الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2016

الطعن رقم 226 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
      ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
 برئاسة السيـد المستشــار عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج        نائب رئيـــــــــــس المحكمة
 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد   ،  محمد فوزى خفاجــــــــــى      
                               محمــــــد سامح تمساح     و  أمين طنطاوى محمـــــــــد
                                             نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / أشرف حسن .   
أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 226 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
ـــ ... . المقيم ..... محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــد
1ـــ .... . المقيم بالعقار رقم ... قسم .... - محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع "
    فى يوم 8/1 /2006 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 15/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده من الثانى حتى العاشر بصحيفة الطعــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 3/11/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/5/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتـــــــها والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إنه يتملك على الشيوع فى الأرض المجاورة لأطيان النزاع ، وإذ باع المطعون ضده الأول هذه الأطيان لباقى المطعون ضدهم وكان يحق له أخذها بالشفعة فقد أعلنهم برغبته فى ذلك وأودع الثمن خزينة المحكمة ، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبولها . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 15/11/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وإذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية باعتبار انها من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى على الرغم من أنها ليست من قبيل هذه الدعاوى التى يلتزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن الرض من التأشير بالرغبة فى الأخذ بالشفعة بصف الوحدات العقارية قد تحقق بمجرد إعلان هذه الرغبة لذى الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك أن النص فى المادة 935 من القانون المدنى على أن " الشفعة رخصة تجيز فى ربيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن " الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية " يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى فى عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبب لكسب الحق ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على ان " يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية " وفى فقرتها الثانية على أن " ويترتب على ذلك إذا تقدر حق للشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور " يدل على أن المشرع وإن أوجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية إلا أنه لم يترتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم التأشير بذلك بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذ ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب أحقيته فى أخذ أطيان النزاع بالشفعة وكانت هذه الدعوى حسبما على نحو ما سلف بيانه ليست بحق وإنما هى مجرد رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التى يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولم يؤثر بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .            
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا  "مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحامــــــاة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق