الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 1781 لسنة 52 ق جلسة 7 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 63 ص 342

جلسة 7 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

-----------------

(63)
الطعن رقم 1781 لسنة 52 القضائية

(1) عمل. إدارات قانونية. أجر.
القانون 47 لسنة 1973. هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيه. م 1، 24 ق 47 لسنة 1973.
(2) عمل. إدارات قانونية. العلاوة الدورية.
حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة. شرطه. م 22 ق 47 لسنة 1973.
(3) عمل. إدارات قانونية. ترقية.
الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.

----------------
1 - مفاد نص المادتين 1، 24 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
2 - مفاد نص المادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة إلا أنه جعل هذا الأمر قاصراً على الحدود التي رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهي صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقراري وزير العدل رقمي 731 لسنة 1977 و781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 384 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - البنك العقاري المصري - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له كامل العلاوة عن عامي 1978، 1979 وبترقيته إلى وظيفة "محام أ" اعتباراً من 1/ 11/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى البنك وإذ قام بخصم ربع العلاوة المستحقة له عن عامي 1978/ 1979 دون مقتض وامتنع عن ترقيته إلى وظيفة "محام أ" رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/ 2/ 1980 بأحقية المطعون ضده لكامل العلاوة الدورية عن عامي 1978/ 1979 وبإلزام الطاعن أن يؤدي له الفروق المالية المستحقة له ومقدارها 21 جنيه وأعادت المأمورية إلى الخبير لتنفيذ ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت بتاريخ 25/ 4/ 1981 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة (محام أ) اعتباراً من 1/ 11/ 1978 وألزمت الطاعن أن يؤدي إليه مبلغ 347.800 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له حتى 31/ 12/ 1979 وما يستجد، استأنف الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1980 بالاستئناف رقم 529 لسنة 97 ق القاهرة والحكم الصادر بتاريخ 25/ 4/ 1981 بالاستئناف رقم 727 لسنة 98 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وقضت في 24/ 4/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لم ينص على إطلاق منح العلاوة الدورية دون ضابط أو شرط ولم تخول الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون للجنة شئون الإدارات القانونية أي اختصاص فيما يتعلق باستحقاق العلاوات الدورية بما يفيد تركها لجهة العمل، ومن ثم يتعين - وعملاً بالمادة 24 منه - الرجوع في شأنها إلى لائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 120 لسنة 1975 والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وإذ تضمنت تلك اللائحة شرطاً بعدم استحقاق العلاوة الدورية كاملة إلا لمن كانت كفايته بمترتبة "ممتاز" وكانت كفاية المطعون ضده بدرجة "جيد" فإنه لا يستحق كامل العلاوة الدورية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وتنص المادة 24 من ذات القانون على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" وكان مفاد نص هاتين المادتين أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها, وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكماً في خصوص الحرمان من العلاوة الدورية لأعضاء الإدارات القانونية والمساس بها بأن نص في المادة 22 منه على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي: 1 - الإنذار 2 - اللوم 3 - العزل. أما شاغلوا الوظائف الأخرى، فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية: 1 - ...... 2 - ....... 3 - تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور 4 - الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر". وفي المادة 23 على أنه "لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبي، وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي" مما مفاده أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة، إلا أنه جعل هذا الأمر قاصراً على الحدود التي رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهي صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم توقع عليه عقوبة تأديبية في شأن العلاوة الدورية المستحقة له عن عامي 1978، 1979 فإنه يكون مستحقاً لكامل العلاوة عن هاتين السنتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة "محام أ" على أنه يفوق المقارن به في الأقدمية والخبرة وأنه حصل على تقرير كفاية بدرجة "جيد" من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل المختصة بوضع تقارير كفاية أعضاء الإدارات القانونية بينما لم يتم تقدير كفاية المقارن به بمعرفة تلك الإدارة في حين أن ما ورد بالمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من اشتراط حصول عضو الإدارة القانونية على تقدير كفاية بدرجة "متوسط" على الأقل لترقيته لا يمنع جهة العمل من اشتراط درجة كفاية أعلى لاستحقاق الترقية، ولما كانت المادة 15 من لائحة البنك قد اشترطت للترقية الحصول على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وكان المطعون ضده لا يتساوى مع المقارن به في درجة الكفاية لحصول الأخير على مرتبة ممتاز بناءً على تعليمات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بمعاملة أعضاء الإدارات القانونية بتقارير الكفاية التي أعدت لهم قبل سنة 1975 فإنه يتعين عدم الاعتداد بالأقدمية كعنصر مرجح عند التساوي في الكفاية بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973، علاوة على ما ثبت بالأوراق من أن المقارن به يفوق المطعون ضده في الأقدمية وفي تاريخ الحصول على الفئة الخامسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وقراري وزير العدل رقمي 731 لسنة 1977، 781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل، وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة "محام أ" اعتباراً من 1/ 11/ 1978 على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أنه حصل على تقرير كفاية بدرجة "جيد" من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بينما لم تقدر كفاية المقارن به بمعرفة تلك الإدارة، وهي دعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي على ما أورده في خصوص الأقدمية والخبرة - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3121 لسنة 61 ق جلسة 8 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 65 ص 352

جلسة 8 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(65)
الطعن رقم 3121 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إجراءات ربط الضريبة" "إقرار الممول".
(1) عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا. قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر. خطأ.
(2) عدم تقديم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 من ق 157 لسنة 1981 في الميعاد. أثره. إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

----------------
1 - يدل النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة 40 الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - النص في المادة 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 جرى على إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 منه في الميعاد بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
3 - المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدها عن نشاطها محل المحاسبة في كل من سنتي 82/ 1983، فاعترضت وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع تطبيق أحكام المادتين 40، 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 403 لسنة 1986 ضرائب كلي المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1988 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة مع عدم تطبيق أحكام المادتين 40، 104 من القانون رقم 157 سنة 1981. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 26/ 4/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على الممول الذي يقدم إقراره الضريبي المخالف للحقيقة مستنداً فيه إلى الدفاتر والمستندات دون الممول الذي يقدمه غير مستند فيه إلى ذلك، في حين أن الجزاء يطبق عليه في الحالتين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة 40 الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المطعون ضدها قدمت الإقرار المشار إليه في المادة 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ورتب على ذلك عدم تطبيق الجزاء الوارد بهذه المادة على سنتي النزاع على الرغم من خلو الملف الفردي من الإقرار الخاص عن سنة 1982 وما أثبته الخبير في تقريره من عدم تقديم المطعون ضدها الإقرار عن هذه السنة وإنما فقط عن سنة 1983 مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ جرى على إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 منه في الميعاد بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت إقراراً لمصلحة الضرائب عن أرباح سنة 1982 واستند في ثبوت ذلك إلى الأوراق وملف الطعن دون أن يفصح عن هذه الأوراق ودلالتها، ورغم خلو ملف الطعن من الإقرار سالف الإشارة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 125 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 37

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(3)
الطلب رقم 125 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كفالة خدماته للأعضاء الحاليين والسابقين وأسرهم. العضو الذي كان ملتحقاً بعمل خارج البلاد. عودته ميتاً أو موته بعد عودته. أثره. أحقية المستحقين من أسرته في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق. علة ذلك. انقطاع صلته بعمله في الخارج بالوفاة.

---------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الإضافي يكون في غير محله وتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
2 - الخدمات الاجتماعية والصحية التي كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم كذلك لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، وكان ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة عضو الهيئة القضائية الذي كان وقت وفاته ملتحقاً بأي عمل خارج البلاد. ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 1/ 4/ 1986 وقبل مضي أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل خارج البلاد يخالف مبدأ المساواة بين أسر من توفي عائلهم قبل التاريخ المشار إليه ومن توفى عائلهم بعده رغم تماثل مراكزهم القانونية - ولما كانت عودة عضو الهيئة القضائية حياً إلى البلاد بعد تركه العمل بالخارج يعود بها حقه في الحصول على خدمات الصندوق من أول الشهر التالي لعودته وإنهاء عمله بالخارج - فإن عودته ميتاً أو موته بعد عودته يقطع صلته نهائياً بعمله في الخارج - وبوفاته يعود للمستحقين من أسرته الحق في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن..... زوجة وابنة..... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدمتا بهذا الطلب بتاريخ 7/ 9/ 1997 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للحكم طبقاً لطلباتهما الختامية بأحقيتهما في صرف المعاش الإضافي الشهري من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من 3/ 10/ 1996 وأحقيتهما في الاستفادة من كافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية مع الاحتفاظ بالحق بالمطالبة بتلك الحقوق عن الفترة السابقة على الوفاة - وقالتا بياناً لطلبهما إن مورثهما أُحيل إلى التقاعد في 30/ 6/ 1993 وقد توقف صرف معاش الصندوق اعتباراً من 1/ 6/ 1995 تاريخ التحاقه بالعمل في دولة دبي - وإذ عاد مورثهما إلى أرض الوطن ولم يتمكن من إخطار الصندوق بعودته لمرضه وقد توفى إلى رحمة الله في 3/ 10/ 1996 ونظراً لتوقف الصندوق عن صرف مستحقاتهما فقد تقدمتا بالطلب. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول ورفضه موضوعاً، وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الحاضر عن الطالبتين قدم حافظة مستندات تضمنت صورة شهادة وفاة المرحوم...... بتاريخ 3/ 10/ 1996 - وصورة وثيقة زواج ...... في 5/ 2/ 1998 - وصورة إعلام وراثة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله - ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة - ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الإضافي يكون في غير محله وتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 36 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، تقضي بأن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية, تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية التي حددتها - وهي القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية على أن يصدر بتنظيم هذا الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وحيث إن وزير العدل أصدر بعدئذ القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية متضمناً تحديد الأغراض التي يقوم عليها هذا الصندوق ووسائل تنفيذها ومتابعتها - وصور الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها ومداها وما يخرج من نطاق ما يتحمله الصندوق من تكلفتهما، ونص في المادة 13 منه على أنه "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج ومن أولاد ووالدين يعولهم - ويقدم العضو إقراراً يوضح فيه أسماء أفراد أسرته الذين لهم حق الانتفاع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية - ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بوظيفة أو مارس إحدى المهن الحرة - ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية "ثم أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 في شأن صرف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم - مضيفاً بمقتضاه إلى قراره رقم 4853 لسنة 1981 خمس مواد جديدة 34 مكرراً (1)، 34 مكرراً (2)، 34 مكرراً (3)، 34 مكرراً (4)، 34 مكرراً (5) ليعمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1986 ونص في المادة 34 مكرراً (2) على أنه "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة - ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن أنهيت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي، ومن أُحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده" ونص في المادة 34 مكرراً (3) على أنه "في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة 34 مكرراً (1) من هذا القرار، وفي الحالة التي انتهت أو تنتهي فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاش، يصرف المبلغ الشهري الإضافي المبين في تلك المادة - بالضوابط المحددة في فقرتيها وبحد أدنى لإجمالي هذا المبلغ مقداره خمسون جنيهاً للأسرة - إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ونسبة نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 للعجز أو للوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أياً كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشرة عاماً على الأقل - وتسري في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذي يصرف إلى المستحقين عنه عدا ما تعلق منها بمنحة زواج البنت عند قطع معاشها - ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا لأسرة من كان وقت وفاته ملتحقاً بأي عمل خارج البلاد أو ممارساً لمهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 1/ 4/ 1986 وقبل مضي أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل أو ممارسته للمهنة".
وحيث إن وزير العدل أصدر بعد ذلك القرار رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية متضمناً خمس مواد نص في المادة الأولى منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قرارات وزير العدل أرقام 440 لسنة 1986، 1866 لسنة 1987، 2017 لسنة 1987 ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ما لم يبد رغبته كتابة في عدم الاشتراك وتعتبر البنت في رعاية أبيها حتى زواجها أو اشتغالها ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبي أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل، أو كان لا يزال طالباً بإحدى مراحل التعليم الجامعي ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره أو بأحد مراحل التعليم المتوسط ولم يجاوز سنه الرابع والعشرين ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته في الحالات الآتية: 1 - إذا التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية. 2 - إذا التحق بأي عمل خارج البلاد. 3 - إذا امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية في داخل البلاد أو خارجها - ويعود الحق في الانتفاع به من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة - ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أُحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا عرضت عليها الدعوى رقم 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" بطلب عدم دستورية المادة 34 مكرراً "3" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن مارس مهنة غير تجارية في الداخل فقضت فيها بتاريخ 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية نص المادة سالفة البيان لمخالفته أحكام المواد 13، 32، 34، 40، 41، 49 من الدستور.
وحيث إن الخدمات الاجتماعية والصحية التي كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم كذلك لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها - بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، وكان ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة عضو الهيئة القضائية الذي كان وقت وفاته ملتحقاً بأي عمل خارج البلاد - ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 1/ 4/ 1986 وقبل مضى أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل خارج البلاد يخالف مبدأ المساواة بين أسر من توفى عائلهم قبل التاريخ المشار إليه ومن توفى عائلهم بعده رغم تماثل مراكزهم القانونية ولما كانت عودة عضو الهيئة القضائية حياً إلى البلاد بعد تركه العمل بالخارج يعود بها حقه في الحصول على خدمات الصندوق من أول الشهر التالي لعودته وإنهاء عمله بالخارج فإن عودته ميتاً أو موته بعد عودته يقطع صلته نهائياً بعمله في الخارج وبوفاته تعود للمستحقين من أسرته الحق في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستشار ..... رئيس محكمة الاستئناف السابق كان يعمل بالخارج وقد ترتب على ذلك وقف استحقاقه وأسرته للمبلغ الشهري الإضافي وخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية وقد توفاه الله بتاريخ 3/ 10/ 1996 فإنه من هذا التاريخ تكون قد انقطعت صلته بالعمل في الخارج ويكون للمستحقين من أسرته لتلك الحقوق الحق في الحصول عليها من 1/ 11/ 1996 أول الشهري التالي لوفاته وذلك بالشروط والضوابط المنصوص عليها بقرارات وزير العدل المنظمة لها.

الطعن 73 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 33

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(2)
الطلب رقم 73 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(2، 3) تأديب "تنبيه". قرار إداري.
(2) تنبيه المستشارين. من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره. م 94 ق السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
(3) إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.

--------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 94، والمادة 126 من قانون السلطة القضائية مفاده أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ومن ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك حتى ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
3 - المقرر أن إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعضو الهيئة القضائية لما شابه من عيب شكلي يتمثل في صدوره ممن لا يملك سلطة إصداره لا يؤثر على الوقائع محل التنبيه وإنما تستعيد به الجهة الإدارية ممثلة في المختص بإصدار القرار سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ....... نائب رئيس المحكمة باستئناف الإسكندرية تقدم بتاريخ 7/ 7/ 1997 بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام. للحكم بإلغاء التنبيه رقم 2 لسنة 1997 الموجه إليه كتابة من النائب العام، وما ترتب عليه من آثار، وقال بياناً لطلبه أنه أخطر بهذا التنبيه لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 351 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من أنه إبان عمله محامياً عاماً لنيابة شرق القاهرة الكلية. باشر العمل كمستشار قانوني لمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر دون أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وإذ جاء التنبيه باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره إذ لم يعد ضمن أعضاء النيابة العامة بعد تعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف فينعقد الاختصاص بإصداره إلى رئيس محكمة الاستئناف التابع لها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 25 من لائحة التفتيش القضائي للنيابة العامة، فضلاً عن أنه لم يثبت في حقه ثمة مخالفة وأن هناك سوابق مماثلة لم يتخذ بشأنها أي إجراء - فقد تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى, وإذ أصدر قراره بتاريخ 30/ 6/ 1997 برفض تظلمه. فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفضه, وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالاطلاع على الأوراق تبين أنه نسب إلى الطالب العمل مستشار قانونياً لمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر من أول أغسطس 1993 وحتى 28/ 5/ 1996 ببدل انتقال شهري قدره خمسمائة جنيه، دون أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على الندب، وكان طلب ندبه إلى تلك الجهة قد عرض على المجلس المذكور في 15/ 6/ 1994 فرفضه ورغم ذلك استمر في أداء هذا العمل وقد وجه إليه التنبيه المطعون فيه استناداً إلى تلك الوقائع.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة..." وفي الفقرة الرابعة على أنه "لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم...." والنص في المادة 126 من ذات القانون على أنه "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة..."، مفاده ذلك أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ومن ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك حتى ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
وحيث إن المقرر أن إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعضو الهيئة القضائية لما شابه من عيب شكلي يتمثل في صدوره ممن لا يملك سلطة إصداره لا يؤثر على الوقائع محل التنبيه وإنما تستعيد به الجهة الإدارية ممثلة في المختص بإصدار القرار سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطالب وقت توجيه التنبيه المطعون فيه إليه كان يعمل مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة فإن رئيسها وحده هو صاحب السلطة في توجيه التنبيه إليه وإذ صدر التنبيه المذكور من النائب العام فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره بما يبطله ويتعين الحكم بإلغائه، ويترتب على إلغاء التنبيه لهذا السبب أن يعود لرئيس المحكمة التابع لها الطالب الحق في التصرف في الأوراق على ضوء ما سلف بيانه.

الطعن 2268 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 66 ص 356

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

---------------

(66)
الطعن رقم 2268 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى "إجراءات رفعها". دفوع. نظام عام. نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها. م 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع.
(2) دعوى "إجراءات رفعها" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: زوال الخصومة" "تعجيل السير فيها". إعلان "إعلان صحيفة الدعوى". نقض "الحكم في الطعن وأثره".
انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة. تعجيل الطاعنين السير في الدعوى والقضاء بطلباتهم أمام محكمة أول درجة. القضاء استئنافياً باعتبار الدعوى كأن لم تكن. تساويه في نتيجته مع القضاء بعدم جواز التعجيل.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم.... لسنة.... ق بتاريخ 8/ 3/ 1983 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانوناً من جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة، وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم ( ) أقام الدعوى 1430 لسنة 1974 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبيعة من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بالشفعة نظير الثمن المدفوع فيها مع التسليم. دفع المشترون ببطلان إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى، ومحكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع وقضت لمورث الطاعنين بطلباته، فاستأنفوا ذلك الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 12 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وطعنوا بالتزوير على الإعلان المذكور. وبعد أن أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق، وسمعت شهود الطرفين حكمت في 9/ 5/ 1979 برد وبطلان إعلان صحيفة الدعوى وما ترتب عليه من آثار. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1434 لسنة 49 ق، وبعد رفض طعنهم عجلوا السير في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 28/ 5/ 1985 قضت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول الحكم بالاستئناف رقم 332 لسنة 21 ق بني سويف (مأمورية المنيا). وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن المطروح، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد عماده تخطئة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت في الأوراق، إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضدهم الأربعة الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم عدم توافر شروط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات، وحالة كون الموضوع الذي صدر فيه الحكم غير قابل للتجزئة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. وإذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 1434 لسنة 49 ق بتاريخ 8/ 3/ 1983 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانوناً من جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة، وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير في الدعوى - فإن النعي بسبب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 11704 لسنة 66 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 71 ص 375

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------------

(71)
الطعن رقم 11704 لسنة 66 القضائية

أموال. جمعيات.
أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. حق التصرف فيها. قصره على جمعياتها العمومية.

----------------
النص في المواد 2، 4/ 1، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعياتها العمومية حق التصرف في أموالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوى 820 لسنة 1988 مدني أسوان الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض المبينة المساحة والحدود بصحيفة دعواه وبإزالة ما عليها من مبان ومنشآت، وقال بياناً لدعواه إنه تملك هذه الأرض بطريق الشراء من محافظة أسوان بالعقد المسجل برقم 2253 لسنة 1988 توثيق أسوان، وإذ فوجئ بالطاعنة تضع يدها عليها وتقوم بتسويرها وإقامة مبانٍ عليها بغير سند فقد أقام الدعوى للحكم له بما سلف ذكره من طلبات. وأقامت الطاعنة الدعوى 1147 لسنة 1988 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لما أقامته من مبان على الأرض موضوع النزاع وباعتماد الشهادة الصادرة من الجمعية المطعون ضدها الرابعة بتخصيص هذه الأرض لها. تدخل المطعون ضده الثالث في هذه الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه المالك لقطعة الأرض سالفة البيان. كما أقامت الطاعنة الدعوى 1142 لسنة 1989 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمحو تسجيل العقد المسجل برقم 2253 لسنة 1988 توثيق أسوان المتضمن بيع المطعون ضدهما الأول والثاني قطعة الأرض ذاتها إلى المطعون ضده الثالث تأسيساً على أن المطعون ضدها الرابعة - جمعية سهيل للإسكان التعاوني - خصصت لها تلك القطعة وتسلمتها فعلاً، قررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث، وبعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت برفض الدعويين 1147 لسنة 1988 و1142 لسنة 1988 وفي الدعوى 820 لسنة 1988 قضت بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 733 لسنة 12 قنا. وبتاريخ 5/ 11/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن بيع قطعة أرض النزاع تسري بشأنه أحكام بيع أملاك الدولة الخاصة ومن ثم يكون بيع محافظة أسوان لها للمطعون ضده الثالث متفقاً وصحيح القانون، في حين أن هذه الأرض مملوكة للجمعية المطعون ضدها الرابعة ملكية تعاونية ولا يجوز لغيرها التصرف فيها طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981، وإذ قام دفاعها - الطاعنة - على أن الجمعية سالفة الذكر قد خصصت تلك الأرض لها وسلمتها إياها دون المطعون ضده الثالث الذي خصصت له قطعة أخرى، وأيدت ذلك بالشهادة الصادرة من الجمعية في 25/ 9/ 1991 فالتفت الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري بزعم أن رئيس الجمعية - يملك تعديل التخصيص - في حين أنه لا يملك مثل هذا التعديل المخول للجمعية العمومية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني على أن "أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية...... ولا يجوز لأية جهة التصرف فيها على خلاف أحكام هذا القانون"، وفي المادة 4/ 1 منه على أن "تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة"، وفي المادة 27 من القانون ذاته على أن "الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في التصرف في العقارات والتنازل عن الحقوق ولا يجوز لها التفويض في هذا الاختصاص" - يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعياتها العمومية حق التصرف في أموالها. ولما كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الجمعية المطعون ضدها الرابعة هي المالكة لقطعة الأرض موضوع النزاع وصاحبة الحق في التصرف فيها، وأنها خصصتها لها وسلمتها إياها وأن الجمعية كانت قد خصصت للمطعون ضده الثالث قطعة أخرى بيد أنه غير الحقيقة في قرار التخصيص المؤرخ 23/ 4/ 1986 بأن عدل رقم القطعة المخصصة له من 32 إلى 29 افتئاتاً على حقوقها، وساعده في ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي لا يملك إجراء هذا التعديل، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادة صادرة من الجمعية تفيد أن الأرض مخصصة لها، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه أنه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن تلك الأرض مملوكة للدولة، ثم عاد وأقام قضاءه على أنه وإن كان قانون الإسكان التعاوني قد جعل أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية، إلا أنه خلا من بيان كيفية نقل الملكية لأعضائها من تاريخ التخصيص الصادر لهم ومن ثم يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى القواعد المتعلقة ببيع أملاك الدولة الخاصة. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه لا يبين منه أن المحكمة حسمت المسألة الأساسية التي يدور حولها النزاع وهي ما إذا كانت قطعة الأرض المشار إليها مملوكة للدولة ملكية خاصة فيكون لها أن تبيعها للمطعون ضده الثالث، أم مملوكة للجمعية المعنية بالذكر فلا يحق لأحد غير جمعيتها العمومية التصرف فيها - سيما والثابت في تقرير الخبير المندوب في الدعوى (ص 6) أنه لا يعرف سبباً لقيام الوحدة المحلية بإجراءات بيع أرض خصصت للجمعية وقبض الثمن - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوباً بقصور في أسبابه الواقعية يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون، مما يوجب نقضه.

الطعن 2659 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 67 ص 359

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد فودة - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

---------------

(67)
الطعن رقم 2659 لسنة 60 القضائية

أمر على عريضة.
الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة. ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة. علة ذلك.

-----------------
النص في المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" حتى يقضى على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة استصدرت الأمر الولائي رقم 78 لسنة 1985 من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بوصفه قاضياً للأمور الوقتية بتسليمها السيارة رقم ( ) ملاكي الإسكندرية والترخيصات الخاصة بها، تظلم المطعون ضدهم من هذا الأمر بالدعويين رقمي 2529 لسنة 1985، 979 لسنة 1986 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين الحكم بإلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن، ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 18/ 11/ 1987 حكمت بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2322 لسنة 43 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الدعاوى والأوامر على العرائض ليست مسماة في القانون المصري وقد ورد نص المادة 194 من قانون المرافعات عاماً غير مقيد بحالات محددة فيجوز استصدار الأمر على عريضة في كل الحالات التي يكون فيها للخصم وجه في إصدارها شريطة أن تكون هذه الحالات مما تقتضي طبيعتها السرعة دون المساس بأصل الحق، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لإصدار الأمر على عريضة وجود نص في قانون المرافعات أو في قانون آخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها"، يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" حتى يقضى على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا الرأي وقضى بإلغاء الأمر مستنداً إلى أن الحالة المعروضة لم يرد فيها نص خاص يجيز للقاضي إصدار أمر على عريضة فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1440 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 70 ص 371

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(70)
الطعن رقم 1440 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يُعد كذلك".
إغفال الحكم بحث مستند مؤثر في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.
(2) ضرائب "الضرائب على الدخل" "الإعفاء من الضريبة".
مزاولة المهنة الحرة لأول مرة بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على التخرج. أثره. صيرورة فترة الإعفاء من الضريبة سنة واحدة. انتهاء تلك الفترة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنة.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتُعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
2 - النص في المادة 82/ 3 من قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يُعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، مفاده أن من زاول المهنة الحرة لأول مرة بعد أن انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فإن فترة الإعفاء من الضريبة هي سنة واحدة تنتهي اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب كفر الدوار قدرت صافي إيراد المطعون ضده المهني عن الفترة من 3/ 10/ 81 حتى 31/ 12/ 1981 وعن سنة 1982 وأخطرته بربط الضريبة، فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي إيراده المهني عن فترتي النزاع. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 250 لسنة 1986 ضرائب كفر الدوار الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 17 من فبراير سنة 1990 بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 112 لسنة 46 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 16 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بالتأييد - على سند من أن مدة إعفاء المطعون ضده من الضريبة ثلاث سنوات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، ذلك أنه انتهى في قضائه إلى إعفاء المطعون ضده من الضريبة على أرباح المهن الحرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولته مهنة المحاسبة والمراجعة في 26/ 4/ 1982 تأسيساً على عدم مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ تخرجه في حين أنها تقدمت بمحضر الاطلاع الذي أجرته المأمورية على شهادة الخبرة الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي كان يعمل لديها المطعون ضده والثابت بها أنه حاصل على بكالوريوس التجارة دفعة نوفمبر 1966 وتمسكت بدلالته على أنه قد مضى على تخرجه أكثر من 15 عاماً عند بدء مزاولته لمهنته في 26/ 4/ 1982 فتكون مدة الإعفاء سنة واحدة وفقاً لحكم المادة 82/ 4 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المستند ولم يُعمل دلالته على الواقع في الدعوى وانتهى في قضائه على خلاف الثابت به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتُعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل، وكان النص في المادة 82 من قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يعفى من الضريبة 1 - ....... 2 - ....... 3 - ....... 4 - أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، مفاده أن من زاول المهنة الحرة لأول مرة بعد أن انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فإن فترة الإعفاء من الضريبة هي سنة واحدة تنتهي اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضائها، لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت في أسباب استئنافها بأن مدة الإعفاء من الضريبة المقررة للمطعون ضده الذي انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً باعتبار أن تاريخ تخرجه عام 1966 هي سنة واحدة وأحالت في شأن تأكيد هذا الدفاع إلى محضر اطلاع مأمورية الضرائب على الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية - التي كان يعمل بها المطعون ضده - المقدم ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 21/ 10/ 1989 أمام محكمة أول درجة والثابت بها أن تاريخ تخرجه من كلية التجارة كان في نوفمبر سنة 1966 فيكون قد مضى على تخرجه عند بدء مزاولة المهنة في 26/ 4/ 1982 - تاريخ القيد بسجل المحاسبين والمراجعين العاملين - أكثر من خمسة عشر عاماً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ودلالة المستند المؤيد له ولم يُعمل أثره على الواقع في الدعوى وانتهى في أسباب قضائه المرتبطة بالمنطوق إلى ما يخالفه بإعفاء المطعون ضده من الضريبة لمدة ثلاث سنوات، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إلغاء قرار لجنة الطعن عن فترة محاسبة المستأنف عليه عن نشاطه المهني من 3/ 10/ 1981 وحتى 31/ 12/ 1981 وعن سنة 1982، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده.

الطعن 1236 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 68 ص 362

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(68)
الطعن رقم 1236 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضرائب على الدخل" "توقف المنشأة".
(1) عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة كلياً أو جزيئاً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
(2) تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة. مؤداه. اعتبار نشاط المنشأة منتهياً.
(3) ضرائب "الضرائب على الدخل" "إجراءات ربط الضريبة" "الإقرار الضريبي".
عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان لا يمسكها أصلاً. م 35، 37، 40 ق 157 لسنة 1981. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء.

----------------
1 - النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل...... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة" مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
2 - تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً.
3 - النص في المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما توافر لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول - والمبين به ما يقدره لأرباحه وخسائره للحقيقة، توقيع نوع من الجزاء المالي عليه، هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات الإقرار إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وكان من المقرر إعمالاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مناط توقيع الجزاء الوارد بها توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات بإقراره مخالفاً الحقيقة توصلاً لخفض صافي أرباحه ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة عليها، وكانت الأدلة والبراهين التي توردها مصلحة الضرائب لإظهار سوء نية الممول إنما تخضع لرقابة القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة الخردة في سنة 1983 بمبلغ 15.404 جنيهاً مع تطبيق حكم المادتين 40، 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 13.044 جنيهاً مع تأييد ما انتهت إليه فيما عدا ذلك، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 492 لسنة 1982 ضرائب المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19 من يناير سنة 1989 بتعديل قرار اللجنة باعتبار صافي أرباح المطعون ضده عن المدة من 1/ 1/ 1983 إلى 30/ 9/ 1983 مبلغ 5725 جنيه وباعتماد الشكل القانوني للمنشأة ابتداء من 1/ 10/ 1983 شركة تضامن بحق الثلث بين المطعون ضده وآخرين مع استبعاد تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتقديرات اللجنة لأرباح المطعون ضده عن الفترة من 1/ 10 إلى 31/ 2/ 1983، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 41 ق ضرائب لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 6 من يناير سنة 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضده بالضريبة عن المدة من 1/ 1/ 1983 حتى 30/ 9/ 1983 تاريخ توقف العمل بمنشأته الفردية في حين أنه لم يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما لازمه التزامه بأداء الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة كاملة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل..... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة....." مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة وكان تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة الذي تولى بحث الاعتراضات على التقرير الأول - واعتد بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أن المطعون ضده قدم له عقداً مؤرخاً 1/ 10/ 1983 مصدقاً على توقيعه بمأمورية شهر عقاري ميت غمر برقم ( ) في 2/ 10/ 1983 يتضمن تكوين شركة تضامن بينه وبين آخرين وأنه قام بإخطار المأمورية المختصة بالتغيير في الشكل القانوني للمنشأة من فردية إلى شركة تضامن تحت رقم ( ) في 3/ 10/ 1983 أي خلال الثلاثين يوماً المقررة للإخطار بالتوقف، فإن النعي بهذا السبب يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من استبعاد تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 تأسيساً على أن الإقرار المقدم من الممول لا يستند إلى دفاتر منتظمة في حين أن المشرع لم يشترط لتطبيق الجزاء المقرر في هذه المادة أن يستند الإقرار إلى دفاتر، وأن مناط تطبيقه هو عدم مطابقة الإقرار للحقيقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريقة التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه......" وفي المادة 35 من هذا القانون على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية: "......" وفي المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما توافر لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول - والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره - للحقيقة، توقيع نوع من الجزاء المالي عليه، هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات الإقرار إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المخالف للحقيقة للدفاتر فحسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر إعمالاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مناط توقيع الجزاء الوارد بها توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات بإقراره مخالفاً الحقيقة توصلاً لخفض صافي أرباحه ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة عليها، وكانت الأدلة والبراهين التي توردها مصلحة الضرائب لإظهار سوء نية الممول إنما تخضع لرقابة القضاء، وإذ أوردت لجنة الطعن في أسباب قرارها ما يدل على توافر سوء نية المستأنف عليه وتعمده إثبات بيانات بإقراره مخالفة للحقيقة بأن أثبت في الإقرار المقدم منه أن معاملاته خلال فترة المحاسبة قد بلغت 6.000 جنيه في حين أنها وفق ما انتهت إليه تبلغ 72292.064 جنيهاً كما بلغت حسبما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي أخذ به الحكم المستأنف 65838.154 جنيهاً وكل منهما ينطوي على فارق كبير في التقدير عما أثبته في إقراره الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى تحقق موجبات توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 سالفة الذكر على المستأنف عليه، خاصة بعد أن أخفى المستأنف عليه عن المستأنفة في إقراره معاملاته مع العديد من الشركات الوارد بيانها في مذكرة تقدير المأمور الفاحص المؤرخة 15/ 5/ 1985 والمرفقة بالملف الفرعي، وإذ خالف الحكم المستأنف هذه النتيجة، فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

الطعن 1407 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 69 ص 368

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(69)
الطعن رقم 1407 لسنة 61 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
(2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. خضوع أرباحه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم ورود تحديد لمفهوم تقسيم الأراضي. م 18 ق 157 لسنة 1981. التقسيم. ماهيته. تجزئة قطعة أرض إلى عدة قطع غير متصلة بطريق قائم بقصد عرضها للبيع. م 1 ق 52 لسنة 1940. مؤداه. اتصال القطع بطريق قائم بالفعل. لا يُعد تقسيماً. انصراف هذا المصطلح إلى معنى التقسيم الوارد في المادة 18 ق 157 لسنة 1981.

-----------------
1 - الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
2 - المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبقة على النزاع - وإن أخضعت الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنها لم تورد تحديداً لمفهوم تقسيم الأراضي لإعمال حكمها، وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المعمول به عند نفاذ القانون رقم 157 لسنة 1981 قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع...... متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"، الأمر الذي يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل وفقاً لهذا القانون لا يُعد تقسيماً فإنه يتعين أن ينصرف مصطلحه على هذا النحو إلى تحديد معنى التقسيم الوارد في المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ببا "ببني سويف" قدرت صافي أرباح الطاعن الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال سنة 1985 عن نشاطه في تقسيم الأراضي وبيعها، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات فقد أقام الدعوى رقم 89 لسنة 1989 "ضرائب" أمام محكمة بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" طعناً على هذا القرار طالباً إلغاءه والقضاء بعدم خضوع أرباحه للضريبة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30 من مايو سنة 1990 بتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 28 ق بني سويف, وبتاريخ 16 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخضعه للضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها تطبيقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم تمسكه بأن إعمال هذه المادة يقتضي أن تكون تجزئة الأرض محل التقسيم داخل المدن إلى أكثر من قطعتين وذلك وفقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وهو ما لا يتوافر في تصرفه ببيع الأرض المملوكة له على قطعتين بما لازمه عدم خضوعه لهذه الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبقة على النزاع - وإن أخضعت الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنها لم تورد تحديداً لمفهوم تقسيم الأراضي لإعمال حكمها، وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المعمول به عند نفاذ القانون رقم 157 لسنة 1981 قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع...... متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" الأمر الذي يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل وفقاً لهذا القانون لا يعد تقسيماً فإنه يتعين أن ينصرف مصطلحه على هذا النحو إلى تحديد معنى التقسيم الوارد في المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ما قام به - من بيع الأرض - لا يعتبر تقسيماً في حكم القانون ومن ثم لا يخضع هذا النشاط للضريبة المنصوص عليها في تلك المادة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وخلت الأوراق ومنها تقريري خبير الدعوى من معاينة للأرض محل التقسيم لبيان ما إذا كانت القطع التي شملتها التجزئة تتصل جميعها وقت التصرف بطريق قائم بالفعل وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2315 لسنة 68 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 73 ص 383

جلسة 11 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

------------------

(73)
الطعن رقم 2315 لسنة 68 القضائية

(1 - 4) حيازة "دعوى الحيازة ودعوى الحق". دعوى. محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: السبب القانوني".
(1) عدم جواز الجمع بين الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طلب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى حيازة مستقلة. مخالفة ذلك. أثره سقوط الادعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. جواز رفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. حالته. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.
(2) دعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة. المقصود بها. دعوى الحق العيني أو دعوى الحق الشخصي الواردة على عقار. علة ذلك. عموم نص المادة 44/ 1 مرافعات.
(3) دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعن له في حيازته لأرض النزاع. تعديله طلباته إلى طلب أحقيته في الانتفاع بها والتسليم لصدور قرار هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له ما زال سارياً. اعتباره طلباً للفصل في أصل الحق. أثره. سقوط حقه في الادعاء بالحيازة. وجوب القضاء بذلك. القضاء له بطلبه استرداد الحيازة الذي عاد إليه. خطأ.
(4) عدم قبول دعوى الحيازة بعد المطالبة بالحق. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء ذاتها. جواز إثارته لأول مرة في صحيفة الطعن بالنقض ولو لم ينبه الطاعن محكمة الموضوع إليه. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق.
2 - ليس المقصود بدعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضاً الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعموم إشارة النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات إلى دعوى الحق عموماً دون أن يخصها بدعوى الحق العيني.
3 - إذ كان المطعون ضده أقام دعواه بداءة بطلب منع الطاعن له في حيازته لأرض النزاع إلا أنه بصحيفة معلنة في 7/ 8/ 1995 عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع والتسليم تأسيساً على أنه قد صدر له قرار من هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له والانتفاع بها وأنه ما زال سارياً وهو ما يعد منه طلباً للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الثاني في طلبه باسترداد الحيازة والذي عاد إليه بعد أن كان حقه فيه قد سقط في 7/ 8/ 1995 بطلبه الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع على النحو آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ.
4 - المقرر أن عدم قبول دعوى الحيازة بعد المطالبة بالحق تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إثارته في صحيفة الطعن بالنقض لأول مرة حتى ولو لم يكن الطاعن قد نبه إليه محكمة الموضوع بتقدير أنه يقع عليها من تلقاء ذاتها واجب تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة فيعتبر الأمر مطروحاً عليها ولو لم يتناوله البحث فعلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 77 سنة 1995 مدني مركز كفر الشيخ الجزئية على الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته طالباً الحكم بعدم تعرضهما له في حيازته لأرض النزاع المبينة بالصحيفة والتي يحوزها لمدة تزيد على ستة عشر عاماً وبعد أن حكمت محكمة المواد الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى مع إحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 102 سنة 1996 حكمت هذه المحكمة الأخيرة برفض الدفع الذي كان الطاعن قد أبداه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها انتهائياً في الدعوى رقم 1054 سنة 1993 مدني كفر الشيخ الابتدائية وللمطعون ضده الثاني باسترداد حيازته لأرض النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 669 لسنة 30 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه للمطعون ضده الثاني باسترداده حيازة أرض النزاع والذي كان قد سقط ادعاؤه به وفق حكم المادة 44 من قانون المرافعات بسبق طلبه أحقيته في الانتفاع بها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها موضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق وليس المقصود بدعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضاً الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعموم إشارة النص في المادة 44/ 1 المشار إليه إلى دعوى الحق عموماً دون أن يخصها بدعوى الحق العيني، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني وإن أقام دعواه بداءة بطلب منع تعرض الطاعن له في حيازته لأرض النزاع إلا أنه بصحيفة معلنة في 7/ 8/ 1995 عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع والتسليم تأسيساً على أنه قد صدر له قرار من هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له والانتفاع بها وأنه ما زال سارياً وهو ما يعد منه طلب للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الثاني في طلبه باسترداد الحيازة والذي عاد إليه بعد أن كان حقه فيه قد سقط في 7/ 8/ 1995 بطلبه الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع على النحو آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ ولا يغير من ذلك عدم تمسك الطاعن بهذا السقوط أمام محكمة الموضوع وإثارته له لأول مرة أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن عدم قبول دعوى الحيازة بعد المطالبة بالحق تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إثارته في صحيفة الطعن بالنقض لأول مرة حتى ولو لم يكن الطاعن قد نبه إليه محكمة الموضوع بتقدير أنه يقع عليها من تلقاء ذاتها واجب تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة فيعتبر الأمر مطروحاً عليها ولو لم يتناوله البحث فعلاً ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ولما كان الاستئناف في ضوء ما تقدم صالحاً للفصل فيه وفقاً لصحيح القانون فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المستأنف عليه الثاني في الادعاء باسترداد الحيازة.

الطعن 4076 لسنة 62 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 72 ص 379

جلسة 11 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(72)
الطعن رقم 4076 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(2) دعوى "تكييف الدعوى" حيازة "دعاوى الحيازة".
تكييف الدعوى أنها دعوى بأصل الحق. مناطه. حقيقة المطلوب فيها. لا عبرة بالعبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.
(3) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف الدعوى من المسائل القانونية. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
(4) دعوى "تكييف الدعوى" حيازة. ملكية "دعاوى الملكية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع: ما يعد كذلك".
دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.

------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
2 - إن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.
3 - تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها، وذلك لاغتصابها لها مع الحكم له عليها بتعويض عن هذا الغصب مؤسساً طلب الطرد على ملكيته لها ونازعه المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك وذهبا إلى ملكيتهما لها فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضدها الرابعة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه...... إلى اعتبار دعوى الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1623 لسنة 1978 مدني دمياط الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الرابعة بطلب الحكم بطردها من مساحة 2 ف والمبينة بالصحيفة والتي يحوزها وتضع المطعون ضدها الرابعة اليد عليها غصباً بغير سند وأتلفت ما عليها من آلات ومبان وما جاورها من باقي أرضه - مع إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 4000 جنيه تعويضاً شاملاً قيمة الريع عن المدة من 1/ 8/ 1977 حتى 31/ 12/ 1978 وجهت المطعون ضدها الرابعة دعوى ضمان فرعية إلى كل من المطعون ضدهما الأول والثالث بصفته للحكم عليهما بما عسى أن يحكم به ضدها، باعتبار أن أولهما قد أجر إليها أرض النزاع وثانيهما أصدر قراراً بالاستيلاء عليها وطلب كل من المطعون ضدهما الأول والثاني قبول تدخلهما في الدعوى منضمين إلى المطعون ضدها الرابعة في طلب رفضها، وذلك تأسيساً على ملكيتهما لأرض النزاع، وبعد أن كانت المحكمة قد ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في موضوع التدخل برفضه وللطاعن على المطعون ضدها الرابعة بطلباته مع جعل مبلغ التعويض له عليها 850 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني المتدخلان هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 12/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهما المشار إليهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 405 لسنة 57 ق وبتاريخ 3/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" مؤسسة قضاءها على أن الحكم المطعون فيه قد تناقض في أسبابه وهو بصدد تكييفه للدعوى فبعد أن نفى عنها وصف أنها من دعاوى الحيازة برفضه الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد مضي سنة عاد فأثبته لها بتقريره أن النزاع ليس بشأن الملكية وإنما بشأن وضع يد سلب غصباً. عجل المطعون ضدهما الأول والثاني الاستئناف قبل الطاعن وباقي المطعون ضدهم وبتاريخ 22/ 4/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، فيما ذهب إليه من أن دعواه هي من دعاوى الحيازة رفعت بعد مضي سنة ومن ثم فهي غير مقبولة والحال أنها ليست كذلك بل هي - وحسبما سارت طوال مرحلتي التقاضي - تستند إلى الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقه في ملكية أرض النزاع فهي بذلك من دعاوى الحق وتخضع بالتالي في إجراءاتها للقواعد العامة في الدعاوى بما يعيب الحكم بقضائه عدم قبولها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها، ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلب فيها طرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها وذلك لاغتصابها لها من الحكم له عليها بتعويض عن هذا الغصب مؤسساً طلب الطرد على ملكيته لها ونازعه المطعون ضدهما الأول والثاني في ذلك وذهبا إلى ملكيتهما لها فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى باسترداد الحيازة قصد بها مجرد حيازة عقار تحت يد الطاعن من أعمال غصب تمت من قبل المطعون ضدها الرابعة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد العقار محل النزاع وتمكين الطاعن منه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه مع كل ما تقدم - وهو بصدد رفع التناقض الذي كان قد شاب أسباب قضاء المحكمة السابق نقضه لهذا التناقض في الطعن رقم 405 لسنة 57 ق آنف الذكر - إلى اعتبار دعوى الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم قبولها لرفعها بعد مضي سنة بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8714 لسنة 66 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 74 ص 388

جلسة 14 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه، عبد الجواد هاشم فراج ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(74)
الطعن رقم 8714 لسنة 66 القضائية
 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "الالتزامات التعاقدية". قانون. "القانون الواجب التطبيق".
الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها. مؤداه. تعلق العقود بعقار موجود بمصر. أثره. سريان القانون المصري عليها.
(2) نقض "أساب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
( 3،4 ) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد". دستور. قانون. دستورية القوانين. سريان القانون. نقض.
 (3)الحكم بعدم دستورية نص في القانون. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم. صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998 وتخويله المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم الدستورية لا أثر له. الاستثناء. تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية. النصوص الضريبية. علة ذلك.
 (4)قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ.
-----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني يدل على أن المشرع اعتد أساساً بالإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط للإسناد في الالتزامات التعاقدية، فإذا سكت المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين، وإذا لم تتحد الإرادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة نص في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار"، وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق شخصي كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عيني كعقد البيع.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار رقم 168 لسنة 1998 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية" إلا أنه لا مراء في أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بعد وذلك حماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها... أو إذا لحقها التقادم، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1998 بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر..." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً في هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده، مما ينفى معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولاً به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة بإعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعى، ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه، أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في هذه الحالة تالياً لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها، ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي..." مما مؤداه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها.
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في 27 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضٍ، فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية على سند من توافر الاحتجاز المحظور بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً.
----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 644 لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1968 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية، وقال بيانا لها إن الطاعن كويتي الجنسية وإذ انتهت مدة إقامته بالبلاد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 17612 لسنة 111 قضائية، وبتاريخ 9/ 7/ 1996 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم انطباق القانون المصري رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى لأنه والمطعون ضده كويتيان الجنسية وإذ تم التعاقد في الكويت يكون القانون الكويتي هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني على أنه "يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون أخر هو الذي يراد تطبيقه......" بما يدل على أن المشرع اعتد أساسا بالإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط للإسناد في الالتزامات التعاقدية، فإذا سكت المتعاقدان على إعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين، وإذا لم تتحد الإرادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة نص في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار" وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق شخصي كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عيني كعقد البيع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن نصت الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية" إلا أنه لأمراء في أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد ذلك وحماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها.... أو إذا لحقها التقادم ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1998 بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر...." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلا في هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأنه أدى إلى وأده في مهده. مما ينفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة بأعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعي، ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه، إنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في هذه الحالة تاليا لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأنه إعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبي..." مما مؤداه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في 27 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1997 فيما تضمنته من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية على سند من توافر الاحتجاز المحظور بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن قضاء الحكم بإخلاء الطاعن لاحتجازه شقة أخرى بذات المدينة حجية عن التعرض لطلب المطعون ضده إخلاء الطاعن بسبب انتهاء إقامته كأجنبي بالبلاد مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة لتقول كلمتها فيه.