الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1647 لسنة 66 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 216 ص 1160

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير, مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرحس عدلي.

---------------

(216)
الطعن رقم 1647 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل: اشتراكات التأمين: كيفية حسابها" "مكافأة نهاية الخدمة" "أجر".
(1) الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة. م 20 ق 419 لسنة 1955.
(2) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(3) قرار الشركة الطاعنة باحتساب الميزة المقررة للعاملين لديها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتعاقد أو الوفاة. مخالف لمفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون 419 لسنة 1955. أثره. عدم الاعتداد به لا يكسب العامل ثمة حق. علة ذلك. ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها. وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة...... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة.
2 - النص في المادتين 17, 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - قرار الشركة الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس...... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يُعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم 445 لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهي فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له فرق الميزة الأفضل بواقع 2.5% من إجمالي الدخل السنوي الذي كان يتقاضاه منها، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 16/ 2/ 1956 التحق بالعمل بالشركة الطاعنة والتي أدمجت بعد ذلك مع بعض شركات التأمين الأخرى وكانت قد التزمت بموجب عقد تأمين جماعي يسري اعتباراً من 1/ 1/ 1955 بالتأمين عليه بنوعين من التأمين، الأول تأمين ادخار بمقتضاه تتحمل الشركة قسط سنوي قدره 7.5% من الأجور السنوية، والثاني تأمين مختلط بمقتضاه تتحمل جهة العمل قسط سنوي قدره 5% من الأجور الإجمالية ويستحقان عند بلوغ سن الستين أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، وإذ صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 أو جب على أصحاب الأعمال من ذوي الأنظمة الخاصة أن يؤدوا بخصوص تأمين الادخار 5% للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذ قامت الطاعنة بهذا الأداء وكان يحق له الاحتفاظ بالميزة الأفضل وهي الفرق بين ما التزمت به الطاعنة بأدائه لحسابه بموجب عقد التأمين الجماعي وبين ما تؤديه للهيئة وقدره 2.5% من مجموع الأجور والمرتبات السنوية عن كل مدة خدمته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1995 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده على أساس أجره الإجمالي الأخير في حين أنها تحتسب على أساس الأجر المتدرج عن كل سنة وفقاً لنص المادة 4 من عقد التأمين الجماعي والتي أحالت في حساب الأجر وعناصره على المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 ولا يعتد بقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعديل تلك العناصر إذ لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن تلك الميزة طبقاً للمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المقابلة لنص المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تمثل الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وما التزم به صاحب العمل في نظامه الخاص وإذ لم يبين تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه هذا الفارق الذي يمثل الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها، وكان الثابت من عقد التأمين الجماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن: - "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة..... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي 1 - ..... 2 - .... 3 - ...... 4 - ..... 5 - ....... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل ( أ ) .... (ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي....." والنص في المادة 162 منه على أن: - "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك قرار الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس إذ أن قرارها بالتعديل يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون. لما كان ذلك وكان لا يبين من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه وجه أحقية المطعون ضده للمبلغ المقتضي به وما إذا كان جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يمتنع على المطعون ضده المطالبة بها أم الفرق بين تلك المكافأة وبين مكافأة النظام الخاص التي يتعلق بها حق المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اكتفى في هذا الخصوص بالإحالة إلى تقرير الخبير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين نقض المحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4770 لسنة 61 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 215 ص 1156

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

--------------

(215)
الطعن رقم 4770 لسنة 61 القضائية

(1، 2) مقايضة. عقد.
(1) المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات وفي شأن أركان انعقاده مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
(2) عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد. تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة ثابت من إقراريّ تنازل كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه مستلزماً أن يكون عقد المقايضة ثابتاً في محرر واحد. مخالفة للقانون وقصور.

---------------
1 - النص في المادة 485 من القانون المدني على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه "إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقراري التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 2/ 1988 والثاني من الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 159 لسنة 1988 مدني شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد المقايضة والذي كان قد أُبرم خلال شهر فبراير سنة 1988 بينه وبين المطعون ضده الأول والتزماً بمقتضاه أن ينقل الطاعن إليه ملكية المنزل المملوك له فيما عدا عيناً فيه مقابل حصة المطعون ضده الأول في منزل موروث عن والده وذلك لإخلال الأخير بالتزاماته المترتبة على هذا العقد بقيامه بتأجير العين الكائنة بعقار الطاعن المقايض به إلى المطعون ضده الثاني تم تصرفه في الحصة الموروثة المشار إليها التي بادل بها إلى آخر والحكم - مع فسخ المقايضة - بعدم نفاذ الإيجار آنف البيان الصادر من المطعون ضده الأول باعتباره قد رد بذلك على غير ملكه مع التسليم. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 387 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري, وذلك حين اشترط لإثبات المقايضة أن يكون الاتفاق عليها قد أفرغ في محرر واحد وانتهى إلى رفض دعواه لعدم حصول ذلك مع أن القانون المدني في المادتين 89, 90 منه لم يستلزم شكلاً معيناً لإثبات الإيجاب والقبول الصادرين من طرفيّ التعاقد, مما أدى بالحكم إلى أن التفت عن إقرار المطعون ضده الأول المؤرخ 20/ 2/ 1988 المودع في الأوراق والمنطوي على تنازله للطاعن عن حصته المورثة في منزل والده وإقرار الطاعن المقابل لذلك المؤرخ 17/ 3/ 1988 بتنازله له على سبيل المقايضة والمبادلة عن منزله عدا عيناً فيه احتفظ بها لنفسه, وأهدر دلالة هذين المستندين الثابت من مجموعهما قيام عقد المقايضة بينهما بما يكون معه الحكم المطعون فيه - مع مخالفته للقانون - قد أخل بدفاع آخر جوهري للطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 485 من القانون المدني على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقراري التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحداهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 2/ 1988 والثاني من الطاعن بتاريخ 17/ 3/ 1988 وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يكون ذلك في محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5576 لسنة 65 ق جلسة 1 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 217 ص 1166

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

---------------

(217)
الطعن رقم 5576 لسنة 65 القضائية

(1، 2) وكالة "الوكيل المسخر". عقد. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، ما يُعد خطأ". دعوى "الدفاع في الدعوى". محاماة.
(1) الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة. الاستثناء. حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل أو حالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل. م 106 مدني.
(2) تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة على قالة إن وكالته المستترة بفرض صحتها لا تحول دون إلزامه بها مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 مدني وما ترتبه تلك الفقرة من وجوب رجوع الغير على الموكل. خطأ وقصور.

-----------------
1 - النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله "إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوي أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوي ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه"، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده, وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي..... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير إلى الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 178 لسنة 1993 لتقدير مبلغ ثمانين ألف جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب الطاعن، وبتاريخ 17/ 1/ 1994 قررت اللجنة أتعاب المطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4073 لسنة 111 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 7272 لسنة 111 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 15/ 3/ 1995 بتأييد أمر التقدير المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار موضوع الأنزعة القضائية التي باشرها المطعون ضده باعتباره وكيلاً مسخراً عمن يدعى.... وأنه استناداً إلى ذلك فقد أصدر توكيلاً للمطعون ضده لمباشرة تلك القضايا بناء على طلب هذا المملوك واستدل على صحة هذا الدفاع بعدد من المستندات قدمها إلى محكمة الاستئناف طالباً منها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وكالته والمستترة عنه ومن ثم وجوب توجيه الدعوى إليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفياً بالقبول بأن وكالته المستترة برفض صحتها لا تحول دون إلزامه بالأتعاب المستحقة للمطعون ضده وعليه الرجوع على من وكله بطلب استردادها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه: - "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله "إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوي أنها جميعها باسم الطاعن المر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوي ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه"، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده, وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي..... المستترة للطاعن لكونها لو لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتيب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 11293 لسنة 65 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 219 ص 1175

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(219)
الطعن رقم 11293 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: بدء، وقف، قطع التقادم". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "الدعوى غير المباشرة". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449 المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص من حوادث السيارات. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955.
(2) دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين. الغرض منها. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر. خضوع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(4) إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها - أحد ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث - بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً لوفاة المتهم. القضاء برفض الدفع بالتقادم بالنسبة لهذا التعويض استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص. خطأ.

----------------
1 - إن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات.
2 - إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجري فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
4 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتبارها متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصّر أقامت الدعوى 1240 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والموروثة، ذلك أن مورثهم كان يستقل سيارة أجرة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وانحرفت حتى سقطت في ترعة وترتب على ذلك وفاته، وحرر عن الواقعة المحضر 1275 لسنة 1991 جنح مركز الفيوم وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1995 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 348 لسنة 31 ق بني سويف "مأمورية الفيوم "وبتاريخ 29/ 8/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الموروث الذي قدرته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الدعوى المباشرة للمطعون ضدها قبلها يسقط الحق في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ويقف سريان التقادم حتى صدور قرار النيابة بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وقد أُقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 22/ 11/ 1994 فسقط الحق في إقامتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة لأن عقد النقل يرتب التزاماً بضمان سلامة ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث رغم أن ميعاد تقادم الدعوى المباشرة قد حدده القانون بمدة ثلاث سنوات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، وإذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

(الطعن 4531 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 218 ص 1171)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
----------------------
1 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.
 
2 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذي ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم.... ـ بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذي تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها، لما كان ذلك، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1393 لسنة 1987 مدني سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 15/1/1987 المتضمن بيعه لهما أطيانا مساحتها 15 س 1 ط 4 ف مبينة بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره اثنان وثلاثون ألف جنيه والتسليم. أدعى مورث المطعون ضدها بتزوير العقد وبعد أن ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة - وقدم الخبير تقريره - حكمت بتاريخ 29/11/1988 برد وبطلان العقد، وبتاريخ 24/1/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 171 لسنة 64 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 25/2/1990 قضت المحكمة بالتأييد في الإدعاء بالتزوير وبتاريخ 16/6/1991 بالتأييد في موضوع الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها بعلمها بواقعة بيع مورثها لأرض النزاع وقبضه الثمن استنادا إلى كيدية اليمين لسبق القضاء برد وبطلان هذا العقد في حين أن مجرد تعارض الوقائع المراد إثباتها مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب, ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبضه الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذي ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم ...... بالكربون وقضي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذي تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها، لما كان ذلك، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيسا على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها. ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 27 لسنة 67 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 222 ص 1189

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

-------------------

(222)
الطعن رقم 27 لسنة 67 القضائية

(1) ضرائب. تقادم "تقادم دين الضريبة: قطع التقادم".
تقادم دين الضريبة. انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدني وبالإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة. لا عبرة بمدى صحة موضوع الإجراءات ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
(2) تزوير "تزوير غير منتج". حكم.
الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد. لا خطأ. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تقرير الخبير".
تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قُضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسابها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
5 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه التجاري في السنوات من 1979 حتى 1983 وأخطرته بالتقديرات بنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بتاريخ 21/ 3/ 1985، 16/ 4/ 1985 ثم أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 11/ 5/ 1985 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 7/ 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر الربط. قامت المأمورية بإعلانه بالنموذج 19، 6 ضريبة عامة في 4/ 9/ 1993 المتضمن عناصر الربط. وإذ اعترض الطاعن فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5/ 6/ 1994 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه. أقام الطاعن الدعوى رقم 675 لسنة 1994 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 10/ 1995 بتخفيض تقديرات اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 20/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنوات النزاع بالتقادم الخمسي، وإلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على أن إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من شأنها قطع التقادم، في حين أن اللجنة قررت في الطعن محل الإحالة بطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة محل الاعتراض مما مؤداه بطلان تلك الإحالة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجنة الطعن....." يدل على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه على أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان نموذج الضرائب محل الإحالة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ قضى برفض الطعن بالتزوير على إعلانه بالنموذج 19 ضرائب وفي موضوع الدعوى معاً على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ أغفل دفاعه القائم على توقفه عن نشاط تجارة الخردوات منذ سنة 1981 وعدم وجود نشاطه في تجارة السيارات ومبالغة اللجنة في تقدير أرباحه عن نشاط الإطارات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع قاضي الموضوع دون معقب. وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير في تقديره في خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير أرباحه، وكان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 6531 لسنة 63 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 221 ص 1184

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم, صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة, عبد المنعم مندور علماً وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

--------------

(221)
الطعن رقم 6531 لسنة 63 القضائية

(1) بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى. قصور.
(2, 3) ضرائب "ضريبة كسب العمل". عمل "الأجر: الميزة "العينية".
(2) الميزة العينية. خضوعها لضريبة كسب العمل. م 62 ق 14 لسنة 1939.
(3) السكن المجاني. اعتباره ميزة عينية تأخذ حكم الأجر متى كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مقابل عمله. عدم اعتباره كذلك متي قدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقداره ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متي كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه وتغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفي فرض غرامة على عدم سدادها بعد أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق - وهو دفاع جوهري إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى - وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت في اعتراضها - المُحال على اللجنة - بإلغاء تقديرات المأمورية جملة, مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلى المأمورية من فرض الضريبة والغرامة - المشار إليهما - ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون مطروحة على اللجنة, وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً على ما أورده الخبير في تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
2 - مؤدي نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939, خضوع الميزة العينية التي يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التي تسبب كافة ما يستولى عليه العامل من كسب نتيجة عمله.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله, ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود, أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية, فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العيني, وبالتالي لا يخضع ما يزيد عن المقابل المادي - المشار إليه - لضريبة كسب العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضرائب المستحقة على الشركة الطاعنة عن السنوات من 1982 حتى 1985, وإذ لم ترتض هذا التقدير فقد أُحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل قيمة الضرائب المستحقة عن سنوات النزاع, أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1359 سنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 6/ 1992 بتأييد قرار اللجنة مع تعديله فيما يتعلق بالمبالغ المسددة بالزيادة من الطاعنة من عام 1985 إلى مبلغ 315.604 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3113 سنة 109 ق, كما استأنفت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - بالاستئناف رقم 3120 سنة 109 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/ 6/ 1993 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمقابل أتعاب المحاماة بإلزام الطاعنة عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ اللجنة في احتساب الضريبة على فروق المرتبات وفي فرض الغرامة على التأخير في سدادها، فقد أثبتت في قرارها إلغاء تلك الفروق عن سنوات النزاع، مما كان يقتضي عدم فرض الضريبة والغرامة عليها، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري وخلص إلى فرض الضريبة والغرامة - المشار إليهما - استناداً على أن الطاعنة لم يسبق لها إثارة هذا الاعتراض أمام اللجنة في حين أنها تمسكت أمام اللجنة بإلغاء تقديرات المأمورية جملة وتفصيلاً، مما يعني المنازعة فيما ذهبت إليه المأمورية من اقتضاء الضريبة والغرامة على فروق المرتبات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متي كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفي فرض غرامة على عدم سدادها بعدم أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق، وهو دفاع جوهري - إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى -، وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت في اعتراضها - المحال على اللجنة - بإلغاء تقديرات المأمورية جملة, مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلى المأمورية من فرض الضريبة والغرامة - المشار إليها - ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون مطروحة على اللجنة, وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً على ما أورده الخبير في تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر ما سددته من مبالغ لتوفير السكن للمغتربين من موظفيها - وهو عبء تتحمله من مصروفاتها - ميزة عينية تخضع لضريبة كسب العمل، في حين أنها لا تعد كذلك ولا تمثل جزءاً من أجور هؤلاء المغتربين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939, خضوع الميزة العينية التي يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التي تسبب كافة ما يستولي عليه العامل من كسب نتيجة عمله، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله, ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود, أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية, فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العيني, وبالتالي لا يخضع ما يزيد عن المقابل النقدي - المشار إليه - لضريبة كسب العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.

الطعن 2538 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 220 ص 1181

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

---------------

(220)
الطعن رقم 2538 لسنة 59 القضائية

ضرائب "ضرائب التركات".
ضريبة التركات. وعاؤها. صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة. الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية. خروجها من نطاق التركة. علة ذلك.

----------------
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - المنطبق على واقعة الدعوى - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدني والقوانين الخاصة، لما كان ذلك وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة, ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم في مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منفلوط قدرت صافي تركة مورث الطاعن, فاعتراض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت تأييد تقديرات المأمورية, أقام الطاعن الدعوى رقم 195 سنة 1986 منفلوط الابتدائية طعناً على هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1988 بتأييد القرار المطعون فيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 سنة 63 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بتاريخ 5/ 4/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, إذ أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن ملكية مورث الطاعن للسيارة رقم 681 نقل أسيوط على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 سنة 85 ضرائب منفلوط الذي خلص إلى أن السيارة المشار إليها شركة بين المورث وآخرين, في حين أن الطاعن قدم للخبير صورة عرفية لهذا الحكم أقرها الحاضر عن مصلحة الضرائب, كما تقدم بشهادة تفيد نهاية الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثانية رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - المنطبق على واقعة الدعوى - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدني والقوانين الخاصة، لما كان ذلك، وكان البّين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة, ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم في مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 6798 لسنة 66 ق جلسة 9/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 225 ص 1207

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(225)
الطعن رقم 6798 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبولها: الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ". قوة الأمر المقضي . مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
(1) الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوه الأمر المقضي. تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة.
(3) إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما. القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسئولية الطاعنة. معاودتها اختصام الطاعنة عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب. لازمه. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------
1 - لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في الدعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعوتين واحدة لم تتغير.
3 - لما كان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - أقامتا الدعوى رقم 486 سنة 1994 مدني أدفو الكلية على الطاعنة والمطعون عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 130000 جنيه تعويضاً. وقالتا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1993 توفى مورثهما نتيجة صعق بالتيار الكهربي بسبب إهمال أحد تابعيهم إذ ترك سلكاً كهربائياً ملقى على الأرض فصعق مورثهما، وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 255 سنة 1993 إداري ادفو، وإذ لحقتهما من إجراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلاً عما هو مستحق من تعويض مورث بالمبلغ المطالب به فقد أقامتا الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 333 سنة 1993 كلي ادفو واستئنافها رقم 555 سنة 13 ق قنا، وبتاريخ 25/ 10/ 1995 حكمت المحكمة "بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيتين المطعون عليهما الأولى والثانية - مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ألف جنيه تعويضاً موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 935 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/ 5/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول عن المطعون عليهما الأولى والثانية سبق لهما أن أقامتا ضدها الدعوى رقم 333 سنة 1993 مدني أدفو الكلية عن ذات الواقعة وبذات الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى فيها لصالحهما بإلزامها بالتعويض فاستأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا وتمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 30/ 4/ 1994 قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة إلا أنهما عاودتا اختصاصها في الدعوى الحالية فدفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة، وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن حجية ذلك الحكم السابق صدوره حجية مؤقتة - رغم أنه حائز لقوة الأمر المقضي - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض مورث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة على مدها العمل في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.

الطعن 4995 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 224 ص 1199

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكما ل عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(224)
الطعن رقم 4995 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات الختامية ".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها. طلب المطعون ضده في مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به. اعتبار الحكم هذا الطلب مطروحاً على المحكمة. لا يخالف القانون.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". عمل "الوقف عن العمل: قرارات المحكمة التأديبية".
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل. منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل. علة ذلك. إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قرار الشركة الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل على سند من أن قرار المحكمة التأديبية برفض طلب مد مدة الوقف بمثابة إلغاء لقرار الوقف. فساد في الاستدلال.
(3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". محكمة الموضوع. نقض.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4، 5) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "أجور" "حوافز الإنتاج" "بدلات" "بدل المخاطر أو طبيعة العمل".
(4) حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها. شرطه.
(5) استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.

----------------
1 - لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة. وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال.
3 - نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بألا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه "قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما ورده بمدوناته من أن المستأنف ضده "المطعون ضده" حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه..... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز.
5 - المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام سالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 16 لسنة 19 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعنة - شركة..... وانتهى فيه إلى طلب الحكم (1) بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته (2) بإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة (3) صرف كافة حقوقه وما يستجد منها بحسب النسب المقرر صرفها بإدارة المراجعة بمصنع ألماظة والمتماثلة في حوافز الإنتاج وبدل طبيعة العمل وبدل الوجبة الغذائية والمواصلات. وقال بياناً لطعنه إنه وأثناء قيامه بالعمل لدى الطاعنة اكتشف واقعة اختلاس وتزوير في توزيع منتجات الشركة، وإذ تحفظ على المستندات الدالة على هذه الواقعة وامتنع عن تسليمها لمدير إدارة المراجعة فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 30/ 10/ 1984، وبعرض أمره على المحكمة التأديبية انتهت في 2/ 6/ 1984 إلى رفض مدة الوقف، ثم تلا ذلك أن أصدر مدير عام التعيينات في 19/ 8/ 1984 قراراً بنقله من إدارة المراجعة إلى إدارة السجلات والميزانية بنفس درجته على أن يمنح حوافز الجهة المنقول إليها، ولما كان القرار الصادر بنقله قصدت منه الطاعنة إبعاده عن أعمال المراجعة والرقابة والإضرار به وحرمانه من المزايا المادية التي كان يتمتع بها في مصنع ألماظة، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبجلسة 13/ 4/ 1985 قرار المطعون ضده أنه يقتصر طلباته على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له خلال مدة الإيقاف، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قضت بدورها بعدم اختصاصها محلياً بنظره وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 418 لسنة 1986، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قدم المطعون ضده مذكرة عاود فيها التمسك بطلب إلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته. وبتاريخ 30/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره القانونية، وببطلان قرار النقل الصادر في 19/ 8/ 1984 بنقل المطعون ضده من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروق الزيادة بين نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة الحالية عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول إليها وكذا بدل طبيعة العمل المستحق. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 955 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من محضر جلسة 13/ 4/ 1985 أن المطعون ضده قصر طلباته أمام المحكمة التأديبية على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، ومن ثم لم يعد طلب إلغاء قرار الوقف عن العمل مطروحاً على المحكمة، وإذ عرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الوقف، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لم تفصل في طلب المطعون ضده بإلغاء القرار الذي أصدرته بوقفه عن العمل احتياطياً وفق نص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بل قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار الوقف بمقولة إن المحكمة التأديبية أصدت قرارها برفض طلب الطاعنة بمد مدة الوقف واعتبر رفض هذا الطلب بمثابة إلغاء لقرار الوقف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة، وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده على ثبوت تعسفها في إصداره وفي حين أنها أصدرت هذا القرار وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على إثر احتفاظه بالمستندات التي تخص الشركة ولم يتضمن مساساً بالفئة المالية التي يشغلها.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان نقل العامل مشروط عملاً - بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بألا يكون مشوباً بالتعسف، وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من "أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه، وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل وفي الفروق المالية بين الحوافز المقررة للوظيفة المنقول منها وتلك المقررة للوظيفة التي نقل إليها حال أن كل منهما مرتبط بالوظيفة ولا يستحقها العامل إلا بشغلها وتحقق سببها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز، وكان المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

الطعن 1431 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 223 ص 1195

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

---------------

(223)
الطعن رقم 1431 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات" "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 وجوب حسابه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978. لا مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل. علة ذلك. عدم سريانه على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين فيما يناهض أحكام القانون.

------------------
النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن: - "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند (3) منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1320 لسنة 1984 مدني أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة...... - بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي بدل الاغتراب بنسبة 30% للمغتربين و20% لأبناء أسوان من مجموع الأجر الثابت والعمولة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية على ذلك، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة بفرعها بأسوان وتحددت أجورهم بالأجر الثابت مضافاً إليه عمولة على المبيعات وإذ قامت الطاعنة بمنحهم بدل الاغتراب بالنسب المقررة قانوناً طبقاً لهذا الأجر عن شهري يناير وفبراير سنة 1984 ثم عادت وقصرت صرفه بهذه النسب على الأجر الثابت فقط بالنسبة لهم دون باقي العاملين، مما يعد إخلالاً منها بمبدأ المساواة بين العاملين فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1987 بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على أساس الأجر الأصلي (أول مربوط الفئة لكل منهم) مضافاً إليه ما يسمى بالحافز الشهري بنسبة 30% لغير أبناء محافظة أسوان و20% لأبناء المحافظة وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 7 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن بدل الإقامة يصرف للعاملين بالقطاع العام طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بالنسب المقررة به من بداية الأجر المقرر للدرجة المالية والمحدد بالجدول رقم (1) الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل الإقامة بالنسب المقررة له وعلى أساس أجورهم الأصلية مضافاً إليها الحافز الشهري استناداً لحكم المادة الأولى من قانون العمل بالرغم من عدم انطباقها على النزاع وإعمالاً لمبدأ المساواة الذي لا يجوز تطبيقه فيما يخالف أحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند 3 منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - .... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - " "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام. بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم، ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل واستناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 7 قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 591 لسنة 66 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1220

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------

(227)
الطعن رقم 591 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إثبات.
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد 5، 6 ق 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2، 3  ) أحوال شخصية. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
 (2)
عدم إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه. الاستثناءات التي وردت عليه. ما هيتها. وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة.
 (3)
التقاضي في الفقه الإسلامي على درجة واحدة. الأصل عدم رجوع القاضي عن قضائه. استثناء حالات على سبيل الحصر. تنظيم القانون طرق الطعن في الأحكام. مؤداه. لا محل لإعادة القاضي النظر فى أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها. علة ذلك
.
 (4)
حكم. قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها.
3 - باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصرف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم ومتي حاز الحكم هذه القوة يمنع فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 284 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإبطال إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، وقال في بيان دعواه إنه ابن المتوفاة....... وهو الوارث الشرعي الوحيد لها إلا أن الطاعنين استصدروا إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج باعتبارهم ورثة لها، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 934 لسنة 112 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 9/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم ذهب أن حجية الأمر المقضي مجرد دليل لا يمنع وفقاً للراجح في المذهب الحنفي من معاودة النظر في الدعوى بعد صدور حكم فيها، ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج مخالفاً بذلك حجية حكم نهائي صادر بين الخصوم أنفسهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل، فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، و لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها، و باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصراف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قاضي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثني من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, إذ جاء قضاؤه خلافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة الذي صار نهائياً بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 727 لسنة 105 ق القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, لما كان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السالف بيانها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.