرره السلطة المختصة من ضوابط ومعايير تكميلية بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها......" كما نصت المادة 61 من ذات اللائحة على أنه: - تكون الترقية إلى وظائف المجموعات النوعية المختلفة بالاختيار، والجدارة هي الأساس في الاختيار لجميع الوظائف الإشرافية. ويجوز بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسي تحديد نسب معينة لا تزيد عن 25% من الوظائف الخالية للترقية بالأقدمية، وفقاً للقواعد التي يقررها من غير الوظائف الإشرافية والوظائف المقررة لها بدل تمثيل. ويشترط للترقية بالاختيار أن تكون درجة كفاية العامل في الثلاث سنوات الأخيرة بمرتبة جيد جداً على الأقل ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين فقط، مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الأولوية إذا توافرت في أكثر من عامل شروط شغل الوظيفة والصلاحية والضوابط والمعايير التي تضعها السلطة المختصة......" مما مفاده أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي تخضع لنظامي الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار بنسبة 100% وباقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25% وبالاختيار بنسبة 75% وأنه في نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتي حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير الكفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد استوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده في الدرجة السابقة وبالتالي فلا يستحق الترقية في التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 163 لسنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 4338 لسنة 61 ق جلسة 12 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 208 ص 1114

جلسة 12 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

----------------

(208)
الطعن رقم 4338 لسنة 61 القضائية

(1 -3) ملكية. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه".
(1) الأصل. عدم جواز حرمان مالك الشيء من حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. الاستثناء. الأحوال التي يقررها القانون. المادتان 802، 805 مدني.
(2) استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي. خلوه من نية الأضرار بالغير في إحدى الصور التي أوردتها المادة الخامسة من القانون المدني. أثره. عدم اعتباره مسيئاً في هذا الاستعمال. لا وجه للاعتداد بالاعتبارات الإنسانية المجردة.
(3) تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(4) تقادم "التقادم المكسب: التقادم الخمسي". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: وضع اليد المكسب للملكية".
اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وبسبب صحيح. السبب الصحيح. ماهيته.
(5) ملكية. عقد.
الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها. الوضع الظاهر. قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها. مؤداها. اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاًً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه.
(6) مساجد "شروط المسجدية".
ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. إنشاء بناء على أرض مملوكة للغير دون رضاه وإقامة مسجد أسفل هذا البناء. مؤداه. عدم ثبوت المسجدية له.

----------------
1 - النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه: - "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون...." مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
2 - المقرر وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على هذا الأصل - إعمالاًً لقاعدة إساءة استعمال الحق - متمثلاً في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق، أو إذا كانت المصالح التي يرمي الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يخلو من نية الإضرار بالغير في إحدى صوره السابقة مسيئاً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً.
5 - المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد أعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت واجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
6 - إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط إعمال أحكامهم. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 1818 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف أعمال البناء التي يجريها على قطعة الأرض المبيّنة بالصحيفة وفي الموضوع بإزالة ما يكون قد تم عليها من مباني بمصاريف على عاتقة, وقالت بياناً لذلك إنها وزوجها - مورث باقي الطاعنين - يمتلكان قطعة أرض فضاء مساحتها 1436.30 م2 بموجب المحرر المشهر برقم 3567 في 20/ 12/ 1967 توثيق الجيزة وقد تحدد نصيب كل منهما بواقع 755 م2 بموجب عقد القسمة المشهر برقم 2213 في 10/ 7/ 1969 وإذ نمى إلى علمها أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على قطعة الأرض سالفة البيان فقد حررت ضده المحضر رقم 1473 لسنة 1977 إداري العجوزة وفيه أصدرت النيابة العامة قراراً بتمكينها منها وكف منازعة المطعون ضده الأول لها إلا أنه عاود الاعتداء وشرع في إقامة البناء عليها فأقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 12/ 1979 حكمت المحكمة في الشق المستعجل بوقف أعمال البناء على الأرض محل النزاع وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لبيان مالك الأرض محل النزاع وواضع اليد عليها وسنده وما أُقيم عليها من بناء وتاريخ إنشائه وما إذا كان الباني يعلم أن الأرض مملوكة للطاعنة الأولى وأنه أقام البناء دون رضها وقيمة كل من الأرض والبناء المقام عليها, وبعد أن أودع الخبير تقريره الأول تدخل مورث باقي الطاعنين منضماً إلى زوجته - الطاعنة الأولى - كما تدخل المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة - عدا الرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسابع عشر والتاسع عشر والثلاثين والثاني والثلاثين والرابع والثلاثين - أنضمامياً إلى جانب المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى، وبتاريخ 13/ 11/ 1985 قضت المحكمة بقبول تدخل مورث الطاعنين من الثاني إلى الثالثة خصماً منضماً إلى الطاعنة الأولى، وبقبول تدخل الخصوم المنضمين للمطعون ضده الأول شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الموضوع الدعوى بإزالة البناء المقام على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بمصروفات على عاتق المطعون ضده الأول. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 7533 لسنة 102 ق القاهرة، كما استأنفه الخصوم المتدخلين إلى جانبه - عدا الخامس والسابع والسابع عشر والثانية والعشرين والحادي والثلاثين والرابع والثلاثين والخامسة والثلاثين - بالاستئناف رقم 8049 لسنة 102 ق القاهرة طلباً للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبعد أن حددت المحكمة جلسة في الاستئنافين لاستجواب الخصوم حكمت بتاريخ 12/ 6/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لسببين حاصلهما أن الحكم رفض تطبيق أحكام المادة 924 من القانون المدني برغم توافر شروطها وثبوت أن المطعون ضده الأول أقام بناء على الأرض المملوكة لهم بدون رضاهم وبسوء نية وأعمل قاعدة المالك الظاهر برغم تخلف شرطي إعمالها ذلك أنهم لم يسهموا بخطئهم سلباً أو إيجاباً في ظهور المطعون ضده الأول بمظهر مالك الأرض محل النزاع ولم يتوانوا أو يقصروا في المطالبة بملكهم بل سارعوا إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة فور اعتداء المطعون ضده الأول على حيازتهم قيد برقم 1473 لسنة 1977 إداري العجوزة وفيه أمرت النيابة بتمكينهم من الأرض محل النزاع وكف منازعة المطعون ضده المذكور لهم فيها وإذ عاود التعدي على حيازتهم فقد أقاموا الدعوى رقم 2312 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب استرداد حيازتهم لها وقضى فيها برد الحيازة ومنع تعرض المطعون ضده الأول لهم وإذ كرر التعدي للمرة الثالثة وشرع في إقامة البناء على أرضهم فقد استصدروا قراراً من محافظ الجيزة بإيقاف تلك الأعمال وأقاموا الدعوى محل الحكم المطعون فيه ومتضمنة شقاً مستعجلاً بوقف أعمال البناء مع طلب إزالته لإقامته بسوء نية وذلك بمصاريف على عاتقه، كما أن المتعاقدين مع المطعون ضده الأول لم يكونوا حسنى النية لأنهم لم يتخذوا الحيطة اللازمة في مثل هذه الظروف للوقف على سند ملكية المتصرف إليهم وحقيقة وضع يده برغم الإجراءات العديدة التي اتخذوها ضده، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن حيازتهم للوحدات إنما تستند إلى التملك بسبب صحيح ودون أن تتوافر شروطه لعدم تسجيل كل منهم لعقده، وقد قرن الحكم الأثر المترتب على تطبيقه لقاعدة المالك الظاهر بنظرة إساءة استعمال الحق بعد أن استخلص بما لا سند له من الأوراق عدم تناسب المصلحة التي تعود على صاحب الحق - الطاعنين - وما يعود على مشتري الوحدات السكنية من المالك الظاهر - المطعون ضده الأول - من ضرر مع أنه لا مجال لإعمال حكمها لعدم توافر نيتهم في الإضرار بإحدى الصور التي عددتها المادة الخامسة من القانون المدني وقصور الحكم المطعون فيه في استظهار ما يخالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون...." مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وكان من المقرر وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من ذات القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على أن الأصل - إعمالاً لقاعدة إساءة استعمال الحق- متمثلاً في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق، أو إذا كانت المصالح التي يرمي الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يخلو من نية الإضرار بالغير في إحدى صوره السابقة مسيئاً، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد أعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت واجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد واجه طلب الطاعنين إزالة البناء المقام على الأرض ملكهم استناداً للحق المقرر بالمادة 924/ 1 من القانون المدني كأثر لقيام المطعون ضده الأول بالبناء عليها دون رضاهم وبسوء نية، وأطرحه لما يتسم به هذا الطلب من تعسف في استعمال حقهم في ملكية الأرض مغلباً عليه حق المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير من بعده - مشترو الوحدات السكنية للمبنى المقام على تلك الأرض - على سند من توافر مظاهر المالك الظاهر للمطعون ضده الأول وتحقق حسن النية في مشتري تلك الوحدات منه وإلى أن حيازة كل منهم لوحدته إنما تستند إلى سبب صحيح وذلك دون أن يعرض لمدى توافر موجبات إعمال كل من قاعدتي إساءة استعمال الحق والمالك الظاهر وكذلك الحق في اكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات مع تحقق السبب الصحيح واستيفاء شرائط كل منها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى رقم 2312 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية المرفوعة من المستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً في الاستئناف رقم 7533 لسنة 102 ق القاهرة المرفق صورته بالأوراق ومن تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة أول درجة في الدعوى الحالية والتي تطمئن إليها هذه المحكمة أن قطعة الأرض محل النزاع مملوكة للمستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً بموجب العقد المسجل رقم 3567 بتاريخ 30/ 12/ 1967 تم قسمته مناصفة بينهما بموجب عقد القسمة المشهر تحت رقم2213 لسنة 1969 الجيزة وأنه ما أن تمكن المستأنف الأول من التعدي على هذه ووضع يده عليها في بداية سنة 1977 حتى استطاع المستأنف عليهم أولاً وثانياً بتاريخ 22/ 7/ 1977 استعادتها منه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتمكينهم منها في المحضر رقم 1473 لسنة 1977 إداري العجوزة ثم عاود المستأنف الأول وضع يده عليها في 29/ 4/ 1978 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 3216 لسنة 1977 مستعجل الجيزة ضد...... نجل مالكي الأرض والقاضي بعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة سالف الذكر وبتمكينه منها الأمر الذي دعاهم إلى إقامة الدعوى رقم 2312 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب استرداد حيازتهم لها حتى إجابتهم المحكمة إلى طلبهم والذي تأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 7014 لسنة 98 ق القهارة وبرفض الطعن بالنقض المقام من المستأنف الأول عن ذلك الحكم في الطعن رقم 633 لسنة 53 ق وبتاريخ 4/ 3/ 1983، وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى فور علمها بشروع الأخير في إقامة بناء على الأرض ملكها وزوجها في 29/ 6/ 1978 رفعت الدعوى رقم 1818 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية المستأنف حكمها وأودعت صحيفتها في 25/ 3/ 1979 - قبل مرور عام على الشروع في البناء - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف أعمال البناء وفي الموضوع بإزالة ما يكون قد تم منها بمصاريف على عاتق المستأنف الأول وانضم مورث المستأنف عليهم ثانياً لها في طلباتها فقضت المحكمة في 23/ 12/ 1979 بإجابتهما إلى طلبهما في الشق المستعجل بإيقاف أعمال البناء إلا أن المستأنف الأول ما لبث أن أقام الإشكال رقم 5 لسنة 1980 مستعجل الجيزة طلباً وقف تنفيذ ذلك الشق فقضت المحكمة في 20/ 4/ 1980 برفضه والاستمرار في التنفيذ كما استأنف الحكم المستشكل في تنفيذه بالاستئناف رقم 5686 لسنة 76 ق القاهرة فحكمت المحكمة بتأييده في 31/ 3/ 1981 وقد تزامن ذلك كله مع التجاء المستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً إلى مصلحة الشهر العقاري "إدارة مكافحة اغتصاب الأراضي" بشكاوي ضد المستأنف الأول لوقف ما قد يصدر من تصرفات على أرض النزاع فوجهت المصلحة إلى كل منهما كتابها المؤرخ 14/ 6/ 1980 بموافقة وكيل الوزاره الأمين العام المساعد على تعلية الشكوى على مراجع المأمورية والمساحة والتنويه بأن المباني المقامة على قطعة الأرض المملوكة لهما مقامة من الغير ولا يجوز التصرف فيها دون مصادقة من أصحاب الأرض لإقامتها بطريق التعدي وذلك وفقاً للصورة المرفقة بالأوراق، كما ثبت من الحكم الصادر في الجناية رقم 946 لسنة 1981 الدقي المقيدة برقم 34 لسنة 81 كلي الجيزة المقامة من النيابة العامة ضد المستأنف الأول بتهمة اشتراكه مع آخرين في تزوير محرر رسمي هو دفتر الجرد الخاص بمأمورية ضرائب مباني الدقي - عن المدة من سنة 1950 حتى 1959 - ودفتر الحصر العام عن المدة من 1960 وما بعدها واستعمال تلك المحررات وقد قضت المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 1986 بحبسه مع الشغل لمدة سنة واحدة، وقد أصبح هذا الحكم باتاً بعدم قبول محكمة النقض للطعن المقام منه على هذا الحكم والمقيد تحت رقم 1522 لسنة 57 ق بتاريخ 21/ 12/ 1987 ومما تقدم جمعيه فإنه يستقر في يقين المحكمة ويطمئن وجدانها إلى أن البناء الذي أقامه المستأنف الأول على الأرض محل النزاع قد تم بسوء نية ودون رضاء المالكين لها - المستأنف عليهم أولاً وثانياً - وأن مسلك الأخيرين العلني بالزود عن ملكهم بالالتجاء إلى النيابة العامة والحصول منها على قرار بتمكينهم منها واستلام الأرض في 22/ 7/ 1977 منه ثم إعادة استلامها منه مرة أخرى إثر القضاء باسترداد حيازتهم لها ليقطع بأنهم لم يساهموا سلباً أو إيجاباً في ظهور المستأنف الأول بمظهر المالك أو صاحب الحق في إقامة البناء والتصرف في وحداته وذلك بجانب الدعاوي العديدة المردود بينهم وبين المذكور والسابق إيرادها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة - ..... - أنه عند انتقاله يوم 27/ 10/ 1980 لمعاينة العقار بحضور المستأنف الأول تبين له أن البناء المقام على أرض النزاع مكّون من خمس أدوار بالأرضي ومسجد وجراچ بالبدروم وبكل دور 6 شقق وأن الدور الأول يتم شغل شققه على النحو التالي عدد 3 شقق تستغلها الشركة الاستثمارية وعدد 2 شقة للجمعية التعاونية لهيئة الإسكان والشقة الأخيرة مؤجرة لهيئة الدعاية والتلفزيون، وقد قدم المستأنف الأول للخبير عقود إيجار عدد 30 شقة تمثل جميع شقق الأدوار الخمس العلوية تم تأجيرها بتاريخ واحد هو الخامس من مارس سنة 1980 عدا الشقق أرقام 1- 2 - 3 فقد حررت عقود إيجارها بتاريخ الأول من يناير سنة 1980 لصالح الشركة العربية الدولية التي يمتلكها المستأنف الأول وأن هناك عدد 4 شقق منها مؤجرة بأسماء أولاده "...... و...... و...... و......" وقد أطلع الخبير على هذه العقود وأعادها إلى المستأنف الأول بعد أن أثبت أسماء من حررت لهم، وكان البيّن من مراجعة هذه الأسماء أنه ليس من بينهم من تدخل أمام محكمة أول درجة منضماً للمستأنف الأول في طلباته برفض الدعوى بادعاء امتلاكه إحدى شقق البناء أو ممن أقاموا الاستئناف رقم 8049 لسنة 102 ق أو ممن اختصم في الاستئناف المقام من المستأنف الأول وآخر رقم 7533 لسنة 102 ق مما يقطع بأن شغلهم لشقق البناء قد تم - على فرض صحته - بعد تاريخ انتقال الخبير لمعاينة العقار يوم 27/ 10/ 1980 وأن ما قد صدر من تصرفات من المستأنف الأول إليهم - أياًً كانت طبيعتها - جاءت بعد هذا التاريخ الأمر الذي يؤكد تاريخ صدور أحكام الصحة والنفاذ المقدمة من البعض منهم المرفقة بحوافظ المستندات المودعة ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة والأخرى المقدمة من المستأنف الأول أيضاً والتي انتهت صلحاً بين طرفيها مما يثير الريبة والشك في حقيقة هذه التصرفات والتي جاءت جميعها في تاريخ لاحق لموافقة وكيل الوزارة الأمين العام المساعد للشهر العقاري على تعلية شكوى المستأنف عليهم أولاً وثانياً - وعلى نحو ما سلف بيانه - على مراجع المأمورية والمساحة بأنه لا يجوز التصرف في المبني المقام على أرض النزاع دون مصادقة من أصحاب الأرض، وينفي عنهم بالتالي حُسن النية الواجب توافرها فيهم كأثر لتمسكهم بشراء شقق المبني من مالك ظاهر الذي يتطلب حيطة الرجل العادي وحرصه على ماله بأن يتخذ من إجراءات البحث والتحري ما يطمئنه على ملكية البائع للشيء المبيع ويتخلف بموجبه شرط إعمال قاعدة المالك الظاهر في حقهم، ومتى انتهت المحكمة على نحو ما سلف إلى أن المستأنف الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بسوء نية وبدون رضاهم فإن التمسك بوجوب تطبيق أحكام المادة 925/ 1 من القانون المدني بدلاً من المادة 924/ 1 منه المطلوب إعمال حكمها في الدعوى يكون على غير أساس، كما وأن تمسك المستأنف الأول في الاستئناف رقم 7533 لسنة 102 ق والمستأنفون في الاستئناف الآخر بأن طلب المستأنف عليهم أولاً وثانياً أمام خبير الدعوى بتاريخ 8/ 10/ 1984 بتقدير قيمة الأرض بأعلى سعر يتضمن إقرار منهم بقبول الإيجاب الصادر منهم بتملك الأرض كما ينطوي على عدولهم عن طلب الإزالة، هو دفاع في غير محله ذلك أن ما جاء أمام لجنة خبراء الدعوى في تقريرهم المؤرخ 23/ 3/ 1985 أمام محكمة أول درجة من عبارات على لسان المستأنف عليها الأولى ومورث المستأنف عليهم ثانياً بمحضر الأعمال يوم 8/ 10/ 1984 ليس من شأنه أن يؤدي إلى المعنى الذي رتبه هؤلاء المستأنفون من نتائج بالنظر لظروف وملابسات المهمة التي أسندت إلى هؤلاء الخبراء من المحكمة، وهذا إلى أنه غير صحيح ما ذهب إليه المستأنفون في الاستئناف رقم 8049 لسنة 102 ق من عدم جواز نظر طلب إزالة البناء في مواجهتهم لعدم اختصامهم في الدعوى المبتدأة خلال سنة من تاريخ علم المستأنف عليهم أولاً وثانياً بإقامة البناء ذلك أنه لا يقبل التمسك بهذا الدفاع إلا ممن أقام البناء على أرض مملوكة للغير بدون رضاه، وهو ما سبق أن تحققت المحكمة من توافره في حق المستأنف الأول الذي أقام البناء على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان أياً من المستأنف عليهم من الثالث وحتى الرابع والثلاثين لم يدع أن لديه عقداً مسجلاً عن الشقة التي يدعي ملكيتها بالتقادم الخمسي وفقاً لأحكام المادة 929 من القانون المدني فإن استنادهم غلي السبب الصحيح يكون في غير محله، وإذ خلصت المحكمة على نحو ما توضح آنفاً إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأًُقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحي سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط إعمال أحكامها. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم الأول وثانياً في طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لعدم خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه.

الطعن 6447 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 209 ص 1127

جلسة 13 من يوليه سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل. 
------------ 
(209)
الطعن رقم 6447 لسنة 66 القضائية
(1، 2) دعوى "الصفة في الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض الخصوم في النقض". نيابة.
(1) تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثلة صحيح. علة ذلك.
(2) مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة. بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. استمرار الوليّ الطبيعي في تمثيل القاصر أمام محكمة الاستئناف دون أن ينبهها إلى بلوغه سن الرشد واستمراره حتى صدور الحكم النهائي. أثره. بقاء هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية. اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيح.
(3، 4) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس". نيابة. إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار".
(3) نيابة الحارس القضائي. يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص القانون. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.
(4)عقود الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن. أثره. امتدادها إلى مدة غير محددة دون أن يغير الامتداد من طبيعتها كعقود مؤقتة. علة ذلك.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
2 - لما كانت المادة 130 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين..." أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر..... كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها. ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559، 702/2، 733، 734/1، 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا القيد، والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعاً، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
4 - لما كان المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها، وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانوني فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5860 سنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت من المطعون عليه الأول الشقة محله بصفته الحارس القضائي - بمقتضى الحكم رقم 2849 سنة 1985 مستعجل القاهرة - على العقار الكائنة به المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.500 جنيه ومن ثم فقد أقامت الدعوى ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بسريان العقد في حق المطعون عليهم من الثاني للأخيرة - ملاك العقار - كما وجه هؤلاء الأخيرون دعوى فرعية إلى الطاعنة والمطعون عليه الأول بطلب الحكم بعدم سريان عقد الإيجار المذكور في حقهم وتسليم الشقة محله لهم خالية. بتاريخ 26/ 12/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون عليهم - عدا الأول - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2547 سنة 112ق. كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 20509 سنة 112 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 4/ 6/ 1996 برفض الاستئناف رقم 20509 سنة 11 ق وفي الاستئناف رقم 2547 سنة 112 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن أن الطاعنة اختصمته فيه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر "......." حال أن هذا الأخير قد بلغ سن الرشد قبل إقامة الطعن إذ أنه مولود بتاريخ 8/ 9/ 1970 ولم توجه إليه الإجراءات بوصفه بالغا فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. ولما كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول برمته.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه :- "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ....", ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر"....." كما أقام المطعون عليه الثاني بذات الصفة مع باقي المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر في الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذي يمثله في الخصومة سن الرشد واستمر كذلك حتى صدور حكم نهائي فيها ومن ثم فإن تمثيله لابنه المذكور في الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجا لكافة آثاره القانونية باعتباره نائبا عنه نيابة اتفاقية ويكون اختصامه في صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحا ويضحى الدفع على غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1973 مثار التداعي على ما ذهب إليه من أنه صادر من الحارس القضائي على العقار الكائنة به العين المؤجرة وهو لا يملك إلا حق الإدارة طبقا لنص المادة 701 من القانون المدني ومنها التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فإن زادت المدة عن ذلك أنقصت إلى ثلاث سنوات مع أن عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نصوص المواد 559, 734, 701 من القانون المدني أن حق تأجير المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس القضائي باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاث سنوات وإن كان محل العقد عينا خالية فإنه يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد تلقائيا بحكم القانون إلى مدة غير محددة امتدادا ليس مرده الاتفاق وإنما مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559, 702/ 2, 733, 734/ 1, 735 من القانون المدني أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده ذلك الحكم, وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد, والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه, وأعمال الحفظ في نطاق المهمة الموكولة إليه, وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات, فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعا, فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات, إلا أن المشرع قد نص في عجز المادة 559 من القانون المدني على قصر القاعدة العامة الواردة في هذا النص على الحالات التي لا يوجد فيها نص يقضي بغيرها, وقد ورد النص في هذا الصدد مطلقا فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة. لما كان ذلك, وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني - الذي يعتبر القانون العام في هذا الشأن - إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وإذا خصصت هذه التشريعات عقود الإيجار التي ترد على مكان خال لأحكام الامتداد القانوني فأوجبت امتدادها تلقائيا وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التي يبرمها الحارس القضائي نفاذا لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالا لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدني إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقودا مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 الصادر للطاعنة من المطعون عليه الأول - بصفته حارسا قضائيا على العقار الكائنة به عين التداعي - على ما ذهب إليه من أن العقد صادر من الحارس القضائي الذي لا يملك إلا حق الإدارة ومنها التأجير الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 830 لسنة 66 ق جلسة 14 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 210 ص 1134

جلسة 14 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، ومنير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 830 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى "الصفة" "المصلحة". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(2) السمسرة.
عمولة السمسار. عدم استحقاقه لها إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
عدم الإشارة أو الرد على دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه.
3 - عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يُعد قصوراً في تسبيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى 586 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان صادرات الطاعنة إلى الجماهيرية الليبية وإجمالي ثمنها واحتساب قيمة العمولة المستحقة له وفقاً للنسب المبينة بالاتفاق المبرم بين الطرفين وإلزامها بما يورده الخبير في تقريره، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 8/ 1989 اتفق مع الطاعنة على أن يكون الوكيل التجاري لها بالجماهيرية الليبية لعرض وتسويق منتجاتها من السيارات خلال المدة من 1/ 9/ 1989 حتى 30/ 9/ 1990 نظير العمولة المبينة بهذا الاتفاق وقد قام بإجراء الاتصالات بالمؤسسات وشركات النقل الليبية ونتيجة لمساعيه تم التعاقد مباشرة بين هذه المؤسسات والطاعنة نظراً لأن نظام الاستيراد في الجماهيرية الليبية يقضي بالتعامل المباشر مع المورد الأجنبي، ولقيام الطاعنة بتلبية طلبات التصدير بما يجاوز خمسة عشر مليون دولار أمريكي نتيجة لما بذله من جهد إلا أنه عند مطالبته لها بأن تؤدي له قيمة ما يستحق من عمولات أنكرت عليه مجهوداته مما اضطره لإقامة دعواه بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/ 12/ 1994 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 245476 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالجنيه المصري. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 194 و2541 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُُقيم على ثلاث أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة استناداً إلى الخطاب الصادر للمطعون ضده من مدير عام المنطقة الحرة بتفويض من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في حين أنه وفقاً للمادة 33 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 فإن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها في تعاملها مع الغير. ولما كان رئيس مجلس إدارتها لم يصدر منه الخطاب سالف الذكر ولم يثبت تفويضه لمدير عام المنطقة الحرة في إصداره ومن ثم فإنه لا يصلح سنداً لإلزام الطاعنة بما يدعيه المطعون ضده. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعنة من حيث كونها التي تعاقدت مع الطاعن وذلك من الكتاب الصادر من مدير عام المنطقة الحرة للنقل والمشرف على التصدير بالشركة الطاعنة ومن المراسلات المتبادلة - التلكسات - بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم قد بُني على أسباب سائغة تكفي لحمله فيما قضي من رفض الدفع بانتفاء الصفة في رفع الدعوى فإن النعي ينحل في هذا الصدد إلى جدل في مسألة موضوعية مردها إلى تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في عمولة السمسرة تأسيساً على أن التعاقد بين الطاعنة وشركة نقل ركاب بنغازي بليبيا بتاريخ 12/ 12/ 1989 تم بمجهودات المطعون ضده في إتمام هذه الصفقة رغم أن هذا التعاقد تم عن طريق الشركة العربية الأفريقية الوكيل الرسمي لها بالجماهيرية الليبية إذ تم التعاقد مع أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي وأن مثل هذا التعاقد لا يتم إلا من خلال القطاع العام بالجماهيرية إذ من المحظور على الأفراد القيام به. وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له والتي تثبت انعدام صلة المطعون ضده بهذه الصفقة وباستحالة قيامه بأعمال السمسرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقر - في قضاء هذه المحكمة - أن السمسار لا يستحق عمولته إلا إذا تمت الصفقة على يديه نتيجة لمساعيه وأن عدم الإشارة أو الرد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى يعد قصوراً في تسبيب الحكم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن التعاقد مع شركة نقل ركاب بلدية بنغازي تم عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين ولم يكن للمطعون ضده أي دور أو جهد في إتمام الصفقة لأنه يستحيل عليه القيام بأية وساطة تجارية لمخالفة ذلك للنظام المعمول به في الجماهيرية الليبية وأن هذا التعاقد تم بينهما عن طريق الشركة العربية الأفريقية بالجماهيرية الليبية باعتبارها الوكيلة عن الطاعنة وقدمت للتدليل على ذلك مستندات منها العقد المبرم بين الطاعنة وشركة نقل الركاب ببلدية بنغازي محل التداعي وشهادة صادرة من الشركة المذكورة تفيد أن التعاقد تم مباشرة بين الأخيرة والطاعنة، وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.