الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

الطعن 3945 لسنة 55 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 15 ص 70

جلسة 14 من يناير 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

----------------

(15)
الطعن رقم 3945 لسنة 55 القضائية

( أ ) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره الحكم فيه".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم. مثال.
(2) كحول. قانون. رسوم إنتاج. غش. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع، وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج - يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.
(3) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. أغذية. غش.
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه - القضاء بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها على ذمة الدعوى.
(4) نقض "الحكم في الطعن" "حالات الطعن" "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
مخالفة الحكم للقانون بتجاوزه حد الغرامة المقررة. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-------------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً. أما إذ ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم.
2 - لما كان فعل عرض كحول غير مطابق للمواصفات للبيع (وهو وصف الغش في التهمة الأولى) - ينطوي في ذاته على حيازته منتجاً في معمل أو مصنع غير مرخص وبالتالي مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ومن ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها". لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم توافر الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده يكون غير سديد.
3 - من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - الذي دين الطاعن على مقتضى أحكامه - توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة كعقوبة تكميلية يقضى بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها.
4 - لما كانت المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 - المار ذكره، تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين......... 1 - من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو طرح أو عرض للبيع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة 2 - من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان.....". وكانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 - تقضى بأن كل مخالفة للقوانين والمراسيم الخاصة بالإنتاج أو اللوائح الصادرة بتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.....، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه متجاوزاً بذلك الحد الأقصى المقرر - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه تصحيحه والقضاء بالغرامة المقررة في القانون عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) أنتج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً. (ثانياً) لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال الفترة المحددة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل، 1، 2، 3، 20، 21، 22 من القانون 363 لسنة 1956 المعدل بالمادة 1 من القانون 328 لسنة 1952. ومحكمة جنح الموسكي قضت غيابياً....... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً وبإلزامه بأن يؤدى للخزانة العامة مبلغ 3909.340 مليمجـ قيمة ضريبة رسم الإنتاج وبدل المصادرة والتعويض وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً وبإلزامه بأن يؤدى للخزانة العامة مبلغ 3909.340 مليمجـ قيمة ضريبة رسم الإنتاج والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ كما طعن الأستاذ...... في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه، حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم ضده لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق بل قدم صورتين ضوئيتين لتوكيل غير مصدق على أيهما رسمياً. فإن الطعن يكون قد قدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة.
وحيث إنه عن طعن النيابة العامة في الحكم المطعون فيه، فإنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً. أما إذ ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أو درجة بحسب المطعون ضده شهراً مع الشغل....... وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً وإلزامه بأن يؤدى للخزانة العامة مبلغ 3909.340 مليمجـ قيمة ضريبة رسم إنتاج وبدل المصادرة - إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسمائة جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فإن قضاءها هذا يعد حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً. لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قد اعتراه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أوقع بالمطعون ضده عقوبة واحدة عن جريمتي إنتاج أغذية مغشوشة وعدم تأدية رسوم الإنتاج عنها - رغم قيام الارتباط بينهما، وأغفل القضاء بالمصادرة الوجوبية المقررة للجريمة الأولى - كما جاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون المنطبق عن كل من الجريمتين مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه - (أولاً): - أنتج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً. (ثانياً): - لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1، 2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل والمواد 1، 2، 3، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد نص في البند أ من المادة 18 منه على أنه "تعتبر مادة مهربة وتضبط ( أ ) الكحول والسوائل الكحولية المنتجة في معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة وكذلك المواد الأولية التي توجد فيه مما يمكن استعماله في صناعة الكحول" وكان مفاد نص هذه المادة أن مجرد كون الكحول منتج في مصنع أو معمل غير مرخص طبقاً للقانون يعتبر مادة مهربة ويضبط ويشكل مخالفة لأحكام القانون آنف الذكر معاقباً عليها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون 328 لسنة 1952 ومن ثم يسوغ القول بأن فعل عرض كحول غير مطابق للمواصفات للبيع (وهو وصف الغش في التهمة الأولى) - ينطوي في ذاته على حيازته منتجاً في معمل أو مصنع غير مرخص وبالتالي مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ومن ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها". لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم توافر الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده يكون غير سديد. لما كان ذلك ولئن كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - الذي دين الطاعن على مقتضى أحكامه - توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة كعقوبة تكميلية يقضى بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها - كالحال في الدعوى الراهنة - وهو ما أغفله الحكم الصدر من محكمة أول درجة ومن بعده الحكم المطعون فيه.... بما كان يقتضى في الأصل أن تصحح هذه المحكمة - محكمة النقض - ذلك الحكم بإضافة تلك العقوبة - إلا أنه لما كانت النيابة العامة (الطاعنة) لم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذي أغفل القضاء بها - فإن تصحيح الحكم بإضافتها إلى باقي العقوبات المقضى بها على المطعون ضده يسيء إلى مركزه. وهو ممتنع. ومن ثم فلا يجوز والحال هذه قضاء التصحيح. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه النيابة العامة في شأن مجاوزة الحكم المطعون فيه لحد الغرامة المقررة قانوناً للجريمتين المسندتين للمطعون ضده - فإنه ولئن كان الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده عنهما، إلا أن النيابة العامة بحسبانها تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية - فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 - المار ذكره، تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين... 1 - من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو طرح أو عرض للبيع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة. 2 - من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان....." وكانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 - تقضي بأن كل مخالفة للقوانين والمراسيم الخاصة بالإنتاج أو اللوائح الصادرة بتنفيذها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين....، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه متجاوزاً بذلك الحد الأقصى المقرر - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه تصحيحه والقضاء بالغرامة المقررة في القانون عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 173 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 161 ص 1045

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

---------------

(161)

القضية رقم 173 سنة 19 القضائية

(1) إعلان. نقض. تقرير الطعن.

 إعلانه إلى المطعون عليه. محام في مكتبه - خلو محضر الإعلان مما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه. خلو عبارة (امتناع فراش المكتب عن الاستلام) التي برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من بيان اسم هذا الخادم. عدم بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي خاطب فيها المحضر الخادم. بطلان تقرير الطعن.
(2) إعلان. 

بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الإجراءات المرسومة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات - القديم. غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز لغير الخصم الدفع به. لا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان. عدم حضور الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه في غيبته. للمحكمة من تلقاء نفسها أنه تحكم ببطلان الإعلان. نقض. تقرير الطعن. بطلانه عدم حضور المطعون عليه. على المحكمة أن ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
(المواد 6 و7 و119 من قانون المرافعات - القديم - و95 من قانون المرافعات).

-----------------
1 - يعتبر باطلاً الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته، وإذن فمتى كان الواضح من صيغة محضر إعلان تقرير الطعن أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه (محام) شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه هذا فضلاً عن أن عبارة "امتناع فراش المكتب عن الاستلام" التي برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد جاءت خلواً من بيان اسم هذا الخادم فضلاً عن خلو محضر الإعلان من بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي خاطب فيها المحضر الخادم الذي امتنع عن الاستلام فإن تقرير الطعن يكون باطلاً.
2 - إنه وإن كان بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الإجراءات المرسومة في المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات (القديم) غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يمسك بالبطلان، إلا أنه إذ لم يحضر الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه في غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلان الإعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 من قانون المرافعات (القديم) توجب على المحكمة أن تتحقق من صحة إعلان الخصم قبل الحكم في غيبته، وإذن فمتى كان إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً كان على المحكمة أن ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً إذا لم يحضر المطعون عليه.


الوقائع

في يوم 27 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 29 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 209 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 17 من أكتوبر سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 31 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً ببطلان ورقة إعلان الطعن واحتياطياً برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من محضر إعلان تقرير الطعن أنه جاء فيه (أنه في يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 1949 الساعة 9.20 صباحاً بطنطا أنا (إمضاء لا تقرأ) محضر محكمة طنطا الكلية الوطنية انتقلت في تاريخه إلى مكتب خضرة الأستاذ الشيخ علي زكي الحو المحامي الشرعي بطنطا بجوار المديرية وأعلنته بصورة من هذا تقرير الطعن بالنقض عن حكم محكمة استئناف إسكندرية الصادر في القضية رقم 309 سنة 3 ق بتاريخ 29 مايو سنة 1949 مخاطباً مع شيخ البلد إبراهيم أفندي الغريب لامتناع فراش المكتب عن الاستلام).
ومن حيث إنه لما كانت المادة السادسة من قانون المرافعات (القديم) نصت على أن يكون تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الخصم أو محله كما أوجبت المادة السابعة على المحضر عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد إعلانه فيمتنع هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم صورة الإعلان أن يسلمها إلى حاكم البلدة أو شيخها وأن يثبت ذلك كله في أصل ورقة الإعلان وصورتها وإلا كان الإعلان باطلاً كنص المادة الثانية والعشرين وقد جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته - وكان الواضح من صيغة محضر إعلان تقرير الطعن الآنف بيانها أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه هذا فضلاً عن أن عبارة (امتناع فراش المكتب عن الاستلام) التي برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد جاءت خلواً من بيان اسم هذا الخادم. فضلاً عن خلو محضر الإعلان من بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي خاطب فيها المحضر الخادم الذي امتنع عن الاستلام - لما كان ذلك - يكون إعلان تقرير الطعن باطلاً.
ومن حيث إنه وإن كان بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الإجراءات المرسومة في المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات (القديم) غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان - إلا أنه إذا لم يحضر المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه في غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلان الإعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 مرافعات قديم توجب على المحكمة أن تتحقق من صحة إعلان الخصم قبل الحكم في غيبته - ولما كان إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً كما سلف البيان - كان على المحكمة أن ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

مشروع تعديل قانون إيجار الأماكن ومذكرته الإيضاحية

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)
تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤) ، (٥) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥) % .

مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المدينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(۱) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (۸):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مذكرة إيضاحية
القت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تفشي أزمة السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ۱۹۲٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.
ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية.
وإزاء الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل ينظم تأجير وبيع الأماكن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن مستهدفا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، في محاولة لوضع هذه العلاقة في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال، وكفالة إسهام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج بالبلاد من أزمة الإسكان التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم، وقد أسفر التطبيق العملي للقانون سالف الذكر عن قصور في بعض أحكامه وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره الأمر الذي ألجأ المشرع إلى إصدار القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ بغية معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، فضلا عن إضافة أحكام قانونية جديدة لتنظيم إيجار وبيع الأماكن.
بيد أن استطالة تطبيق تلك القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ قد نجم عنها ظواهر سلبية عديدة؛ مما ألقى بظلاله على الإنتاج والاستثمار العقاري، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة، وفي المقابل عزف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضالة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أضحى من المتعذر - إن لم يكن مستحيلا - الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي ينوء بعبئه الغالبية العظمى من أفراد الشعب محدودي الدخل.
وإدراكاً من الدولة بضرورة إنهاء تلك الحقبة من التشريعات الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الآثار السلبية لتلك التشريعات الاستثنائية؛ بغية العودة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بحسبان عقد الإيجار عقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة، حيث تضمنت المادة الأولى منه عدم سريان أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون، وأكدت المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون المدني بحسبانه الشريعة العامة على عقود إيجار أو استغلال أو التصرف في تلك الأماكن، سواء كانت خالية أو مفروشة.
وانصياعاً لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في حكمين متتاليين؛ الأول في القضية رقم 4 لسنة ١٥ ق "دستورية" بجلسة ۱۹۹٦/٧/٦ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها، والثاني: في القضية رقم ٤٤ لسنة ١٧ ق "دستورية" بجلسة ۱۹۹۷/۲/۲۲ بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري الصالح ورثته بعد وفاته فقد صدر القانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۷ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، متضمنا تخفيف وطأة الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وأكد على امتداد الإجارة لصالح من يستعملون العين من ورثة المستأجر الأصلي في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، وساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، كما أجاز استثناء امتداد الإجارة لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الأصلي الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين قبل تاريخ العمل بأحكامه تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد وبانتهاء العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ، كما تضمن تخفيفا الوطأة التحديد التشريعي للأجرة القانونية، بإقرار زيادة سنوية دورية للأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وهي الزيادة التي جرى تخفيضها لاحقا بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ بتعديل القانون الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. رقم 6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام

وإزاء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة ۲۳ ق "دستورية" بجلسة ٢٠١٨/٥/٥ بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفقة عليها في العقد ....... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، وكذا بمناسبة تفشي فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم، وما صاحبه من تدابير وإجراءات احترازية اضطرت الدولة لاتخاذها حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين مما كان له عظيم الأثر على الاقتصاد القومي؛ فقد صدر القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ بشان بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والذي تضمنت أحكامه محددات واضحة بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما) بجعلها خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت صدوره، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة (١٥)، وتنظيم إخلاء الأماكن الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ومنح المؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الإخلاء في الأجل الذي حدده القانون.
ومؤخراً، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠ ق "دستورية" بجلسة ۹ /٢٠٢٤/١١ بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (۱) (۲) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لنفاذ أثر هذا الحكم؛ إعمالاً للرخصة المخولة لها في المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.
وإدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها ، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.
وحرصاً من الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء تلك المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.
واستهداء بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها؛ على نحو هيا المجتمع إلى عودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة.
وانصياعاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠ ق "دستورية"، وإيمانا بأن استطالة تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأثارها السلبية على الإنتاج والاقتصاد القومي والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل، على نحو شكلت معه هذه القوانين الاستثنائية مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش، وتستعصى على أي حل قويم من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، وذلك ما لم يشتمل هذا الحل على إنهاء العمل بها ، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة (القانون المدني)، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في القطاع العقاري الحكومي أو الخاص.
وعلى هدي مما تقدم جميعه، عكفت الحكومة على إعداد مشروع القانون الماثل، والذي قصد من وراء إعداده معالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني، كما استهدف المشروع إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲)، على أن يكون هذا التنظيم للأجرة القانونية سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى لأجل غايته سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغرض السكنى أو لأجل غايته خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغير غرض السكني وذلك بعد أن رزحت تحت وطأتها العلاقة الإيجارية قرابة قرن من الزمن، وذلك إيذاناً بعودة التوازن المنشود إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق والذي جاء في تسع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
تضمنت المادة (1) من المشروع تحديد نطاق سريانه وقصرها على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما.
وتضمنت المادة (۲) منه النص على إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وإنهاء عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمنت المادة (3) النص على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافيا (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة. وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان الجان الحصر). كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهي إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتضمنت المادة (٤) زيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه، وفرقت المادة المذكورة في نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها المكان المؤجر، فتضمنت زيادة أجرى الأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. وألزمت المادة ذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ۲۵۰ جنيه شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. 
كما تضمنت المادة (٥) زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني لتكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (6) على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤) ، (٥) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية بنسبة (١٥%).
ونظمت المادة (۷) منه أحكام إخلاء الأماكن الخاضعة لأحكام القانون المعروض، حيث الزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدتين المحددتين بالمادة (۲)، كما ألزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر أيضاً) حال ثبوت تركه مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه. 
وأجازت المادة ذاتها للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك حال الامتناع عن الإخلاء، ودون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. وأخيراً أكدت المادة المذكورة على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه، تأكيداً على عدم إخلال حكم هذه الفقرة بحكم الفقرة الثانية سالفة البيان.
ومنحت المادة (۸) المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجار هم طبقاً لأحكام هذا القانون أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وذلك بقرار يصدره بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما منحت المادة ذاتها للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) أولوية في تخصيص وحدة بمجرد التقدم بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، على أن يتضمن الإعلان تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وتضمنت المادة (۹) من مشروع القانون إلغاء القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١، و ٦ لسنة ١٩٩٧ المشار إليها كما تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون.

الطعن 168 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 160 ص 1037

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(160)

القضية رقم 168 سنة 19 القضائية

(1) دعوى التزوير. 

محكمة الموضوع. قيامها بإجراء المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير. لا تثريب عليها. سبق صدور قرار بندب خبير لإجراء المضاهاة. لا يحد من ذلك. رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال. لا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة بل أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسوراً أم كان عسيراً.
(2) دعوى التزوير. 

المضاهاة التي تجريها المحكمة بنفسها. لا يبطلها أن لا تحرر المحكمة بما شاهدته تقريراً شأن الخبير. حسبها أن تضمن حكمها ما عاينته.
(3) دعوى. التزوير. حكم. تسبيبه. 

إحالته في بيان أوجه الخلاف بين الإمضاءين المطعون فيهما والإمضاءات التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرير الخبير. النعي عليه القصور. على غير أساس متى كان تقرير الخبير قد فصل أوجه الخلاف (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم).
(4) دعوى التزوير. حكم. 

برد وبطلان عقدين صادرين من مورث. قبوله دليلاً على التزوير استمده من خطاب محرر من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيه أن هذا الأخير تصرف في الحصة موضوع العقدين. لا مخالفة في ذلك للمادة 282 من قانون المرافعات - القديم.
(ب) نقض. سبب. 

القول بأن ما حواه هذا الخطاب إنما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمي لا العرفي. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
(5) نقض. سبب. 

سبب دعوى التزوير. مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن. القول بأنه ليس معناه التزوير إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
(6) دعوى التزوير. حكم بتزوير ورقة. تسببه. 

عدم بيانه طريقة التزوير. النعي عليه القصور. على غير أساس. هو غير ملزم ببيان طريقة التزوير. يكفي أن يثبت لديه عدم صحة الإمضاء المطعون فيها ليقضي بتزويرها. (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم).
(7) دفاع. لإثبات. محكمة الموضوع. 

عدم ملزوميتها بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة. دعوى تزوير. تصريح المحكمة في حكمها بأنه لا جدوى من إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإمضاء المطعون فيه التزوير. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------------
1 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي قامت بإجراء المضاهاة في دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضي أن يبني قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير إذ هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه، ولا يحد من هذا أن يكون ثمة قرار سابق بندب خبير لإجراء المضاهاة إذ رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال ولا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة بل لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً.
2 - لا يبطل عملية المضاهاة التي تجريها المحكمة بنفسها أن لا تحرر بما شاهدته تقريراً شأن الخبير - إذ حسبها أن تضمن حكمها ما عاينته.
3 - متى كان الحكم قد أحال في بيان أوجه الخلاف بين الإمضاءين المطعون فيهما والإمضاءات التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرير الخبير الذي فصل أوجه الخلاف فإن النعي عليه القصور يكون على غير أساس.
4 - ( أ ) لا محل للنعي على الحكم مخالفته المادة 282 من قانون المرافعات (القديم) لقبول دليل على التزوير استمده من خطاب محرر من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيه أن هذا الأخير تصرف في الحصة موضوع العقدين المقضي بردهما وبطلانهما.
(ب) القول بأن ما حواه هذا الخطاب إنما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمي لا العرفي هو جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
5 - القول بأن مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن ليس معناه التزوير إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر. هذا القول هو جدل موضوعي لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض.
6 - الحكم الذي يقضي بتزوير ورقة ليس ملزماً ببيان طريقة التزوير إذ يكفي أن يثبت لديه عدم صحة الإمضاء المطعون فيها ليقضي بتزويرها دون البحث في أي الوسائل اتبعت في ذلك، ومن ثم فإن النعي عليه القصور استناداً إلى أنه لم يبين طريقة التزوير يكون على غير أساس.
7 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة، وإذن فمتى كانت المحكمة قد صرحت في حكمها بأنه لا جدوى من إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإمضائين المطعون فيهما فإن النعي عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 22 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 12 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 30 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم برفض دعوى التزوير واحتياطياً إحالة القضية على دائرة أخرى لتسمع بينة الرؤيا طبقاً للقانون وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من سبتمبر و6 من أكتوبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 11 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفض الدفع الذي دفع به المطعون عليه الأول بعدم السماع وعدم القبول وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ولا عبرة بما دفع به المطعون عليه الأول من عدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف إذ عدم تقديمها لا يصلح سبباً لعدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الأوراق في أن الطاعن رفع الدعوى طالباً الحكم بصحة التعاقد عن عقدي بيع عرفيين وغير مسجلين الأول يحمل تاريخ 9 من يونيه سنة 1940 والثاني 7 من ديسمبر سنة 1941، يقول بصدورهما له من المرحوم عبد الحميد يوسف عفيفي فطعن المطعون عليه الأول بالتزوير في العقدين ورفع الدعوى الحالية المطعون في حكمها وقد قضت محكمة أول درجة في 16 من ديسمبر سنة 1943 بقبول أدلة التزوير الثلاثة وقبل الفصل في موضوعها بتحقيق الدليل الأول منها وقبول أوراق المضاهاة الأربع المبينة في أسباب الحكم وندب خبير الخطوط في قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاءين المطعون فيهما على أوراق المضاهاة وقد باشر الخبير مأموريته وانتهى إلى القول بتزوير الإمضاءين فقضت محكمة أول درجة برد وبطلان العقدين وذلك للأسباب التي أوردتها، فاستأنف الطاعن وقضت محكمة الاستئناف في 18 من سبتمبر سنة 1945 بندب خبير لمضاهاة الإمضاءين المطعون فيهما على أوراق المضاهاة والاطلاع على تقرير خبير الطب الشرعي والتقرير الذي قدمه الخبير الاستشاري الذي استعان به الطاعن والذي قرر صحة الإمضاءين وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الاستئناف في 30 من إبريل سنة 1946 برفض الاستئناف وتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض - وقد قضت محكمة النقض في 25 من مارس سنة 1948 بنقضه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف وذلك لما ثبت لها من أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لم ينفذ كل ما كلف به في حكم تعيينه إذ قصر عملية المضاهاة التي أجراها على بعض الأوراق مستبعداً ورقتي التوكيل (توكيل مصدق عليه في 4 من فبراير سنة 1948) وعقد الإيجار (عقد إيجار مؤرخ في 20 من يوليه سنة 1933 ومعترف به) لتشككه في صحتهما مع أنه لا يملك الخروج على ما كلف به وقد سايرت محكمة الاستئناف وهي بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها هذا الخبير في استبعاد هاتين الورقتين وقصرت المضاهاة على الورقتين الأخيرتين دون أن تسبب ذلك..." ولما أعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف قضت في 12 من مايو سنة 1949 بتأييد الحكم لأسبابه ولما أضافته من أسباب - فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض.
وحيث إن السبب الأول يتحصل في أن محكمة الاستئناف إذ قامت بإجراء المضاهاة بنفسها على ورقة التوكيل المصدق على ما به من إمضاءات في 4/ 2/ 1928 وعقد الإيجار الثابت التاريخ في 20/ 7/ 1933 قد خالفت القرار الصادر في 19 من مارس سنة 1945 بندب خبير لمباشرة هذه المأمورية كما خالفت روح حكم محكمة النقض من وجوب ترك المضاهاة لأهل الفن ولا مجال للاستناد إلى المادة 292 مرافعات (قديم) لأن محل تطبيق هذه المادة أن يكون التزوير ظاهراً للعين المجردة لا يحتاج إلى رجال الفن ولم يسبق صدور حكم بتعيينهم ولم يتقرر بحكم من محكمة النقض توجيه خاص كما أن تقرير الحكم أن الإمضاءين مكتوبان بيدين مختلفتين هو تقرير مخالف للعقل لأن المزور لا يحتاج في تزويره إلى يدين - ومع ذلك فهذا دليل لا ينتج بطلان الورقتين ذلك أن الخبيرين أجمعا على صحة العقد الأول والخلاف إنما يقع على العقد الثاني - وأن المحكمة بإجرائها المضاهاة بنفسها دون أن تحرر محضراً بنتيجة بحثها كما يفعل الخبراء قد أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا السبب بجميع أوجهه مردود بأن لا تثريب على المحكمة إذا هي قامت بإجراء المضاهاة في دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضي - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة - أن يبني قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير إذ هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه. ولا يحد من هذا أن يكون ثمة قرار سابق بندب خبير لإجراء المضاهاة إذ رأي الخبير استشاري في جميع الأحوال ولا إلزام على المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة. بل لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق، سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً وليس في حكم محكمة النقض الصادر في 25 من مارس سنة 1948 ما يوجب على محكمة الإعادة الاستعانة بأهل الخبرة إذ كل ما قضى به إنما هو نقض الحكم لإغفاله المضاهاة على الورقتين اللتين أشار إليهما ولإطراح المحكمة لهما دون بيان أسباب ذلك، كما لا يبطل عملية المضاهاة التي تجريها المحكمة بنفسها أن لا تحرر بما شاهدته تقريراً شأن الخبير - إذ حسبها أن تضمن حكمها ما عاينته، أما ما عدا ذلك من أوجه تضمنها هذا السبب من أسباب الطعن فهو جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام هذه المحكمة - أما القول بأن الخبيرين أجمعا على صحة العقد الأول فغير صحيح إذ ثابت من صورة التقريرين أنهما أجمعا على تزوير الإمضاء في كلا العقدين.
وحيث إن السبب الثاني - فيما عدا ما ورد فيه تكراراً لما سبق وروده والرد عليه في السبب الأول - يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتزوير الإمضاءين قد شابه قصور إذ لم يبين ما هي القواعد والأصول واللوازم التي خولفت في الإمضاءين على أن مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقواعد الكتابة على فرض ثبوته لا يستلزم القول حتماً بتزوير الإمضاء - إذ يكون مرجع ذلك اختلاف رسم الكتابة أو نوع الورق فكان يجب على المحكمة إثبات التزوير بالتحقيق من التقليد، كما أخطأ في تطبيق المادة 282 مرافعات قديم التي تنص على أنه لا يقبل من أدلة التزوير إلا ما كان متعلقاً بالتزوير وجائز القبول وقد اعتمد الحكم على ورقة محررة من الطاعن بعد وفاة المورث ينكر فيها أن المورث تصرف في الحصة موضوع العقدين وهذا إن صح يكون البحث فيه عند المرافعة في القضية الموضوعية - فضلاً عن أن الطاعن لم يقصد إلا نفي التصرف الرسمي لا التصرف العرفي - كما خالف الحكم مقتضى المادة 273 مرافعات (قديم) التي توجب لسماع دعوى التزوير بيان طريقة التزوير وإلا كانت الدعوى دعوى إنكار.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم أحال في بيان أوجه الخلاف بين الإمضاءين المطعون فيهما والإمضاءات التي حصلت المضاهاة عليها إلى ما أثبته تقرر خبير الطب الشرعي وإلى ما أثبته الخبير أحمد أفندي سرور وقد فصل كل منهما أوجه الخلاف، أما القول بأن الاختلاف ليس معناه التزوير - إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر فهو جدل موضوعي لا سبيل لمناقشته أمام هذه المحكمة ولا محل للنعي على الحكم مخالفته المادة 282 مرافعات لقبول دليل على التزوير استمده من خطاب، والقول بأن ما حواه الخطاب لا ينصرف إلى إنكار التصرف العرفي هو أيضاً جدل موضوعي - ذلك أن تقدير الدليل على التزوير هو بحث يستقل به قاضي الدعوى كما يستقل بتفسير عبارة الخطاب بغير معقب عليه متى كان لم يذهب في التفسير إلى الحد الذي لا يستساغ كما هو الحال في الدعوى - كذلك لا محل للنعي على الحكم عدم بيانه طريقة التزوير - إذ الحكم أحال في ذلك إلى تقريري الخبيرين وقد قررا أن التزوير تم بطريق التقليد، على أن الحكم الذي يقضي بتزوير ورقة ليس ملزماً ببيان طريقة التزوير إذ يكفي أن يثبت لديه عدم صحة الإمضاء المطعون فيها ليقضي بتزويرها دون البحث في أي الوسائل اتبعت في ذلك.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ أبت إجابته إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإمضاءين... كما أنه طلب ضم دوسيه النقض والتأجيل لتقديم مستندات فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب.
وحيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة، مما ترى معه أن لا جدوى من هذا الإجراء كما صرحت بذلك المحكمة في الحكم المطعون فيه. ومردود ثانياً بأن الطاعن لم يثبت أنه طلب على وجه قانوني تقديم مستندات فرفضت المحكمة طلبه وأنه كان من شأن هذه المستندات لو قدمت تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن السبب الأخير يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض إذ قرر أن سند التوكيل الذي حصلت المضاهاة عليه هو سند صحيح - على خلاف ما رآه الخبير الذي ندب من محكمة الاستئناف - وهو مع ذلك لم يزن رأي الخبير في تزوير الإمضاءين بنفس الميزان بل قطع في تزويرهما.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن ليس ثمة من تناقض بين الأمرين وأن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما هو جدل في تقدير محكمة الموضوع الذي لا معقب عليه.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 145 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 159 ص 1031

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(159)

القضية رقم 145 سنة 19 القضائية

(1) وضع يد. 

دعوى بطلب منع تعرض في مطل. حكم برفضها. إقامته على أن ترك المطل كان من قبيل التسامح من جانب البائع للمدعى عليه إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه. في هذا وحده ما يكفي لحمل الحكم لأنه بذلك يكون قد نفى نية التملك عن وضع يد المدعي. استطراده بعد ذلك إلى القول بأن التسامح لا ينشئ حقاً ولا يكتسب صفة الارتفاق. تزيد لا يضره. النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه إذ تصدى للبحث في التسامح على النحو المشار إليه يكون قد خلط بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد. غير منتج. 

(المادة 103 من قانون المرافعات القديم).
(2) نقض 

الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى وضع اليد. الطعن فيها بطريق النقض وفقاً للمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض. غير جائز إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله. صدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد. الطعن فيه بطريق النقض استناد إلى أنه أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ أغفل الرد على طلبه انتقال المحكمة للمعاينة أو أنه خالف مؤدى الحكم التمهيدي السابق صدوره من نفس المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق. لا يقبل.
(المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض).
(3) نقض. 

التمسك بالمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض. غير جائز متى كان الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هو حكم تمهيدي لم يفصل فصلاً قاطعاً في أي وجه من أوجه النزاع فيها. (المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض).

------------------
1 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورث الطاعنة أقام منزلاً به مطلات تطل على قطعة أرض فضاء مملوكة لآخر أقام عليها "جراجاً" مصنوعاً من الخشب والصاج ثم باعها أخيراً إلى المطعون عليه الذي أقام حائطاً لسد هذه المطلات فأقامت عليه الطاعنة دعوى تطلب منع تعرضه، وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلص من الأدلة التي ساقها أن ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون عليه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذا الأخير إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهو ركن أساسي من أركان دعوى منع التعرض فإن في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض أما ما استطرد إليه بعد ذلك على القول بأن التسامح لا ينشئ حقاً ولا يكتسب صفة الارتفاق فهو تزيد لا يضره، ومن ثم فإن النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه إذ تصدى للبحث في التسامح على النحو المشار إليه يكون قد خلط بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد. هذا النعي يكون غير منتج.
2 - المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى وضع اليد إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد فإن المادة سالفة الذكر هي التي تسري عليه ومن ثم لا يقبل الطعن فيه استناداً إلى أنه أخل بحق الطاعنة في الدفاع إذ لم يرد على طلبها انتقال المحكمة للمعاينة وأنه خالف مؤدى الحكم التمهيدي السابق صدوره من نفس المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق.
3 - متى كان الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هو حكم تمهيدي لم يفصل فصلاً قاطعاً في أي وجه من أوجه النزاع فيها فإنه لا يجوز التمسك في هذه الحالة بنص المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض.


الوقائع

في يوم 20 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 4 من مايو سنة 1949 في القضية المدنية رقم 1478 سنة 1947 س مصر وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في 13 من مايو سنة 1947 في القضية المدنية رقم 2966 سنة 1946 الوايلي والحكم للطاعنة بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها أمام المحكمة الجزئية أو إحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات عن جميع درجات التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 7 من سبتمبر سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 28 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة بصفتها أقامت الدعوى أمام محكمة الوايلي على المطعون عليه مدعية بأن مورثها أقام المنزل المبين المعالم بعريضتها منذ خمس وعشرين سنة تقريباً وهو من طابقين وبه شبابيك تطل من الناحية الشرقية على قطعة أرض فضاء كانت تملكها شركة الحدائق التي أقامت عليها "جراجاً" ثم باعتها أخيراً إلى المطعون عليه الذي شرع في إقامة حائط لسد هذه الشبابيك وتعرض لها في حق المطل الذي اكتسبته بمضي المدة مما اضطرها إلى رفع دعوى مستعجلة طلبت فيها وقف أعمال البناء وقد صدر الحكم لمصلحتها ولكن المطعون عليه كان قد أسرع وأتم بناء الحائط وسد النوافذ سالفة الذكر فرفعت هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزام المطعون عليه أن يدفع إليها تعويضاً قدره خمسون جنيهاً ومنع تعرضه لها في حق المطل وإزالة الحائط الملاصق لمنزلها من الجهة الشرقية. فحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن حق ارتفاع المطل إنما يعطي لمالكه الحق في أن يطل من مسافة أقل من متر من ملك جاره وذلك في حدود هذه المسافة لا أن يمتد حقه داخل أرض جاره لمسافة أخرى ومن ثم فقيام الجار بالبناء مما يخوله له حق الملكية ولو أغلق مطلات اكتسبت بمضي المدة. فاستأنفت الطاعنة وقد أصدرت محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً جاء به "ومن حيث إن فيصل النزاع في هذه القضية هو معرفة ما إذا كان صحيحاً ما تقوله المستأنفة - الطاعنة - من أن طوال مدة فتح المطلات وهي عشرون سنة لم تكن الأرض التي يملكها المستأنف عليه بطريق الشراء من شركة الحدائق أرضاً فضاء كما يزعم بل كانت الشركة قد أقامت عليها جراجاً يشغلها كلها وإذاً فقد فتحت المطلات عليها باعتبار أنها أرض مبنية لا أرض فضاء وحكمت بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي هذه الواقعة، وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 4 من مايو سنة 1949 بتأييد الحكم المستأنف.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها أقامت دعواها على اعتبار أنها دعوى منع تعرض المطعون عليه لها في حق الارتفاق إلا أن الحكم فصل فيها على اعتبار أنها دعوى ملكية، ولما كانت الفوارق عديدة بين الدعويين فيكون من حق الطاعنة طلب نقض الحكم لتقريره عدم ملكية الطاعنة لحق الارتفاع في دعوى منع التعرض إذ يكفي في دعوى منع التعرض قيام حالة وضع يد أن يكون وضع اليد ثابتاً أما البحث في التسامح وجوداً وعدماً فلا يكون إلا عند البحث في ملكية الحق لدى قاضي الموضوع المختص لا في دعوى من دعاوى وضع اليد التي هي من اختصاص القاضي الجزئي وكل ما يهم فيها إثبات وضع اليد حتى برفع خصمه دعوى بانتفاء ملكية حق الارتفاق الموضوع اليد عليه ولذا يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بالخلط بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد.
ومن حيث إنه جاء بالحكم "... وتبين من شهادة شهود الطرفين أنه - أي الجراج - كان مصنوعاً من الخشب والصاج فليس إذاً في مجرد وجود المطلات على هذه الصورة أي اعتداء على مالك الجراج لعدم شعوره بأي اعتداء على ملكه أو انتقاص من حقوقه ومتى تقرر ذلك يكون سكوت شركة الحدائق من قبيل التسامح الذي لا ينشئ حقاً ولا يكتسب صفة الارتفاق مهما طالت المدة...".
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد استخلص من الأدلة التي ساقها أن ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع من شركة الحدائق للمطعون عليه كان من قبيل التسامح من جانب الشركة إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكها وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهي ركن أساسي من أركان دعوى منع التعرض وهذا وحده كاف لإقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض أما ما استطرد إليه بعد ذلك من القول بأن هذا التسامح لا ينشئ حقاً ولا يكتسب صفة الارتفاق فتزيد لا يضير الحكم ولا تأثير له في دعوى الملكية ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم الإخلال بحقها في الدفاع إذ أغفل الرد على ما طلبته من انتقال المحكمة لمعاينة النافذتين محل النزاع للتحقق من وجود حق ارتفاق على العقار المجاور. وتنعى بالسبب الثالث على الحكم مخالفته للحكم التمهيدي السابق صدوره من نفس المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لمعرفة ما إذا كان صحيحاً ما تقوله الطاعنة من أنه طوال مدة فتح المطلات لم تكن الأرض التي يملكها المطعون عليه من شركة الحدائق أرضاً فضاء كما تزعم بل كانت الشركة أقامت عليها جراجاً يشغلها كلها وبذلك تكون المحكمة قد قضت ضمناً بأن وضع اليد على حق الارتفاق يصبح مكتسباً للطاعنة لو كانت صادقة في قولها بأن المطلين فتحا على جراج ولكن الحكم المطعون فيه قد جاء على نقيض هذا القضاء الضمني الوارد في الحكم التمهيدي وما كان يجوز العدول عنه.
ومن حيث إن النعي في كل من هذين السببين غير مقبول وفقاً للمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض إذ هي لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى وضع اليد إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله وهذه المادة هي التي تسري على الطعن الحالي لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد، أما إذا كانت الطاعنة تقصد بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحكم نهائي سبق صدوره في نفس الدعوى فهذا النعي مردود بأن الحكم السابق المشار إليه هو حكم تمهيدي لم يفصل فصلاً قاطعاً في أي وجه من أوجه النزاع في الدعوى ومن ثم لا يجوز التمسك في هذه الحالة بنص المادة 11 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 37 لسنة 2016 ق جلسة 8 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 8 ص 67

جلسة الاثنين 8 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(8)
الطعن رقم 37 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده الحكم. م 216 إجراءات
(2 - 5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
(2) للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها ردا صريحا. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت. مفاده. إطراحها شهادتهم.
(3) استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(4) وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد. مفاده إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.
(5) تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم، لا يعيب الحكم. شرط ذلك.
(6) إثبات" أوراق رسمية". شيك بدون رصيد. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام لم يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جوازه أمام محكمة التمييز. مثال في جريمة شيك بدون رصيد.
(7) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
نقض الحكم. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. مخالفتها حكم الإعادة. لا يصلح بذاته وجها للطعن على قضائها ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك. مثال.
(8) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. شيك بدون رصيد. اختصاص "اختصاص مكاني".
قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية. تكون للأحكام النهائية الباتة التي فصلت في موضوع الدعوى الجزائية سواء بالبراءة أو بالإدانة. متى توافرت شرائطها الأخرى. الحكم الصادر من محكمة الشارقة الجزائية بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى غير منه للخصومة. علة ذلك. حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تمتد إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ويرتبط به ارتباطا وثيقا غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به. المادتان 268، 269 إجراءات. مثال شيك بدون رصيد.
(9) شيك بدون رصيد.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. أساس ذلك. لا يغير من قيام الجريمة أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغاير تاريخ إصداره الحقيقي. ما دام أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا. علة ذلك. م 401/ 1 عقوبات.
(10) قصد جنائي. شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. توافره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. افتراض هذا العلم في حق الساحب. عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمته حتى يتم صرفه. ثبوت عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ إصدار الشيك. أثره. عدم قبول نعي الطاعن بشأن تاريخ الاستحقاق وتخلف القصد الجنائي لديه.
(11) إثبات "عبء الإثبات". شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
خلو القانون مما يلزم تحرير بيانات الشيك بخط الساحب. كفاية أن يحمل توقيعه. علة ذلك. توقيع الساحب الشيك على بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه. مفاده. تفويض المستفيد في تحرير هذه البيانات. عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه الشيك. افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه. النعي في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع الدعوى. غير جائز. أمام محكمة التمييز. مثال.
(12) أسباب الإباحة. مسئولية جنائية. شيك بدون رصيد. باعث. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها. لا عبرة بالأسباب التي دعت لإعطائه للمستفيد. علة ذلك. نعي الطاعن بأنه سلم الشيك لآخر على سبيل الأمانة والضمان لتيسير عمل مشترك بينهما فسلمه الأخير للمجني عليه. لا ينفي مسئوليته الجنائية. علة ذلك. ليست من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة. مثال سائغ لتوافر أركان جريمة شيك بدون رصيد.
(13) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك. وأن يظل حتى تقديم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته. تقديم الشيك للصرف إجراء مادي. يتجه إلى استيفاء مقابله. إفادة البنك بعدم وجود الرصيد. إجراء كاشف للجريمة. أثر ذلك. النعي بشأن عدم تقديم الشيك للصرف أو عدم العلم بتاريخ الاستحقاق. غير مقبول.
(14) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بتلفيق الاتهام والكيدية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته. موضوعي. لا تستوجب ردا صريحا. استفادة الرد عليه ضمنا استنادا لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(15) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
خلو الحكم في بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. أثره. عدم قبوله. مثال.
------------------
1 - إذ كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم واقعة إصدار الشيك بدون رصيد بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن ما ينعاه الطاعن عن عدم إحاطة الحكم بواقعة الدعوى وعدم بيان أركان الجريمة لا يكون له أساس.
2 - للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
6 - لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة أن الطاعن أصدر الشيك موضوع الدعوى لصالح المجني عليه ----- وأن سبب عدم صرفه حسبما أفاد البنك المسحوب عليه عدم كفاية الرصيد، وكان لا ينال من الحكم إطراحه للمستندات التي قدمها الطاعن وأشار إليها في أسباب طعنه، فإن منعاه على الحكم بشأن صورة الواقعة والمستفيد من الشيك وأقوال المبلغ وعدم تواجد المجني عليه بالدولة وقت الإعطاء وإغفاله المستندات التي قدمها بشأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في واقع الدعوى - فلا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة التمييز.
7 - المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء فعلي فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة التمييز، فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى أقام قضاءه على قصور الحكم المنقوض لعدم إيراد مضمون صورة الشيك وإفادة البنك المسحوب عليه ومؤداهما وأغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودا أو عدما، وكان الحكم المطعون فيه بريئا من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول.
8 - المقرر بنص المادتين 268، 269 من قانون الإجراءات الجزائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة والتي تكون قد فصلت في موضوع الدعوى الجزائية سواء بالبراءة أو بالإدانة متى توافرت شرائطها الأخرى، وكان الحكم الصادر من محكمة الشارقة الجزائية بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى غير منه للخصومة، إذ لم يفصل في موضوع الدعوى الجزائية سواء بالبراءة أو بالإدانة ومن ثم فلا يحوز الحجية ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجزائية الماثلة، وكانت حجية الشيء المحكوم عليه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ويرتبط به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، وكان تحدث الحكم الصادر من محكمة الشارقة بعدم الاختصاص عن الشيك وفصله في المستفيد منه أو تاريخ إصداره لا أثر له طالما أن الحكم لم ينته في منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة له، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
9 - المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا، إذ إن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع، فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 401/ 1 من قانون العقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له وبذلك يندمج ميعاد الإصدار في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه، وكان الثابت أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخا واحدا فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق.
10 - سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ إصداره ومن ثم فإن كل ما يدعيه الطاعن بشأن تاريخ الاستحقاق وتخلف القصد الجنائي لديه يكون غير مقبول.
11 - إذ كان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه تسليما صحيحا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
12 - المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، كما لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه سلم الشيك لآخر على سبيل الأمانة والضمان لتسيير عمل مشترك بينهما فسلمه الأخير للمجني عليه، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن منازعة الطاعن في مشروعية حيازة الشيك تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون إفادة البنك المسحوب عليه من أن سبب رجوع الشيك هو عدم كفاية الرصيد وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أفاد به البنك، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان الجريمة يتفق وصحيح القانون.
13 - المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائما وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخ عنها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم الشيك للصرف أو عدم العلم بتاريخ الاستحقاق يكون غير سديد.
14 - المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
15 - إذ كان الطاعن قد اقتصر في مذكرة أسباب الطعن على القول ((بأن المجني عليه متواجد في جمهورية مصر العربية وليس بدولة ليبيا وهو ما لم يمنع من حضوره لسماع شهادته)) دون أن يبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن ما يثيره يكون غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -------
لأنه بتاريخ 15/8/2013 بدائرة مركز شرطة القصيص.
أعطى بسوء نية لصالح ------- الشيك رقم --- المسحوب على بنك ----- بقيمة وقدرها (6,500,000 درهم)، والذي لا يقابله رصيد كاف قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 30/10/2014 حكمت محكمة الجنح حضوريا بجلسة 30/10/2014 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 8162، 8166/ 2014.
وبجلسة 31/5/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف مبلغ عشرة آلاف درهم عما أسند إليه مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلغاء عقوبة الحبس.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 534 لسنة 2015.
وبجلسة 10/8/2015 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبجلسة 15/12/2015 حكمت محكمة الإعادة - بهيئة المغايرة - حضوريا في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم ----- مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 13/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين المقرر.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة و خلا من بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، وأن محكمة الإعادة قد خالفت قضاء محكمة التمييز فيما أورده من مخالفة الحكم المنقوض للقانون ولم تتحقق من وجود الرصيد من عدمه في ضوء المستندات المقدمة من الطاعن والتي تثبت أن الشيك محل الاتهام لم يقدم للبنك المسحوب عليه للصرف رغم أن هذا السبب كان من بين أسباب نقض الحكم السابق، وخالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم الصادر من محكمة الشارقة الجزائية في الدعوى رقم 9548/ 2012 والذي قضى بعدم الاختصاص مكانيا بنظر الدعوى ذلك أن أسبابه والمكملة لمنطوقه تضمنت أن الشيك موضوع الدعوى الماثلة قد سلم مع شيكات أخرى لشخص آخر هو شريك الطاعن خلاف المجني عليه، كما أغفل دلالة التقرير الفني من أن تاريخ توقيع الشيك هو ذات تاريخ توقيع الشيكات الأخرى، كما التفت عن المستخرج الرسمي بشأن تحركات المجني عليه والدال على عدم تواجده في الدولة في التاريخ الذي ادعى وكيله أنه تسلم الشيك فيه وهو ما ينفي ركن الإعطاء، كما أغفل المستندات التي تثبت صلة القربى بين المجني عليه وشريك الطاعن والذي استلم الشيكات من الطاعن ودلالتها على التواطؤ بينهما للكيد للطاعن وأن الشيك موضوع الدعوى لم يقدم للصرف في تاريخ الاستحقاق أو في أي تاريخ لاحق وقدم الطاعن كشف حساب لدى البنك تأييدا لدفاعه بيد أن المحكمة لم تعرض لدلالة هذا المستند في نفي الجريمة في حقه والتفتت عن شهادة شاهدي الواقعة بشأن تسليم الشيك على بياض لشريك الطاعن دون مبرر، وأن الطاعن لا يعلم تاريخ استحقاق الشيك لأنه سلمه على بياض لشريكة وأثبت التقرير الفني أن تاريخ تحريره والتوقيع عليه هو 2/5/2010 بينما أثبت المجني عليه تاريخ الاستحقاق على الشيك في 15/8/2013 مما ينفي القصد الجنائي في حق الطاعن، كما أن الطاعن قدم المستندات الدالة على وجود المجني عليه في جمهورية مصر العربية وليس بدولة ليبيا كما ادعى وكيله وهو ما لا يمنع من حضوره لسماع شهادته في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شيكا على بنك -----، لمصلحة المجني عليه -----، وبعرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه أفاد بعدم كفاية الرصيد لصرفه، ثم أورد الحكم على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات ومن الاطلاع على صورة الشيك والمؤرخ 15/8/2013 وإفادة البنك بأن سبب رجوع الشيك هو عدم كفاية الرصيد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم واقعة إصدار الشيك بدون رصيد بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن ما ينعاه الطاعن عن عدم إحاطة الحكم بواقعة الدعوى وعدم بيان أركان الجريمة لا يكون له أساس.
لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، وكان لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغة لا تناقضن فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ولها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة أن الطاعن أصدر الشيك موضوع الدعوى لصالح المجني عليه ------ وأن سبب عدم صرفه حسبما أفاد البنك المسحوب عليه عدم كفاية الرصيد، وكان لا ينال من الحكم إطراحه للمستندات التي قدمها الطاعن وأشار إليها في أسباب طعنه، فإن منعاه على الحكم بشأن صورة الواقعة والمستفيد من الشيك وأقوال المبلغ وعدم تواجد المجني عليه بالدولة وقت الإعطاء وإغفاله المستندات التي قدمها بشأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في واقع الدعوى - فلا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء فعلي فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة التمييز، فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى أقام قضاءه على قصور الحكم المنقوض لعدم إيراد مضمون صورة الشيك وإفادة البنك المسحوب عليه ومؤداهما وأغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودا أو عدما، وكان الحكم المطعون فيه بريئا من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادتين 268، 269 من قانون الإجراءات الجزائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة والتي تكون قد فصلت في موضوع الدعوى الجزائية سواء بالبراءة أو بالإدانة متى توافرت شرائطها الأخرى، وكان الحكم الصادر من محكمة الشارقة الجزائية بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى غير منه للخصومة، إذ لم يفصل في موضوع الدعوى الجزائية سواء بالبراءة أو بالإدانة ومن ثم فلا يحوز الحجية ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجزائية الماثلة، وكانت حجية الشيء المحكوم عليه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ويرتبط به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، وكان تحدث الحكم الصادر من محكمة الشارقة بعدم الاختصاص عن الشيك وفصله في المستفيد منه أو تاريخ إصداره لا أثر له طالما أن الحكم لم ينته في منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة له، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا، إذ إن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع، فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 401/ 1 من قانون العقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له وبذلك يندمج ميعاد الإصدار في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه، وكان الثابت أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخا واحدا فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق، وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ إصداره ومن ثم فإن كل ما يدعيه الطاعن بشأن تاريخ الاستحقاق وتخلف القصد الجنائي لديه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه تسليما صحيحا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، كما لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، كما لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه سلم الشيك لآخر على سبيل الأمانة والضمان لتسيير عمل مشترك بينهما فسلمه الأخير للمجني عليه، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من سبب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن منازعة الطاعن في مشروعية حيازة الشيك تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون إفادة البنك المسحوب عليه من أن سبب رجوع الشيك هو عدم كفاية الرصيد وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أفاد به البنك، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان الجريمة يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائما وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشفا للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخي عنها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم الشيك للصرف أو عدم العلم بتاريخ الاستحقاق يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اقتصر في مذكرة أسباب الطعن على القول ((بأن المجني عليه متواجد في جمهورية مصر العربية وليس بدولة ليبيا وهو ما لم يمنع من حضوره لسماع شهادته)) دون أن يبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن ما يثيره يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.