الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 17779 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 130 ص 916

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  استدلال . تفتيش
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته . غير قادح في جدية التحريات .
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذاته في جديتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
- 2  إجراءات " إجراءات التحقيق ".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
لما كان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا. وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيح لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن معنى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو مالا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار نباتاً ممنوعاً زراعته وبذوره (نبات القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 29، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة بذور النبات المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

---------------

المحكمة 
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات وبذور القنب الهندي قد شابه قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً. ودانته المحكمة رغم عدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة وتناقضهما في ذلك التصوير. هذا إلى أن المحكمة قد ردت برد غير سائغ على دفعه باختلاف الحرز المضبوط عن ذاك الذي عرض على النيابة. وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم اشتمال التحريات على رقم تسجيل الطاعن أو الخطأ في مهنته لا يقدح بذاته في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تنفذ قرارها بالتأكد من تسجيل الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاًَ. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم معقولية صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق