الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 14807 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 197 ص 1285


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
--------------
(197)
الطعن رقم 14807 لسنة 60 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب الفصل في شكل الاستئناف قبل الانتقال لموضوع الدعوى. انتهاء المحكمة إلى أن التقرير به بعد الميعاد. يوجب الوقوف عند هذا الحد. دون التعرض للموضوع.
تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن ومستنداته. ثم انتهائه إلى تأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يصم الحكم بالخطأ والاضطراب. يوجب نقضه.

--------------
إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل الاستئناف فإن رأت قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت على موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156/ 1، 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم قنا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك أنه على الرغم من قضائه بتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، تعرض لموضوع الدعوى وعرض للترخيص الذي قدمه الطاعن فقرر أنه غير خاص بالعقار موضوع الدعوى. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذاً بأسبابه - مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أن تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13121 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 195 ص 1275


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
------------------
(195)
الطعن رقم 13121 لسنة 60 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟
(2) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. رابطة سببية.
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
 (3)إصابة خطأ. خطأ. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها.
2- من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم - ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ.
3 - لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليهم، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة ...... و...... و....... و....... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارته بحالة مسرعة فأصطدم بالسيارة رقم........ أتوبيس عام الجيزة فأحدث إصابات المجني عليهم سالفي الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح قسم المعادي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط أثبت به أقوال المتهم الثاني من أنه كان في طريقه متجهاً من المعصرة إلى القاهرة، وأنه ترك الطريق وسار في الطريق المعاكس لوجود مياه بالطريق وإنه فوجئ بالسيارة قيادة المتهم الأول تصطدم به، كما أيد ذلك أقوال المصابين، أما عن الركن الأول فهو ثابت من مطالعة أوراق الدعوى من أقوال المجني عليهم من قيام المتهم الثاني بالسير في الطريق المعاكس واصطدامه بسيارة المتهم الأول، وأن كل منهما لم يتبصر الطريق أمامه، وعن ركن الضرر فهو قائم وذلك لما جاء بالتقارير الطبية والتي حملت إصابات المجني عليهم، ولولا الخطأ لما وقع الضرر". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليهم، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 21264 لسنة 60 ق جلسة 16 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 112 ص 721


جلسة 16 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.
------------
(112)
الطعن رقم 21264 لسنة 60 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تبديد.
إحالة الحكم في بيان الدليل إلى محاضر الشرطة في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً. خطأ مادي. لا يؤثر في سلامته ولا يغير من حقيقة الواقع في الدعوى وفهم المحكمة لها. علة ذلك؟
(4) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفوع "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.
 (5)محكمة ثاني درجة. استئناف "نظره والحكم فيه". إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
عدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.
 (6)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته. تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.

-------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم - في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
3 - لما كان ما ورد بمدونات الحكم من إحالة إلى محضر الشرطة في شأن بيان الدليل - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم - إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينم عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وفهمها لها على أنها جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح.
4 - من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصراً إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الطاعن لم يسجل في محاضر جلسات المحاكمة أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان.
5 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجرى من التحقيقات - إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب استدعاء محرر المحضر لمناقشته، فإنه وإن أبدى طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
6 - لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "إن وقائع الدعوى تتحصل في أنه بتاريخ..... توقع حجز على الأشياء المبينة بالمحضر وفاء لمبلغ..... وعين المتهم حارساً بتاريخ 16/8/1989 وعندما انتقل محرر المحضر إلى مكان المحجوزات فلم يجدها كما امتنع المتهم عن تقديمها. وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه ولم يقم بالسداد وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بالثابت في محضر الشرطة المرفق. وحيث إن المتهم لم يدفع الاتهام بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم - في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما ورد بمدونات الحكم من إحالة إلى محضر الشرطة في شأن بيان الدليل - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم - إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينم عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وفهمها لهما على أنها جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير صحيح. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصراً إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الطاعن لم يسجل في محاضر جلسات المحاكمة أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب استدعاء محرر المحضر لمناقشته، فإنه وإن أبدى طلب مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قامت بتأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لمناقشته فإن ذلك لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فيكون النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن في غير محله لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 19257 لسنة 60 ق جلسة 12 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 109 ص 698

جلسة 12 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(109)
الطعن رقم 19257 لسنة 60 القضائية
(1) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى جنائية. دعوى مدنية. نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها". قوة الشيء المحكوم فيه. حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. علة ذلك؟ 
حق محكمة النقض في نقض الحكم. لمصلحة المتهم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
-------------
1 - من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن. وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه، وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية.
2 - لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبني عليه منع السير في الدعوى، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه: أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تصدى للدعوى المدنية على الرغم من أنها لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية، إذ جاء الطعن بالاستئناف من النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وهو في حقيقته حكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن. وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه، وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية بما يتعين نقضه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية. ومن ناحية أخرى، فإنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبني عليه منع السير في الدعوى، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 8083 لسنة 60 ق جلسة 28 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 41 ص 308


جلسة 28 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
-------------
(41)
الطعن رقم 8083 لسنة 60 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". بناء. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها؟
تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة
جمع الحكم عقوبتي الغرامة الإضافية والإزالة بالمخالفة للقانون. مع عدم ذكر شيء عن التهمة الثانية وبيان وجه المخالفة واستظهار ما إذا كانت أعمال البناء قد تمت بالمخالفة للقانون. قصور
(2) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". بناء.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد تمت على خلاف أحكام القانون. قصور.
 (3)قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
اعتبار القانون 25 لسنة 1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------
1 - المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتي الذكر الغرامة الإضافية والإزالة - على خلاف أحكام القانون.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى.
3 - لما كانت المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم وذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) أقام بناء خارج خط التنظيم وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 8، 13، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعين جنيهاً ومثلها لصالح صندوق الإسكان التعاوني والإزالة. فطعنت الأستاذة/ ...... المحامية عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء خارج خط التنظيم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أورد أن البناء جاء مطابقاً للترخيص رقم 63 لسنة 1975 وأن البروز المشار إليه في معاينة المجلس مطابق لما ورد بالترخيص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر فيها في بيان وصف التهمة على ما نصه 1 - "مباني بدون ترخيص 2 - مباني خارج نطاق" وبعد أن أطرح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عرض للتدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن بقوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما قرره المبلغ من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص وقد سبق له إقامة الطابق الأرضي وصدر قرار بإزالته وبما جاء بمعاينة مجلس المدينة من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص مباني في الطابق الثاني وأن قيمة مباني الطابق الثاني 3390 جنيهاً وحيث إن المحكمة تأخذ بما جاء بأقوال المبلغ وبمعاينة مجلس المدنية وقد انتهى إليه المجلس في تقريره وتعتبر أسباب ذلك التقرير جزء من أسباب حكمها......" وعاقبه بغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ومثلها لصالح صندوق الإسكان التعاوني والإزالة. لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتي الذكر الغرامة الإضافية والإزالة - على خلاف أحكام القانون. دون أن يذكر شيئاً عن التهمة الثانية التي قصر وصفها عن بيان وجه المخالفة ولم تفصح مدونات الحكم على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.

الطعن 10998 لسنة 60 ق جلسة 24 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 29 ص 230


جلسة 24 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
---------------
(29)
الطعن رقم 10998 لسنة 60 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
مثال
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً أن تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (3)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
 (4)شيك بدون رصيد. دعوى مباشرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته للمظهر إليه والتطهير من الدفوع.
تظهير الشيك: لا يحول دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات. وقوع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه
دفع الطاعن بعدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر. دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(5) حكم "بيانات الديباجة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة.
إيضاح وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة
(6) نقض "الصفة في الطعن". بطلان. دعوى مدنية. إعلان. استئناف "نظره والحكم فيه".
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
مثال.

-------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر المرض الذي قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعاني من آلام روماتيزمية حادة أسفل الظهر والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من الشهر ذاته، وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد
4 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تطهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إلى ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه.
5 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي أسندت إليه، فإن ما ورد بديباجة الحكم من إيضاح لوصف التهمة لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
6 - الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن له به - لا يكون له محل.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح دمياط ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/...... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر المرض الذي قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعاني من آلام روماتيزمية حادة أسفل الظهر والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من الشهر ذاته، وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن، فإن ما ينعاه من قصور الحكم في هذا الصدد لا يكون به أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي أسندت إليه، فإن ما ورد بديباجة الحكم من إيضاح لوصف التهمة لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن له به - لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.