الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 5 ص 30

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم توفيق. 
------------------ 
(5)
الطعن 518 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) تقادم "التقادم مسقط".
(1) الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. 
(2) الدفع بالتقادم المسقط. رخصة للمدين وقاصر على من له مصلحة فيه في مواجهة من تمسك به قلبه. مؤداه. انقضاء مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام. بقاؤه قائما إلى أن يدفع بتقادمه. م 387/ 1 مدني. وجوبي التمسك به أمام محكمة الموضوع وعدم ثبوت التنازل عنه أو اعتراه وقف أو انقطاع. 
(3) التمسك بالدفع بالتقادم في مواجهة المدعى أصليا في الدعوى قبل تدخل الطاعنين فيها هجوميا. مؤداه. عدم إبداء هذا الدفع في مواجهتهم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسي في مواجهة المدعى أصليا بجلسة التحضير في 26 من سبتمبر سنة 2012، ثم تدخل الطاعنون هجوميا بجلسة المرافعة بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2012، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن القاضي/ ... - غير المختصم في الطعن - أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق "دائرة طلبات رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي مبلغ المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من هم في درجته من أعضاء مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف سابقا التي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما في القضية رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بأحقية من يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب - ولما كانت هذه المكافأة مقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقابل عمل أصلي ومن ثم يستحق أن يتساوى بهم في استحقاق تلك المكافأة ترسيخا لقاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية والتزاما بما أرثته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق، لذا فقد أقام الدعوى. نظرت الدعوى في التحضير بجلسة 26 من سبتمبر سنة 2012 حيث حضر نائب الدولة ودفع بالتقادم الخمسي ثم أحيلت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 2012 وحضر نائب الدولة وبعض السادة القضاة منهم "المستشار/ ..." مفوضا عن ورثة المرحوم المستشار/ ... - الطاعنين - وتدخلوا في الدعوى للحكم لهم بذات الطلبات. بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضت محكمة الاستئناف بإجابة المدعي والمتدخلين الآخرين إلى طلباتهم وبسقوط حق الورثة الطاعنين بالتقادم الخمسي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة دفع فيها بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الخمسي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بصفاتهم بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الخمسي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفع في مواجهة الطاعنين أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن محامي الدولة لم يتمسك بالدفع بالتقادم الخمسي بعد تدخل الطاعنين أمام محكمة الموضوع وتصدت المحكمة للدفع من تلقاء ذاتها وقبلته، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 387/ 1 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وفي مواجهة من تمسك به قبله، وأن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون، وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن نائب الدولة تمسك بالدفع بالتقادم الخمسي في مواجهة المدعى أصليا بجلسة التحضير في 26 من سبتمبر سنة 2012، ثم تدخل الطاعنون هجوميا بجلسة المرافعة بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2012، فلم يبد في مواجهتهم هذا الدفع، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقهم بالتقادم من تلقاء ذات المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه - في هذا الخصوص - لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" - في خصوص ما نقض من أجله - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حق مورث الطاعنين ثابتا بمقتضى مبدأ المساواة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق فإنه يتعين إجابة الطاعنين إلى طلبهم بأحقية مورثهم في صرف المخصصات المالية التي كان يتقاضاها أقرانه المتماثلون معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة مع مراعاة تاريخ حصوله على درجة رئيس محكمة استئناف بتاريخ 24 من يونيه سنة 2002 وتاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة في 24 من أبريل سنة 2007. 

الطعن 1260 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 4 ص 25

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(4)
الطعن 1260 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1) تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. م 383 مدني. شرطها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه. تغاير الحقين أو تغير مصدرهما. أثره. المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر. 
(2 ، 3) دعوى "التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي: التدخل الاختصامي" "رفع الدعوى".
(2) التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل بحقيقة تكييفه القانوني. التدخل الاختصامي يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام منها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم. 
(3) رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تسوية المشرع بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو الإدخال أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ومساواته الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها. خطأ ومخالفة القانون. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. 
2 - إن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو - يكون تدخلا اختصاميا - يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم في الأحوال التي ينص عليها القانون، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم. 
3 - إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاميا يسري أثره في قطع التقادم اعتبارا من تاريخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي في الدعوى الأصلية أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2012 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وكافة المزايا المقررة للوظيفة الأعلى وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، كما تدخل المطعون ضدهم في الدعوى بتاريخ 28/ 5/ 2013 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو بعد تدخلا اختصاميا يسري عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 28/ 5/ 2013 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 17/ 11/ 2012، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مستحقات المطعون ضدهم - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... "رئيس المحكمة من الفئة "أ" وغير المختصم في هذا الطعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وبالتالي فهو يستحق المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 كما أنه يستحق أن يتساوى مع من هو في درجته من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وذلك في المخصصات المالية التي يتقاضونها طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والذي قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28/ 5/ 2013 تدخل المطعون ضدهم خصوما في الدعوى بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية، بتاريخ 26/ 8/ 2013 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم "المتدخلين" في طلباتهم لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 11/ 2012. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف المستحقات المطالب بها لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 11/ 2012 في حين أنهم تدخلوا في الدعوى أمام محكمة الموضوع بتاريخ 28/ 5/ 2013، وهو الوقت الذي يستحقون فيه ما قضى به الحكم، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وأن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا اختصاميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم في الأحوال التي ينص عليها القانون، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر، أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاميا يسري أثره فيقطع التقادم اعتبارا من تاريخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي في الدعوى الأصلية أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2012 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وكافة المزايا المقررة للوظيفة الأعلى وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، كما تدخل المطعون ضدهم في الدعوى بتاريخ 28/ 5/ 2013 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو يعد تدخلا اختصاميا يسري عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 28/ 5/ 2013 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 17/ 11/ 2012، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مستحقات المطعون ضدهم - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، يتعين تعديل الحكم باحتساب مستحقات المطعون ضدهم لخمس سنوات سابقة على تاريخ تدخلهم في الدعوى الحاصل في 28/ 5/ 2013. 

الطعن 2618 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 514

جلسة 8 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي. 
---------------- 
(85)
الطعن 2618 لسنة 77 القضائية
(1 - 5) أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(1) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه. أثره. تطهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء. المواد 394/ 1، 397، 399 ق 17 لسنة 1999. 
(2) تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها. للمدين نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات. علم المظهر إليه وقت التظهير بدفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر. عدم كفايته لاعتباره سيء النية. وجوب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضرارا به. تقدير سوء النية العبرة فيه بوقت التظهير. 
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور. 
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. 
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن المؤيد بالمستندات وصولا إلى ثبوت سوء نية الشركتين المظهرة والمظهر إليها في التظهير التأميني موضوع الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. 
------------------- 
1 - إن النص في المادة 394/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "... ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفي المادة 397 من ذات القانون على أنه "... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" وفي 399 منه على أنه "1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين..." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير للضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء. 
2 - إن حسن النية في المظهر إليه مفترض، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفي لاعتبار المظهر إليه سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذي يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضرارا به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها. 
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضرارا به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... وممثليها عضوا مجلس إدارة بذات الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضرارا به وهو دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن كمدين أصلي وضامن متضامن بأن يؤدي له مبلغ 37200 جنيه (سبعة وثلاثين ألفا ومائتي جنيه) وما يستجد من فوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب كمبيالات مستحقة الوفاء في 25 من مايو سنة 2003 وحتى 25 من أغسطس سنة 2004 لصالح شركة ... لاستبدال المركبات ومظهرة له تظهيرا ناقلا للملكية، وإذ حل أجل سدادها ورغم تحرير بروتستو عدم الدفع لم يقم الطاعن بالوفاء بالدين فقد تقدم بطلبه، رفض رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 2006 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغا مقداره 37200 جنيه (سبعة وثلاثون ألفا ومائتي جنيه) وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 27 من يوليه سنة 2005 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسوء نية الشركة المطعون ضدها، ودلل على ذلك بالمستندات وأخصها السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... ولهما سجل تجاري واحد وممثليهما عضوا مجلس إدارة بذات الشركة، كما أن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها عضو مجلس إدارة ذات الشركة المصدرة لذلك السند، إلا أن الحكم لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها، وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 394/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفي المادة 397 من ذات القانون على أنه "... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" وفي 399 منه على أنه "1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ..." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير لضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء، وحسن النية في المظهر إليه مفترض، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفي لاعتبار المظهر إليه سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذي يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضرارا به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقف التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان خاليا من الأسباب قاصر البيان، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضرارا به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... وممثليهما عضوا مجلس إدارة الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإيراد في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضرارا به وهو دفاع قد يتغير به (إن صح) وجه الرأي في الدعوى، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ويوجب نقضه.

الطعن 425 لسنة 82 ق جلسة 10 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 34 ص 208

جلسة 10 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وزياد بشير نواب رئيس المحكمة. 
------------ 
(34)
الطعن 425 لسنة 82 القضائية
(1) عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في التقايل عن العقد".
التقايل من العقود يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتقايل الضمني. مناطه. بيان كيفية تلاقي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. م. 90 مدني. 
(2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
أحكام العرض والإيداع. وسيلة قانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين أو تنفيذ التزاماته. م 487 إلى 493 مرافعات. مؤداه. عدم جواز التوسع في الرجوع عنها أو التقايل منها. 
(3) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع". عقد زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في التقايل عن العقد".
إنذار الشركة المطعون ضدها للطاعنين باعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا واعتبار قبضهم للمبلغ المعروض عليهم تعويضا عن تأخر الشركة الأولى في تنفيذ التزاماتها وإثبات رفضهم لفسخ العقد. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار ذلك القبض تقايلا عنه وفق أحكام العرض والإيداع رغم إثبات رفضهم لذلك التقايل وبالمخالفة لتلك الأحكام. مخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع ومخالفة للقانون. علة ذلك. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون - أيضا - بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن تلاقي هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة. 
2 - إذ كان المشرع نظم أحكام العرض والإيداع في المواد من 487 إلى 493 من قانون المرافعات لتكون الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين المستحق أو تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، ومن ثم فهي لا تتسع للرجوع عنها أو التقايل منها. 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في 7/ 5/ 2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروض عليها بموجب العقدين سندي التداعي، فإنه يكون - فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع - قد خالف القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2008 مدني أكتوبر الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية - بانفساخ عقد البيع وملحقيه المؤرخين 29/ 6/ 1999 و19/ 7/ 2000 والتعويض لانحلال الرابطة العقدية باستلام الطاعنين ما دفعوه من ثمن المستشفى محل العقد بموجب إنذار العرض المعلن إليهم في 7/ 5/ 2007. ادعى الطاعنون فرعيا بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتسليمهم الأرض محل العقد لسداد قيمتها وإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها بعدم استخراجها تراخيص البناء تمهيدا لبنائها، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ العقدين سالفي الذكر بتقايل الطرفين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 128ق، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف ... لسنة 128ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 23/ 11/ 2011 قضت بتعديل الحكم المستأنف بانفساخ العقدين بالتقايل وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها ببناء المستشفى المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها لعدم استخراجها التراخيص اللازمة للبناء وهو ما حدا بهم إلى قبض المبلغ المعروض عليهم بموجب الإنذار المعلن لهم في 7/ 5/ 2007 باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا فيه رفضهم فسخ العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالتقايل استنادا إلى أن قبولهم ذلك المبلغ يعد موافقة من الطاعنين على التقايل مما يبرئ ذمة المطعون ضدها من تنفيذ التزاماتها العقدية مع أن أحكام العرض والإيداع لا تتسع للرجوع في الالتزامات العقدية بما ينفي تلاقي إرادة الطرفين على التقايل مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون - أيضا- بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن تلاقي هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة، وإذ كان المشرع نظم أحكام العرض والإيداع في المواد من 487 إلى 493 من قانون المرافعات لتكون الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين بسداد الدين المستحق أو تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، ومن ثم فهي لا تتسع للرجوع عنها أو التقايل منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في 7/ 5/ 2007 بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخا أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضا عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروضة عليها بموجب العقدين سندي التداعي، فإنه يكون- فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع- قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 1893 لسنة 69 ق جلسة 1 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 58 ص 345

جلسة 1 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي. 
----------------
(58)
الطعن 1893 لسنة 69 القضائية
(1 ، 2) أموال "الأموال العامة". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة".
(1) الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. تكييف العلاقة بين جهة الإدارة وبين المنتفع بالمال العام. مناطه. حقيقة الواقع وحكم القانون. شرطه. تعلق العقد بمال عام ويكون هدف الإدارة تحقيق المصلحة العامة. 
(2) إسناد الدولة للشركة الطاعنة إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها واعتماد تقسيمها من المحافظ المختص وتقديم الخدمات لرواد الشاطئ. أثره. ثبوت صفة المال العام لأماكن الخدمات بالشاطئ ومنها حانوت التداعي. مؤداه. كون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم علاقة إدارية يحكمها ترخيص ومقابل انتفاعها هو رسم وليس أجرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه العلاقة إيجارية وعدم تطبيق شروط الترخيص. فساد وخطأ ومخالفة للقانون. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما - لدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. 
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام - لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 - بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة 1968 إلى اسم الشركة الطاعنة - أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالا لأحكام القانون 52 لسنة 1940 - في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء - المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذي يقع به محل النزاع، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص، ويكون مقابل الانتفاع رسما وليس أجرة، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في 22/ 4/ 1992 أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط "كافيتريا وحلواني" وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1991 وتنتهي في 9/ 10/ 2001 دون تنبيه، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع 15% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة إنهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي. فمتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذي امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم، فضلا عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإذ كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقا للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني - في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر - ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيبا بالفساد في الاستدلال. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص المؤرخ 22/ 4/ 1992 منتهيا وإخلائهم من محل النزاع المبين بالصحيفة والتسليم، وقالت شرحا لذلك إنها رخصت للمطعون ضدهم باستغلال المحل المشار إليه لمدة عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1991 وتنتهي في 9/ 10/ 2001 بمقابل انتفاع مقداره 13900 جنيه يلتزم المرخص لهم بسدادها سنويا ومقدما في أكتوبر من كل عام وفي حالة التأخير يلتزمون بدفع 15% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع حق الشركة في إلغاء الترخيص، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن الوفاء بمقابل الانتفاع أعوام 93، 94، 95، 96 رغم إنذارهم بذلك فقد أقامت الدعوى، كما وجه المطعون ضدهم دعوى فرعية للطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء عدم انتفاعهم بالمحل. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1998 في الدعوى الأصلية بانتهاء الترخيص وإخلاء المحل وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضدهم الحكم في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم ... لسنة 55ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيسا على أن الأجرة مقابل الانتفاع، وخلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضدهم ينتفعون بعين النزاع، إذ لم يستطيعوا الحصول على ترخيص بمباشرة النشاط المرخص لهم به مع أن أوراق الدعوى ومستنداتها ومن بينها شهادة شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية المقدمة من الشركة الطاعنة تثبت بما لا يدع مجالا للشك انتفاع المطعون ضدهم بعين النزاع، فضلا عن إخفاقهم في الحصول على ترخيص مزاولة النشاط ليس بسبب الشركة الطاعنة، إذ له طريق آخر غير المتفق عليه بترخيص الشركة الطاعنة للمطعون ضدهم باستغلال محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بينهما علاقة إيجارية وليست ترخيصا وأن الأجرة مقابل انتفاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتة وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما - لدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. لما كان ذلك، ولكن كانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام - لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 - بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة 1968 إلى اسم الشركة الطاعنة - أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها، بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالا لأحكام القانون 52 لسنة 1940 - في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء - المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذي يقع به محل النزاع، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص، ويكون مقابل الانتفاع رسما وليس أجرة، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في 22/ 4/ 1992 أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط "كافيتريا وحلواني" وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من 10/ 10/ 1991 وتنتهي في 9/ 10/ 2001 دون تنبيه، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع 15% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة إنهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي، فمتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذي امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم، فضلا عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإن كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع، فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقا للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني - في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر - ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

قرار مجلس الوزراء الإمارات 17 لسنة 2020 بلائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا

نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسون 675 بتاريخ 31 / 3 / 2020 

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة،
قرر: 

المخالفات 
المادة 1 
1- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2- تتولى الجهات المشار إليها أعلاه اتخاذ إجراءات الإعلان والنشر لتلك التدابير والتعليمات بكافة الطرق. 


جهات المراقبة والضبط 
المادة 2 
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل بحسب اختصاصه التالي:
1- مراقبة مدى التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2- التنبيه والتوجيه للالتزام بالتدابير والتعليمات ورصد المخالفات التي تقع لها ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعا.
3- تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمنا بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها.
على الرغم مما سبق يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه التحقيق وفرض الغرامات المقررة في هذا القرار على أية مخالفات للمادة (1) من هذا القرار يتم ضبطها. 


الجزاءات الإدارية 
المادة 3 
يفرض على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار إليها في المادة 1/1 هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم
ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة فقط وعلى أن يتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت للمرة الثالثة.
وفي جميع الأحوال يجوز بالتالي:
أ- تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.
ب- تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقب عليها وفق القوانين السارية في الدولة.
ج- إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
ويحدد بقرار من النائب العام الاتحادي في ضوء ما تصدره الجهات المشار اليها بالمادة 1/1 من هذا القرار، المخالفات التي يبطبق عليها احكام هذا القرار وقيمة الغرامة لكل منها على ألا تتجاوز الحد المشار إليه في هذه المادة بالإضافة إلى مدة الغلق للمنشأة المخالفة. 


تحصيل الغرامات 
المادة 4 
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كل في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. 


التظلم من الجزاءات الإدارية 
المادة 5 
يجوز للمخالف أن يتظلم من الجزاء الإداري المفروض عليه خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بالمخالفة بتظلم مسبب يقدم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وتتولى النيابة العامة الاتحادية النظر في التظلم خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه ويجوز للنيابة العامة الاتحادية بقرار مسبب اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- رفض التظلم.
2- تخفيض الجزاء الإداري المتظلم منه.
3- إلغاء الجزاء المتظلم منه. 

التنفيذ 
المادة 6 
على كافة الجهات الاتحادية والمحلية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار. 

نشر القرار والعمل به 
المادة 7 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء 

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعن 518 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 3 ص 19

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(3)
الطعن 518 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. نقض "إجراءات الطعن: إعلانه: ميعاد الإعلان". بطلان.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا للمادة 70 مرافعات. لا محل لإعماله على قضايا الطعون أمام محكمة النقض. علة ذلك. خلو الفصل الخاص بالنقض في قانون المرافعات من الإحالة إليها خلاف ما يتعلق بالاستئناف. مؤداه. الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. م 256/3 مرافعات. 
(2) تأديب "ملاحظة قضائية".
للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم. م 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المستبدلة بق 35 لسنة 1984. إلغاء الحكم المطعون الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده استنادا إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. 
2 - إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبموافقة مجلس القضاء" يدل على أن المشرع فوض وزير العدل في وضع القواعد المنظمة لعمل إدارة تفتيش النيابات وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء، وبمقتضى هذا التفويض التشريعي صدر قرار وزير العدل "بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1963 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 84 بتاريخ 28/10/1963 ونص في المادة 15 منه المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية العدد 126 تابع في 2 من يونيه سنة 1992 على أن "للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو بسيرتهم أو سلوكهم "مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه حق توجيه الملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة دون سائر من عددتهم المادة 15 من لائحة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 128ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم ... لسنة 2011 واعتبارها كأن لم تكن ورفعها من ملف خدمته، وقال بيانا لذلك إنه أخطر بالملاحظة لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2011 حصر عام التفتيش القضائي، من أنه تعمد إغفال ذكر بعض أعمامه وعماته ببيان الحالة الخاصة به إبان تقدمه للعمل بالنيابة العامة مخالفا التعليمات العامة للنيابات، فاعترض على هذه الملاحظة أمام لجنة التفتيش القضائي ورفض تظلمه، وإذ كانت الملاحظة قد وجهت إليه ممن لا يملك توجيهها، فضلا عن بطلان قرار لجنة التفتيش لاشتراك مصدر الملاحظة في تشكيلها، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 16 من يوليو 2012 قضت المحكمة بإلغاء الملاحظة مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها باعتبار الطعن كأن لم يكن وفي الموضوع برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إعمالا لنص المادة 70 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الملاحظة القضائية الموجهة للمطعون ضده من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي على سند من أن النائب العام هو من له هذا الحق دون غيره وفقا لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 في حين أن نص هذه المادة لم يحظر على النائب العام تفويض غيره في هذا الاختصاص، فضلا عن أنه يحق لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة توجيه ملاحظة لأعضاء النيابة العامة بالقياس على ما ورد بنص المادة 94 من ذات القانون التي تجيز لمدير التفتيش القضائي حق توجيه تنبيه للرؤساء بالمحاكم والقضاة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبموافقة مجلس القضاء" يدل على أن المشرع فوض وزير العدل في وضع القواعد المنظمة لعمل إدارة تفتيش النيابات وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء، وبمقتضى هذا التفويض التشريعي صدر قرار وزير العدل" بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1963 والمنشور بالوقائع المصرية العدد ... بتاريخ 28/10/1963 ونص في المادة 15 منه المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية العدد 126 تابع في 2 من يونيه سنه 1992 على أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو بسيرتهم أو سلوكهم" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه حق توجيه الملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة دون سائر من عددتهم المادة 15 من لائحة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 128ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ومن تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2011 حصر عام التفتيش القضائي "النيابة العامة" صحة ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفة ما توجبه المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات "القسم القضائي" وحيدته عن السلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات وعدم التحلي بأمانة القول والتزام الدقة والصدق فيما يدلي به من بيانات بأن أغفل ذكر بعض أعمامه وعماته وأزواجهم وأنجالهم وعدم ذكر أي بيانات عنهم حال إجراء المقابلة الشخصية معه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إبان اتخاذ إجراءات تعيينه بالنيابة العامة وهو ما ثبت في حقه من برقية عمته/ ... وإفادة قطاع الأحوال المدنية بما يبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه بشأنها، فإنه والحال كذلك يتعين القضاء برفض الدعوى. 

الطعن 412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 2 ص 14

جلسة 25 ممن فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم توفيق. 
-------------- 
(2)
الطعن 412 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "خدمات الصندوق".
تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. إصدار قرارات بها من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ضوابطها. غايتها. م 1 ق 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق. 
(2) فوائد "الفوائد القانونية".
الفوائد. م 226 مدني. الأصل حكمها للروابط العقدية المدنية. جريان تطبيقها على الروابط العقدية الإدارية. مؤداه. لا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها. علة ذلك. هي علاقة تحكمها القوانين واللوائح. عدم إلزام القضاء بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام. الاستثناء. وجود نص أو رأي يرى ملاءمة تطبيقها عليها. المبالغ التي صرفت بداءة للموظف ثم تبين عدم أحقيته فيها وما يقضى بإلزام الجهات الإدارية بصرفه من مرتبات وبدلات متأخرة. عدم ملاءمة الإلزام بفوائد عنها. 
(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
تفويض المشرع وزير العدل في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق. صدور قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 إعمالا لهذا التفويض. تنظيم المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها. خلوها من النص على احتساب فوائد. أثره. مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له. لا سند لها من القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم. 
2 - إن النص في المادة 226 من القانون المدني يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية، وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح، وأن القضاء ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد، وفي المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها. 
3 - إذ كان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، ونظمت المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التي تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
--------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده قدم إلى محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" طلبا للفصل فيما أغفلت الفصل فيه بحكمها الصادر بتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 في الدعويين رقمي ...، ... لسنة 123ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، وقال بيانا لذلك إن المحكمة لدى قضائها بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغ 282.75 جنيها فروق ما استحق له من إعانة نهاية الخدمة، أغفلت الفصل في طلبه الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، بتاريخ 29 من مايو سنة 2012 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته فهو في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، فإن الدفع المبدى من النيابة بانعدام صفة الطاعن الأول بصفته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد في حين أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا عدم أحقية الموظف في تقاضي أي فوائد عن المبالغ التي تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخيرها في تسوية حالته الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح، وأن القضاء ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد، وفي المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، ونظمت المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التي تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع طلب الإغفال صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين رفض الطلب موضوعا.

الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 28 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، طارق أحمد عبد العظيم ومحمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة. 
------------------ 
(1)
الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) تأديب "تنبيه". ترقية "تخطي في الترقية".
(1) ترقية القضاة. على أساس الأقدمية مع الأهلية. م 49ق السلطة القضائية. الأهلية. مناطها. الكفاية الفنية وغيرها من العناصر الأخرى. قيام أسباب تنتقص من أهلية القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله. أثره. تخطيه في الترقية. علة ذلك. 
(2) تخطي المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) لتوجيه تنبيه إليه من النائب العام لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته. خلو الأوراق مما يفيد طلبه إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. تحديد م 85 منه مدة الطعن بستين يوما من تاريخ إعلان القرار. انقضاء هذه المدة. مؤداه. اكتساب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو التعديل. أثره. امتناع إعادة مناقشته. 
(3) ثبوت أن الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده تنتقص من أهليته في الترقي. مؤداه. القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية لا يكون مخالفا للقانون أو معيبا بغيب إساءة استعمال السلطة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير منتج".
الانتهاء إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار تخطي الطاعن في الترقية وفي الموضوع برفض طلب الإلغاء. مؤداه. النعي عليه لرفضه طلب التعويض عن القرار. غير منتج. غير مقبول. 
--------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتم طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحقيق الأهلية وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو مجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. 
2 - إذ كانت جهة الإدارة قد تخطت المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 2010 استنادا إلى أن ما نسب إليه من وقائع مبينة تفصيلا في الأوراق وسبب الطعن، تناولتها تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2007 والتي قدم بسببها إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم ... لسنة 2008 تعد إخلالا من المطعون ضده بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم، الأمر الذي وجه إليه بسببه التنبيه رقم ... لسنة 2008 من السيد المستشار/ النائب العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد طلب إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه المشرع في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ... لسنة 2006، وإذ حددت المادة 85 من ذات القانون مدة الطعن على ذلك القرار التأديبي بستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ومن ثم فإنه يمتنع على المطعون ضده إعادة مناقشة ما استند إليه التنبيه من وقائع باتت ثابتة في حقه. 
3 - إذ كانت الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب) "فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون أو شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا. 
4 - إذ كانت المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم ... لسنة 82ق "رجال القضاء" إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" فيما قضى به من إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المتضمن تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة ب" وفي موضوع تلك الدعوى برفض طلب الإلغاء، للأسباب التي تضمنها الرد على سبب ذلك الطعن، فإن النعي بأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لرفضه طلب التعويض– وأيا كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. 
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 82ق أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 127ق القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يدفعوا له مبلغ مليوني جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء تخطيه في الترقية دون مبرر، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 4/9/2010 صدر القرار الجمهوري سالف الذكر بتخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة سلفا بسبب ما نسب إليه من وقائع في الشكوى رقم ... لسنة 2008 حصر عام التفتيش القضائي، وأنه قدم بسببها إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ... لسنة 2008 والتي قضى فيها برفض الدعوى والتوصية بتوجيه تنبيه إليه، ولما كان هذا القرار باطلا لمخالفته نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم ... لسنة 1972 لعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة على مجلس القضاء الأعلى وأن النائب العام المساعد اشترك في نظر الاعتراض وأنه لم يرتكب خطأ أو إخلالا بواجبات وظيفته وأن غيابه عن مقر عمله كان بسبب إصابته في حادث سيارة فيضحى ذلك القرار مشوبا بالتعسف ومخالفة القانون، وأنه أصابه من جراء هذا القرار أضرار مادية ومعنوية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 22/2/2012 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 82ق في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) ورفض طلب التعويض. طعن الطاعن القاضي/ ... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر، كما طعن فيه رئيس الجمهورية وآخرون بصفاتهم بالطعن رقم ... لسنة 82ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 204 لسنة 82 ق "رجال القضاء" المقام من ... بصفته وآخرين:
حيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه انتهى إلى إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في حين أن ما ثبت في حقه من وقائع تمثل إخلالا بواجبات وظيفته وتنال من هيبة وكرامة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها فقد انقطع عن العمل عن الفترة من 18/1/2008 حتى تاريخ إيقافه عن العمل في 6/2/2008، كما تغيب عن العمل من يوم 24/11/2007 حتى 2/12/2007 دون إذن أو عذر مقبول، فضلا عن حيدته عن الصدق وأمانة القول بالادعاء باستمرار إصابته من جراء حادث التصادم خلافا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي من شفائه من إصابته قبل أسبوع من سؤاله بإدارة التفتيش القضائي وعدم وجوده بمحل إقامته لدى توجه الجهة الفنية المختصة بالتأمين الصحي لمنزله لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومصادقته .... دون المستوى "مالك ومستأجر لمعرض سيارات" ووضع نفسه في شبهة ممارسة الأعمال التجارية- تجارة السيارات- ومغادرة مقر عمله يوم 16/11/2007 دون إذن مسبق والتأخر عن الحضور لمقر العمل يوم 3/12/2007 دون إذن مسبق أو عذر مقبول وقيادته سيارة دون رخصتي قيادة وتسيير، مما يكشف عن مخالفة القوانين الجزائية الخاصة بالمرور، وكانت هذه الوقائع تفقده الأهلية اللازمة للترقية، إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن هذا النظر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتم طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحقيق الأهلية وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو مجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد تخطت المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 2010 استنادا إلى أن ما نسب إليه من وقائع مبينة تفصيلا في الأوراق وسبب الطعن، تناولتها تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2007 والتي قدم بسببها إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم ... لسنة 2008 تعد إخلالا من المطعون ضده بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم، الأمر الذي وجه إليه بسببه التنبيه رقم ... لسنة 2008 من السيد المستشار/ النائب العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد طلب إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه المشرع في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ حددت المادة 85 من ذات القانون مدة الطعن على ذلك القرار التأديبي بستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ومن ثم فإنه يمتنع على المطعون ضده إعادة مناقشة ما استند إليه التنبيه من وقائع باتت ثابتة في حقه، وإذ كانت الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب)" فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون أو شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 127ق القاهرة "رجال القضاء"- وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المطعون فيه.

ثانيا: الطعن رقم 199 لسنة 82ق "رجال القضاء" المقام من القاضي/ ....:
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب)" وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له مبلغ مليوني جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لتخطيه في الترقية وعما سبق اتخاذه قبله من إجراءات التحقيق والإيقاف عن العمل وإحالته دون مبرر إلى المحاكمة التأديبية، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأول إلا أنه رفض طلب التعويض بعبارة غامضة مبهمة لا يبين منها أساس الرفض بمقولة إن "ما حاق بالطاعن من أضرار كان هو الذي سببها لنفسه" بالمخالفة لوجوب تسبيب الأحكام وبيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة، وأن إلغاء الحكم المطعون فيه للقرار الجمهوري المطعون فيه يتضمن إلغاء التنبيه وينفي عنه ارتكاب أي أخطاء إدارية أو غيرها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم ... لسنة 82ق "رجال القضاء" إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" فيما قضى به من إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المتضمن تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة ب" وفي موضوع تلك الدعوى برفض طلب الإلغاء للأسباب التي تضمنها الرد على سبب ذلك الطعن، فإن النعي بأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لرفضه طلب التعويض - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض هذا الطعن. 

الطعن 11508 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 152 ص 957

جلسة 1 ممن ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى ورفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة" 
--------------- 
(152)
الطعن 11508 لسنة 82 القضائية
رسوم " الرسوم القضائية " " تقديرها " . دعوى " مصروفات الدعوى " . 
قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوعها نظمته نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ مرافعات . عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم . أثره . الالتجاء إلى قواعد العدالة . م ١ مدنى . انتهاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره . اعتباره مساوٍ لترك الخصومة . أثره . تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 
--------------- 
أن مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي أستلزمها رفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 
--------------- 
" الوقائع " 
في يوم 7 / 7 / 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8 / 5 / 2012 في الاستئناف رقم ...... لسنة 128ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وبجلسة 3 / 11 / 2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1 / 12 / 2014 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر /..... "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنه 2010 م .ك جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 /8 /2004 وإقرار التنازل المؤرخ 29 /6 /2006 والتسليم واعتبار ما تم سداده من أقساط حقا مكتسبا لها كتعويض عن الفسخ . وذلك على سند من انه بموجب العقد سالف الذكر باعث الشركة المطعون ضدها للطاعنة الشقة المبينة بالعقد والصحيفة وإذ تخلفت الأخيرة عن سداد الأقساط ومن ثم أقامت الشركة الدعوى . حكمت المحكمة بالفسخ والتسليم - ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفته الطاعنة برقم 14941 لسنه 128 ق القاهرة - تنازل وكيل الشركة عن الحكم المستأنف , وبتاريخ 8 /5 /2012 قضت المحكمة بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة والزمت المستأنفة بالمصروفات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في شأن ما قضى به في مصاريف الدعوى , وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشوره فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال في حق الدفاع إذ التفت عما تمسكت به من أوجه دفاع فلم يورد ردا على عدم إعلانها قانونا بصحيفه الدعوى ولم يرد على تمسكها بسداد كافه الأقساط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , إذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمه الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم , فاذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل من ثم فهو غير مقبول .
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات تنازل المستأنف ضدها على الحكم المطعون فيه وانتهاء الخصومة دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف وما كان له أن يعرض فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات دون بيان سنده القانوني في ذلك رغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف يوجب تحميلها المصروفات لتسببها في انفاق مصاريف لا فأئده منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بانه لما كان مؤدى نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في ما قضى به من الزام الطاعنة بالمصاريف .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين الزام المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي .