صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 10 مارس 2016
الطعن 5483 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
الدائرة
المدنية
ــــ
برئاسة
السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى نائب
رئيس المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
المرفوع
من
لــذلك
الطعن 2172 لسنة 74 ق جلسة 28/ 1 / 2015
الطعن 61 لسنة 77 ق جلسة 6 / 5 / 2015
الخميس، 3 مارس 2016
الطعن 17779 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 130 ص 916
جلسة 29 من سبتمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
------------------
(130)
الطعن رقم 17779 لسنة 64 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي صورة الواقعة. غير جائز. أمام النقض.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
2 - لما كان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييناً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته وبذوره (نبات القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة بذور النبات المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من المقصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات وبذور القنب الهندي قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً. ودانته المحكمة رغم عدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة وتناقضهما في ذلك التصوير. هذا إلى أن المحكمة ردت برد غير سائغ على دفعه باختلاف الحرز المضبوط عن ذاك الذي عرض على النيابة. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثبات في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذات في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إذن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
الطعن 13597 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 119 ص 833
جلسة 31 من يوليو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي خليل نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.
----------------
(119)
الطعن رقم 13597 لسنة 64 القضائية
(1) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً.
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.
(3) تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة الجنح المستأنفة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟
2 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فأن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - قتل...... عمداً بأن طعنه بسكين في أجزاء من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أوردت بحياته. 2 - أحرز دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "سكين" وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... والد المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً 1/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً عل سبيل التعويض المؤقت وذلك باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان، ذلك بأن أطرح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه بما لا يصلح رداً ودون أن يفطن إلى وجوب تناول ومناقشة احتمال إصابة المجني عليه من جراء سقوطه على السكين التي أشار الشهود إلى وجودها بجواره بمكان الحادث، كما خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص بوقائعها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وأطرحه بقوله: "وعن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس من اعتداء المجني عليه بالضرب فإن ذلك مردود إذ أنه من المقرر قانوناً أن الدفاع الشرعي يتطلب أن يكون هناك خطر حال يهدد حياة الإنسان وقد أجمع شهود الواقعة بالتحقيقات على أن المجني عليه خرج من المطعم بعد تشاجره مع المتهم ولم يكن معه ثمة أسلحة وأن المتهم استحضر السكين من مطبخ المطعم وخرج مسرعاً نحو المجني عليه واعتدى عليه بالضرب بالسكين محدثاً إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته مما يقطع بأنه لم يكن هناك ثمة خطر واقع أو حال من المجني عليه وأن المتهم عندما أنزل بالمجني عليه ضربته لم يقصد الاعتداء على المجني عليه لما يدر منه من تمرد في العمل وتوعد بالقول إن خرج له خارج المطعم وأن المتهم هو الذي بدأ بالاعتداء على المجني عليه وقد تعددت الضربات فأنزل واحد بمقدم يسار الصدر والثانية بمنتصف الجانب الأيسر للبطن فضلاً عن أنه كان قد ضربه بعرض للسكين على كتفه من قبل دون أن تحدث الأخيرة أي إصابة ومن ثم فإن القول من بعد بأنه كان في حالة دفاع شرعي يكون غير سديد ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوعي أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، كما أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فأن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالبطلان في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
الطعن 13987 لسنة 64 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 172 ص 1197
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وفريد عوض ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(172)
الطعن رقم 13987 لسنة 64 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات. مواد مخدرة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديره. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذي أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل. اقتضاؤه: إجراء تحقيق تستجلي به المحكمة حقيقة الأمر. إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.
2 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن..... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه، ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم..... وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه نفي عن المطعون ضدها قصد الاتجار في الجوهر المخدر المضبوط، رغم ضخامة كميته، ورغم أن التحريات وأقوال ضابطي الشرطة تضمنت أنها تتجر فيها، ورأى الحكم في تلك التحريات وهذه الأقوال ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمطعون ضدها، ولم يجد فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة ضبط المطعون ضدها محرزة للجوهر المخدر وأورد من أقوال الشهود ما يساند هذا التصوير الذي أخذت به المحكمة عرض للقصد من الإحراز بقوله "أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسباغ قصد الاتجار على فعل المتهمة وذلك أنه ليس بالأوراق أو ظروف الواقعة ما يطمئن معه وجدان المحكمة إلى توافر ذلك القصد الخاص لدى المتهمة ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذها إلا باليقين في حقها وهي أنها أحرزت المخدر المضبوط بغير قصد محدد". ولما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات تأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن إحراز المطعون ضدها للمخدر لم يكن بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن طعنها يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليها:
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن المدافع عنها دافع بامتداد يد العبث إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة دافع بأن يد العبث امتدت إلى إحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق رغم أنه أثبت في التحقيقات أنه وضع عليها خاتمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه بقوله أنه "لا سند له إذ الثابت بالاستمارة المرسلة من النيابة العامة إلى الطب الشرعي رفق حرز المخدر المتعلق بالمتهمة مدون بها أن الحرز مختوم عليه بخاتم..... وكيل النيابة ومؤرخ.... ومن ثم فلا خلاف بين ما أثبته الطب الشرعي واستمارة عينات المواد المخدرة للتحليل والمرسلة رفق الحرز من النيابة العامة إلى الطب الشرعي". لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن.... وكيل النيابة المحقق أثبت في محضر تحقيق النيابة العامة أنه قرر إرسال المضبوطات إلى المعامل الكيماوية بعد أن قام بتحريزها واضعاً عليها بصمات خاتمه الذي يحمل اسمه ثم قام بإثبات ورود تقرير هذه المعامل. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أيضاً أن تقرير المعامل الكيماوية المشار إليه جاء متضمناً أن الحرز الذي جرى فحصه كان مختوماً بخاتم.... وكيل النيابة، وكان هذا الخاتم يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز لدى إرساله إلى تلك المعامل، فإن ما ذكره الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعامل الكيماوية لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف في وصف الأختام التي وضعت على الحرز كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام الثابت أن الخاتم المشار إليه في التقرير يغاير الخاتم الذي وضع على الحرز طبقاً للوارد في التحقيقات مما يثير الشبهة في أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 13639 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 120 ص 839
جلسة 31 من يوليو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(120)
الطعن رقم 13639 لسنة 64 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. ميعاده".
عدم تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.
(4) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. ما يشترط لقبوله؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع الشرعية.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
3 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أن تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه من المحكوم عليها الأخرى بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل آخر أو لم تنقض عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم المحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب.
6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهدين...... شاهد عقد الزواج و....... المأذون الشرعي - أنه لم يورد أن الطاعن الثاني أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى من الموانع الشرعية - خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أنهما - الطاعنين - أقرا بخلوهما من الموانع الشرعية، بما مفاده أن كل من الطاعنين أقر بخلوه من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية..... مأذون ناحية..... قسم.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما رقم..... المؤرخة في 25 من مارس سنة 1993 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك جعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرا أمامه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية بأن لم يسبق لها الزواج حال كونها متزوجة من..... في 15 من مارس سنة 1993 ولم تنقض عدتها منه شرعاً وقاما بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج بناء على هذا الإقرار فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليها...... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن..... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في الإسناد، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر الاشتراك ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يبين ما إذا كان طلاق المحكوم عليها الأخرى كان قبل الدخول أو بعده للوقوف على ما إذا كان يعتد له والتفت عن دفاعه القائم على الاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، كما أن الأوراق خلت مما يؤيد ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى - من الموانع الشرعية - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن جار للمحكوم عليها وزوجها وبينهما صلات وأنهما أعرضا عن عقد زواجهما أمام مأذون موطنهما بكفر الدوار وانتقلا إلى محافظة أخرى، واستدل من ذلك على علم الطاعن بطلاق المحكوم عليها وتاريخ وقوعه وأن عدتها لم تنقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أو بأسباب طعنه أن طلاق المحكوم عليها الأخرى كان قبل الدخول، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أن تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه من المحكوم عليها الأخرى بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل آخر أو لم تنقض عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المار ذكرها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهدين..... شاهد عقد الزواج و..... المأذون الشرعي أنه لم يورد أن الطاعن الثاني أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى من الموانع الشرعية - خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أنهما - الطاعنين - أقرا بخلوهما من الموانع الشرعية، بما مفاده أن كل من الطاعنين أقر بخلوه من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.