جلسة 14 من يونيه سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
---------------
(161)
القضية رقم 173 سنة 19 القضائية
(1) إعلان. نقض. تقرير الطعن.
إعلانه إلى المطعون عليه. محام في مكتبه - خلو محضر الإعلان مما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه. خلو عبارة (امتناع فراش المكتب عن الاستلام) التي برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من بيان اسم هذا الخادم. عدم بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي خاطب فيها المحضر الخادم. بطلان تقرير الطعن.
(2) إعلان.
بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الإجراءات المرسومة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات - القديم. غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز لغير الخصم الدفع به. لا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان. عدم حضور الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه في غيبته. للمحكمة من تلقاء نفسها أنه تحكم ببطلان الإعلان. نقض. تقرير الطعن. بطلانه عدم حضور المطعون عليه. على المحكمة أن ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
(المواد 6 و7 و119 من قانون المرافعات - القديم - و95 من قانون المرافعات).
الوقائع
في يوم 27 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 29 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 209 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 17 من أكتوبر سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 31 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً ببطلان ورقة إعلان الطعن واحتياطياً برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من محضر إعلان تقرير الطعن أنه جاء فيه (أنه في يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 1949 الساعة 9.20 صباحاً بطنطا أنا (إمضاء لا تقرأ) محضر محكمة طنطا الكلية الوطنية انتقلت في تاريخه إلى مكتب خضرة الأستاذ الشيخ علي زكي الحو المحامي الشرعي بطنطا بجوار المديرية وأعلنته بصورة من هذا تقرير الطعن بالنقض عن حكم محكمة استئناف إسكندرية الصادر في القضية رقم 309 سنة 3 ق بتاريخ 29 مايو سنة 1949 مخاطباً مع شيخ البلد إبراهيم أفندي الغريب لامتناع فراش المكتب عن الاستلام).
ومن حيث إنه لما كانت المادة السادسة من قانون المرافعات (القديم) نصت على أن يكون تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الخصم أو محله كما أوجبت المادة السابعة على المحضر عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد إعلانه فيمتنع هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم صورة الإعلان أن يسلمها إلى حاكم البلدة أو شيخها وأن يثبت ذلك كله في أصل ورقة الإعلان وصورتها وإلا كان الإعلان باطلاً كنص المادة الثانية والعشرين وقد جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته - وكان الواضح من صيغة محضر إعلان تقرير الطعن الآنف بيانها أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه هذا فضلاً عن أن عبارة (امتناع فراش المكتب عن الاستلام) التي برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد جاءت خلواً من بيان اسم هذا الخادم. فضلاً عن خلو محضر الإعلان من بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي خاطب فيها المحضر الخادم الذي امتنع عن الاستلام - لما كان ذلك - يكون إعلان تقرير الطعن باطلاً.
ومن حيث إنه وإن كان بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الإجراءات المرسومة في المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات (القديم) غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان - إلا أنه إذا لم يحضر المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه في غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلان الإعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 مرافعات قديم توجب على المحكمة أن تتحقق من صحة إعلان الخصم قبل الحكم في غيبته - ولما كان إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً كما سلف البيان - كان على المحكمة أن ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق