الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 12591 لسنة 83 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 27 ص 231

 جلسة 9 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئـيس المحكمة.
-----------

(27)

الطعن رقم 12591 لسنة 83 القضائية

(1) شروع . سرقة . إكراه . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
المادة 45 عقوبات . مؤداها ؟
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه .
إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة . قصور .
(2) سرقة . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المادة 46 عقوبات . مؤداها ؟
معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتن المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/2،1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرَّفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " وهذا النص ، وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة ، إلَّا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ في تنفيذه ، من شأنه أن يؤدي فوراً، ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح " لإحدى لفافات حديد التسليح " ، ولم يقل في ذلك إلَّا " أن الشاهد الأول أبصر الطاعن ومن سبق محاكمتهم ، مستقلين السيارة رقم .... أجرة .... ، بجوار إحدى لفافات حديد التسليح ، ولما توجه للوقوف على حقيقة أمرهم ، أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء ." ، فإنه يكون معيباً، إذ هو لم يأت ، بما يفيد توافر البدء في التنفيذ ، وقصد السرقة وهما من الأركان ، التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلَّا بهما .
2- لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها السجن المؤبد هي السجن المشدد ، وعقوبة الجناية التي عقوبتها السجن المشدد ، هي السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، أو السجن ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين ، المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315 /1 ، 2 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلَّا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب – الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – ، فإنه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : أ- شرعوا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على .... ، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء ، وبثوا الرعب في نفسه ، إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو استغاثة المجني عليه ، وضبطهم والجريمة متلبساً بها ، وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- أحرزوا أسلحة بيضاء ( مطواة ، سكين ، شومة ) دون أن يوجد لإحرازهم مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
 وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 3 ، 315 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 ، 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح ، قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الواقعة كما أوردها الحكم، لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ، ولا تعتبر بدءاً في التنفيذ ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبة تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرَّفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " وهذا النص ، وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة ، إلَّا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ في تنفيذه ، من شأنه أن يؤدي فوراً، ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح " لإحدى لفافات حديد التسليح " ، ولم يقل في ذلك إلَّا " أن الشاهد الأول أبصر الطاعن ومن سبق محاكمتهم ، مستقلين السيارة رقم .... أجرة .... ، بجوار إحدى لفافات حديد التسليح، ولما توجه للوقوف على حقيقة أمرهم ، أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء ." ، فإنه يكون معيباً، إذ هو لم يأت ، بما يفيد توافر البدء في التنفيذ ، وقصد السرقة وهما من الأركان ، التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلَّا بهما ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها السجن المؤبد هي السجن المشدد ، وعقوبة الجناية التي عقوبتها السجن المشدد ، هي السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، أو السجن ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين ، المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315 /1 ، 2 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلَّا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب – الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – ، فإنه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5600 لسنة 82 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 3 ص 13

جلسة 21 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------

(3)

نقابات

في الطعن رقم 5600 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " .
المواد 30 من القانون 57 لسنة 1959 ، 44 ، 116 ، 141 من القانون 17 لسنة 1983 محاماة . مؤداها ؟
الطعن بالنقض في قرار مجلس تأديب المحامين بمحو قيد الطاعن بجدول نقابة المحامين . غير جائز . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بهذه المحكمة - محكمة النقض - على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البيِّن من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه حدَّد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أسند إلى مجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر في شأن الطاعن بمحو قيده من جدول نقابة المحامين يكون غير جائز ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت نقابة المحامين - مجلس تأديب المحامين – قراراً بتاريخ .... بمحو قيد .... من الجدول .
وبتاريخ .... قرر .... بالطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بهذه المحكمة - محكمة النقض - على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البيِّن من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أسند إلى مجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر في شأن الطاعن بمحو قيده من جدول نقابة المحامين يكون غير جائز ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4080 لسنة 82 ق جلسة 21 / 3 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 2 ص 10

 جلسة 21 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
---------

(2)

نقابات

في الطعن رقم 4080 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . تعويض . قضاء إداري .
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم المحامي لجدول غير المشتغلين دون دعوى التعويض عنه . علة ذلك : اختصاص مجلس الدولة وحده بها . مخالفة حكم محكمة القضاء الإداري هذا النظر بالقضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها لتلك الدوائر . أثره : وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى . أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما ضامنين متضامنين بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار والذي قضت محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1356 لسنة 81 ق جلسة 17 / 2 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 1 ص 5

 جلسة 17 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
---------

(1)

نقابات

في الطعن رقم 1356 لسنة 81 القضائية


(1) نقابات . محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في قرار لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين بإسقاط قيد الطاعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني وخلو الأوراق مما يدل علي إعلانه بالقرار. أثره : قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
(2) نقابات . محاماة . إعلان . قانون " تفسيره " .
المادة 44 من قانون المحاماة . مفادها ؟
صدور قرار إسقاط قيد الطاعن بجدول نقابة المحامين استناداً لامتهانه مهنة أخرى وخلو الأوراق مما يفيد سماع أقواله أو إعلانه أو تأسيس القرار على أسباب سائغة أو ارتكابه وقائع تفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة أو تمس توافر شروط استمرار قيده به . أثره : بطلان القرار وإلغائه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2007 عن لجنة بنقابة المحامين المصرية تدعى " لجنة تنقية الجدول " بإسقاط قيد الطاعن الرقيم .... وما تلاه من إجراءات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2010 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفي ذات اليوم قدم مذكرة أسباب طعنه ، الأمر الذي كان يؤذن - بحسب الأصل - بالقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، غير أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنــه متى كان القانون قد أوجب الإعلان أساساً لاتخاذ إجراء معين أو بدء ميعاد ، فلا تقوم أية طريقة أخرى مقام ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة مار الذكر تنص فـي فقرتها الثانية على أنه " .... يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد في أسباب طعنه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 وقدم صورة " لمظروف " الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن مؤرخة من " خاتم " مكتب توزيع البريد الخاص بمحل إقامته عليها تاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل ذلك التاريخ ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
        2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذات القانون ، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على " مجلس نقابة المحامين " وهو يفصل في شأن أي من المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة أو تقرير ما يخصه في عمله أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حال تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مفردات الطعن وفي حدود المتاح منها ، وشهادة قيد الطاعن بنقابة المحامين ، وما جرى بشأن قيده من إسقاط والمؤرخة في 9 من أكتوبر سنة 2010 أن القرار المذكور والمستند إلى نص المادة رقم 13 من قانون المحاماة في فقرتها الثامنة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وكثير من المهن الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون المذكور ، فإنه فضلاً عن أن الطاعن - وفقاً للشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية - يعمل في وظيفة باحث قانوني " بعقد مؤقت " بالمصلحة المذكورة ، فإنه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة الذي يختص بذلك ، كما أنه ليس بالأوراق ما يفيد سماع أقوال الطاعن أو إعلانه ، أو ما يفيد تأسيس القرار على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسمح ببسط رقابة المحكمة على تلك الأسباب ، أو أنه - أي الطاعن - قد ارتكب من الوقائع ما يفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة ، أو ما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول نقابة المحامين ، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت نقابة المحامين - لجنة تنقية الجداول - قراراً بإسقاط قيد الطاعن/ .... بالنقابة اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 2007 وما تلاه من إجراءات .
فطعن الصادر ضده القرار فيه بطريق النقض في 9 من ديسمبر سنة 2010 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2007 عن لجنة بنقابة المحامين المصرية تدعى " لجنة تنقية الجدول " بإسقاط قيد الطاعن الرقيم .... وما تلاه من إجراءات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2010 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفي ذات اليوم قدم مذكرة أسباب طعنه ، الأمر الذي كان يؤذن - بحسب الأصل - بالقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، غير أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنــه متى كان القانون قد أوجب الإعلان أساساً لاتخاذ إجراء معين أو بدء ميعاد ، فلا تقوم أية طريقة أخرى مقام ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة مار الذكر تنص فـي فقرتها الثانية على أنه " .... يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد في أسباب طعنه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 وقدم صورة " لمظروف " الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن مؤرخة من " خاتم " مكتب توزيع البريد الخاص بمحل إقامته عليها تاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل ذلك التاريخ ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
        ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإسقاط قيده في نقابة المحامين المصرية اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 2007 رغم توافر شروط قيده الواردة بالمادة 31 من قانون المحاماة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه البطلان ، ذلك أنه صدر في غيبته من جهة غير مختصة دون أن يعلن للحضور أمامها لسماع أقواله بالجلسة التي صدر فيها القرار موضوع الطعن ، وفي ذلك ما يخالف نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذات القانون ، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على " مجلس نقابة المحامين " وهو يفصل في شأن أي من المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة أو تقرير ما يخصه في عمله أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حال تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مفردات الطعن وفي حدود المتاح منها ، وشهادة قيد الطاعن بنقابة المحامين ، وما جرى بشأن قيده من إسقاط والمؤرخة في 9 من أكتوبر سنة 2010 أن القرار المذكور والمستند إلى نص المادة رقم 13 من قانون المحاماة في فقرتها الثامنة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وكثير من المهن الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون المذكور ، فإنه فضلاً عن أن الطاعن - وفقاً للشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية - يعمل في وظيفة باحث قانوني " بعقد مؤقت " بالمصلحة المذكورة ، فإنه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة الذي يختص بذلك ، كما أنه ليس بالأوراق ما يفيد سماع أقوال الطاعن أو إعلانه ، أو ما يفيد تأسيس القرار على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسمح ببسط رقابة المحكمة على تلك الأسباب ، أو أنه - أي الطاعن - قد ارتكب من الوقائع ما يفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة ، أو ما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول نقابة المحامين ، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 3 نوفمبر 2019

الطعن 1199 لسنة 52 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 183 ص 885


برياسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
-----------
- 1  قانون .  ملكية " ملكية الاجانب للعقارات".
موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة على طلب المستثمر غير المصري لإقامة مبنى بموقع الأرض الفضاء المبيعة له قيام ذلك المستثمر بما فرضه عليه ق 43 لسنة 74 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها. أثره. خضوعه لأحكام ذلك القانون دون أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. علة ذلك.
إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وبادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار وتقدير جدية الإجراءات التي يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم وبصدور تلك الموافقة يخضع المشروع والمال المستثمر لأحكام ذلك القانون وتسرى عليه قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه ويخرج بالتالي عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة قد وافق على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .
- 2 بطلان "بطلان الاجراءات . بطلان الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني رغم سلامة ما انتهى إليه من نتيجة. أثره. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور. النعي على ما ورد بالحكم من تقريرات زائدة. غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من أن الحظر المرفوض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يكون صحيح النتيجة ، لا ينال من ذلك قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ، ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في أسبابه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء". حكم " عيوب التدليل - القصور . ما لا يعد قصورا".
الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه م 332، 333 مدني. الاستثناء إقرار الدائن بالوفاء لغيرهما. تسلم وكيل الشركة الدائنة الباقي من الثمن دون منازعة بما أوفى به المدين لغيرها. اعتباره بمثابة إقرار ضمني بهذا الوفاء. صحيح.
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في.... - ودون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة... وأن الباقي هو مبلغ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء.
- 4  نقض " السبب المفتقر الى الدليل".
نعي بغير دليل. غير مقبول. (مثال).
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من إن وكيلها غير مفوض بقبض الباقي من الثمن والإقرار بالتخالص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون عارياً من دليله .
- 5  نقض " أسباب الطعن " . بطلان .
بطلان الحكم لقبول المحكمة مذكرات وأوراق الخصم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم. م 148/ 3 مرافعات.
لئن كان قبول مذكرات وأوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 3/148 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم .
- 6  دعوى " حجز الدعوى للحكم ". محكمة الموضوع .
حجز الدعوى للحكم. أثره. لنقاطع صلة الخصوم فيها بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة .
- 7 دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ". محكمة الموضوع .
إعادة الدعوى للمرافعة متروك لتقدير محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10491 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/12/1975 فيما تضمنه من بيع الشركة الطاعنة له 5ط من 24ط شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة نظير ثمن مقداره 417 مليم 108110ج،
ثانيا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/12/1975 فيما تضمنه من بيع الشركة الطاعنة له 4ط من ذات العقار نظير ثمن مقداره 334 مليم 86488ج.
ثالثا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/6/ 1973 فيما تضمنه من بيع مورثه باقي المطعون ضدهم ........ للشركة الطاعنة الحصة الأخيرة نظير ثمن مقداره 430 مليم 0009027ج وقال في بيان دعواه أنه اشترى من الشركة الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 23/12/1975 قطعة أرض مساحتها 2594.60مترا مربعا مبينة الحدود بالصحيفة والعقد نظير ثمن مقداره 518800ج وافق فيه على مواعيد لسداد الثمن وتعهدت الشركة الطاعنة بتسجيل عقد شرائها تلك الأرض والصادر لها من باقي المطعون ضدهم بتاريخ 25/6/1973 لتتمكن من نقل الملكية إليه وقد صدر له قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في 28/7/1976 بالموافقة على مشروع إسكان إداري برأسمال ثلاثة ملايين جنيه حولت بالكامل بالعملات الحرة وتمكنت الشركة الطاعنة من تسجيل عقد شرائها بالنسبة لحصة مقدارها 15 قيراط وقامت بنقل ملكية تلك الحصة إليه بموجب العقد المشهر برقم 4209 بتاريخ 12/5/1977 ولما كانت لم توف بالتزامها بنقل ملكية الحصة الباقية ومقدارها 9 قيراط إليه بالرغم من صدور حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها بالنسبة لحصة الـ 5 قيراط في الاستئناف رقم 3839 لسنة 93 القاهرة وتقاعست عن استصدار حكم بصحة ونفاذ عقد شرائها في خصوص حصة ...... مورثه باقي المطعون ضدهم ومقدارها 4 قيراط فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 25/6/1981 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5804 لسنة 96ق مدني القاهرة وتمسكت ببطلان العقد وفقا للقانون 81 لسنة 1976 وبتاريخ 23/2/1982 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/12/1975 للحصة محل النزاع، لمخالفة الحظر الوارد بالقانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء تأسيسا على أن الموافقة التي حصل عليها المطعون ضده الأول بتاريخ 28/7/1976 من الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي بإقامة مشروع إسكان إداري كانت بشأن حصة أخرى مقدارها 15 قيراط شيوعاً في العقار المبيع محل عقد البيع المسجل رقم 5376 بتاريخ 12/5/1977 ولا شأن لها بالحصة موضوع التداعي كما وإن تلك الموافقة قد سقطت لعدم اتخاذ المطعون ضده خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ولم يصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتجديدها مما مقتضاه سقوط حقه في الاستثناء من حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء المبين بالقانون 81 لسنة 1976 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفاع على سند من أن الثابت بالعقد المسجل سالف الذكر تقديم شهادة بموافقة مجلس إدارة الهيئة للاستثمار المنعقدة في 28/7/1976 بموجب القرار (5/31-76) على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وتقديم ما يفيد موافقة الهيئة على تسجيل العقار محل التعامل بموجب شهادتين مؤرخة أولهما في 4/8/1976 وثانيهما في 8/2/1977 وبعد الموافقة على طلب الاستثمار بأكثر من ستة أشهر وأن في سعي المطعون ضده في إنهاء شهر العقد سند الدعوى بما اتخذه من إجراءات مما يشير إلى جديته في حين أن الموافقة على طلب الاستثمار والتسجيل خاصة فقط بحصة 15 قيراط ولا شأن لها بحصة التداعي وأن تقدير ما إذا كان المستثمر قد اتخذ خطوات جدية لتنفيذ المشروع أمر تستقل به الهيئة العامة للاستثمار ولم تصدر موافقة تلك الهيئة على تجديد تلك الموافقة وأغفل الحكم الرد على الخطاب الصادر من محافظة القاهرة حي غرب بأنه لم يصرف تراخيص بناء باسم المطعون ضده والتي قدمها للتدليل على أن الأخير لم يتخذ أية خطوات جدية لتنفيذ مشروع البناء الإداري الذي وافقت عليه الهيئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع قد هدف من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار على تخطي المعوقات الإدارية والإجرائية التي تؤثر على نمو حجم الاستثمار فقد بادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وإذ كانت المادة الأولى من هذا القانون تنص على أنه "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من الحالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمادة 25/ 7 منه على أن "يعتبر مالا مستثمرا في تطبيق أحكام هذا القانون النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية ... والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ..." والمادة 2 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "لا يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وفقا لأحكام هذا القانون" ويسري حكم الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضي والعقارات التي تمثل جزءاً متكاملاً من الأحوال الرأسمالية للمشروعات التي تقرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". وأنشأ بمقتضى نص المادة 25 من ذات القانون هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين اختصاصها بالمادة 36 ومن بينه دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها وناط بمجلس إدارتها سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار فنص في المادة 27 على "تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمرة التي يراها" كما نظمت المادة 21 من ذات القانون قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره في حالة عدم إمكان تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه كما تضمن قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، رقم (375 لسنة 1977) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في الباب الثامن منه أحكام متابعة تنفيذ المشروعات فنص في المادة 46 منه على أن "يتعين على المستثمرين اتخاذ إجراءات جدية لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم من الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية المشار إليها فعلى المستثمر التقدم للهيئة بطلب لمد المهلة المحددة وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لمد المهلة للفترة التي يراها فإن مفاد ذلك جميعه أن المشرع ناط مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار وتقدير جدية الإجراءات التي يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم وبصدور تلك الموافقة يخضع المشروع والمال المستثمر لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وتسري عليه قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره والمنصوص عليها في ذلك القانون إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه ويخرج بالتالي من نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة قد وافق بموجب القرار رقم (5/31/-76) بتاريخ 28/7/1976 على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون ولا تسري عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من أن الحظر المفروض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يكون صحيح النتيجة لا ينال من ذلك قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في أسبابه بشأن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، العربي والأجنبي والمناطق الحرة والشهادتين المؤرختين 4/8/1976، 8/2/1977 والمقدمة بالعقد المشهر رقم 5376 بتاريخ 23/5/1977 واستخلاصه منها موافقة الهيئة سالفة الذكر على تسجيل الحصة محل الدعوى – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج وكان عدم استخراج تراخيص بناء باسم المطعون ضده على قطعة الأرض المبينة ليس من شأنه أن يبطل عقد البيع محل الدعوى وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج لا يعيبه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد المطعون ضده باقي الثمن ومقداره 25 ألف جنيه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن تسلم وكيل الطاعنة المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في 11/5/1981 والذي أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة وورثة المرحومة .... وأن الباقي مبلغ 6102.570 جنيه دون تحفظ يعتبر إبراء نهائيا للذمة من كامل ثمن العقار في حين أن الوفاء بباقي الثمن لغير الشركة الطاعنة باعتبارها هي الدائنة للمطعون ضده الأول لا يبرئ ذمته من دفع الباقي من الثمن لأن وكيلها الذي تسلم المبلغ المعروض ليس له قبض الباقي من الثمن وإبراء مديني الشركة الطاعنة من ديونهم. مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض - المعلن لمركزها في 11/5/1981. ودون تحفظ منه أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة ... وإن الباقي هو مبلغ 6102.570 جنيه فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من أن وكيلها غير مفوض بقبض الباقي من الثمن والإقرار بالتخالص فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن دليله.
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع البطلان وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة حرمتها من الإطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها من مستندات بجلسة 3/1/1982 والتي حجزت فيها للحكم ذلك أن هذا الملف كان لدى رئيس الدائرة ولم يعد إلى قلم الكتاب إلا بعد الأجل المصرح فيه بالإطلاع ولم تستجب المحكمة لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة للإطلاع وتقديم مذكرة تكميلية. مما يعيب الحكم بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.
وحيث أن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه وإن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 148/3 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم وإذ كانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي ما احتوته حافظة المستندات التي قدمت بجلسة 3/1/1982 وحرمت من الإطلاع عليها ومناقشتها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلا غير مقبول والنعي في الشق الثاني في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/1/1982 إصدار حكمها بجلسة 23/2/1982 ورخصت للخصوم بتقديم مذكرات في أربعة أيام والإطلاع في الثلاث أيام التالية ومذكرات خلال عشرة أيام التالية وأن أحدا من الخصوم لم يقدم مستندات وأن السيد رئيس الدائرة أعاد ملف القضية إلى قلم الكتاب بتاريخ 12/1/1982 قبل انتهاء الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات وقدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها وكان مقتض ذلك أن المحكمة مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم إذ كان ذلك وكانت إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 855 لسنة 52 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 192 ص 942


جلسة 4 من ديسمبر 1986
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

--------------
(192)
الطعن رقم 855 لسنة 52 القضائية

 (1)التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بالإيداع".
وفاء المدين بالإيداع دون العرض على الدائن. م 338 مدني. حالاته.
 (2)التزام "الوفاء بالإيداع".
صحة الإيداع. لا يمنعها تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه.
 (3)تقادم "التقادم المسقط: بدء سريانه". التزام "الشرط الواقف".
التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 381 مدني. الالتزام المعلق على شرط. بدء سريان تقادمه وقت تحقق هذا الشرط. (مثال).

--------------
1 - يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه.
3 - يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط الصرف وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2653 لسنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف مبلغ 455 جـ يمثل حصتهم في الوديعة رقم 187 لسنة 1930 التي كانت مصلحة المساحة قد أودعتها خزانة محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 6/ 12/ 1930 على أن يتم صرفها للمستحقين عند استيفاء شروط الصرف. دفع الطاعن بصفته بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المودع بالتقادم. وبتاريخ 14/ 1/ 81 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" "بالاستئناف رقم 106 لسنة 24 ق. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم عادت وحكمت بتاريخ 21/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن إيداع هيئة المساحة نازعة الملكية لمبلغ التعويض خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضدهم المستحقين هو بمثابة حوالة للحق منها لهم لا ينشئ علاقة مباشرة بينهم وبين الطاعن بل يكون له باعتباره مديناً بقيمة الحوالة أن يتمسك قبلهم كمحال لهم بالتقادم باعتباره من الدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل هيئة المساحة المحيلة ولما كان حق هذه الهيئة في المطالبة قد سقط بالتقادم فإن حق المطعون ضدهم يكون قد سقط كذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورد على تمسك الطاعن بالتقادم بأنه لم يبدأ بأنه في حق المطعون ضدهم إلا من تاريخ استيفائهم شروط الصرف الحاصل في 26/ 3/ 1979 في حين أنه بدأ في حق هيئة المساحة - المحيلة من وقت الإيداع الحاصل في 6/ 12/ 1930 وهو ذات التاريخ الذي يبدأ به في حق المطعون ضدهم المحال لهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 338 مدني على أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء.
أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء. يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن هيئة المساحة أودعت المبلغ المتنازع عليه خزانة محكمة الزقازيق الابتدائية وعلقت صرفه على استيفاء المستحقين لشروط الصرف. ومن ثم فإن هذا الإيداع يبرئ ذمتها قبل مستحقي التعويض ويكون تصرفها وفاء بالإيداع وليس بحوالة حق، لما كان ما تقدم وكان نص المادة 381 من القانون المدني قد جرى في فقرتها الأولى على أنه "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء". يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاءاً له على إهماله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط الصرف وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط بتاريخ 26/ 3/ 1979 فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.