الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 فبراير 2016

الطعن 3070 لسنة 57 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 35 ص 167

برياسة السيد المستشار / يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
----------------------
- 1 عقد  آثار العقد . تكييف العقد ". عمل " عقد العمل الفردي "
تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض . تمييز عقد العمل عن غيره من العقود . مناطه . توافر عنصر التبعية ولو فى صورتها التنظيمية أو الادارية . المادتان 674 مدنى 29 من قانون العمل .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ".
- 2  عقد " أنواع العقود . عقد المقاولة". عمل " عقد العمل الفردي ". مقاولة .
تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل فى قيامه بالتدريب والاشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الاول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات فى اختيار الاجهزة الفنية والادارية والطبية المعاونة وقيد اللعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أى حق للنادي فى الاشراف والتوجيه فيما عهد به اليه . مفاده . أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل . علة ذلك . انتفاء عنصر التبعية فيه ..
النص فى عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفني و الإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم فى المدة من ... حتى .... نظراً لما يتمتع به من الكفاءة فى التدريب و السمعة الطيبة ..... على أن تكون له كافة الصلاحيات و الاختصاصات فى إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الاستغناء عنهم دون تدخل فى هذه الاختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادي فى توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو فى الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية فى هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل فى منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 121 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على النادي المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 26250 جنيها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/6/1985 تعاقد النادي معه على أن يتولى مسئولية التدريب والإشراف الفني والإداري على الفريق الأول لكرة القدم به في المدة من 15/6/1985 إلى 30/6/1986، غير أن النادي أخطره بتاريخ 14/12/1985 بإسناد أعماله إلى مدرب آخر، ولما كان هذا العمل يعد فسخا للعقد وقد أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/3/1987 بإلزام النادي بأن يدفع إلى الطاعن خمسة عشر ألف جنيه، استأنف النادي المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 759 لسنة 43 ق، وبتاريخ 18/11/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد محل النزاع عقد عمل، وأن قيام النادي بتكليفه بتدريب فريق آخر بذات الأجر، يعتبر مجرد تنظيم للعمل في النادي، في حين أن العقد المشار إليه لا يعد عقد عمل لانتفاء أية سلطة فيه للنادي في الرقابة والإشراف عليه في أداء العمل المعهود إليه به
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته – وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها "أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أيا كان نوعه" – لما كان ذلك وكان النص في عقد النزاع على أن "يقوم الطاعن بمهمة التدريب والإشراف الفني والإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من 15/6/1985 حتى 30/6/1986 نظرا لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب والسمعة الطيبة .... على أن تكون له كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له، وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات وتلك الصلاحيات من جانب أحد"، وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو الإشراف الفني أو الإداري المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل، يدل على انتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد، وأنه عقد مقاولة وليس عقد عمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 14 فبراير 2016

الطعن 2977 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 2 ص 21

جلسة 8 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

------------------

(2)
الطعن رقم 2977 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. لها أن تكون عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام كان ذلك سائغاً.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه.
مثال لتسبيب غير معيب في تجزئة الحكم لاعتراف المتهم في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.
(3) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ضبط الأداة المستحقة في ارتكاب الحادث. غير قادح في ثبوت الواقعة.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم. متى اطمأنت إليه.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن الاعتراف كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
الجدل الموضوع في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي.
الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ماهيتها؟
(6) قبض. مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات. طبيعته؟
(7) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان تفتيش الطاعن. لا محل له. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منه.
(8) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(10) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
(12) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ضرب "أفضى إلى الموت".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. ما دام لقضائها وجه مقبول.
النعي بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(13) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها. أثره: عدم قبول هذا الوجه من الطعن.
(15) ضرب "أفضى إلى الموت". قتل عمد. قصد جنائي. وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل باعتباره أحد عناصر الجريمة. عدم تنبيه الطاعن أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
(16) ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "توقيعها". سلاح. ضرب "أفضى إلى الموت".
تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة.
توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذي لا ينازع الطاعن فيما نقله الحكم عنهما - فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضي لموت المجني عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط.
3 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه، وأن النيابة العامة أحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو آثار تؤيد ذلك، كما لم يتأيد وجود أي من رجال الشرطة بغرفة التحقيق، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات، والاستدلالات المودية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك.
6 - من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضة على النيابة العامة خلال الوقت المحدد.
7 - لما كان الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من تفتيش الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
10 - من المقرر أن الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
11 - لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه استناداً إلى أن الدفاع لم يبين المقصود من طلبه وأنه لا يقصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى وهي أمور وضحت للمحكمة واطمأنت إليها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وهو رد كاف وسائغ في تبرير رفض هذا الطلب الذي لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان واعتراف الطاعن بمقارفتها، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعاً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
12 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فإنه لا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته، لأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
13 - من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
14 - لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
15 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه، ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل.
16 - من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمتين الأولى والثانية، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل... عمداً بأن طعنه بآلة حادة "خنجر" في عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" بنصل ذي حدين. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر..... و...... وعلى أولاد المجني عليه....... و..... و....... و.... و.... و.... و.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالماد ة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول أولاً: - بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات على التهمة الأولى وبالحبس لمدة شهر وغرامة خمسون جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة السلاح الأبيض والمضبوط. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة الأولى هي ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن توجه إلى منزل المجني عليه يحمل أداة راضة ثقيلة كبطلة أو ساطور خلاف للثابت بالأوراق إذ جرى اعترافه على استعمال خنجر في مقارفة الجريمة وهو ما قطع الطب الشرعي باستحالة حدوث الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليه منه، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره إثر إكراه مادي ومعنوي وبعدم مطابقته للحقيقة، أيضاً دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من السلطة المختصة، بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين برد غير سائغ، هذا وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن رغم تناقض هذه الأقوال مع الدليل الفني دون أن يعنى بإزالة هذا التناقض، كما جرى دفاعه على عدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها كما وردت بالأوراق وطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث لإثبات أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إلا أن المحكمة أعرضت عن إجابته إلى طلبه، كذلك التفتت المحكمة عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات وعن تلك الدفوع الجوهرية الأخرى وعلى المستندات المقدمة، هذا إلى أن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن بأن استبعدت نية القتل ودانته بتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون تنبيه الدفاع إلى ذلك، وأوقعت عليه عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين المسندتين إليه دون إعمال المادة 32 من قانون العقوبات كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنه عندما اختلى المتهم بزوجته...... ليلاً بعد انتهائه من أشغاله وجدها تبكى وأبلغته بأن المجني عليه....... حضر إليها في المسكن منتهزاً فرصة وجوده بالخارج وراودها عن نفسها زاعماً لها بأنه كان يحد من القوة الجنسية لزوجها المتهم مستخدماً في ذلك قوى خفية عن طريق أعمال السحر والشعوذة ثم يعيدها إليه مرة أخرى وذلك من أجل أن يصل إليها، وحاول الاعتداء عليها فلم تمكنه من ذلك، فاستشاط المتهم غضباً وثار لكرامته ثورة عارمة سيما وقد تذكر كيف أن المذكور كان قد دأب منذ فترة على سلبه أموالاً بزعم التأثير على قدرته الجنسية عن طريق السحر والشعوذة، وفي ثورة غضبه تلك غادر منزله وقد تزود بآلة راضة ثقيلة ذات وشبه حادة كبلطة أو ساطور وتوجه مباشرة إلى منزل المجني عليه والذي لا يبعد عن مسكنه سوى بحوالي ثلاثمائة أو أربعمائة متراً تقريباً فشاهده نائماً على مصطبة خارج المنزل فضربه ضربة واحدة على يمين الفك السفلي والعنق قاصداً إيذائه والمساس بسلامة جسمه، ودون قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي كسر شطفي وقطعي بزاوية الفك السفلي اليمني وقطع بالأوعية الدموية الرئيسية بيمين العنق مع قطع الأنسجة العضلية للعضلة الحلمية اليمني وكسر قطعي بالفقرة العنقية الخامسة مع قطع النخاع الشوكي بمستوى يمين الفقرتين الخامسة والسادسة العنقية مع نزيف مضاعف، ولم يقصد من ذلك قتله، لكن الضربة وما أحدثته من إصابات سالفة البيان أدت إلى موته، وقد أرشد المتهم مأمور الضبط القضائي إلى خنجر بنصل ذي حدين طوله حوالي 16 سم كان بحوزته بمسكنه بغير ترخيص". وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من شهادة كل من رئيس وحدة مباحث الباجور وزوجة الطاعن وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وتقرير كبير الأطباء الشرعيين وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومن إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذي لا ينازع الطاعن فيما نقله الحكم عنهما - فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضي لموت المجني عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط، وكان لا يقدح في ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه، وأن النيابة العامة أحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو آثار تؤيد ذلك، كما لم يتأيد وجود أي من رجال الشرطة بغرفة التحقيق، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه في رفض الدفع ببطلان القبض صحيح في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أو يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضة على النيابة العامة خلال الوقت المحدد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا حسبه، وكان الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من تفتيش الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن - كما أخذت به المحكمة واطمأنت إليه - غير متعارض والدليل المستمد من التقريرين الطبيين الشرعيين، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه استناداً إلى أن الدفاع لم يبين المقصود من طلبه وأنه لا يقصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى وهي أمور وضحت للمحكمة واطمأنت إليها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وهو رد كاف وسائغ في تبرير رفض هذا الطلب الذي لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان واعتراف الطاعن بمقارفتها، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعاً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فإنه لا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته، لأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات، وكان المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه، ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمتين الأولى والثانية، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 41774 لسنة 59 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 1 ص 16

جلسة 7 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابى ومحمد عبد الواحد وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

-----------------

(1)
الطعن رقم 41774 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الإدانة بطريقة وافية. عدم كفاية الإشارة إليها.
(2) جريمة "أركانها". قصد جنائي. استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات. ما يتطلب لتوافرها؟
اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار وعدم استظهار أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعويله على أقوال شاهد آخر دون إيراد فحواها. قصور.

--------------------
1 - من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها.
2 - لما كانت جريمة استغلال الدين من الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ - فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكان الحكم الابتدائي الغيابي بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن "استغل الدين في الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" وطلبها عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم قانوناً وكافياً وتتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التي تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة 304/ 2 أ. ج"، ثم قضى الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي لأسبابه وأضاف قوله أن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة في حق المتهم أخذاً من أقوال المجني عليه..... بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائه نقوداً إن هو اعتنق المسحية ومن قول والد المجني عليه بأن المتهم هو الذي أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله، "ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو..... بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهم ركناً ودليلاً" وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على المساق المتقدم، لا يكفي بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجني عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتهما للأهداف المؤثمة في القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج - بأي طريقة من الطرق - للأفكار المتطرفة، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة في القانون. هذا فضلاً عن أنه حين أورد الأدلة التي أقام منها عماداً لقضائه، ارتكن إلى أقوال الشاهد....... ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وطلبت عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوه من الأسباب التي بُني عليها مشتملة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة واستناده إلى أقوال الشاهد....... دون إيراد فحواها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكانت جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ - فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكان الحكم الابتدائي الغيابي بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن "استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" وطلبها عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم قانوناً وكافياً ومتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التي تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة 304/ 2 أ. ج"، ثم قضى الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي لأسبابه وأضاف قوله أن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة في حق المتهم أخذاً من أقواله المجني عليه ...... بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائه نقوداً إن هو اعتنق المسحية ومن قول والد المجني عليه بأن المتهم هو الذي أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله "ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو..... بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهم ركناً ودليلاً" وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على المساق المتقدم، لا يكفي بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجني عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتهما للأهداف المؤثمة في القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج - بأي طريقة من الطرق - للأفكار المتطرفة، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة في القانون. هذا فضلاً عن أنه حين أورد الأدلة التي أقام منها عماداً لقضائه، ارتكن إلى أقوال الشاهد...... ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك. وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله والحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5702 لسنة 64 ق جلسة 8 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 29 ص 201

جلسة 8 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.

-------------------

(29)
الطعن رقم 5702 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
(2) ضرب "أفضى إلى موت ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "خبرة". "شهود".
عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن. لا يعيبه. متى استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه ورئيس المباحث بما يتفق وما أورده تقرير الصفة التشريحية.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(6) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لتسبيب سائغ لنفي الخطأ في الإسناد في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(9) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". بطلان.
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة موضوع الإدانة بياناً كافياً. وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
مثال.
(10) محضر الجلسة. حكم "بياناته" "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.
مثال.
(11) دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني. لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.

--------------------
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغ فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وطالما لا يدعي الطاعن أن ثمة سبب آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه وطالما برئ الحكم من ثمة نفي بين الدليلين القولي والفني فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
4 - لما كان عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه قبل وفاته وأقوال رئيس مباحث مركز .... وبما يتفق مع ما أورده تقرير الصفة التشريحية وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من تلك الأقوال له معينه الصحيح بالأوراق فلا محل لما ينعاه الطاعن من إطراح شهادة شاهدي الواقعة واعتماد الحكم على شهادة المجني عليه بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى شهادته وعدم اطمئنانها إلى شهادة شاهدي الواقعة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة القتل لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن النار أمسكت بالمجني عليه من أسفل جسده أو ملابسه إذ أن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذاته أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول عليها على ما هو واضح من استعراضه لأوجه دفاع الطاعن أنه أنكر ما اسند إليه من اتهام وأن إصابات المجني عليه حدثت بخطئه عند رفعه غطاء الموقد فاشتعلت النار به.
9 - لما كان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهذه الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إشارة الحكم للمادة 239 من قانون العقوبات من قبيل الخطأ المادي طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن انطباق المادة 236 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى وما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
10 - لما كان الثابت بأولى جلسات المحاكمة في الثالث من يناير سنة 1994 أنه أثبت بها اسم المدعية بالحقوق المدنية....... زوجة المجني عليه وأنها ادعت مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها وصلتها بالمجني عليه وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
11 - لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً...... بأن ألقي عليه موقد كيروسين مشتعل قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ...... زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 239/ 1 عقوبات بمعاقبة المتهم أولاً: في الدعوى الجنائية بالسحن سبع سنوات. ثانياً: وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فقد شابه القصور في التسبيب وانطوى على البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وذلك بأن خلت مدونات الحكم من التدليل على توافر علاقة السببية بين الحروق المسند إلى المتهم إحداثها والنتيجة التي دين عنها المتمثلة في وفاة المجني عليه كركن من أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت كما أطرح أقوال شاهدي الواقعة....... و....... بما لا يسوغ إطراحها واعتنق الحكم صورة للواقعة تخالف ما صورها به الشاهدين والمتهم في خصوص بداية اشتعال النيران وموضع إصابات المجني عليه كما لم يورد مؤدى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بأكمله هذا وقد خلا الحكم من بيان تاريخ الواقعة وأسندت المحكمة إلى الطاعن أقوالاً لم ترد على لسانه بقولها أنه قذف المجني عليه بموقد كيروسين فأصابه بحروق نارية وأخيراً فإن الحكم خلا من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بموجبه وقضى بالتعويض في الدعوى المدنية رغم خلوه من اسم المدعية بالحق المدني وصفتها وصلتها بالمجني عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى موت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه بالتحقيقات قبل وفاته وما أورده تقرير الصفة التشريحية وما شهد به الرائد...... رئيس مباحث مركز...... في بيان وافي يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغ فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الانفراد أنه ضرب المجني عليه بموقد "كيروسين" مشتعل فأصابه بحروق نارية نقل على إثرها المجني عليه إلى المستشفى لعلاجه وظل بها حتى مات في الثاني والعشرين من مارس سنة 1993 واستظهر قالة المجني عليه قبل وفاته ورئيس مباحث المركز بما يتفق وصحة هذا الإسناد ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة ستين في المائة شملت الجانب الأيمن من الوجه والرقبة ومعظم الطرف العلوي الأيمن واليد اليسرى ومنتصف مقدم جدار البطن... وأن الوفاة إصابية حدثت من الحروق النارية وما أدت إليه من التهابات صديدية بالحروق وما صاحب ذلك من امتصاص توكسيمى عفن وقرح ملتهبة بالإثنى عشر. وإذ كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وطالما لا يدعي الطاعن أن ثمة سبب آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه وطالما برئ الحكم من ثمة نفي بين الدليلين القولي والفني فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه قبل وفاته وأقوال رئيس مباحث مركز....... وبما يتفق مع ما أورده تقرير الصفة التشريحية وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من تلك الأقوال له معينه الصحيح بالأوراق فلا محل لما ينعاه الطاعن من إطراح شهادة شاهدي الواقعة واعتماد الحكم على شهادة المجني عليه بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى شهادته وعدم اطمئنانها إلى شهادة شاهدي الواقعة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده التقرير الطبي الشرعي مبيناً ما بالمجني عليه من إصابات وحروق وسبب وتاريخ الوفاة على نحو ما سلف بيانه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة القتل لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن النار أمسكت بالمجني عليه من أسفل جسده أو ملابسه إذ أن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذات أثر في منطقة ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول عليها على ما هو واضح من استعراضه لأوجه دفاع الطاعن أنه أنكر ما أسند إليه من اتهام وأن إصابات المجني عليه حدثت بخطئه عند رفعه غطاء الموقد فاشتعلت النار به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها, ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إشارة الحكم للمادة 239 من قانون العقوبات من قبيل الخطأ المادي طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن انطباق المادة 236 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى وما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت بأولى جلسات المحاكمة في الثالث من يناير سنة 1994 أنه أثبت بها اسم المدعية بالحقوق المدنية..... زوجة المجني عليه وأنها ادعت مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها وصلتها بالمجني عليه وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول فضلاً عن أنه لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9098 لسنة 64 ق جلسة 10/ 7 / 1999 مكتب فني 47 هيئة عامة ص 5

جلسة 10 من يوليو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / عادل محمد فريد قورة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / حسن عبد الرحيم عبد اللاه عميرة وفتحي عبد القادر خليفة ومحمد صلاح الدين البرجي وطلعت عبد الحميد خليل الاكيابي ومحمود إبراهيم عبد العال البنا والسيد صلاح عطية عبد الصمد ومجدى حسين منتصر ومحمود عبد الباري حمودة وعبد اللطيف على عمر أبو النيل ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
الطعن 9098 لسنة 64 القضائية "هيئة عامة"
(1) هيئة عامة . قانون " رجعية القانون الأصلح .
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا بما يوجبه من اتباعه دون غيره . استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق . علة ذلك ؟
(2) هيئة عامة . شيك .
استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد السارية وقت إصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار. اعتبار الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك. في قانون التجارة الجديد. إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. فعلاً مجرماً. نصوص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد التي تحدد شكل الشيك وبياناته. لا تعد قانونا أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
(3) هيئة عامة . شيك .
إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا من تاريخ نفاذ نص المادة 534 من قانون التجارة. علة ذلك وأساسه؟ القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك؟
(4) هيئة عامة . شيك .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات الجنائية . خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها واطلاق القول بثبوت التهمة في حقه دون إيراد الدليل على ذلك . قصور .
----------------
1 - من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه ( ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ) إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .
2 - لما كان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه (تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه 2001) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 و474 و475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة تنص على أن (يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات، التي تنص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. اعتباراً من أول أكتوبر سنة2000) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن (يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك - بما في ذلك المادة 534 من قانون التجارة والتي نصت على ذات الجريمة - اعتباراً من أول أكتوبر سنه 2000 ) ومفاد ذلك أن إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة 534 المار ذكرها، حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك لا يقابله رصيد، فلا يفصل بين نفاذ إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات ونفاذ تطبيق المادة 534 من قانون التجارة فترة زمنية. إذ أن المشرع لو ألغى المادة 337 من قانون العقوبات في أول أكتوبر سنة 1999 - تاريخ نفاذ باقي نصوص قانون التجارة - لأصبح إعطاء شيك لا يقابله رصيد فعلاً مباحاً منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة في أول أكتوبر سنة 2000 مع ما يترتب على هذا من إباحة الفعل بأثر رجعي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وهو ما قصد المشرع تجنبه حين جعل تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة هو ذات تاريخ المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم لم يكن في قصد الشارع البتة المصادرة على تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في شأن العقاب وآية ذلك أنه يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون التجارة الجديد أن مشروع القانون كان يتضمن النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن ( يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 ... ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ) أما المادة الرابعة فقد كانت تنص على العمل بهذا القانون بعد سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم رئي - بناء على اقتراح الحكومة - تنظيم أحكام الفترة الانتقالية بين صدور القانون الجديد وبين العمل به بإفساح الأجل حتى أول أكتوبر سنة 1999 عدا النصوص المتعلقة بالشيك فيؤجل العمل بها حتى أول أكتوبر سنه 2000 وبالضرورة إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات حتى تاريخ العمل بهذه النصوص الأخيرة كي يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشىء مركزاً قانونياً أصلح للمتهم. ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
4 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة فى حق الطاعن دون أن يورد الدليل على ذلك فإنه يكون قاصر البيان .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... وبجلستي .... ، ..... نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" وقررت التأجيل لجلسة الأول من يوليو سنة 1999 وإذ رأت أنه جدير بالنظر فقد أحالته للمرافعة في الجلسة العلنية بذات التاريخ وفيها أحالته إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيه.
---------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضي غيابيا بحبسه شهراً ثم قضي باعتبار معارضته في هذا الحكم كأن لم تكن، فاستأنف وقضي غيابياً بقبول استئنافه شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عارض قضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قرره حكم سابق من أن الحماية الجنائية انحسرت عن الشيكات التي لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليه في المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد الصادر في 17 من مايو سنة 1999 بالقانون رقم 17 لسنة 1999 منذ صدوره وذلك بحسبانه أصلح للمتهم. فقد أحالت الطعن الماثل للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
ومن حيث إنه على إثر صدور قانون التجارة المشار إليه صدرت أحكام عدة عن بعض الدوائر الجنائية بهذه المحكمة كان لكل منها منحى في مدى اعتبار نصوص هذا القانون أصلح للمتهم في شأن العقوبة عن تلك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات مما أدى إلى تضاربها على نحو يوجب على الهيئة العامة حسمه. وهو ما يتسع له سبب إحالة الطعن إليها. فقد ذهب الحكم الصادر في الطعن رقم 7360 لسنة 63 القضائية إلى أن المادة 475 من قانون التجارة الجديد نزعت صفة الشيك عن الصك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه. وبذلك يكون القانون الجديد قد أخرج فعل إعطاء مثل هذا الصك - بدون رصيد - من دائرة التجريم ومن ثم فهو أصلح للمتهم من القانون الذي كان يجرم هذا الفعل، وأن ما تضمنه نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه من اعتداد بهذا الصك، ومثله من الصكوك التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالمادة 473 من قانون التجارة الجديد لا يصح أن يعطل تطبيق قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي إذ أنها ترتكز على دعامة دستورية لا يملك المشرع العادي مخالفتها. بينما ذهب حكم آخر صدر في الطعن رقم 3305 لسنة 64 القضائية إلى أن قاعدة القانون الأصلح هذه هي من وضع المشرع العادي وله أن يرسم حدود تطبيقها أو أن يعطله لمصلحة يقدرها، وأن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، وقد جعل لسريان المادة 337 من قانون العقوبات مدى من الزمان ممتداً حتى أول أكتوبر سنة 2000، فقد عطل بذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بحيث تنطبق المادة 337 المشار إليها سواء في التجريم أو العقوبة في حين بنيت أحكام أخرى على أن القانون الجديد وإن أبقى على التجريم إلا أنه في شأن العقوبة عن الجريمة المشار إليها أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً أصلح عما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات، حين أجاز الحكم على مرتكبها بعقوبة الغرامة وحدها بعد أن كان معاقباً عليها بالحبس وجوباً، كما رتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية مما يتعين معه تطبيق أحكامه في هذا الصدد إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات
وحيث إنه من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية مُحكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه "تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001" ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية - إلى العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن رقم 7360 لسنة 63 القضائية
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة تنص على أن "يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن "يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك - بما في ذلك المادة 534 من قانون التجارة والتي نصت على ذات الجريمة - اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000". ومفاد ذلك أن إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة 534 المار ذكرها، حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك لا يقابله رصيد، فلا يفصل بين نفاذ إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات ونفاذ تطبيق المادة 534 من قانون التجارة فترة زمنية. إذ أن المشرع لو ألغى نص المادة 337 من قانون العقوبات في أول أكتوبر سنة 1999 - تاريخ نفاذ باقي نصوص قانون التجارة - لأصبح إعطاء شيك لا يقابله رصيد فعلاً مباحاً منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة في أول أكتوبر سنة 2000 مع ما يترتب على هذا من إباحة الفعل بأثر رجعي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وهو ما قصد المشرع تجنبه حين جعل تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة هو ذات تاريخ إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم لم يكن في قصد الشارع البتة المصادرة على تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في شأن العقاب وآية ذلك أنه يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون التجارة الجديد أن مشروع القانون كان يتضمن النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 ... ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون" إما المادة الرابعة فقد كانت تنص على العمل بهذا القانون بعد سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم رئي - بناء على اقتراح الحكومة - تنظيم أحكام الفترة الانتقالية بين صدور القانون الجديد وبين العمل به بإفساح الأجل حتى أول أكتوبر سنة 1999 عدا النصوص المتعلقة بالشيك فيؤجل العمل بها حتى أول أكتوبر سنة 2000 وبالضرورة إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات حتى تاريخ العمل بهذه النصوص الأخيرة كي يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم. ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي أيضاً - بالأغلبية سالفة الذكر - إلى العدول عن الحكم الصادر في الطعن رقم 3305 لسنة 64 القضائية فيما أورده في شأن وجوب توقيع عقوبة الحبس على خلاف هذا النظر
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أسباب قضائه بالإدانة
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون أن يورد الدليل على ذلك فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن. وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534 من قانون التجارة باعتبارها أصلح للمتهم في شأن توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى بالصلح.

السبت، 13 فبراير 2016

قرار رئيس الجمهورية 155 لسنة 1983 بشأن إنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية العدد 20 في 18 من مايو 1983

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة والتصرف فيها؛ 
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛ 
وعلى لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 21 أغسطس سنة 1902؛ 
وبعد الموافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة 1

ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويجوز أن يكون له فروع في أنحاء البلاد.

المادة 2
يختص الصندوق ببيع الأراضي والمباني المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التي تخليها الوزارة المذكورة ويصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الداخلية، ويختص بإقامة مبان جديدة لأجهزة وزارة الداخلية أو إصلاح المباني القائمة وترميمها وإقامة المباني اللازمة لإيواء أعضاء هيئة الشرطة، وللصندوق أن يقوم بجميع الخدمات والأنشطة الإدارية والتجارية والمالية من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده.

المادة 3
تتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع الأراضي والمباني المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار وتودع هذه الحصيلة في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام التجارية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من الحصيلة المشار إليها للإنفاق في أغراض تطوير أجهزة الأمن العام، وفقاً للقواعد التي يتضمنها ذلك القرار.

المادة 4
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.

المادة 5
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض في هذه الموازنة من سنة إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 6
يقوم على شئون الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة، وتكون العضوية لمدة سنتين قابلة للتجديد. 
وينظم القرار طريقة عمل الصندوق وما يقرر لأعضاء مجلس إدارة ومن يكلف بالعمل بالصندوق من مكافآت.

المادة 7
يتولى مجلس الإدارة تصريف أمور الصندوق وله على الأخص: 
(أ) وضع القواعد المنظمة للصرف من حصيلة الصندوق. 
(ب) وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق. 
(جـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي. 
(د) النظر فيما يرى وزير الداخلية عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاصه. 
ولمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيسه أو للجنة من بين أعضائه، كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

المادة 8
لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة لوزير الداخلية لاعتمادها.

المادة 9
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

المادة 10
يكون التصرف في الأراضي والمباني المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بطريق المزاد العلني وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وعرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية. 
ولمجلس إدارة الصندوق، وفقاً للقواعد التي يقررها أن يمنح الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام أولوية شراء الأراضي والعقارات المعروضة للبيع بالثمن الذي يحدده مجلس الإدارة.

المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار رئيس الجمهورية 66 لسنة 1988 بشأن إنشاء صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الجريدة الرسمية العدد 9 في 3 مارس سنة 1988
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر: 
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدفاع.

المادة 2
يختص الصندوق بوضع خطة مشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة التي تمول من موارده وتنفيذ هذه المشروعات وإدارتها بأسلوب اقتصادي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والمالية والإدارية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك بهدف توفير المسكن الملائم والصحي لأفراد القوات المسلحة في إطار السياسة العامة للدولة. 
وتقام مشروعات الإسكان المشار إليها على الأراضي التي يتم تدبيرها لهذا الغرض ويتولى الصندوق تزويد هذه المشروعات بالمرافق والخدمات اللازمة والإشراف على تطويرها وصيانتها إلى أن يتم نقل مسئولية صيانة هذه المرافق والإشراف عليها لأجهزة الحكم المحلي المختصة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

المادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 
1- حصيلة استغلال وإدارة مشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة والتصرف فيها. 
2- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 
3- القروض. 
4- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. 

المادة 4
يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. 
ويكون للصندوق حساب خاص أو أكثر بأحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام تودع فيه موارده، ويتم ترحيل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى. 
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة. 

المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الدفاع، على الوجه الآتي: 
رئيس مجلس الإدارة  رئيسا 
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة 
مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري 
مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة 
مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية أعضاء 
ويجوز لوزير الدفاع أن يضم إلى عضوية المجلس عددا لا يزيد على خمسة من ذوي الكفاية والخبرة في مجال نشاط الصندوق. 

المادة 6
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه، وله على الأخص: 
1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار المشروعات وبرامج تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أغراضه. 
2- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. 
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق قبل عرضه على الجهات المختصة. 
4- قبول الإعانات والهبات والتبرعات. 
5- الموافقة على الاستعانة بالخبرات الخارجية في النواحي الفنية المختلفة. 
6- تحديد شروط وقواعد وأساليب استغلال وإدارة المشروعات التي يمولها الصندوق والتصرف فيها. 
7- النظر في كل ما يرى وزير الدفاع عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. 

المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. 
وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير الدفاع لاعتمادها. 

المادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا من تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة 9
يعين مدير للصندوق بقرار من وزير الدفاع وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق اختصاصاته.

المادة 10
يكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وفقا لأحكام القانون.


المادة 11
يسري على أنشطة الصندوق جميع التيسيرات والإعفاءات والمزايا المقررة لجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء والإسكان.

المادة 12
ينقل إلى الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة التي أقامتها وزارة الدفاع.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.