الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن 5483 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى                نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميــرى      ،   عبد الصمد عبد العزيز ،
                               عبد الرحمن فكـرى               ومحسن فضلـــى
نواب رئيس المحكمة   
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 13 من محرم  سنة 1423 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5483 لسنة 70ق .

المرفوع من

........ والجميع مقيمون بقرية .... . حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى .
                                            ضــد
1........ ويعلنون فى موطنهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 4/10/2000 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف الأسكندرية الصادر بتاريخ 6/8/2000 فـى الاستئناف رقـم ....  سنة 55 ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 21/1/2001 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 6/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 12/12/2001 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنات بطلب الحكم بطردهن من الأطيان المبينة مساحة وموقعا وحدودا ومعالماً بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم بالحالة التى تكون عليها وقت التسليم على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/1979 المقضي بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ..... لسنة 1980 مدنى المحكمة سالفة البيان والتى تملكتها البائعات لهم بالميراث فى مساحة شائعة اكبر مع مورث المدعى عليهن ورغم انقضاء حالة الشيوع بموجب عقـد قسمـه بين المورث والبائعات لهم إلا أنه ظل يضع يده عليها بطريق الغصب مستغلا وجودهم بالخارج وتبعه ورثته المدعى عليهن فى ذلك من بعده وإذ لم تجد مطالبتهم لهن بتسلمها إليهم فقد أقاموا الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت لهم بالطلبات استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة  استئناف الاسكندرية  مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم .... لسنة 55ق وبتاريخ 6/8/2000 حكمت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وبياناً لذلك يقلن انه لما كان سند طلبات المطعون ضدهم فى الدعوى المطروحة هو عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979وكان هذا العقد محلا للادعاء بالتزوير فى الدعوى رقم 6764 لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى لم يفصل فيها بعد وقد أقامها مورثهن ..... طلبا لتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه قيمه ما يخصه ميراثا عن شقيقتيه .... وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوما ثلثا طالبين رفضها على سند من ملكيتهم لها بموجب عقد البيع سالف الذكر المدعى بتزويره منهم وقــد قبلت المحكمة سالفة البيان شواهد التزوير واتخذت إجراءات تحقيقه بمعرفة أهل الخبرة بعد أن رأت أنه منتجا فى النزاع كما قمن بتعديل طلباتهن بإضافة طلب جديد إلى الطلبات الأصلية هو طلب بطلان عقد الصلح الموثق المقدم فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها المطعون ضدهم بصحة ونفاذ عقد البيع رقم .... لسنة 1980 مدنى كلى دمنهور وقدمن لمحكمة الموضوع بدرجتيها دليل ذلك حال نظرها للدعوى المطروحة وتمسكن بوقفها وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الادعاء بالتزوير بالنسبة للعقد سندهم فيها فى الدعوى السابقة لما سيكون للحكم الذى يصدر فى هذا الشأن من أثر عند التصدى لموضوعها إن إيجاباً أو سلباً وأصررن على التمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع ومرماه واطرحه على قوله أن الادعاء بالتزوير غير منتج مع أن الفصل فيه لم يكن مطروحا فى الدعـوى ويعتبر هذا القول منه مصادره على المطلوب فى دعوى أخرى لم تقل المحكمة المعروضة كلمتها بشأنه بعد كما لم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات بشأن محضر الصلح فى دعوى صحة التعاقد فى الدعوى السابقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان القانون حرصا منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء من منازعات قد خول للمحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض فى الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فيها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم من شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتا أو نفيا أو على نهائية حكم آخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلـى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروحة عليها النزاع المرتبط وإذ كان إبداء الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتة لاى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعـد أو بطريق إبدائـه كطلب عارض إذ ما تم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقا لشروطه كافيا بذاته لقيام الادعاء وتتحقق أثاره لحيـن الفصل فيه فان من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى امر تزويره ذلك أنه وان كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قانون الإثبات 25 لسنة 1968 داعيا للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار انه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيله دفاع فى ذات موضوع الدعوى وان السير فى تحقيقة هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك اى مسالة عارضة أو اى منازعه فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق ويتوقف عليها الحكـم إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ذلك أن الفصل فى الادعاء بالتزوير يعتبر مسالة أوليه لازمه للفصل فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح من قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى  اصليه أو بطريق الطلب العارض فى صدد دعوى أخرى مرددة  بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن بدفاعهن أمام محكمة ثان درجة بسبق ادعائهن بتزوير عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1979 والذى يستند إليه المطعون ضدهم كأساس لطلباتهم فى الدعوى الحالية فى دعوى سابقة مردده بينهم وبينهن هى الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية والتى أقامها مورثهن .... بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ستة أفدنه وتدخل فيها المطعون ضدهم خصوماً ثلثاً طالبين رفضها على أساس ملكيتهم للأطيان مثار النزاع بموجب ذلك العقد وقد قبلت المحكمة شواهد التزوير بعد أن رأت انه منتج فى النزاع وأمرت بتحقيقه وطلبن وقف الدعوى المطروحة الحالية لحين الفصل في الدعوى سالفة الذكر وقدمن المستندات المؤيدة لذلك وكان من مقتضى ذلك الدفاع وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه انه رغم تحصيله لهذا الدفاع وهذا الطلب لم ينزل على مقتضاه بل مضى دونه إلى الفصل فى موضوع الاستئناف مستندا فى ذلك إلى ما أورده بتلك المدونات من أن التزوير غير منتج إذ أن المحرر المدون به عقد البيع المدعى بتزويره ليس إلا دليل إثبات إذا ما ثبت تزويره فان ذلك لا يمنع من إثبات البيع بأى طريق أخر يجيزه القانون مستدلاً على صحة البيع بما جرى فى دعوى صحة التعاقد المقامة فى شانه رقم 1552 لسنة 80 مدنى محكمة دمنهور والتى انتهت صلحا ولم يفطن إلى صحيفة تعديل الطلبات فى الدعوى المدعى فيها بتزوير هذا العقد بإضافة طلب آخر إلى الطلبات فيها برد وبطلان عقد الصلح فى الدعوى الأخيرة . وبذلك يكون قد فصل فى أمر التزوير بشأن العقد سند المطعون ضدهم فى الدعوى الحالية حال أن هذا الأمر مازال معروضا على محكمة أخرى لم تقل كلمتها بشأنه بعد إيجاباً أو سلباً بما يتنافى وصحيح القانون بما كان لازمه وقف الفصل فى موضوع الاستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  

لــذلك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية مأمورية دمنهور - وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق